المصلحة في رفع الدعوى القضائية
المستشار الدكتور / احمد عبد الحميد المحامي
مدير نادي قضاة التحكيم الدولي ـ فرع القاهره
مدير نادي قضاة التحكيم الدولي ـ فرع القاهره
رئيس المكتب التنفيذي للجنة تنمية الموارد البشرية للمحامين
المصلحة فيقصد بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى و الا اعتبرت
مجرد دعوى كيدية و يشترط في المصلحة ان تكون قانونية بمعنى ان تستند الى
حق أو مركز قانوني و ان تكون قائمة و حالة بمعنى ان يتم فعلا هذا الاعتداء و
لا تقبل الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة الا بموجب نص قانوني خاص
يستثنيها أو يقرر جوازها و نشير في هذا الصدد ان هناك من الفقه من يعتبر
المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى ذلك ان الصفة بالنسبة له ما هي الا
المصلحة الشخصية و المباشرة للشخص .
فاذا انتفت المصلحة فلا تقبل الدعوى ، والعلة في ذلك واضحة حيث اضاعة وقت
وجهد العدالة وانشغالها بدعاوى لا فائدة منها وانما كيدية ومن امثلة
الدعاوى غير المقبولة لانعدام المصلحة دعوى دائن مرتهن ببطلان اجراءات
التوزيع اذا كان من الثابت ان ديون الدائنين السابقين له في المرتبة تستغرق
كل المبلغ ، الذي ينصب عليه التوزيع ، ليست شرطا لقبول الدعوى فحسب وانما
هي شرط لقبول اي طلب او دفع او طعن في حكم ، ويشترط في المصلحة ان تكون
قانونية وان تكون شخصية ومباشرة وان تكون قائمة .
المصلحة القانونية :يشترط في المصلحة ان تكون قانونية بمعنى ان تستند الى حق او مركز قانوني بحيث تكون غاية الدعوى حماية هذا الحق او المركز القانوني اما اذا كانت المصلحة لا تستند الى حق او مركز يقره القانون فهي مصلحة اقتصادية لا تكفي لقبول الدعوى ، ولهذا لاتقبل دعوى تاجر بطلب حل شركة تجارية تنافسه في تجارته ولو شاب عقد الشركة سبب من اسباب البطلان ما دام رافع الدعوى ليس طرفا في عقد الشركة فلا يحق له طلب بطلانها اذ المصلحة في هذا الغرض مصلحة اقتصادية وليست قانونية.
المصلحة المباشرة والشخصية : يقصد بذلك ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق او المركز القانوني محل النزاع او نائبه ولهذا لاتقبل دعوى ابن في حال حياة ابيه ببطلان تصرف اجراء الوالد ، لان مصلحة الابن لا تقرر الا بوفاة والده .
تلك هي القاعدة الا ان هناك حالات مستثناة ويقصد بذلك ان هناك حالات تقبل فيها الدعوى ولو ان المصلحة فيها ليست شخصية ومباشرة ومن هذه الحالات :
1- الدعوى غير المباشرة : والتي نص عليها الشارع الجزائري في المادة 190 من التقنين المدني الجزائري والتي يرفعها الدائن ليطالب بحق مدينه ، فالدائن في هذه الدعوى وان كان يستعمل حق مدينه الا انه ليس نائبا عن مدينه لانه لا يعمل لحساب المدين وانما يعمل لحساب نفسه
2- دعاوى النقابات والجمعيات: ولا يقصد بتلك الدعاوى التي ترفعها النقابة او الجمعية مطالبة بحق لها باعتبارها شخصا معنويا ، وانما يقصد بذلك الدعاوى التي ترفعا النقابات والجمعيات للدفاع عن المصالح المشتركة للمهنة التي انشئت الجمعية او النقابة لحمايتها .
3- دعاوى النيابة العامة : خول التشريع الحديث للنيابة العامة باعتبارها ضمير المجتمع حق رفع الدعوى دفاعا عن النظام العام او المصلحة العامة حتى ولو ان النيابة ليست لها مصلحة شخصية من رفع الدعوى .
