كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

حصانة المحكم الدولي في القانون



حصانة المحكم الدولي في القانون


المستشــــارة / أميــــرة فكـــــــري

محكم دولــي فئـــــة ب

عضو نادي قضـــــاة التحكيم الـــدولي ـ مصر

مستشارة العلاقــــات الدبلوماسية والدوليــــة

 **  إن حصانة التحكيم الدولي هى حصانة خاصة بقانون التحكيم الدولي من حيث الاشتغال به وامتهانه بفاعلية وليس مجرد واجهه اجتماعية أمام الجميع .. فالحصانة متعددة منها الحصانة الدبلوماسية والقضائية والبرلمانية والسياسية وأيضا الحصانة الخاصة بالموظف العام وحصانة المحامى فى مكتبه وداخل محل عمله الي آخره من أمثلة وأيضا هناك حصانة خاصة أثناء العمل فى قضية تحكيميه.. .
حيث ان المعين كمحكم ويعمل بقضايا التحكيم يكون تحت رقابه وإشراف المحكمة المختصة بإصدار الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر منه كمحكم دولى معتمد من قبل الهيئة المعتمدة أو المركز المعتمد أو من ضمن القضاة المنوطين بالفصل فى قضايا التحكيم والمدرج أسماؤهم بجداول التحكيم فى الهيئات والمراكز والمحاكم .
 وقد وضع القانون رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته  حماية ذات حصانه قضائية للمحكمين وفقا لهذا القانون ، ولان التحكيم أتفاق حر ، فيصبح مستشاري التحكيم الدولي لهم سلطان الإرادة والحصانة القضائية وفق القانون الوطني مثل القانون المصري أو باقي الدول ، والقانون العالمي للاونسيترال ، والاتفاقيات الدولية ، وأن لفظ أو لقب أو مسميات التحكيم لا سلطان لأحد فيها سوى القانون ، فالمستشار يحتفظ بلقبه مستشارا بالتحكيم ، منذ العمل والعلم بالفعل والاشتراك في التحكيم نقابة أو مركز تدريب مؤسسي وفق القانون 27 لسنة1994 المادة 15 و17 فقره (ب) في هيئة المحكم الذي يمثل مستشار للفصل في النزاع تحكميا ، والمادة 6 من الاتفاقية 1952 الإنابة القضائية ، فيصبح مستشار التحكيم لفظا ومعني بحصانه وطنية القانون والاتفاقية الدولية سالفة الذكر ، والادارج بقائمة التحكيم المؤسسي حق أصيل للمتدرب ، حق أصيل وفق الشروط للقيد والقانون ، إذا أنتهي من ذلك فالمحكم مستشارا للتحكيم الدولي..
فلفظ مستشار يطلق على من له الحق في إبداء الاستشارة سواء شفهية أو مكتوبة في أي مجال ما
وأخيرا ــ حتى لا أطيل الحديث فحصانة المحكم تؤخذ من قانون البلد التابع لها المحكم وفق الأصول العامة  علما بان اغلب الدول يتم ترشيح المحكمين الدوليين من قائمة أسماء تعد لدى الجهات المختصة

مفهوم منـــــاخ الاستثمـــــار.

مفهوم مناخ الاستثمار.



للمستشار / عبد الإله عديياطر
المحكم الدولي ـ عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 


