الانوار الجلية في تفضيل الاستضافة عن الرؤية في الاحوال الشخصية
بقلم المستشار / هشام قضيب ـ المحامي ـ مدير فرع نادي قضاة التحكيم ـ فرع دمنهور
رئيس لجنة حقوق الانسان بنادي قضاة التحكيم الدولي
عندما ننظر الى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 وقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام
الصادرة برؤية الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير
او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك جاءت مخالفة للشريعة الإسلامية للأسباب الآتية
:
اولا : حرم الاجداد وباقي العائله من الاخوه من الاب وذو الارحام من الاعمم
والعمات واطفالهم وغيرهم ؛ من الصله التى امر بها الله تعالى فنجد ان الطفل لا يعرف
اخوه او اخته من الاب بسبب هذا القانون او حتى فرضآ عرفه يكون معرفه سطحيه بل ويسبب
اكثر من ذلك لنشئة الاخوات بينهم مشاعر الكره او الحسد .
ثانيا: جعل الاب اشبه بالضيف الثقيل يبغض الطفل ان يره وان لم يكن ذلك يكون
اب مهمش في حياته فاذا كان الطفل ذكر لا يجد من يدله على نشأة الرجال و ان كانت طفله
فقدت الامان الذي يمثله الاب .
فكيف يستطيع الاب ان يمارس دوره الطبيعي كاب الذي كلفه الله تعالى له في مكان
عام ولمده 3 ساعات ؟
هذا الخلل الواضح في الحفاظ على الاسره هو الذي يفتح باب للابناء ان يشرد
افكارهم ينشائوا اما مدمنين او ارهابين او بهم عقد نفسيه وعدوانيه ..
باختصار قرارات وزير العدل ايضا تجعل صلة الاب او الغير حاضن بابنائهم هى
3 ساعات اسبوعيا اي 90 يوم في خلال فترة الحضانه التي تستمر لمدة 15 سنة قابلة للزيادة
عند تخيير الصغير .. هل تلك المدة تكفي لكي يعرف الطرف الغير حاضن اطفاله ؟؟
وليست المدة وحدها بل هل الأماكن العامه تتيح ان تنشاء علاقة اسرية سليمة
تنشاء اطفال اسوياء ؟ ؟؟
وهل ليس من حق اطفال الطلاق ان يعرفوا اخواتهم من الطرف الغير حاضن فهل هذ
يرضي الله ورسوله ؟؟
حرمان الاجداد وباقي العائله من الاخوه من الاب وذو الارحام من الاعمام والعمات واطفالهم وغيرهم
؛ من الصله التى امر بها الله تعالى فنجد ان الطفل لا يعرف اخوه او اخته من الاب بسبب
هذا القانون او حتى فرضآ عرفه يكون معرفه سطحيه بل ويسبب اكثر من ذلك تنشا مشاعر الكره
والحسد والضغينة بين الاخوات ..
تلك القوانين جعلت الاب اشبه بالضيف الثقيل يبغض الطفل ان يراه وان لم يكن
ذلك يكون اب مهمش في حياته فاذا كان الطفل ذكر لا يجد من يدله على نشأة الرجال و ان
كانت طفله فقدت الامان الذي يمثله الاب .
فكيف يستطيع الاب ان يمارس دوره الطبيعي كأب الذي كلفه الله تعالى له في مكان
عام ولمده 3 ساعات ؟؟؟
هذا الخلل الواضح في الحفاظ على الاسره هو الذي يفتح الباب للابناء ان ينشائوا
إما مدمنين او بلطجية ارهابيين او بهم عقد نفسيه وعدوانيه ..
باختصار قرارات وزير العدل ايضا تجعل صلة الاب او الغير حاضن بابنائهم هى
3 ساعات اسبوعيا اي 90 يوم في فترة الحضانه 15 سنة هل تلك المدة تكفي ليكون يعرف الطرف
الغير حاضن اطفاله وليست المده وحدها بل هل الماكن العامه تتيح ان تنشاء علاقة اسرية
سليمة تنشاء اطفال اسوياء ؟ وهل ليس من حق اطفال الطلاق ان يعرفوا اخواتهم من الطرف
الغير حاضن فهل هذ يرضي الله ورسوله .