المصلحة القائمة : القاعدة العامة انه يشترط لقبول الدعوى ان تكون المصلحة فيها قائمة ويقصد بذلك ان يكون حق رافع الدعوى او المركز القانوني الذي يقصد حمايته برفع الدعوى قد وقع عليه اعتداء بالفعل ، كأن يمتنع مدين عن الوفاء بالتزاماته للدائن رغم حلول أجل الدين فيحرم الدائن من الانتفاع بمزايا حقه ولذلك تقبل دعوى الدائن للمطالبة بدين حل أجله ، أما قبل حلول أجل الدين فلا تقبل الدعوى لأن المصلحة فيها ليست قائمة .
و الاستثناء من القاعدة العامة :جرى الفقه والقضاء على قبول بعض الدعاوى استثناءا من تلك القاعدة بمعنى انه تقبل الدعوى ولو كانت المصلحة فيها محتملة فقط وليست قائمة ، أي أن الضرر لم يتحقق وانما محتمل الوقوع فترفع الدعوى من قبيل توقي الضرر قبل وقوعه ولذلك تسمى هذه الدعاوى بالدعاوى الوقائية ، ويحكم هذه القاعدة معياران قانونيان هما :
المعيار الاول : الغرض من الدعوى الاحتياط لدفع ضرر محدق ويندرج تحت هذه الطائفة الدعاوى الآتية
1- دعوى قطع النزاع : وصورتها ان يشيع شخص على آخر مزاعم تتضمن الادعاء بحق للزاعم قبل المزعوم ضده ، فيرفع هذا الاخير دعوى مطالبا خصمه باقامة الدليل على صحة ما يدعيه والا حكم بعدم احقيته فيما يزعم وامتنع عليه في المستقبل ان يرفع دعوى مطالبا به ، كأن يدعي شخص انه دائن لآخر فيرفع الأخير دعوى على الاول مطالبا اياه باثبات حقه والا حكم بفساد زعمه وحرم من رفع دعوى به فيما بعد ، والرأي الراجح في الفقه يذهب للقبول بهذه الدعوى ، بشرط ان المزاعم ممن ترفع عليه قد صدرت بفعل علني وبلغت من التعيين والتحديد مبلغا يضر بحقوق خصمه او بسمعته . اما اذا كانت المزاعم مجرد تصرفات فارغة ليس لها اثر يعتد به فلا تقبل الدعوى .
2- بعض دعاوى تقرير الحقوق والمراكز القانونية : من قبيل ذلك دعاوى المطالبة ببطلان العقود والشروط الباطلة . فقد جرى العمل على قبول دعوى الملتزم بمقتضى عقد باطل يطلب بطلان العقد قبل ان يطالب العاقد الآخر بتنفيذ التزامه ، كذلك قبول الدعوى ببطلان شرط قبل ان يطالب احد باحترام الشرط .
3- دعوى الجنسية : ومثله الدعوى التي يرفعها شخص تكون جنسيته غير محققة يطلب فيها الحكم له بثبوت الجنسية التي يدعيها ليزيل كل شبهة حولها ويميل الرأي الغالب في الفقه والقضاء الفرنسي الى ان القول بقبول هذه الدعوى باعتبارها دعوى وقائية في حين ذهب اتجاه آخر مقررا ان الدعوى لا تقبل الا اذا كانت هناك منازعة حقيقية في الجنسية ، ومن جانبنا نميل الى الرأي الاول في حالة الجنسية المكتسبة وليست الجنسية الاصلية أما اذا كان رافع الدعوى جنسيته أصلية اي مع الميلاد فاننا نرى انه لا وجه لقبولها الا اذا كان هناك منازعة حقيقية في الجنسية .
4- دعوى وقف الأعمال الجديدة: وهي احدى دعاوى الحيازة الثلاث وصورتها ان يشرع شخص في عمل لو تم لأصبح تعرضا لشخص آخر في حيازته لعقاره ، فيرفع الحائز دعوى على من شرع في العمل لمنعه من اتمامه . والمصلحة في هذا الصدد محتملة لان الضرر للحائز لم يحصل وانما الغرض منها تفادي وقوعه بتفادي التعرض قبل حصوله ، ويختص بنظر دعوى وقف الأعمال الجديدة قاضي الاستعجال .