لعله من البديهي أن نتعرض لمسألة أولية، يعد من الأهمية بمكان التعرض لها، قبل الشروع في الحديث عن مناخ الاستثمار ومحدداته، والمسألة الأولية هذه تتمحور حول تحديد مفهوم الاستثمار الأجنبي (الفقرة الأولى)، ثم التعرض لمفهوم مناخ الاستثمار (الفقرة الثانية)
تعريف الاستثمار الأجنبي يقتضي منا تعريفه لغة، ثم نتناول ما أورده فقهاء القانون والاقتصاد من تعاريف، مع إيراد تعريفه القانوني على صعيد التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، الثنائية والجماعية.
أولا: التعريف اللغوي للاستثمار
الاستثمار لغة من الثمر وهو أنواع المال وجمع الثمار والثمر هو المال المثمر[1]، يعني استخدام المال وتشغيله بقصد تحقيق ثمرة هذا الاستخدام، فيكثر المال وينمو على مدى الزمن[2]، وهو ما يستفاد من قوله تعالى "وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا واعز نفرا... [3]".
أما الأجنبي لغة فهو من فعل جنب يقال جار جنب والصاحب بالجنب وهو الذي يقرب منك فيكون بجانبك.
والأجنبي والأجنب هو الذي لا ينقاد وهو أيضا الغريب يقال رجل جانب، وجنب أي غريب والجمع أجانب، أي الغرباء[4].
ثانيا: التعريف الفقهي للاستثمار الأجنبي.
يبدوا مصطلح الاستثمار مفهوما مألوفا، لكنه يثير عدة مظاهر للغموض لدى الفقهاء القانونيين والاقتصاديين على حد سواء.
1- تعريف الاستثمار في الفقه القانوني
جاء اهتمام فقهاء القانون بفكرة الاستثمار الأجنبي متأخرا بعض الشيء عن فقهاء الاقتصاد، إلا أنهم بذلوا جهودا كبيرة في هذا المجال سعوا إلى وضع نظام قانوني للاستثمارات الأجنبية لمواجهة ما قد يحدث من منازعات قانونية بخصوصها إذ قامت اللجنة التي شكلها إتحاد القانون الدولي بتعريف الاستثمار الأجنبي انه "تحركات رؤوس الأموال من البلد المستثمر نحو البلد المستفيد بغير تنظيم مباشر."[5]، إلا أن هذا التعريف تعددت حوله الآراء الفقهية بين معارض و مؤيد له، حيث وصفه بعض الفقهاء[6] بأنه فضفاضا مطالبين بتحديد ماهية رؤوس الأموال المسموح باستثمارها، من اجل إقامة نظام قانوني للاستثمار متماسك ومحدد.
يتضح لنا أن الاستثمار الأجنبي بالرغم من كونه مصطلحا كثير التداول وشائعا إلا انه في حقيقة الأمر ليس بالمصطلح المتفق على مدلوله القانوني ومرد ذلك يرجع إلى الأسس المختلفة التي استند إليها الفقه في تعريفه له.
2-     تعريف الاستثمار الأجنبي في الفقه الاقتصادي
لا يتجادل اثنان في أن فقهاء الاقتصاد كانوا سباقين في الاهتمام بفكرة الاستثمار الأجنبي دراسة وتحليلا ،وقد أوردوا مجموعة من التعاريف الاقتصادية له، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
فقد عرفه الدكتور فريدا النجار بأنه "يقصد بالاستثمار الوافد المباشر السماح للمستثمرين من خارج الدولة تملك أصول ثابتة ومتغيرة بغرض التوظيف الاقتصادي في المشروعات المختلفة، أي تأسيس شركات أو الدخول شركاء في شركات لتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية المختلفة[7].
كما يرى الدكتور نزيه عبد المقصود محمد مبروك انه "يقصد بالاستثمارات الأجنبية تلك الاستثمارات التي يملكها و يديرها المستثمر الأجنبي  إما بسبب ملكيته الكاملة لها، أو ملكيته لنصيب منها يكفل له حق الإدارة"[8].
ويستفاد من هذا التعريف أن الاستثمار الأجنبي يتميز بطابع مزدوج.
الأول: وجود نشاط اقتصادي يزاوله المستثمر الأجنبي في البلد المضيف،
الثاني: ملكيته الكلية أو الجزئية للمشروع.
أما Bernard Hagonnier فقد عرفه بأنه هو "استثمار تقوم به شركات غير مقيمة في البلد المضيف أو شركات مقيمة لكنها ذات رقابة أجنبية من خلال:
- خلق و إنشاء أو توسعة شركات ، فروع، أو شبكات .
- المشاركة في شركة جديدة أو موجودة تمكن المستثمر من تسيير هذه الشركة"[9]
و الرقابة هنا تنطوي على المشاركة والسيطرة[10]الفعالة والمحددة للشركة الأجنبية في اتخاذ القرارات التنفيذية، والأعمال التجارية والإدارية والاستراتيجية، في الشركة الأجنبية[11].
يتضح لنا من خلال التعريفات السابقة أن الاستثمار الأجنبي المباشر ينطوي على التملك الجزئي أو المطلق، للطرف الأجنبي لمشروع الاستثمار مقرونا بالسيطرة والتحكم في قدرات المشروع، الذي قد يكون مشروعا للإنتاج أو التسويق أو أي نوع آخر من النشاط الإنتاجي أو الخدمي، ومعنى ذلك أن التملك والسيطرة  على المشروع الاستثماري هما مجرد وسيلة لضمان تحقيق الأرباح التي هي الغاية النهائية للاستثمار.
فالمستثمر الأجنبي ينظر إلى ما يتوافر في الاقتصاديات المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر من مناخ يؤمن تملكه وسيطرته على المشروع الاستثماري خاصة الجوانب القانونية والإدارية التي تيسر إدارته للمشروع[12].
ثالثا: تعريف الاستثمار الأجنبي في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية
تباينت التشريعات الوطنية في تعريف الاستثمار الأجنبي فمنها من لم يورد تعريفا له كما الحال بالنسبة للتشريع الأردني في قانوني ترويج الاستثمار المؤقت رقم (67) لسنة 2003[13]، والتشريع الكندي لسنة 2 يوليوز 1980[14]. والتشريع التونسي من خلال مجلة تشجيع الاستثمارات[15]، والتشريع المغربي هو الآخر لم يتطرق لتعريف مفهوم الاستثمار الأجنبي في القانون الإطار 18-95 بمثابة ميثاق الاستثمار[16].
أما بخصوص التشريع الجزائري فاكتفى بتعريف الاستثمار بصفة عامة[17] دون الخوض في تحديد مفهوم الاستثمار الأجنبي من خلال المادة الثانية من قانون الاستثمار الجزائري[18]، أما المشرع الليبي فقد قام بتعريف رأسمال الأجنبي بدلا من الاستثمار الأجنبي، في المادة الثانية، من القانون رقم (5) لسنة 1997[19].
ومن التشريعات التي عرفت الاستثمار الأجنبي نجد التشريع السعودي الدي عرفه في المادة الأولى ، على أنه: "....والاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام ... "[20]. ونفس المنحى سار عليه كل من المشرع الكويتي[21]، والمشرع القطري[22].
مما سبق يتبين لنا أن تعريف الاستثمار ليس بالأمر الهين، ونرجع ذلك لتغير مغزاه بتبدل الزمن والعلاقات الاجتماعية، كما أن معظم التشريعات الوطنية لا تعطي تأصيلا قانونيا لعملية الاستثمار بل إنها تتفق بدرجة أو بأخرى، على اعتبار ما يتم توظيفه مالا مستثمرا يسري عليه قانون الاستثمار، كما لا حظنا أن هناك خلط واضح بين مصطلحي الاستثمار ورأس المال المستثمر، وهذا الأخير ما هو إلا المحل الذي يرد عليه الاستثمار، لدا فإن الاستثمار يكون بمثابة الوعاء القانوني لجمع عدة أموال لغرض تحقيق عائد اقتصادي[23].
رابعا: تعريف الاستثمار الأجنبي في الاتفاقيات الدولية (الثنائية والجماعية)
لقد نهجت الاتفاقيات الجماعية والثنائية التي أبرمت في حقل الاستثمار سبلا مختلفة في تعريفه، نوجز بعضها كالآتي:
عرفته اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار المبرمة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، في المادة الأولى: "د-استثمار عائدة لمواطن لشركة يعني كافة أنواع الاستثمارات المملوكة أو المسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل ذلك المواطن أو تلك الشركة و يشمل الاستثمار الذي يتكون منه الشكل الآتي:
1)                  شركة
2)                  الحصص والأسهم أو الأشكال الأخرى من المشاركة في رأس المال فضلا عن السندات والقروض والأشكال الأخرى من حقوق ديون شركة ما.
3)                  الحقوق التعاقدية، مثل عقود تسلم المفتاح، وعقود المقاولة أو العقود الأخرى المشابهة.
4)                  الأموال المادية تشمل العقارات والأحوال غير المادية. ..."
أما بخصوص الاتفاقيات الجماعية فنجدها تتوسع في مفهوم الاستثمار الأجنبي ومنها على سبيل المثال، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية إذ عرفت الاستثمار بأن: "الاستثمارات أو المال المستثمر" في هذه الاتفاقية, كافة أنواع الأصول المستثمرة والتي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية, ويقوم بها مستثمر تابع لإحدى الدول العربية المتعاقدة في أراضي دولة متعاقدة أخرى, والتي تقام وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بالدولة المتعاقدة الأخرى, ويشمل على وجه الخصوص - وليس على سبيل الحصر - ما يلى:
(أ)   الأموال المنقولة وغير المنقولة, وكذلك أية حقوق عينية أخرى مثل الرهونات وضمان الدين وامتيازات الدين وكافة الحقوق المماثلة.
(ب)   الحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات أو أي شكل من أشكال المشاركة فيها.
(ج) المطالبات بأموال أو أي أداء له قيمه مالية ومتعلق باستثمار.
(د) حقوق الملكية الفكرية وتتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية والعمليات الفنية والخبرة الفنية والأسرار التجارية والأسماء التجارية والسمعة التجارية التي تتعلق بالاستثمارات, وغيرها من الحقوق المماثلة........." [24].
ما نلاحظه من خلال هذه الاتفاقيات أنها تتعرض لعناصر الاستثمار أكثر مما تتعرض لمفهومه وهو ما نجده في اغلب الاتفاقيات بحيث نجدها تقوم بتعداد لقوائم من الأموال والحقوق تتفق بشأنها الدول الموقعة عليها.


