برقية تهنئة من الساده اعضاء  نادي قضاة التحكيم الدولي الي معالي النائب مصطفى مرسمان برقية تهنئة من الساده اعضاء نادي قضاة التحكيم الدولي الي معالي النائب مصطفى مرسمان 16 Nov 2024 undefined تعليقات

 يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي والساده المستشار...

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | المستشار الدكتور محمد الصعيدي يلغي احتفال التكريم السنوي لهذه الاسباب  مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | المستشار الدكتور محمد الصعيدي يلغي احتفال التكريم السنوي لهذه الاسباب 16 Dec 2023 undefined تعليقات

 اعلن المستشار الدكتور/  محمد الصعيدي ـ  رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي  الغ...

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية تهنئة للشاعرة والاعلاميه التونسية ليليا الجموسي مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية تهنئة للشاعرة والاعلاميه التونسية ليليا الجموسي 05 Nov 2023 undefined تعليقات

 يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي بخالص التهاني للاعلاميه والشاعره التونسية / ليليا الجموسي&...

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية عزاء في وفاة شقيقة والد أمين عام لجنة الرحلات مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية عزاء في وفاة شقيقة والد أمين عام لجنة الرحلات 02 Nov 2023 undefined تعليقات

 بخالص الحزن والاسي تلقينا خبر وفاه شقيقة والد المحكم الدولي / مصطفى مجاور ـ امين عام الرح...

رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي واداره النادي بالمغرب يتابعون اخر الاحداث والتطورات بالمملكةرئيس نادي قضاة التحكيم الدولي واداره النادي بالمغرب يتابعون اخر الاحداث والتطورات بالمملكة12 Sep 2023 undefined تعليقات

 رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي يكلف فريق عمل دائم ليتابع الاحداث بالمملكة المغربية ـ ...

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي|كيف تعرف صحة العقود قبل التوقيع عليها ؟| المستشار الدكتور / محمد الصعيدي مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي|كيف تعرف صحة العقود قبل التوقيع عليها ؟| المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 09 Jul 2023 undefined تعليقات

 كيف تعرف صحة العقود قبل التوقيع عليها ؟  المستشار الدكتور/ محمد الصعيدي   &nb...

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي |نصائح هامة   يجب أن تحرص عليها فــــي صياغــــة العقــــود|المستشار الدكتور/ محمد الصعيديمجلة نادي قضاة التحكيم الدولي |نصائح هامة يجب أن تحرص عليها فــــي صياغــــة العقــــود|المستشار الدكتور/ محمد الصعيدي08 Jun 2023 undefined تعليقات

 نصــــــــائح هامـــــــة  يجب أن تحرص عليها فــــي صياغــــة العقــــود    ...

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية تهنئة لمعالي النائبة المستشارة الدكتورة سماح بن عثمان بمناسبة تفوق نجلتهامجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية تهنئة لمعالي النائبة المستشارة الدكتورة سماح بن عثمان بمناسبة تفوق نجلتها01 Jun 2023 undefined تعليقات

 يتقدم نادي قضـــــاة التحكيــــــم الــــــدولي بخالص التهاني والتبريكات لمعالي النا...

برقية تهنئة من الساده اعضاء نادي قضاة التحكيم الدولي الي معالي النائب مصطفى مرسمان 16 Nov 2024 undefined تعليقات

 يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي والساده المستشار...

كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

جريمة الزنا بين القانون المصري والشريعة الإسلامية



جريمة الزنا بين القانون المصري والشريعة الإسلامية


المستشار / محمد الصعيدي 
سفير التنمية القانونية بالليديك
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
محاضر القانون الجنائي والتحكيم الدولي بالجامعات والاكاديميات العربية  
 
 
تناول قانون العقوبات جريمه الزنا فى عدة نصوص بدايه من الماده 273 وحتى الماده 276

اولا : من المخاطب بنصوص هذه المواد ومكان الجريمه

القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجه ولا للرجل الغير متزوج الا اذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه ان تقع الجريمه من امرأه متزوجه او من رجل متزوج وفرق بين الرجل والمرأه من ناحيه مكان الجريمه فالمرأه المتزوجه تعاقب على الزنا اذا ارتكبته فى اى مكان سواء فى منزل الزوجيه او فى غيره اما الرجل فالقانون يشترط ان تكون الجريمه وقعت منه فى منزل الزوجيه ومنزل الزوجيه هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزل اتجذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلك الزوجه به اى ان مصطلح منزل الزوجيه فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لاقامته كان يستأجر شقه ويخفيها عن زوجته فان القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجيه

ثانيا- اجراءات رفع الدعوى

لا تقام هذة الدعوى على مرتكب هذه الجريمه الا بشكوى من الزوج ،فاذا ارتكبها رجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته ،واذا ارتكبتها امرأه فلابد من شكوى يقدمها زوجه وبذلك نجد انه لا يمكن مقاضاه مرتكب هذه الجريمه الا اذا صرح بالشكوى من يملكها هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمه حال كونها من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائيه فيها على شكوى ان يصرح بالشكوى من يملكها خلال مده اقصاها 3 شهور منوقت العلم بالجريمه ومرتكبها
ولا يتوقف االامر عند هذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته هذه الجريمه ان تنازل عن الدعوى فى اى حاله تكون عليها الدعوى وله ايضا ان يوقف تنفيذ العقوبه فى اى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا وذلك بشرط ان يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجه مثل هذا الحق اذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمه

ثالثا- ادله الإثبات التى تقبل امام المحكمه اثناء نظر الدعوى

ذكرت الماده 76 عقوبات تلك الادله على سبيل الحصر وهى
القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل (والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى ان يكون فى حاله تدل على ذلك
اعتراف المتهم بالجريمه
وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبه من المتهم بالزنا او موجوده فى منزل الزوجيه تثبت عليه هذا الامر

رابعا -العقوبه

فرق القانون بين الرجل والمرأه فى العقوبه فبينما يعاقب الرجل الذى يرتكب جريمه الزنا فى منزل الزوجيه بالحبس مده لا تزيد على 6 شهور(هو وشريكته) نجد ان المرأه عقوبتها الحبس مده لاتزيد على سنتين(هى وشريكها)0
الزوج الذى سبق وارتكب جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن الزوجيه)لا تسمع دعواه ضد زوجته اذا ارتكبت جريمه الزناا و العكس صحيح

جريمه الزنا فى الشريعه الاسلاميه :

قال تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ولا يأخذكم بهما رأفة فى دين اله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين) سورة النور ايه2

الزنا الذى يقام عليه الحد شرعا هو الوطء الكامل الذى لا لبس فيه

اولا - العقوبه

مرتكب الزنا لا يخرج عن كونه احد اثنين اما غير متزوج اى غير محصن او متزوج محصن وهو الذى قد وطئ فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل
وقد فرق الشرع فى العقوبه بين كلا من النوعين فى العقوبه فالمحصن يعاقب بالرجم وغير المحصن يعاقب بالجلد والتغريب اى النفى عند الجمهور ماعدا ابى حنيفه الذى يجعل التغريب بيد الامام ان شاء فعل او لم يفعل

ثانيا- الاجراءات

لابد من توافر واحد من الشروط التاليه لايقاع الحد شرعا
اولا ان يقر الزانى بارتكابه الزنا
ثانيا ان يشهد على الزانى اربعة شهود عدول
ثالثا ان توجد المرأه حاملا وهى بغير زوج

اولا - الاقرار

لابد ان يقر الزانى بجريمته اربعه مرات انه قد فعل وللامام ان يعرض عنه ويدع له الفرصه ان يرجع فى اقراره وله ان يعرض له بعدم تكميل الاقرار فاذا اصر على اقراره استوثق الامام منه عن كيفية ارتكابه للزتا لعله لم ياتى بالزنا المستوجب للحد فاذا اقر اقيم عليه الحد

ثانيا - شهاده الشهود

تعامل الاسلام مع الزنا على قدر خطورته على المجتمع ككل فالزنا جريمه لو حدثت لهدمت اسره ولربما شردت ابناء واو انتشرت لافتتن الناس وضاع ايمانهم فكان التشدد فى شرائط اثبات الزنا مناسبا لخطورته ومناسبا ايضا لحال عقوبته الشرعيه المغلظه فقد اشترط الشرع ان يشهد على من ياتى الزنا اربعه شهود عدول شهادتهم متطابقه وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الجريمه قد وقعت وان المتهم بها هو من فعلها ولا تصح الشهاده فيما لو اكد ثلاثه من الشهود الواقعه وشك الرابع مجرد شك بسيط

وبمقارنه احكام الزنا فى الشريعه بما جاء فى القانون نجد ان

القانون قد قصر التجريم على المراه المتزوجه والرجل المتزوج دون غيرهما ولا يعاقب غير المتزوج الا فى حالة كونهم شركاء فى الجريمه
اما الشريعه الاسلاميه فقد عاقبت المرأه والرجل بما يناسب حالته احصانا او غير احصانا فخففت العقوبه الى الجلد لما كان مرتكب الزنا غير محصن وشددتها للرجم لما كان محصنا فناسب الفعل الحد وناسب حال مرتكب الجريمه

القانون قد فرق بين الرجل والمرأه فى العقوبه فالرجل الزانى يعاقب بالحبس مده لا تزيد على 6شهوروالمرأه تعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنتين .

القانون اشترط ادلة اثبات اخف واسهل من تلك المقرره شرعا فالقانون لا يشترط مثلا ان تتم مشاهدة المتهم حال ارتكابه للجريمه بل تكفى مشاهدته بحاله تدل على ارتكابها فالقانون يعاقب على مايدل على الجريمه كان يقبض على المتهم فى مكان مغلق يحتضن شريكته مثلا
اما الشرع فيشترط وقوع فعل الوطء ويشترط ان يشاهد المتهم اربعه شهود عدول اثناء ارتكابه لهذا الفعل
القانون ربط ايقاع العقوبه بشكوى احد الزوجين
اما الشرع فلم يجعل يد الامام مغلوله عن ايقاع الحد اذا توافرت شرائطه.
a