المعيار الثاني :الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه
ويقصد بهذا النوع من الدعاوى التي يطلب فيها من القضاء اجراء تحقيق لاثبات واقعة فالغرض منها الحصول على دليل للاستناد اليه في نزاع مستقبل او هدم دليل لمنع الاستناد اليه في نزاع مستقبل ، واهم تطبيقات هذا النوع من الدعاوى هي :
1- دعوى اثبات الحالة : نص المادة 61 اجراءات مدنية
ويشترط لقبول هذه الدعوى شرطان اولهما ان تكون الواقعة مما يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ، وثانيهما ان تكون الواقعة متغيرة المعالم بحيث يخشى ضياع معالمها اذا تريث الخصم حتى يعرض النزاع في الموضوع على القضاء .
2- دعوى سماع الشهود : ويشترط لقبولها ثلاث شروط : اولهما ان يكون موضوع التحقيق مما يحتمل عرضه على القضاء في المستقبل ، وثانيهما ان تكون الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود ، وثالثها ان يكون هناك استعجال اي خشية فوات فرصة الاستشهاد بالشاهد .كما لوكان الشاهد مريضا مرضا خطيرا اوعلى وشك الهجرة وترفع هذه الدعوى لقاضي الامور المستعجلة .
3- دعوى تحقيق الخطوط الاصلية : ونصت عليه المادة 76 اجراءات مدنية وما بعدها كما لوكان بيد شخص ورقة غير رسمية مثبتتة بحق لم يحل بعد اجل المطالبة به ، فيرفع دعوى امام المحكمة مطالبا فيها لا بالحق لعدم حلول اجله وانما على من تشهد عليه الورقة ليقر بصحتها اي انه كتبها بخط يده .
4- دعوى التزوير الاصلية : لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم من بيده الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها .
وخلاصة القول انه طبقا لنص المادة 459 اجراءات مدنية ويجب توافر هاته الشروط لقبول الدعوى ، فاذا اختل احدها لم تقبل الدعوى ، وتجدر الاشارة هنا الى نتيجتين اساسيتين :
الاولى : انه بالنسبة لتخلف شرط الصفة والاهلية ، فان الحكم الصادر في الدعوى يقضي بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او لانعدام الاهلية .
الثانية : انه اذا تخلف شرط المصلحة في الدعوى فان الحكم يكون برفض الدعوى ، وليس بعدم قبول الدعوى ، ذلك ان الرفض هنا يكون اما لعدم الاثبات او لعدم التاسيس .
حيث ان شرط المصلحة يتعلق بموضوع الحق المطالب به ومن ثم فالحكم الصادر فيه يكون قابلا للطعن بالطرق العادية وغير العادية ، لانه يتعلق بموضوع النزاع ، ومن ثم يجوز حجية الشيء المقضي فيه ، ويمتنع على المدعي بعد ذلك رفع دعوى جديدة للمطالبة بذات الحق ، اذ سيواجه في هاذه الحالة بسبق الفصل في الدعوى .
اما الحكم الصادر بعدم القبول لانعدام الصفة او الاهلية ، فهو يتعلق باطراف الدعوى ، ومن ثم لا يجوز حجية المقضي فيه ، اذ يجوز اعادة رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق .
المصلحة القانونية :يشترط في المصلحة ان تكون قانونية بمعنى ان تستند الى حق او مركز قانوني بحيث تكون غاية الدعوى حماية هذا الحق او المركز القانوني اما اذا كانت المصلحة لا تستند الى حق او مركز يقره القانون فهي مصلحة اقتصادية لا تكفي لقبول الدعوى ، ولهذا لاتقبل دعوى تاجر بطلب حل شركة تجارية تنافسه في تجارته ولو شاب عقد الشركة سبب من اسباب البطلان ما دام رافع الدعوى ليس طرفا في عقد الشركة فلا يحق له طلب بطلانها اذ المصلحة في هذا الغرض مصلحة اقتصادية وليست قانونية.
المصلحة المباشرة والشخصية : يقصد بذلك ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق او المركز القانوني محل النزاع او نائبه ولهذا لاتقبل دعوى ابن في حال حياة ابيه ببطلان تصرف اجراء الوالد ، لان مصلحة الابن لا تقرر الا بوفاة والده .