الفقرة الثانية: تعريف مناخ الاستثمار.
يعتبر المناخ الاستثماري نتاج تفاعل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على ثقة المستثمر وتعمل على تشجيعه وتحفيزه إلى استثمار أمواله في دولة ما دون أخرى، إلا أن نصيب كل دولة من الاستثمارات يعتمد على عوامل كثيرة أهمها المناخ الاستثماري للدولة الجاذبة للاستثمارات والتحفيزات المقدمة للمستثمرين سواء كانوا وطنيين أو أجانب، ذلك أن المستثمرين الوطنيين أو الأجانب لا يقررون توطين استثماراتهم في منطقة إلا بعد فحص دقيق للشروط العامة للمناخ الاستثماري للبلد الذي يرغبون الاستثمار فيه[25].
فيقصد بمناخ الاستثمار: "مجمل الأوضاع والظروف المؤثرة في تدفق رأس المال وتوظيفه، فالوضع السياسي للدول ومدى ما يتسم به من استقرار، بتنظيماتها الإدارية، وما يتميز به من فاعلية وكفاءة، ونظامه القانوني، ومدى وضوحه وثباته وتوازنه وما ينطوي عليه من حقوق وأعباء، وسياسات الدول الاقتصادية وإجراءاتها، وطبيعة السوق وآلياته وإمكانياته من بنى تحتية وعناصر الإنتاج، وما تتميز به الدول من خصائص جغرافية، وديموغرافية[26].
كما يعرف مناخ الاستثمار بأنه "مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية، والسياسية والاجتماعية التي تكون البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار."[27].
كما ينصرف تعبير مناخ الاستثمار على مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الاستثمارية، وتأثير تلك الأوضاع والظروف سلبا أوإيجابا على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية، وبالتالي على حركة واتجاهات الاستثمارات، وهي تشمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما تشمل الأوضاع القانونية والتنظيمات الإدارية[28].
أما المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فقد عرفت مناخ الاستثمار على انه مجمل الأوضاع والظروف الاقتصادية، والاجتماعية، السياسية والمؤسسية والقانونية التي يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار وعلى فرص نجاح المشروع الاستثماري في دولة ما أو قطاع معين وتعد هذه الأوضاع والظروف عناصر متداخلة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض،  ومعظمها عناصر متغيرة يخلق تفاعلها أوضاعا جديدة بمعطيات مختلفة وتترجم محصلتها كعوامل جاذبة أو طاردة لرأس المال."[29].
أما البنك الدولي في تقريره عن التنمية[30]، فقد عرف مناخ الاستثمار بأنه "مجموعة العوامل الخاصة التي تحدد شكل الفرص والحوافز الاستثمارية التي تتيح للمؤسسات الاستثمارية بطريقة منتجة وتحقق فرص العمل، وتخفض تكاليف مزاولة الأعمال".
إذ فمناخ الاستثمار هو نتاج تفاعل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على ثقة المستثمر وتعمل على تشجيعه وتحفيزه إلى استثمار أمواله في دولة ما دون الأخرى[31].
يتضح لنا من خلال التعاريف السابقة أن مناخ الاستثمار يشمل بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية الكلية ( المالية، النقدية و التجارية)، سياسات الاستثمار المختلفة ،  بحيث يمتد مضمونه ليشمل الأنظمة الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والثقافية والقانونية، وعليه فمناخ الاستثمار يشمل عناصر متفاعلة مع بعضها البعض لتكوين بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار أو بيئة طاردة له.