أسانيدنا من الشريعة و الدستور لمخالفة قانون الرؤية لهما ووجوب الاستضافة
:
اولا : المادة (2) الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ
الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
السند من الشريعه الاسلامية ( للاستضافه ) :ونستند في ذلك لاقوال الله تعالى
في اياته الكريمه وهى كالاتي : (الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ
هُمُ الْخَاسِرُونَ) البقرة27
(فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا
أَرْحَامَكُمْ ) محمد22
(وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ) }الرعد21{
ونستند لاحاديث الرسول الكريم وهى كالاتي :
لا طالعة لمخلوق فى معصية الخالق
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الرحم
معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله،ومن قطعني قطعه الله )) البخاري- الفتح10(5989).
ومسلم (2555) وهذا لفظه.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم
: أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( تعبد الله،ولا تشرك
به شيئاً،وتقيم الصلاة،وتؤتي الزكاة،وتصل الرحم)) البخاري-الفتح3(1396) واللفظ له ،
ومسلم (14)
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: (( إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم )) رواه أحمد
وإسناده صحيح .
وعن جبير بن مطعم ـ رضي الله عنه ـ قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: (( لا يدخل الجنة قاطع)) أي قاطع رحم
ثانيا : المادة (10) الأسرة أساس
المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ
قيمها .. فاين تطبيق تلك الماده الدستوريه التى تمحوا الطابع الاصيل للأسرة المصرية
وتمنع انشاء القوام الدين او الاخلاق في تقدير الاب واحترامه؟؟؟.
ثالثا : المادة (11) تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المراة والرجل في جميع
الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لاحكام الدستور ...كفلت
تلك المادة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين دون الاخلال بالشريعه الاسلاميه
اما مواد قانون الاسرة تميز المرأة على الرجل في بعض الامور كما ان ذلك يؤدى الى مخالفة
الشريعه الاسلامية .
رابعا : المادة (50) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات
العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
تلك المادة خالفها قانون الاسرة بتحيزه وتميزه للمرأة .
المادة (151) يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات
ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لاحكام الدستور
.. فقد خالف قرار تنظيم الرؤية اتفاقية اليونيسيف
بالامم المتحدة والتى اقرها مجلس الشعب والتى تنص على عدم حرمان اي من الاباء من رؤية
ابنائه على كره منه والاستضافه تحقق ما تم الاتفاق عليه الاتان تنص على :-
المــادة التاسعة 1-تضمن الدول الأطراف
عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما, إلا عندما تقرر السلطات المختصة, رهناً بإجراء
إعادة نظر قضائية, وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها, أن هذا الفصل ضروري لصون
مصالح الطفل الفضلى وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين
معاملة الطفل أو إهمالهما له, أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن
محل إقامة الطفل 2- في أية دعاوى تقام عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة, تتاح لجميع الأطراف
المعينة الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها 3-تحترم الدول الأطراف
حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات
مباشرة بكلا الوالدين, إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
المــادة الثامنة عشرة -تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ
القائل أن كلا الوالدين يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه, وتقع على عاتق
الوالدين أو الأوصياء القانونيين, حسب الحالة, المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه,
وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي. 2-في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة
في هذه الاتفاقية, على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين
وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات
ومرافق وخدمات رعاية الأطفال ..
ونحن نقترح ضمانا للطرف الحاضن من ان يقوم الطرف الغير حاضن باخذ الصغير والسفر
به صدور قرار مع حكم الاستضافة بمنع الصغير من السفر الا بموافقة كتابية مصدق عليها
من الطرف حاضن ...
هذا وقد صرحت لنا محكمة استئناف عالي الاسكندرية الدائرة 62 احوال في الاستئناف رقم 5505 لسنة 67
قضائية باقامة دعوى امام المحكمة الدستورية
العليا للطعن بعدم دستورية المادة 20 فقرة ثانية وثالثة واربعة من المرسوم بقانون رقم
25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة
2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة لمخالفتها لشريعه الاسلاميه واحكام الدستور
.. وفي انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها في هذا الطعن الذس يفتح الباب
والامل والحياة لاكثر من 7 مليون طفل ضحية لانفصال الزوجين .. ويعبر بهم الجسر بين
اليأس والرجاء ..
المستشار / هشام قضيب