تلك هي القاعدة الا ان هناك حالات مستثناة ويقصد بذلك ان هناك حالات تقبل فيها الدعوى ولو ان المصلحة فيها ليست شخصية ومباشرة ومن هذه الحالات :
1- الدعوى غير المباشرة : والتي نص عليها الشارع الجزائري في المادة 190 من التقنين المدني الجزائري والتي يرفعها الدائن ليطالب بحق مدينه ، فالدائن في هذه الدعوى وان كان يستعمل حق مدينه الا انه ليس نائبا عن مدينه لانه لا يعمل لحساب المدين وانما يعمل لحساب نفسه
2- دعاوى النقابات والجمعيات: ولا يقصد بتلك الدعاوى التي ترفعها النقابة او الجمعية مطالبة بحق لها باعتبارها شخصا معنويا ، وانما يقصد بذلك الدعاوى التي ترفعا النقابات والجمعيات للدفاع عن المصالح المشتركة للمهنة التي انشئت الجمعية او النقابة لحمايتها .
3- دعاوى النيابة العامة : خول التشريع الحديث للنيابة العامة باعتبارها ضمير المجتمع حق رفع الدعوى دفاعا عن النظام العام او المصلحة العامة حتى ولو ان النيابة ليست لها مصلحة شخصية من رفع الدعوى .
المصلحة القائمة : القاعدة العامة انه يشترط لقبول الدعوى ان تكون المصلحة فيها قائمة ويقصد بذلك ان يكون حق رافع الدعوى او المركز القانوني الذي يقصد حمايته برفع الدعوى قد وقع عليه اعتداء بالفعل ، كأن يمتنع مدين عن الوفاء بالتزاماته للدائن رغم حلول أجل الدين فيحرم الدائن من الانتفاع بمزايا حقه ولذلك تقبل دعوى الدائن للمطالبة بدين حل أجله ، أما قبل حلول أجل الدين فلا تقبل الدعوى لأن المصلحة فيها ليست قائمة .
و الاستثناء من القاعدة العامة :جرى الفقه والقضاء على قبول بعض الدعاوى استثناءا من تلك القاعدة بمعنى انه تقبل الدعوى ولو كانت المصلحة فيها محتملة فقط وليست قائمة ، أي أن الضرر لم يتحقق وانما محتمل الوقوع فترفع الدعوى من قبيل توقي الضرر قبل وقوعه ولذلك تسمى هذه الدعاوى بالدعاوى الوقائية ، ويحكم هذه القاعدة معياران قانونيان هما :
المعيار الاول : الغرض من الدعوى الاحتياط لدفع ضرر محدق ويندرج تحت هذه الطائفة الدعاوى الآتية
1- دعوى قطع النزاع : وصورتها ان يشيع شخص على آخر مزاعم تتضمن الادعاء بحق للزاعم قبل المزعوم ضده ، فيرفع هذا الاخير دعوى مطالبا خصمه باقامة الدليل على صحة ما يدعيه والا حكم بعدم احقيته فيما يزعم وامتنع عليه في المستقبل ان يرفع دعوى مطالبا به ، كأن يدعي شخص انه دائن لآخر فيرفع الأخير دعوى على الاول مطالبا اياه باثبات حقه والا حكم بفساد زعمه وحرم من رفع دعوى به فيما بعد ، والرأي الراجح في الفقه يذهب للقبول بهذه الدعوى ، بشرط ان المزاعم ممن ترفع عليه قد صدرت بفعل علني وبلغت من التعيين والتحديد مبلغا يضر بحقوق خصمه او بسمعته . اما اذا كانت المزاعم مجرد تصرفات فارغة ليس لها اثر يعتد به فلا تقبل الدعوى .
2- بعض دعاوى تقرير الحقوق والمراكز القانونية : من قبيل ذلك دعاوى المطالبة ببطلان العقود والشروط الباطلة . فقد جرى العمل على قبول دعوى الملتزم بمقتضى عقد باطل يطلب بطلان العقد قبل ان يطالب العاقد الآخر بتنفيذ التزامه ، كذلك قبول الدعوى ببطلان شرط قبل ان يطالب احد باحترام الشرط .