[1]  أبو الفضل جمال بن محمد بن مكروم بن منظور، لسان العرب، دار صادق، بيرون 1994، ص:267.
[2] عبد الله عبد الكريم عبد الله، ضمانات الاستثمار في الدول العربية، دار الثقافة 2010 الطبعة الأولية الإصدار الثاني 2010 ص:18.
[3]  سورة الكهف، الآية 34.
[4]    - رواء يونس محمود النجار، النظام القانوني للإستثمار الأجنبي، دار الكتب القانونية،  2012 ص:34.
-         محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس الجزء الثاني، مطبعة حكومة الكويت 1986 ص:186.
[5]  رواء يونس محمود النجار، مرجع سابق ص:34.
[6]  * فاضل حمه، صالح الزهراوي، المشروعات المشتركة وفقا القانون الاستثمار دار الحكمة  للطباعة والنشر، بغداد، 1990 ص:79.
   * دريد محمود السامراني، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت الطبعة الأولى 2006 ص:50.
[7]  فريد التجار، الاستثمار الدولي التنسيق الغريبي، مؤسسة شباب الجامعة، مصر 2000 ص: 24.
[8]  نزيه عبد المقصود محمد مبروك، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية دار الفكر الجامعي الإسكندرية 2013، ص:31.
[9]  Bernard Hagonnier, investissment direct coopération internationales et fermes multinationales sans édition Economica . France.1984.p 13. 
[10]  مفهوم السيطرة هو مصروف بالنسبة للحصول على أصول الشركة من طرف المستثمر الأجنبي، هذه النسبة تختلف حسب كل بلد، حاليا الحد الأدنى هو الحصول على 10% من أصول الشركة من طرف المستثمر الأجنبي.
للمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص، يرجى الرجوع إلى:
- Joun louis MucchielleK Relations Economiques internationales les 4 édition. Hachette supérieur, Paris, 2005. p : 25.26.
[11]  Noomen LAHIMER la Contribution, des investissements directs etrangers à la reduction de la pauvreté en Afrique Subsaharienne.
Thèse pour l’obtention du titre de docteur en sciences économique Faculté des sciences  économique et de gestion, université Tunis et Manar Tunis.2009. p22.
[12]  نشأت علي عبد العال، الاستثمار والترابط الاقتصادي الدولي، دار الفكر الجامعي الإسكندرية 2012، ص:204.
[13]  قانون ترويج الاستثمار لقانون مؤقت 67/سنة 2003 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 4606 بتاريخ 16-06-2003 ص:3230.
[14]  رواء يونسه حمود النجار، مرجع سابق ص:38.
[15]  قانون عدد 120 لسنة 1993 مؤرخ في 27 دجنبر 1993. يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات.
[16]  قانون الإطار رقم 18-95 بمثابة ميثاق الاستثمار ميثاق الاستثمار، صدر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 213-95-1 في 14 جمادي 1416 (8 نونبر 1995 جريدة رسمية عدد 4335 بتاريخ 29-1995.
[17]  المادة (1) فقرة 2 من قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006. هو الآخر عرف الاستثمار بمفهومه العام.
[18]  المادة الثانية: "يقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما يأتي:
            -اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات الإنتاج، أو إعادة التأهيل، أو إعادة الهيكلة.
            -المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو غينية.
            -استعادت النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية."
امر رقم 01-03 مؤرخ في أول جمادي الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت 2001 يتعلق بتطوير الاستثمار.
[19]  الأموال المادة الثانية: "...
            -رأس المال الأجنبي (القيمة المالية الإجمالية التي تدخل إلى الجماهيرية العظمى) سواء كان مملوكا لليبيين أو أجانب تنفيذا لنشاطات استثماري ... "
قانون رقم (5) لسنة 1997 في شأن تشجيع استثمارات رؤوس الأموال الأجنبية المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2003.
[20]  المادة الأولى فقرة( و) من نظام الاستثمار الأجنبي السعودي. مرسوم ملكي رقم : م/1 بتاريخ 5-1-1421/2003.
[21]  نص المشرع الكويتي في المادة الأولى الفقرة (4) على أن الاستثمار الأجنبي هو: "توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص فيه طبقا لهذا القانون ... "
قانون تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي رقم 8 لسنة 2001.
[22]  المادة (1) الفقرة الثانية ...
            -الاستثمار الأجنبي: رأس المال الأجنبي المستثمر في احد الأنشطة المسموح بها وفقا لأحكام هذا القانون ..." القانون رقم (13) لسنة 2000 المتعلق بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.
[23]  رواء يونس محمود النجار. م س. ص:39.
[24]  المادة (1) من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية المحررة بقراره رقم 1125/71 د بتاريخ 7/6/2000.
[25] وصاف سعيدي، قويدر محمد، واقع مناخ الاستثمار في الجزائر، بين الحوافز، والعوائق، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير العدد 8 لسنة 2008 ص:39.
[26]  حربي محمد موسى عريقات، مناخ الاستثمار في الوطن العربية، دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الخامس لكلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة فيل دلفيا "نحو مناخ استثماري وأعمال مصرفية إلكترونية" خلال الفترة 4-5-7/2007 في جامعة فيل دلفيا. الأردن 2007.
 [27] محمد الكلاوي، الاستثمارات في الجزائر وخدمات التنمية، رسالة دكتوراه، 2008 ص:9.
[28]  حسين عبد المطلب لأسرج، مناخ الاستثمار الجيد و مستقبل حقوق الإنسان الاقتصادية أي مصر. يوم 25-4-2013 على ساعة h15 زوالا/ www.swmsa.net .
[29]  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية. 2011 ص:15.
[30]  الأمم المتحدة تقرير البنك الدولي عن التنمية لعام 2005.
[31]  عبد الحميد بوخازي: واقع مناخ الاستثمار في الدول العربية، مجلة الباحث العدد 10 لسنة 2012 ص:43.

اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا الله



يتقدم مجلس ادارة نادي قضاة التحكيم الدولي ـ والسادة الاعضاء الكرام 
بخالص الدعوات الي الله عز وجل بشفاء والــــدة المستشار / رشيد عـــــدان ـ عضو نادي قضاة التحكيم الدولي " المغــــرب" 
سائلين المولى عز وجل ان يتم عليها الشفـــاء وان يجعل ذلك فــي ميزان حسناتها ، وان يطمئن قلوبنا جميعــًا عليها

شروط عضوية نادي قضاة التحكيم الدولي


لمعرفة شروط العضوية في نادي قضاة التحكيم الدولي 

القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المعاصرة

القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المعاصرة

للمستشارة / حنــــان خطايبي ـ المملكة المغربية 
 
يشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين لانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها الدول وأطراف النزاع من غير الدول في النزاعات المسلحة المعاصرة. وما فتئت طبيعة النزاعات المسلحة المعاصرة تفرض تحديات حيال تطبيق القانون الدولي الإنساني واحترامه في عدة مجالات تتراوح بين تصنيف النزاعات المسلحة وصولاً إلى استخدام التقنيات الحديثة.
وهناك حاجة لفهم تلك التحديات والاستجابة لها من أجل ضمان استمرار القانون الدولي الإنساني في أداء مهمته في توفير الحماية في حالات النزاع المسلح.

لقد أثار التعقيد المتزايد للنزاعات المسلحة نقاشات حول مفهوم النزاعات المسلحة وأنواعها، بما في ذلك ما إذا كان تصنيف القانون الدولي الإنساني للنزاعات المسلحة إلى نزاعات مسلحة دولية ونزاعات مسلحة غير دولية يكفي لتناول أصناف النزاعات المسلحة التي تجري في الوقت الراهن. وتعتقد اللجنة الدولية أن هذا التصنيف كافٍ، وتقر في الوقت نفسه بوجود عدد متزايد من السيناريوهات الواقعية المختلفة التي يجوز تصنيفها على أنها نزاعات مسلحة غير دولية.

مازال للتفاعل بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان تداعيات فعلية على سير العمليات الحربية. وتؤثر العلاقة بين قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على القضايا ذات الصلة بالاحتجاز، فضلاً عن استخدام القوة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء، وكذلك استهداف الأشخاص خارج الحدود الإقليمية.

ولا يزال نطاق الحماية الذي يوفره القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة مسألة تحظى باهتمام بالغ. وتكون الدول إما غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في العديد من الحالات أو غير راغبة في ذلك. وينص القانون الدولي الإنساني في مثل هذه الحالات على جواز اضطلاع جهات فاعلة أخرى بأعمال الإغاثة، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، شريطة موافقة الدولة. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية، منها الشواغل العسكرية والسياسية والأمنية التي تعوق تقديم المساعدات لمن يحتاجها من المدنيين.

والملاحظ انه أفرزت العمليات العسكرية خارج الحدود الإقليمية خلال السنوات الأخيرة أشكالاً جديدة من الوجود العسكري داخل إقليم الدولة، وأعادت الأنظار إلى حقوق دولة الاحتلال وواجباتها، وإلى تنظيم استخدام القوة داخل الإقليم المحتل، وانطباق قانون الاحتلال على القوات التابعة للأمم المتحدة. وتطورت أيضًا المسؤوليات والمهام الموكولة إلى القوات متعددة الجنسيات لتشمل طيفًا من العمليات يتضمن منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وصنع السلام وفرض السلام وبناء السلام. وتشير الطبيعة متعددة الجوانب لهذه العمليات أن القوات متعددة الجنسيات ستلجأ إلى استخدام القوة على الأرجح، وتثير تساؤلاً كذلك حول وقت وكيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني على أفعالها.

