اهمية التحكيم في
منازعات عقود الاستثمار
المستشارة / أميرة فكري
محكم دولي فئة ب
مستشارة علاقات دبلوماسية
أن التحكيم التجاري الدولي أصبح ضروريا للتجارة الدولية ونموها وازدهارها (أولا)
وحافزا يجلب الاستثمارات( ثانيا).
فجميع الدول تتسابق وخاصة النامية على تقديم حوافز مختلفة لجلب رؤوس
الأموال الأجنبية إلى أراضيها بقصد الاستثمار، وهذه الحوافز منها ما يتعلق
بالإعفاءات الضريبية، ومنها ما يتعلق بتوسيع مجالات الاستثمار أو سن قوانين تحظر
تأميم أو مصادرة المشاريع الاستثمارية إلى غير ذلك من الحوافز التي تعتبر ضمانات
تخلق لدى المستثمر نوعا من الأمان والاطمئنان على أمواله وتفتح له آفاق الربح، وهو
حريص على وجودها في الدولة المضيفة وهذا التهافت على جلب الاستثمارات له ما يبرره
في الواقع، بحيث أن كل بلد يسعى إلى التنمية وإلى تطوير المستوى الاقتصادي
والاجتماعي للدولة وللشعب، لا بد وأن يسلك هذا الطريق، نظرا لعجز هذه البلدان
البين لتحقيق التنمية، بالرغم من توفر الإمكانيات المادية الهائلة لدى بعضها (الدول
المنتجة للنفط مثلا) فالاستثمار لا ينقل فقط الرساميل المادية إلى الدول المستقبلة
بل حتى الخبرات الفنية...
ونجد المستثمرين يفرضون على الدول المضيفة إخضاع هذه المنازعات لقضاء
التحكيم، وهذا الشرط ترضخ له الدول المضيفة مرغمة، بل وقد ترجمت ذلك العديد من
الدول بانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الاستثمار خاصة (اتفاقية
واشنطن لعام 1965)، بالنسبة للاتفاقيات العربية البينية أذكر الاتفاقية الموحدة
لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المبرمة عام 1980، واتفاقية تسوية
منازعات الاستثمار بين الدول العربية المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني
الدول العربية الأخرى (1974) ووطنيا قامت العديد من الدول بإقرار اللجوء إلى
التحكيم في تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالاستثمار ومن هذا ما نصت عليه المادة 7
من قانون الاستثمار المصري لعام 1997 المتعلقة بطرق تسوية المنازعات الناشئة عن
الاستثمار التي من الممكن أن تثور بين الحكومة المصرية والمستثمر الأجنبي وهي على
النحو التالي:-:
1-الطريقة المتفق عليها بين المستثمر والحكومة المصرية.
2-الطريقة المشار إليها في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين دولة
المستثمر والحكومة المصرية إن وجدت.
3-حل المنازعات الاستثمارية عن طريق المركز الدولي لتسوية المنازعات
الناشئة عن الاستثمار في واشنطن.
4-حل النزاعات وفقا لقانون التحكيم المصري رقم 27 سنة 1994.
5-حل النزاعات وفقا لتحكيم المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
بالقاهرة
وبسن هذه الآليات يكون المشرع المصري قد أعطى لإرادة الأطراف حرية كبيرة
في الاتفاق على الطريقة التي تناسبهم لفض المنازعات الناجمة عن الاستثمار، مؤكدا
على كون التحكيم التجاري هو سمة العصر.
ومؤخرا قد أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة
فض منازعات عقود الاستثمار برئاسته، على أن ينوب عنه وزير العدل في غيابه.
وتضم اللجنة المشكلة كلاً من وزير العدل، ووزير مجلس النواب والعدالة
الانتقالية، والصناعة والتجارة، ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة مستشاري
الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز
الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح القرار أن اللجنة تختص في النظر فيما يحال لها من العقود المبرمة
بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات اقتصادية
ووحدات الإدارة المحلية، لبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بهدف الوصول إلى تسوية
ودية لتلك النزاعات وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام.
ويحق لأي طرف في حالة عدم رضائه بالتسوية الودية التي انتهت إليها اللجنة
الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو التحكيم لحين الفصل فيه..