<<جريمة الحرب في القانون
الدولي الجنائي>>
المستشارة / أميرة فكري
محكم دولي فئة ب ـ بنادي قضاة التحكيم الدولي
مستشاره علاقات دوليه
إن
جرائم الحرب بصفة عامة هي كل انتهاك لقوانين وأعراف الحرب، خاصة عندما ترتكب في
إطار خطة عامة وسياسية مرسومة واسعة النطاق. وقد مر تقنين تلك الجرائم بمراحل عدة،
ففي البداية كان ينظر إلي الحرب في حد ذاتها علي أنها عمل مشروع ووسيلة من وسائل
فض المنازعات، وكان تقنينها يهدف لوضع قواعد تنظمها فقط دون أن تجرمها تماما، ثم
تطور الفكر القانوني ليجرم أنواعا معينة من الحرب. ومع تطور وسائل وأساليب الحرب
والقتال في العصر الحديث، جرمت التشريعات الحديثة اللجوء للحرب تماما، كان آخرها
نظام روما الأساسي، فقد كانت المادة 8 الخاصة بجرائم الحرب التي تختص بها المحكمة
أطول مادة فيه..ودعوني ابدأ بتفنيد المسميات في هذا المقال بما يرتبط بالقانون
الدولي من حيث التعريفات والشرح.
أولا -
تعريف جريمة الحرب :
هي كل
فعل أو إمتناع عن فعل صادر عن أشخاص مدنية او عسكرية تنتمي لأحد أطراف النزاع (تقع
في النزاعات ) ضد أشخاص أو ممتلكات افراد العدو العامة و الخاصة إبان النزاع
المسلح مع كون هذه الأفعال تشكل إنتهاكا صريحا لقوانين و أعراف الحرب و هذه
القوانن قد تكون صريحة أو عرفية .
هناك
العديد من النصوص التي وضعت قواعد الحرب نذكر منها :
*إتفاقية
باريس 1856
*إتفاقية
جنيف 1864
*إتفاقيتي
لاهاي 1899 و 1907
*إتفاقيات
جنيف الأربعة 1949
*البروتوكولين
الإضافيين لإتفاقية جنيف1977
ثانيا -
أركان جريمة الحرب
أ -
الركن المادي :
يتكون
من عنصرين و هما :
* توفر
حالة الحرب
*
إرتكاب أحد الأفعال التي تمنعها قوانين الحرب و أعرافها
من أهم
الأفعال المادية التي تشكل جريمة حرب :
-
الانتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف
- القتل
العمد
-
التعذيب و المعاملة اللاانسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية
-تعمد
إحداث معاناة جسيمة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة
- تجنيد
الأطفال دون 15 سنة في صفوف العدو إلزاما اوطواعية
- تدمير
ممتلكات العدو او الاستيلاء عليها
- أخذ
الرهائن
بـ -
الركن المعنوي :
توفر
القصد الجنائي العام فقط يكفي لقيام الجريمة و يتمثل القصد العام في العلم
والإرادة
جـ -
الركن الدولي :
نزاع
مسلح بين دولتين أو أكثر يهدد السلم و الأمن الدوليين
ثالثا -
جريمة الحرب في ظل المحاكم الدولية المؤقتة و المحكمة الجنائية الدولية:
جاء
النص على الجرائم الدولية في كل من المادة 04 من نظام محكمة رواندا و المادة 02 م نظام محكمة يوغزلافيا , و
جاء التأكيد على أننا حتى نكون بصدد جريمة حرب
لابد من وجود نزاع مسلح (ولم توضح المحكمتان طبيعة النزاع ) و مساس بحقوق
الفئات المحمية و الخروقات المرتكبة أثناء سير الاعمال العدائية .
اما
فيما يخص نظام روما الاساسي ( النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) فقد نصت
المادة 5 و 8 على جرائم الحرب و جاء في
المادة 8 النص على الأفعال التي تشكل جريمة حرب و هي تخص الانتهاكات لكل من
اتفاقيات جنيف الاربعة و البروتوكولين الاضافيين للاتفاقيات ذات الصلة.
ولكن للاسف ان مصالح الدول الكبري تفرض نفسها
علي حد تطبيق القانون الدولي وتطبيق ازدواجية المعايير بما يتناسب مع اهدافها فقد
نجدها تمتنع هي واخرين عن اتخاذ قرارات تدين دولة ما قامت ببعض الانتهاكات لمجرد
ان لها صلة وثيقة بالمصلحة العامة التي تفرضها سياسات التعامل.