وجدير بالذكر انه دخل نسق متنوع من التقنيات الجديدة ساحات القتال الحديثة، فقد أفسح الفضاء الإلكتروني المجال لإمكانية شن نوع جديد من الحروب، في حين ازداد استخدام أطراف النزاعات المسلحة لمنظومات الأسلحة التي يُتحكَّم بها عن بعد مثل الطائرات بدون طيار. ويزداد استخدام منظومات الأسلحة الأوتوماتيكية، وتجري دراسة أنظمة ذاتية بعينها مثل الروبوت المقاتل من أجل استخدامها في ساحات القتال في المستقبل. ليس هناك ثمة شك في انطباق القانون الدولي الإنساني على هذه الأسلحة الجديدة وعلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحرب. ومع ذلك، تطرح وسائل وأساليب الحرب الجديدة تلك تحديات قانونية وعملية في ما يخص ضمان استخدامها على نحو يمتثل لقواعد القانون الدولي الإنساني القائمة وإيلاء الاعتبار الواجب للتداعيات الإنسانية المتوقعة جراء استخدامها.

تعد أيضًا العمليات العدائية التي تقوم بها جماعات مسلحة من غير الدول تعمل داخل مناطق مأهولة بالسكان ضد قوات حكومية تستخدم وسائل عسكرية أكثر تفوقًا بكثير أحد الأنماط المتكررة التي يتعرض فيها المدنيون والأهداف المدنية لتبعات العمليات العدائية. وقد استغلت بعض الجيوش التداخل بين الجماعات المسلحة والمدنيين، الذي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، كمسوغ لتجنب اتخاذ جميع التدابير الاحترازية الممكنة لتقليل المخاطر بين صفوف المدنيين على النحو المطلوب في القانون الدولي الإنساني. ومازالت آثار استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان على المدنيين والهياكل المدنية تشكل مصدرًا للقلق في هذا السياق.

ويُعتبر عدم التنظيم الكافي لتوافر الأسلحة التقليدية وسوء استخدامها تحديًا مستمرًا أمام توفير الحماية للمدنيين. فالدول ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، ويشمل ذلك مسؤوليتها عن كفالة عدم وقوع الأسلحة والذخائر التي تنقلها في نهاية المآل في حوزة أشخاص من المحتمل أن يستخدمونها في انتهاك القانون الدولي الإنساني. وتهدف معاهدة تجارة الأسلحة التي تدعمها اللجنة الدولية إلى معالجة بعض تلك المخاوف.

أحد التحديات التي برزت مؤخرًا أمام القانون الدولي الإنساني هو نزعة الدول إلى وسم جميع الأعمال القتالية التي تشنها الجماعات المسلحة من غير الدول ضدها، لا سيما في النزاعات المسلحة غير الدولية "بالإرهابية". وينظر الآن إلى النزاع المسلح والأعمال الإرهابية على أنهما مرادفان تقريبًا، على الرغم من أنهما شكلان مختلفان من أشكال العنف تحكمهما مجموعة مختلفة من القوانين، وذلك بسبب الخلط المستمر بينهما في المجال العام. ويتسبب استخدام مصطلح "عمل إرهابي" في سياق قضايا النزاعات المسلحة في حدوث خلط بين مجموعتين منفصلتين من القوانين، وقد يؤدي ذلك إلى حالة تتغاضى فيها الجماعات المسلحة من غير الدول عن قواعد القانون الدولي الإنساني لتصورها أنه لا يوجد لديها دافع للالتزام بقوانين الحرب وأعرافها. إن تسمية بعض الجماعات المسلحة من غير الدول "بالجماعات الإرهابية" له أثار ضمنية كبيرة على التعهدات الإنسانية وقد يعوق العمل الإنساني كذلك.

يواجه القانون الدولي الإنساني تحديات مستمرة جراء تطور النزاعات المسلحة المعاصرة. ويعتمد تحقيق حماية أكبر للمدنيين في النزاعات المسلحة على احترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه وإنفاذه. وستظل الأولوية الدائمة بالنسبة للجنة الدولية هي ضمان قدرة القانون الدولي الإنساني على معالجة واقع الحرب الحديثة بصورة ملائمة وتوفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة.

الجرائم التى يجوز فيها التصالح


الجرائم التى يجـــــوز فيها التصالح
 
المستشار الدكتور / احمد عبد الحميد 
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
مدير نادي قضاة التحكيم الدولي ـ القاهرة
رئيس المكتب التنفيذي للجنة تنمية الموارد البشرية للمحامين

1. جرائم الضرب او الجرح
هى الجرائم التى ينشاء عنها مرض او عجز عن الاشغال الشخصيه مده لا تزيد عن 20 يوم و ايضا الضرب او الجرح اذا صدر عن سبق اصرار و ترصد او باستعمال ايه اسلحه او عصا او الات و ادوات اخرى كما نصت الماده ( 241 ) عقوبات
كل من احدث بغيرة جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
اما اذا صدر الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى فتكون العقوبة الحبس .
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى
2. جرائم الضرب او الجرح البسيط
او الضرب الصادر عن سبق اصرار و ترصد و الضرب او الجرح باستعمال ايه اسلحه او عصا او الات و ادوات اخرى كما نصت الماده ( 242 ) عقوبات
اذا لم يبلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى .
فان كان صادر عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
واذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى تكون العقوبة الحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى
3. جرائم الاصابه الخطأ
الماده ( 244 ) عقوبات
من تسبب خطأ في جرح شخص او ايذائة بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونت او عدم احترازة او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة أكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .
4. جرائم اعطاء المواد الضاره
الماده ( 265 ) عقوبات
كل من اعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض او عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقاً لاحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الاصرار على ارتكابها او عدم وجودة .
5. جريمه العثور على شىء مفقود و عدم رده
الماده ( 321 ) عقوبات
كل من عثر على شىء او حيوان فاقد و لم يرده الى صاحبه متى تيسر ذلك او لم يسلمه الى مقر الشطره او جهه الاداره خلال ثلاثه ايام يعاقب بالحبس مع الشغل مده لا تتجاوز سنتين اذا احتبسه بنيه تملكه
اما اذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفتره بغير نيه التملك فتكون العقوبه الغرامه التى لا تجاوز مائه جنيه
6. جريمه اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا
الماده ( 323 ) عقوبات
اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا يعتبر فى حكم السرقه و لو كان حاصلا من مالكها
7. جريمه اختلاس الأشياء المرهونه ضمانا لدين
الماده ( 323 ) مكرر
ويعتبر فى حكم السرقه كذلك اختلاس الاشياء المنقوله الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على اخر
8. جريمه سرقه سياره مملوكه للغير بدون نيه التملك
الماده ( 323 ) مكرر ثان
يعاقب كل من استولى بغير حق و بدون نيه التملك على سياره مملوكه لغيره بالحبس مده لا تزيد عن سنه و بغرامه لا تقل عن مائه جنيه ولا تجاوز الخمسمائه جنيه او باحدى هاتين العقوبتين
9. جنحه الامتناع عن دفع ثمن الطعام و الشراب او اجر الفندق او سياره معده للإيجار
ماده ( 324 ) مكرر
يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سته اشهر او بغرامه لا تتجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما او شرابا فى محل معد لذلك و لو كان مقيما فيه او شغل غرفه او اكثر فى فندق او نحوه او استاجر سياره معده للإيجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجر او امتنع بغير مبرر او فر .
10. جريمه التبديد
الماده ( 341 ) عقوبات
كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعة او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها او اصحابها او واضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
11. جريمه اختلاس الاشياء المحجوزه من مالكها المعين حارس عليها
الماده ( 342 ) عقوبات
يحكم بالعقوبه السابقه على المالك المعين حارسا على اشيائه المحجوز عليها قضائيا او اداريا اذا اختلس شىء منها .
12. جريمه تخريب او حبيبر الألات الزراعيه
الماده ( 354 ) عقوبات
كل من حبيبر او خرب لغيره شيئا من الات الزراعه او زرائب المواشى او عشش الخفراء يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنه او بغرامه لا تتجاوز مائتى جنيه
13. جرائم الاتلاف لمحيط او نقل او ازاله حدا او علامات بين الاملاك
الماده ( 358 ) عقوبات
يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ثلاثه اشهر او غرامه لا تتجاوز مائتى جنيه من اتلف كل او بعض محيط متخذ من اشجار خضراء او يابسه او غير ذلك و من نقل او زال حدا او علامات مجعوله حدا بين املاك مختلفه او جهات مستغله و من ردم كل او بعض خندق من الخناد المجعوله حدا لاملاك او جهات مستغله و لو حدث بقصد الاغتصاب يعاقب بسنتين
14. جرائم الحريق
الماده ( 360 ) عقوبات
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التى توقد فيها النار أو من النار الموقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ فى جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى .
فإذا وقع الحريق من الدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعى أو مراكز لبيع اسطوانات البوتجازات أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أى مواد أخرى قابلة للاشتعال تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين .
15. جرائم التلاف او التخريب العمد
الماده ( 361 ) عقوبات
كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمتهى خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
16. جرائم انتهاك حرمه ملك الغير
الماده ( 369 ) عقوبات
كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
واذا وقعت وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على القل ولم يكن معهم سلاح تكون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى

جريمة الزنا بين القانون المصري والشريعة الإسلامية



جريمة الزنا بين القانون المصري والشريعة الإسلامية


المستشار / محمد الصعيدي 
سفير التنمية القانونية بالليديك
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
محاضر القانون الجنائي والتحكيم الدولي بالجامعات والاكاديميات العربية  
 
 
تناول قانون العقوبات جريمه الزنا فى عدة نصوص بدايه من الماده 273 وحتى الماده 276

اولا : من المخاطب بنصوص هذه المواد ومكان الجريمه

القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجه ولا للرجل الغير متزوج الا اذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه ان تقع الجريمه من امرأه متزوجه او من رجل متزوج وفرق بين الرجل والمرأه من ناحيه مكان الجريمه فالمرأه المتزوجه تعاقب على الزنا اذا ارتكبته فى اى مكان سواء فى منزل الزوجيه او فى غيره اما الرجل فالقانون يشترط ان تكون الجريمه وقعت منه فى منزل الزوجيه ومنزل الزوجيه هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزل اتجذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلك الزوجه به اى ان مصطلح منزل الزوجيه فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لاقامته كان يستأجر شقه ويخفيها عن زوجته فان القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجيه

ثانيا- اجراءات رفع الدعوى

لا تقام هذة الدعوى على مرتكب هذه الجريمه الا بشكوى من الزوج ،فاذا ارتكبها رجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته ،واذا ارتكبتها امرأه فلابد من شكوى يقدمها زوجه وبذلك نجد انه لا يمكن مقاضاه مرتكب هذه الجريمه الا اذا صرح بالشكوى من يملكها هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمه حال كونها من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائيه فيها على شكوى ان يصرح بالشكوى من يملكها خلال مده اقصاها 3 شهور منوقت العلم بالجريمه ومرتكبها
ولا يتوقف االامر عند هذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته هذه الجريمه ان تنازل عن الدعوى فى اى حاله تكون عليها الدعوى وله ايضا ان يوقف تنفيذ العقوبه فى اى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا وذلك بشرط ان يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجه مثل هذا الحق اذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمه

ثالثا- ادله الإثبات التى تقبل امام المحكمه اثناء نظر الدعوى

ذكرت الماده 76 عقوبات تلك الادله على سبيل الحصر وهى
القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل (والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى ان يكون فى حاله تدل على ذلك
اعتراف المتهم بالجريمه
وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبه من المتهم بالزنا او موجوده فى منزل الزوجيه تثبت عليه هذا الامر

رابعا -العقوبه

فرق القانون بين الرجل والمرأه فى العقوبه فبينما يعاقب الرجل الذى يرتكب جريمه الزنا فى منزل الزوجيه بالحبس مده لا تزيد على 6 شهور(هو وشريكته) نجد ان المرأه عقوبتها الحبس مده لاتزيد على سنتين(هى وشريكها)0
الزوج الذى سبق وارتكب جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن الزوجيه)لا تسمع دعواه ضد زوجته اذا ارتكبت جريمه الزناا و العكس صحيح

جريمه الزنا فى الشريعه الاسلاميه :

قال تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ولا يأخذكم بهما رأفة فى دين اله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين) سورة النور ايه2

الزنا الذى يقام عليه الحد شرعا هو الوطء الكامل الذى لا لبس فيه

اولا - العقوبه

مرتكب الزنا لا يخرج عن كونه احد اثنين اما غير متزوج اى غير محصن او متزوج محصن وهو الذى قد وطئ فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل
وقد فرق الشرع فى العقوبه بين كلا من النوعين فى العقوبه فالمحصن يعاقب بالرجم وغير المحصن يعاقب بالجلد والتغريب اى النفى عند الجمهور ماعدا ابى حنيفه الذى يجعل التغريب بيد الامام ان شاء فعل او لم يفعل

ثانيا- الاجراءات

لابد من توافر واحد من الشروط التاليه لايقاع الحد شرعا
اولا ان يقر الزانى بارتكابه الزنا
ثانيا ان يشهد على الزانى اربعة شهود عدول
ثالثا ان توجد المرأه حاملا وهى بغير زوج

اولا - الاقرار

لابد ان يقر الزانى بجريمته اربعه مرات انه قد فعل وللامام ان يعرض عنه ويدع له الفرصه ان يرجع فى اقراره وله ان يعرض له بعدم تكميل الاقرار فاذا اصر على اقراره استوثق الامام منه عن كيفية ارتكابه للزتا لعله لم ياتى بالزنا المستوجب للحد فاذا اقر اقيم عليه الحد

ثانيا - شهاده الشهود

تعامل الاسلام مع الزنا على قدر خطورته على المجتمع ككل فالزنا جريمه لو حدثت لهدمت اسره ولربما شردت ابناء واو انتشرت لافتتن الناس وضاع ايمانهم فكان التشدد فى شرائط اثبات الزنا مناسبا لخطورته ومناسبا ايضا لحال عقوبته الشرعيه المغلظه فقد اشترط الشرع ان يشهد على من ياتى الزنا اربعه شهود عدول شهادتهم متطابقه وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الجريمه قد وقعت وان المتهم بها هو من فعلها ولا تصح الشهاده فيما لو اكد ثلاثه من الشهود الواقعه وشك الرابع مجرد شك بسيط

وبمقارنه احكام الزنا فى الشريعه بما جاء فى القانون نجد ان

القانون قد قصر التجريم على المراه المتزوجه والرجل المتزوج دون غيرهما ولا يعاقب غير المتزوج الا فى حالة كونهم شركاء فى الجريمه
اما الشريعه الاسلاميه فقد عاقبت المرأه والرجل بما يناسب حالته احصانا او غير احصانا فخففت العقوبه الى الجلد لما كان مرتكب الزنا غير محصن وشددتها للرجم لما كان محصنا فناسب الفعل الحد وناسب حال مرتكب الجريمه

القانون قد فرق بين الرجل والمرأه فى العقوبه فالرجل الزانى يعاقب بالحبس مده لا تزيد على 6شهوروالمرأه تعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنتين .

القانون اشترط ادلة اثبات اخف واسهل من تلك المقرره شرعا فالقانون لا يشترط مثلا ان تتم مشاهدة المتهم حال ارتكابه للجريمه بل تكفى مشاهدته بحاله تدل على ارتكابها فالقانون يعاقب على مايدل على الجريمه كان يقبض على المتهم فى مكان مغلق يحتضن شريكته مثلا
اما الشرع فيشترط وقوع فعل الوطء ويشترط ان يشاهد المتهم اربعه شهود عدول اثناء ارتكابه لهذا الفعل
القانون ربط ايقاع العقوبه بشكوى احد الزوجين
اما الشرع فلم يجعل يد الامام مغلوله عن ايقاع الحد اذا توافرت شرائطه.