3- دعوى الجنسية : ومثله الدعوى التي يرفعها شخص تكون جنسيته غير محققة يطلب فيها الحكم له بثبوت الجنسية التي يدعيها ليزيل كل شبهة حولها ويميل الرأي الغالب في الفقه والقضاء الفرنسي الى ان القول بقبول هذه الدعوى باعتبارها دعوى وقائية في حين ذهب اتجاه آخر مقررا ان الدعوى لا تقبل الا اذا كانت هناك منازعة حقيقية في الجنسية ، ومن جانبنا نميل الى الرأي الاول في حالة الجنسية المكتسبة وليست الجنسية الاصلية أما اذا كان رافع الدعوى جنسيته أصلية اي مع الميلاد فاننا نرى انه لا وجه لقبولها الا اذا كان هناك منازعة حقيقية في الجنسية .
4- دعوى وقف الأعمال الجديدة: وهي احدى دعاوى الحيازة الثلاث وصورتها ان يشرع شخص في عمل لو تم لأصبح تعرضا لشخص آخر في حيازته لعقاره ، فيرفع الحائز دعوى على من شرع في العمل لمنعه من اتمامه . والمصلحة في هذا الصدد محتملة لان الضرر للحائز لم يحصل وانما الغرض منها تفادي وقوعه بتفادي التعرض قبل حصوله ، ويختص بنظر دعوى وقف الأعمال الجديدة قاضي الاستعجال .
المعيار الثاني :الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه
ويقصد بهذا النوع من الدعاوى التي يطلب فيها من القضاء اجراء تحقيق لاثبات واقعة فالغرض منها الحصول على دليل للاستناد اليه في نزاع مستقبل او هدم دليل لمنع الاستناد اليه في نزاع مستقبل ، واهم تطبيقات هذا النوع من الدعاوى هي :
1- دعوى اثبات الحالة : نص المادة 61 اجراءات مدنية
ويشترط لقبول هذه الدعوى شرطان اولهما ان تكون الواقعة مما يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ، وثانيهما ان تكون الواقعة متغيرة المعالم بحيث يخشى ضياع معالمها اذا تريث الخصم حتى يعرض النزاع في الموضوع على القضاء .
2- دعوى سماع الشهود : ويشترط لقبولها ثلاث شروط : اولهما ان يكون موضوع التحقيق مما يحتمل عرضه على القضاء في المستقبل ، وثانيهما ان تكون الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود ، وثالثها ان يكون هناك استعجال اي خشية فوات فرصة الاستشهاد بالشاهد .كما لوكان الشاهد مريضا مرضا خطيرا اوعلى وشك الهجرة وترفع هذه الدعوى لقاضي الامور المستعجلة .
3- دعوى تحقيق الخطوط الاصلية : ونصت عليه المادة 76 اجراءات مدنية وما بعدها كما لوكان بيد شخص ورقة غير رسمية مثبتتة بحق لم يحل بعد اجل المطالبة به ، فيرفع دعوى امام المحكمة مطالبا فيها لا بالحق لعدم حلول اجله وانما على من تشهد عليه الورقة ليقر بصحتها اي انه كتبها بخط يده .
4- دعوى التزوير الاصلية : لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم من بيده الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها .
وخلاصة القول انه طبقا لنص المادة 459 اجراءات مدنية ويجب توافر هاته الشروط لقبول الدعوى ، فاذا اختل احدها لم تقبل الدعوى ، وتجدر الاشارة هنا الى نتيجتين اساسيتين :
الاولى : انه بالنسبة لتخلف شرط الصفة والاهلية ، فان الحكم الصادر في الدعوى يقضي بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او لانعدام الاهلية .
الثانية : انه اذا تخلف شرط المصلحة في الدعوى فان الحكم يكون برفض الدعوى ، وليس بعدم قبول الدعوى ، ذلك ان الرفض هنا يكون اما لعدم الاثبات او لعدم التاسيس .
حيث ان شرط المصلحة يتعلق بموضوع الحق المطالب به ومن ثم فالحكم الصادر فيه يكون قابلا للطعن بالطرق العادية وغير العادية ، لانه يتعلق بموضوع النزاع ، ومن ثم يجوز حجية الشيء المقضي فيه ، ويمتنع على المدعي بعد ذلك رفع دعوى جديدة للمطالبة بذات الحق ، اذ سيواجه في هاذه الحالة بسبق الفصل في الدعوى .
اما الحكم الصادر بعدم القبول لانعدام الصفة او الاهلية ، فهو يتعلق باطراف الدعوى ، ومن ثم لا يجوز حجية المقضي فيه ، اذ يجوز اعادة رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق .