كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

قرار رقم 11 لسنة 2019

بعد الاحتماع المشكل بمقر نادي قضاة التحكيم الدولي 
تم قبول عضوية كلا من 

المستشار / ياسر سليمان  خميس سمور ـ  اردني الجنسية ـ قاضي تحكيم دولي فئة ج 
والاستاذه / رانيا اشرف حلمي عبد النبي حسن ـ مصرية الجنسية ـ عضوا باللجنة الثقافية 

وهذا نص القرار


نادي قضاة التحكيم الدولي ينعي وفاة السيد رئيس الجمهورية التونسية قائد السبسي



يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 
والسادة المستشارين اعضاء النادي بجميع الوطن العربي 

بخالص العزاء الي المستشارة / سارة السديري 
نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي بتونس 


والي السادة المستشارين اعضاء النادي بتونس 
والشعب التونسي العظيم في وفاة السيد رئيس الجمهورية التونسية 

السيد / محمد الباجي قائد السبسي
سائلين الله عز وجل له الرحمه ولاهله الصبر والسلوان  

نظرات حول الملكية الفكرية ـ اعداد المستشار حافظ ذياب


نظرات حول الملكية الفكرية 


اعداد المستشار / حافظ ذياب 

عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 
قاضي تحكيم دولي فئة ج
خبير في التحقيقات البحرية
خبير في علوم الملكية الفكرية 


تعد الملكية الفكرية قريحة ذهنية لما يقذف به العقل البشري إلى الوجود.
  وعلى الأساس يستوجب وضع الأسس والميكانيزمات اللازمة لردع كل من تسول له نفسه المساس بحقوق الغير لكن بشروط  ؛ فهذه الشروط تعتبر من أسباب منع الغير من الاعتداء على ذوي الحقوق.
  فالشرط الجوهري هو وجوب توفر الأصالة والابتكار في عناصر الملكية الفكرية.
 ولمعرفة ذلك يجب أن نذكر بعناصر الملكية الفكرية والتي تنقسم إلى قسمين.
 فالقسم الأول يتمثل في الملكية الأدبية والفنية ومن بين عناصرها نجد؛ حق المؤلف مثل: تأليف قصة، تأليف كتاب ونحو ذلك. إلى جانب حق المؤلف نجد الحقوق المجاورة لحق المؤلف وسميت بهذا الإسم لأنها شبيهة بحق المؤلف رغم وجود بعض الاختلافات بينهما لاسيما في الحقوق المعنوية.
فمن بين الحقوق المجاورة لحق المؤلف نجد: هيئات البث الإذاعي والتليفزيوني، الفنان العازف، الفنان المؤدي، الراقص، منتجوا التسجيلات السمعية والسمعية البصرية، المصور، واضع الازياء، المخرج،.....
   وعليه لبسط الحماية على مصنفات الملكية الأدبية والفنية يجب أن تحظى بالأصالة أو ما يعبر عنه باللغة الفرنسية (  l'originalité )
   أما عن القسم الثاني من عناصر الملكية الفكرية فيسمى بالملكية الصناعية والمتمثلة في العلامات التجارية والصناعية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والأسرار الصناعية والتجارية أو ما يعرف بالمعلومات غير المفصح عنها. 
  فعناصر الملكية الصناعية حتى تحظى بالحماية يجب أن تتوفر فيها معايير جوهرية أهمها الخطوة الابتكارية والقابلية للتطبيق الصناعي والجدة يعني باللغة الفرنسية(LA NAUVEAUTE).
وهذه العناصرة  واردة في نص المادة 2من اتفاقية باريس بشأن عناصر الملكية الصناعية المبرمة بتاريخ 20 مارس 1883بباريس والمعدلة عدة مرات آخرها باستكهولم عام 1979.كما نص اتفاق تريبس  المنبثق  عن المنظمة العالمية للتجارة التي تعرف اختصارا باللغة الفرنسية (OMC)واختصار باللغة الانجليزية (WTO)  المبرمة بمدينة مراكش المغربية بتاريخ 16افريل 1994 والتي دخلت حيز النفاذ في الفاتح جانفي 1995 ومقرها بجنيف السويسرية ،   على حماية تلك العناصر واحال اتفاق تريبس  إلى الاتفاقيات التي سبقته نفس العناصر ذات الصلة بالجوانب التجارية لاعطاءها طابعا دوليا مشمولا بحماية تتخطى الحدود الوطنية بشرط توفر شروط حمايتها كما أشرنا إليه آنفا.
  لذلك فالتداعيات التي أدت إلى المطالبة بالحماية الدولية هو قصور الحماية الوطنية وعجزها في الدفاع عن ذوي الحقوق ومنع الاعتداءات المتكررة على مصنفاتهم وابتكاراتهم وأبرز مثال عل على ذلك هو تعرض المسرحي الإنجليزي" هوجارث " لسرقة مصنفاته فوقع ضحية نسخ واستغلال غير مشروع لمؤلفاته.
   كما نجد المخترعين احجموا عن المشاركة في المعرض الدولي المقام آنذاك بفيينا حوالي عام 1674م الأمر الذي أدى بالمجتمع الدولي إلى التفكير في إيجاد آليات دولية من شأنها النهوض بالفكر وعالم الإبداع والابتكار.
ومن ثم سارعت الدول إلى إبرام الاتفاقيات الدولية فكانت أول اتفاقية في مجال الملكية الصناعية هي اتفاقية باريس لعام 1883 لذا يطلق عليها دستور الملكية الصناعية.
  وفي عام 1886 تم إبرام إتفاقية برن بشأن حق المؤلف.
 ثم توالت الاتفاقيات مثل: اتفاقية نيس بشأن التسجيل الدولي للعلامات.
اتفاق لوكارنو بشأن الرسوم والنماذج الصناعية.
معاهدة واشنطن لعام 2001.والتي جاءت لمعالجة مشكلة إقليمية القوانين نتيجة لعدم وجود براءة اختراع دولية موحدة.
  غير أن الملاحظ أن اتفاق تريبس لم ينسخ الاتفاقيات التي سبقته بل عدل مايجب تعديله تماشيا مع المستجدات  ، واحال إلى نصوص تلك الاتفاقيات بما يتماشى مع أوضاع كل دولة عضو في مجلس المنظمة العالمية للتجارة.