
يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي والساده المستشار...
اعلن المستشار الدكتور/ محمد الصعيدي ـ رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي الغ...

يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي بخالص التهاني للاعلاميه والشاعره التونسية / ليليا الجموسي&...

بخالص الحزن والاسي تلقينا خبر وفاه شقيقة والد المحكم الدولي / مصطفى مجاور ـ امين عام الرح...
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي يكلف فريق عمل دائم ليتابع الاحداث بالمملكة المغربية ـ ...
كيف تعرف صحة العقود قبل التوقيع عليها ؟ المستشار الدكتور/ محمد الصعيدي &nb...
نصــــــــائح هامـــــــة يجب أن تحرص عليها فــــي صياغــــة العقــــود ...
يتقدم نادي قضـــــاة التحكيــــــم الــــــدولي بخالص التهاني والتبريكات لمعالي النا...
يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي والساده المستشار...
كود ذكر المصدر
الراديو
كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر
اخر الاخبار
اترك رسالتك
تحديث
.

.

حصانة المحكم الدولي في القانون
مفهوم منـــــاخ الاستثمـــــار.
القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المعاصرة
يشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين لانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها الدول وأطراف النزاع من غير الدول في النزاعات المسلحة المعاصرة. وما فتئت طبيعة النزاعات المسلحة المعاصرة تفرض تحديات حيال تطبيق القانون الدولي الإنساني واحترامه في عدة مجالات تتراوح بين تصنيف النزاعات المسلحة وصولاً إلى استخدام التقنيات الحديثة.
وهناك حاجة لفهم تلك التحديات والاستجابة لها من أجل ضمان استمرار القانون الدولي الإنساني في أداء مهمته في توفير الحماية في حالات النزاع المسلح.
لقد أثار التعقيد المتزايد للنزاعات المسلحة نقاشات حول مفهوم النزاعات المسلحة وأنواعها، بما في ذلك ما إذا كان تصنيف القانون الدولي الإنساني للنزاعات المسلحة إلى نزاعات مسلحة دولية ونزاعات مسلحة غير دولية يكفي لتناول أصناف النزاعات المسلحة التي تجري في الوقت الراهن. وتعتقد اللجنة الدولية أن هذا التصنيف كافٍ، وتقر في الوقت نفسه بوجود عدد متزايد من السيناريوهات الواقعية المختلفة التي يجوز تصنيفها على أنها نزاعات مسلحة غير دولية.
مازال للتفاعل بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان تداعيات فعلية على سير العمليات الحربية. وتؤثر العلاقة بين قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على القضايا ذات الصلة بالاحتجاز، فضلاً عن استخدام القوة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء، وكذلك استهداف الأشخاص خارج الحدود الإقليمية.
ولا يزال نطاق الحماية الذي يوفره القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة مسألة تحظى باهتمام بالغ. وتكون الدول إما غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في العديد من الحالات أو غير راغبة في ذلك. وينص القانون الدولي الإنساني في مثل هذه الحالات على جواز اضطلاع جهات فاعلة أخرى بأعمال الإغاثة، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، شريطة موافقة الدولة. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية، منها الشواغل العسكرية والسياسية والأمنية التي تعوق تقديم المساعدات لمن يحتاجها من المدنيين.
والملاحظ انه أفرزت العمليات العسكرية خارج الحدود الإقليمية خلال السنوات الأخيرة أشكالاً جديدة من الوجود العسكري داخل إقليم الدولة، وأعادت الأنظار إلى حقوق دولة الاحتلال وواجباتها، وإلى تنظيم استخدام القوة داخل الإقليم المحتل، وانطباق قانون الاحتلال على القوات التابعة للأمم المتحدة. وتطورت أيضًا المسؤوليات والمهام الموكولة إلى القوات متعددة الجنسيات لتشمل طيفًا من العمليات يتضمن منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وصنع السلام وفرض السلام وبناء السلام. وتشير الطبيعة متعددة الجوانب لهذه العمليات أن القوات متعددة الجنسيات ستلجأ إلى استخدام القوة على الأرجح، وتثير تساؤلاً كذلك حول وقت وكيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني على أفعالها.
وجدير بالذكر انه دخل نسق متنوع من التقنيات الجديدة ساحات القتال الحديثة، فقد أفسح الفضاء الإلكتروني المجال لإمكانية شن نوع جديد من الحروب، في حين ازداد استخدام أطراف النزاعات المسلحة لمنظومات الأسلحة التي يُتحكَّم بها عن بعد مثل الطائرات بدون طيار. ويزداد استخدام منظومات الأسلحة الأوتوماتيكية، وتجري دراسة أنظمة ذاتية بعينها مثل الروبوت المقاتل من أجل استخدامها في ساحات القتال في المستقبل. ليس هناك ثمة شك في انطباق القانون الدولي الإنساني على هذه الأسلحة الجديدة وعلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحرب. ومع ذلك، تطرح وسائل وأساليب الحرب الجديدة تلك تحديات قانونية وعملية في ما يخص ضمان استخدامها على نحو يمتثل لقواعد القانون الدولي الإنساني القائمة وإيلاء الاعتبار الواجب للتداعيات الإنسانية المتوقعة جراء استخدامها.
تعد أيضًا العمليات العدائية التي تقوم بها جماعات مسلحة من غير الدول تعمل داخل مناطق مأهولة بالسكان ضد قوات حكومية تستخدم وسائل عسكرية أكثر تفوقًا بكثير أحد الأنماط المتكررة التي يتعرض فيها المدنيون والأهداف المدنية لتبعات العمليات العدائية. وقد استغلت بعض الجيوش التداخل بين الجماعات المسلحة والمدنيين، الذي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، كمسوغ لتجنب اتخاذ جميع التدابير الاحترازية الممكنة لتقليل المخاطر بين صفوف المدنيين على النحو المطلوب في القانون الدولي الإنساني. ومازالت آثار استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان على المدنيين والهياكل المدنية تشكل مصدرًا للقلق في هذا السياق.
ويُعتبر عدم التنظيم الكافي لتوافر الأسلحة التقليدية وسوء استخدامها تحديًا مستمرًا أمام توفير الحماية للمدنيين. فالدول ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، ويشمل ذلك مسؤوليتها عن كفالة عدم وقوع الأسلحة والذخائر التي تنقلها في نهاية المآل في حوزة أشخاص من المحتمل أن يستخدمونها في انتهاك القانون الدولي الإنساني. وتهدف معاهدة تجارة الأسلحة التي تدعمها اللجنة الدولية إلى معالجة بعض تلك المخاوف.
أحد التحديات التي برزت مؤخرًا أمام القانون الدولي الإنساني هو نزعة الدول إلى وسم جميع الأعمال القتالية التي تشنها الجماعات المسلحة من غير الدول ضدها، لا سيما في النزاعات المسلحة غير الدولية "بالإرهابية". وينظر الآن إلى النزاع المسلح والأعمال الإرهابية على أنهما مرادفان تقريبًا، على الرغم من أنهما شكلان مختلفان من أشكال العنف تحكمهما مجموعة مختلفة من القوانين، وذلك بسبب الخلط المستمر بينهما في المجال العام. ويتسبب استخدام مصطلح "عمل إرهابي" في سياق قضايا النزاعات المسلحة في حدوث خلط بين مجموعتين منفصلتين من القوانين، وقد يؤدي ذلك إلى حالة تتغاضى فيها الجماعات المسلحة من غير الدول عن قواعد القانون الدولي الإنساني لتصورها أنه لا يوجد لديها دافع للالتزام بقوانين الحرب وأعرافها. إن تسمية بعض الجماعات المسلحة من غير الدول "بالجماعات الإرهابية" له أثار ضمنية كبيرة على التعهدات الإنسانية وقد يعوق العمل الإنساني كذلك.
يواجه القانون الدولي الإنساني تحديات مستمرة جراء تطور النزاعات المسلحة المعاصرة. ويعتمد تحقيق حماية أكبر للمدنيين في النزاعات المسلحة على احترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه وإنفاذه. وستظل الأولوية الدائمة بالنسبة للجنة الدولية هي ضمان قدرة القانون الدولي الإنساني على معالجة واقع الحرب الحديثة بصورة ملائمة وتوفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة.
الجرائم التى يجوز فيها التصالح
الجرائم التى يجـــــوز فيها التصالح
1. جرائم الضرب او الجرح
هى الجرائم التى ينشاء عنها مرض او عجز عن الاشغال الشخصيه مده لا تزيد عن 20 يوم و ايضا الضرب او الجرح اذا صدر عن سبق اصرار و ترصد او باستعمال ايه اسلحه او عصا او الات و ادوات اخرى كما نصت الماده ( 241 ) عقوبات
كل من احدث بغيرة جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
اما اذا صدر الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى فتكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى
2. جرائم الضرب او الجرح البسيط
او الضرب الصادر عن سبق اصرار و ترصد و الضرب او الجرح باستعمال ايه اسلحه او عصا او الات و ادوات اخرى كما نصت الماده ( 242 ) عقوبات
اذا لم يبلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى .
فان كان صادر عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
واذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى تكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى
3. جرائم الاصابه الخطأ
الماده ( 244 ) عقوبات
من تسبب خطأ في جرح شخص او ايذائة بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونت او عدم احترازة او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة أكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .
4. جرائم اعطاء المواد الضاره
الماده ( 265 ) عقوبات
كل من اعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض او عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقاً لاحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الاصرار على ارتكابها او عدم وجودة .
5. جريمه العثور على شىء مفقود و عدم رده
الماده ( 321 ) عقوبات
كل من عثر على شىء او حيوان فاقد و لم يرده الى صاحبه متى تيسر ذلك او لم يسلمه الى مقر الشطره او جهه الاداره خلال ثلاثه ايام يعاقب بالحبس مع الشغل مده لا تتجاوز سنتين اذا احتبسه بنيه تملكه
اما اذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفتره بغير نيه التملك فتكون العقوبه الغرامه التى لا تجاوز مائه جنيه
6. جريمه اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا
الماده ( 323 ) عقوبات
اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا يعتبر فى حكم السرقه و لو كان حاصلا من مالكها
7. جريمه اختلاس الأشياء المرهونه ضمانا لدين
الماده ( 323 ) مكرر
ويعتبر فى حكم السرقه كذلك اختلاس الاشياء المنقوله الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على اخر
8. جريمه سرقه سياره مملوكه للغير بدون نيه التملك
الماده ( 323 ) مكرر ثان
يعاقب كل من استولى بغير حق و بدون نيه التملك على سياره مملوكه لغيره بالحبس مده لا تزيد عن سنه و بغرامه لا تقل عن مائه جنيه ولا تجاوز الخمسمائه جنيه او باحدى هاتين العقوبتين
9. جنحه الامتناع عن دفع ثمن الطعام و الشراب او اجر الفندق او سياره معده للإيجار
ماده ( 324 ) مكرر
يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سته اشهر او بغرامه لا تتجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما او شرابا فى محل معد لذلك و لو كان مقيما فيه او شغل غرفه او اكثر فى فندق او نحوه او استاجر سياره معده للإيجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجر او امتنع بغير مبرر او فر .
10. جريمه التبديد
الماده ( 341 ) عقوبات
كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعة او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
11. جريمه اختلاس الاشياء المحجوزه من مالكها المعين حارس عليها
الماده ( 342 ) عقوبات
يحكم بالعقوبه السابقه على المالك المعين حارسا على اشيائه المحجوز عليها قضائيا او اداريا اذا اختلس شىء منها .
12. جريمه تخريب او حبيبر الألات الزراعيه
الماده ( 354 ) عقوبات
كل من حبيبر او خرب لغيره شيئا من الات الزراعه او زرائب المواشى او عشش الخفراء يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنه او بغرامه لا تتجاوز مائتى جنيه
13. جرائم الاتلاف لمحيط او نقل او ازاله حدا او علامات بين الاملاك
الماده ( 358 ) عقوبات
يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ثلاثه اشهر او غرامه لا تتجاوز مائتى جنيه من اتلف كل او بعض محيط متخذ من اشجار خضراء او يابسه او غير ذلك و من نقل او زال حدا او علامات مجعوله حدا بين املاك مختلفه او جهات مستغله و من ردم كل او بعض خندق من الخناد المجعوله حدا لاملاك او جهات مستغله و لو حدث بقصد الاغتصاب يعاقب بسنتين
14. جرائم الحريق
الماده ( 360 ) عقوبات
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التى توقد فيها النار أو من النار الموقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ فى جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى .
فإذا وقع الحريق من الدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعى أو مراكز لبيع اسطوانات البوتجازات أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أى مواد أخرى قابلة للاشتعال تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين .
15. جرائم التلاف او التخريب العمد
الماده ( 361 ) عقوبات
كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمتهى خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
16. جرائم انتهاك حرمه ملك الغير
الماده ( 369 ) عقوبات
كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
واذا وقعت وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على القل ولم يكن معهم سلاح تكون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى