كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | كيفية عمل توكيل لمتهم داخل السجن | اعداد اللجنة الثقافية



كيفية عمل توكيل لمتهم داخل السجن
*** هذه الاجراءات خاصه في مصر فقط اعداد اللجنة الثقافية بنادي قضاة التحكيم الدولي
--------------
الموضوع ده هام بجد وكتير من السادة المحامين ميعرفوش الاجراءات
اولا :حضرتك بتكتب طلب بخط اليد للمحامي العام وبتجييب عليه تأشيرة نيابة ومعلومات من التنفيذ.
--------
ثانيا: تكتب الطلب والمعلومات اللي عليه ع الكمبيوتر وترفق فيه الطلب المكتوب بخط اليد وصورة الكارنية بتاع حضرتك .
---------
ثالثا: تذهب الي سكرتارية المحامي العام للنيابة التابع لها ( ليس النيابة التابع لها محل الإقامة إنما النيابة التي وقعت الجريمة في دائرتها وتولت محاكمة المتهم) تقدم الطلب وتاخد رقم حضرتك بعدها بثلاث ايام بتروح لسكرتارية المحامي العام بتديك رقم صادر لدار القضاء العالي .
---------
رابعا: تروح لسكرتارية النيابة ف دار القضاء العالي الدور الارضي رابع مكتب بعد البوابة الامامية ع الشمال هتسأل بالرقم الصادر اللي معاك هتاخد رقم صادر لمصلحة الشهر العقاري ف الاسعاف.
---------
خامسا: هتروح شهر عقاري الاسعاف بالرقم اللي معاك هتاخد رقم صادر للشهر العقاري التابع ليه السجن المحبوس فيه المتهم.
---------
سادسا: هتروح الشهر العقاري اللي هيحددهولك هيحددولك يوم للإنتقال لانهم عندهم يوم معين للإنتقال للسجن هتروح ف اليوم ده ع الساعة 11 متروحش بدري لان الانتقال بعد الساعة 12 هتدفع الرسوم وتروح مع الموظف للسجن يعمل لحضرتك التوكيل وترجعوا تاني للشهر العقاري يودع التوكيل ويدي حضرتك صورة رسمية منه وتستلم التوكيل
نفع الله بنا وبكم.
-----------------------
صيغة الطلب ......
السيد المستشار / المحامى العام لنيابات ..........
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم الاستاذ/ ............. المحامي
يرجاء من سيادتكم الموافقة على انتقال موظف من الشهر العقاري المختص الي سجن......... لعمل توكيل رسمي عام ف القضايا (نوع التوكيل) من السيد / ............
المحبوس بالسجن المذكور علي ذمة القضية رقم....... لسنة....
( جنح ااو جنايات) .
وتفضلوا بقبول وافر التحية
مقدمه لسيادتكم
الاستاذ / ............

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | ( مقصود النظام العام فى دعوى بطلان احكام التحكيم الدولية ) | المستشار / أحمد بلتاجي

( مقصود النظام العام فى دعوى بطلان احكام التحكيم الدولية )


ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏
المستشار / أحمد بلتاجي عضو نادي قضاة التحكيم الدولي
. فكرة النظام العام : . غاية النظام العام هو حماية الصالح العام الذى يصلح ان يكون معيارا للدلالة عليها مع الاخذ فى الاعتبار ان اعمال هذا المعيار فى حضارة معينة يؤدى الى نتائج غير التى نصل اليها فى حضارة اخرى (1). . من الواضح اذن ان فكرة النظام العام هى فى الاصل فكرة وطنية خالصه هدفها حماية النظام الداخلى من اى تهديد يمسة و يزعزع اركانه . . دور النظام العام بشان احكام المحكمين الدولية (2) : . مضت الاشارة الى ان النظام العام يمثل صمام الامان الذى يحمى الاسس الجوهرية فى المجتمع (3) , ومن ثم فان اعمال هذه الفكرة بشان العلاقات الخاصة الدولية امر تقره وتسمح به مختلف الانظمة القانونية , هذا ما تؤكده المادة 28 من القانون المدنى المصرى بقولها " لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبى عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام , او للاداب فى مصر " . . الدور السلبى : هو دورا غايته حماية الاسس التى تقوم عليها الجماعة من خلال استبعاد القانون الواجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع . .الدور الايجابى : هو دورا قوامه احلال قانون القاضى محل القانون الذى تم استبعاده باسم النظام العام (4) . . وهذا الدور المزدوج للنظام العام لا نلمسه بخصوص احكام المحكمين الصادر فى منازعات تتسم بالطابع الدولى سواء فى مرحلة لطعن , او فى مرحلة الاعتراف بها وطلب تنفيذها , اذا يبرز الجانب السلبى للنظام العام فى هذا الصدد لهدم الحكم فى صورة القضاء ببطلانه , او رفضالاعتراف به ومنع تنفيذه دون ان يتجاوز ذلك (5) . . خلاصة القول : ان دور النظام العام بشان احكام المحكمين الدولية , ودعوى البطلان الموجهه ضد هذه الاحكام ذا بعد سلبى جامد يقف عند حد هدم الحكم ليس الا دون ان يتجاوز ذلك كما هو الشان فى مادة التنازع للبحث عن الحلول المناسبة والملائمة لمقتضاه بواسطة القاضى المعنى , هذا البعد السلبى يجد تفسيره فيما يرتبه اتفاق التحكيم من اثار , اذا بموجب هذا الاتفاق يحل قضاء التحكيم محل قضاء الدولة ودعوى باعتبارها احدى حلقات نظام التحكيم يقتصر مداها على محاكمة الحكم دون ان تمنح القاضى المختص بنظرها مكنه البحث عن حلول بديله عند القضاء ببطلانه لهذا السبب . من هذا المنطق يمكن تبرير الوجه السلبى للنظام العام بشان تلك الاحكام . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1) د / السنهورى , المرجع السابق , ص 535 . 2) المقصود باحكام المحكمين الدولية تلك الصادرة فى منازعات تصف بالطابع الدولى , ولا ينصرف هذا المعنى الى الحكم التحكيمى . 3) د / هشام صادق , المرجع السابق ص 195 . 4) راجع فى اثار الدفع بالنظام العام , د / هشام صادق , المرجع السابق ص 208 وما بعدها , د / محمد كمال فهمى , المرجع السابق , ص 515 وما بعدها , د / جمال الكرى , ص 116 وما بعدها د / فرج سيد سليمان , ص 175 وما بعدها , د / ابراهيم احمد , تنازع القوانين 1997 , ص 232 وما بعدها . 5) د / فتحى والى , الوسيط فى قانون القضاء المدنى , ص949 فقرة 422 .

الفرق بين الأثر المادي والدليل المادي | المستشار الدكتـور / محمـــــد الصعيـدي | مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي

الفرق بين الأثر المادي والدليل المادي 
المستشـــار الدكتـــــور / محمـــــد الصعيـــــــدي
 

كثير ما يستعمل الخبراء عبارة أثر مادي في بعض الحالات وفي حالات أخري يستخدم لفظ دليل مادي ..

و يلاحظ أن هناك خلط لدى كثير من رجال القانون بما فيهم العاملين في الأجهزة الأمنية بين المقصود بالدليل المادي و الأثر المادي،و لذلك انبثق تعريفا لكل منهما ، حيث يعرفان الدليل المادي بأنه (حالة قانونية تنشأ من استنباط أمر مجهول من نتيجة فحص علمي أو فني لأثر مادي تخلف عن جريمة و له من الخواص ما يسمح بتحقيق هويته أو ذاتيته ) أما الأثر المادي فقد عرف بأنه:
( كل ما يمكن إدراكه و معاينته بالحواس ، سواء كان جسما ذا جرم أو مجرد لون أو شكلا أو رائحة) كأثر استعمال آلة ووجود بقع دموية أو غيرها و بذلك يكون الأثر المادي مصدر للدليل المادي و قد يشكل هذا الأثر دليلا بعد الفحص والمعالجة.
بإختصار ..
كل دليل مادي هو بالأساس أثر مادي وليس العكس ..
كل ما هو موجود في مسرح الجريمة هو أثر مادي ولا يصبح دليل إلا بعد نقله للمختبر الجنائي واثبات علاقته بالجريمة فيصبح دليل نفي أو إثبات للجريمة ..

السلوك الاجرامي في المجتمع | الاستاذه رانيا اشرف حلمي


السلوك الاجرامي في المجتمع
اعداد الاستاذه رانيا اشرف حلمي


عضو اللجنة الثقافية بنادي قضاة التحكيم الدولي


ان القانون يحدد سلوك الافراد في المجتمع ويحدد حقوقهم ووجباتهم ويضع القواعد والاسس المناسبه ويطبق الجزاء من قبل الحكومه حيث تتغير القواعد القانونيه بإستمرار تبعًا لتطورات والتغيرات التي تحدث في المجتمع ، وفي المجتمعات الدميقراطيه ياتي القانون في صوره نص اساليب لتعديل القانون غير العداله لان العداله من مبدايء القانون الاساسيه فمنذُ ازيل الزمان اهتم القانون بدراسه الشخص المجرم سواء عوامل داخليه او عوامل الخارجيه إذا كانت الجريمة تعرف من الناحية العلمية" بأنها عمل وامتناع ضار بالمجتمع نص عليه المجتمع أو لم ينص فهو لا يهتم إلا بفكرة الدفاع عن المجتمع وبالتالي يحارب كل ما من شأنه أن يخل بذلك ويعتبره جريمة إعتبره المشرع كذلك أو لم يعتبرها. فإن السلوك الإجرامي للمجرم تؤثر فيه عوامل وهذه العوامل منها ما هوخارجي ومنها ما هوداخلي ، وتتجلى هذه الاخيرة في عامل السن وايضا عنصر الجنس والاددمان على بعض المواد التي تدفع الفرد الى ارتكاب الجرائم مثل المخدرات والسكر بالاضافة الى عامل الوراثة الذي يلعب دوره في ارتكاب الجريمة. السن : إن الخصائص النفسية والتغيرات البيولوجية والظروف الاجتماعية بالإضافة إلى عامل السن تشكل علاقة متينة بين عمر الإنسان وسلوكه الإجرامي، فبالرجوع إلى العديد من الاحصائيات نجد على أن نسبة إجرام الاحداث والشباب تقل مقارنة مع الشيوخ وطاعني السن، وتجدر الاشارة الى ان أغلب القضايا الجنحية المعروضة على المحاكم الامريكية إرتكبها أحداث تتراوح أعمارهم ما بين السادسة عشرة والثامنة عشرة سنة. _ الجنس : إن الجرائم التي ترتكب من طرف الذكور ترتكب من طرف الإناث لكن هل هناك تفاوت بين إجرام الجنس الخشن والجنس المؤنث، اي الرجال والنساء. إن إحصائيات في جميع الدول وكيفما كانت درجتها وتقدمها وحضارتها تؤكد بأن عدد الجرائم التي ترتكبها المرأة اقل بكثير عن عدد الجرائم التي يقترفها الرجل، وذلك إذا علمنا أن المرأة من حيث طبيعتها الجسمانية وما تتسم به من ضعف وحياء فطري كل ذلك يؤثر على نوعية الجرائم التي ترتكبها فتراها ميالة إلى الجرائم النصب والاحتيال والسب والعنف حتى وإن أقدمت على جريمة القتل فإنها تلجا إلى وسائل غير عنيفة كدس السم للضحية في أكله وشربه. _ الوراثة : يمكن تعريف الوراثة بأنها انتقال خصائص السلف إلى الخلف أو انتقال خصائص الأصل إلى الفرع وذلك إذا استحضرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرنه أو يمجسانه ". وذلك أن الضمانة الوقائية من الجرائم هي التربية وأن الدين هو أساس كل نجاح وفلاح فإذا كانت والدة الطفل متخلفة ومتدينة وكذا الشأن بالنسبة للوالد فالولد في مثل هذه البيئة سيتربى تربية حسنة ما دام الطفل يولد على فطرة . ويفهم من هذا الحديث الشريف بصورة علمية أن الأسباب الخارجية هي التي تؤثر على السلوك الإجرامي، وتجدر الاشارة الى أنه لا يمكن الجزم بفطرية الاجرام او بالاحرى إنتقال الاجرام من السلف إلى الخلف بدليل أنه لو كان الامر كذلك لكان أغلب أفراد المجتمع مجرمين، بل أكثر من ذلك توجد في المجتمع نماذج حية تأكد ذلك بحيث يكون الاب قد تعاطى للنشاط الاجرامي، في حين أن أبناءه نعمة التربية. _ السكر والإدمان على المخدرات : إن تعاطي الشحص للمخدرات بشتى انواعها وكذا شرب المسكراتكل هذه الامور تدفعه إلى إرتكاب الجرائم لما لها من تأثير على جهازه البيولوجي والعضوي فتراه يقترف جرائم الضرب والجرم والعنف وكذا جرائم إضرام النار التي ينجم عنها خسائر في الأرواح والأموال . خلاصة القول أن العوامل الداخلية تلعب دورها في تكوين المجرم وإعداده من ناحية الاستعداد لارتكاب الجرائم، لذلك فالدول والمجتمعات التي تريد التقليص من نسب الجرائم عليها الاخذ بعين الاعتبار هذه العوامل، مع العمل على معالجتها في البداية قبل ان يصبح الشخص محترف في إرتكاب الجرائم فيصعب إصلاحه

برقية عزاء في وفاة جدة المستشار/ عبد الإله الزيتوني ـ والمستشار عبد الفتاح الزيتوني بالمغرب


يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة 
والسادة المستشارين اعضاء النادي من جميع الدول العربية 

والسيد المستشار / جامع مرزوك ـ منسق عام نادي قضاة التحكيم الدولي بالمغرب 
بخالص العزاء الي المستشار / عبد الإله الزيتوني والمستشار / عبد الفتاح الزيتوني 
اعضاء نادي قضاة التحكيم الدولي بالمغرب
في وفاة جدتهما رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته 
سائلين الله عز وجل للفقيد الرحمة ولأهلها الصبر والسلوان 

النظريات الطبيعة القانونية للتحكيم | المستشار احمد بلتاجي


النظريات الطبيعة القانونية للتحكيم





اعـــــداد المستشـــــار / احمـــــــد بلتاجي عضو نادي قضاة التحكيم الدولي
. ثار كثير من الجدل حول الطبيعة القانونية للتحكيم . لما تشكله هذه الطبيعة من اهمية خاصة فى معرفة جوهر التحكيم . وبيان ما هيته . وكذا تحديد الاسباب التى دعت الافراد الى اللجوء للتحكيم كطريق خاص بعيدا عن قضاء الدولة . وما هو مصدر تلك القوة الالزامية التى يتمتع بها حكم التحكيم . وما هى الاسباب التى دعت طرفى الخصومة للخضوع لحكم التحكيم والانصياع له دون تدخل مباشر من الدولة . وما هى الاسباب التى دعت الدولة لان تتنازل عن هيمنتها وعن شكل من اشكال سيادتها فى اهم مرفق من مرافقها الا وهو القضاء . بل وقد اعطت لحكم التحكيم ذات القوة والاهمية التى اعطتها لاحكام المحكم . واحاطته بسياج خاص . وحددت الخصوم طريقا ضيقا حرجا للرجوع على حكم التحكيم بالبطلان او لمحاولة تعطيل فاعليته او تنفيذه . . وتاتى اهمية تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم . وعما اذا كان التحكيم ذا طبيعة تعاقدية ام قضائية . نظرا لما تثيره هذه الطبيعة من جدل فقهى واسع . نابع من المشكلات العملية التى تتعلق بهذه الطبيعة . لما يترتب على تحديد هذه الطبيعة من نتائج نوردها على النحو التى : اولا : من حيث القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع : . فانصار النظرة التعاقدية يرون ان القانون الذى اتفق عليه الاطراف لكى يحكم النزاع وهو قانون الارادة . هو القانون واجب التطبيق . وهم بذالك ينتصروا لمبدا سلطان الارادة ويعلوا من شان اتفاق الاطراف دون النظر لاى مقتضيات اخرى وذلك بخلاف انصار الطبيعة القضائية الذين يؤمنون بالمعيار الموضوعى وهم يفضلون دائما قانون محل التحكيم . باعتباره القانون الموضوعى وهو انسب القوانين واكثرها اتصالا بموضوع النزاع . ثانيا : من حيث حكم التحكيم : . للنظرية التعاقدية فان حكم التحكيم يعد مجرد نتيجة لاتفاق الاطراف للخضوع الى التحكيم . فالمحكم هنا لا يخضع للتدرج القضائى الذى يعرفه الاطراف للخضوع الى التحكيم . فالحكم هنا لا يخضع للتدريج القضائى الذى يعرفه الحكم الصادر من المحاكم . ولا يكون واجب النفاذ الا اذا اقرته المحكمة بناء على دعوى يتقدم بها احد الطراف للوصول الى حكم لتنفذه وذلك بعكس انصار النظرة القضائية الذين يرون فى حكم صدور ه ولا يحتاج الى اى اجراء اخر . ثالثا : من حيث طبيعة المهمة التى يقوم بها المحكم : . فطبقا للنظرية التعاقدية فان اساس مهمة المحكم تتبع من اتفاق التحكيم الذى عقدة الاطراف . وان الذى يحدد شخص المحكم . ويحدد مهمته . والقانون الذى يطبقه على موضوع النزاع . وكذا الاجراءات التى يتبعها . والاتعاب التى يتقاضاها هم الاطراف ذاتهم ووفقا لاتفاقهم . وان دور الدولة يقف فقط عند حد ( الدولة الحارسة ) التى تسهر على منع المساس بالنظام العام . اما انصار النظرة القضائية فهم يرون ان مهمة المحكم هو الفصل فى موضوع النزاع شانه شان القاضى . وان اساس حجية احكامه تتبع من مراقب الدولة لهذه الاحكام والتدخل بقواعد امرة لتضمن سلامة الحكم واجراءاته . . ومن هنا فقط ووسط هذا الجدول حول طبيعة التحكيم . نستطيع ان نسوق اليكم بعض الافكار . وان نعرض بعض المفاهيم التى دارت فى فلك فقهاء القانون عند محاولتهم للرد على هذه التساؤلات . لتحديد جوهر التحكيم و طبيعته . وهل هو ذا طبيعة تعاقدية بحتة ام قضائية بحتة ام ذا طبيعة مختلطة تجمع بين هاتين الطبيعتي . ثم ننتهى بعد ذلك براى خاص فى هذا الموضوع : 1 : نظرية الطبيعة التعاقدية للتحكيم : . يرى انصار هذه النظرية ان اتفاق الاطراف حول التحكيم . هو قوام التحكيم واساس تواجده . سواء اكان هذا الاتفاق بند من بنود العقد او مكون من مكوناته . ام كان اتفاق لا حق يمثل مشارطتا للتحكيم . وان مقومات التحكيم من حيث القانون المطبق . والاجراءات المتبعة . والحكم الملزم الذى يصدره المحكم فى نهاية النزاع . يستمد قوته القانونية والالزامية من هذا الاتفاق . وبهذا يعتبر اتفاق التحكيم والحكم الذى يصدر فيه وما بينهما من خصومة تحكيمية جزء من الاتفاق الموقع بين الاطراف حول التحكيم . . ولقد بدات هذة النظرية فى الانتشار خاصة بعد حكم محكمة النقض الفرنسية الشهير 1812 بصدد اتفاق التحكيم والذى اكد صراحة على ان اساس وجود التحكيم وما يشمله من حكم ملزم يرجع للاتفاق المبرم بين الاطراف على التحكيم . . كما اكدت محكمه النقض الفرنسية فى احكامها المتاقبة هذه الطبيعة التعاقدية . وذلك عندما سطرت فى حكمها الصادر فى 27 يوليو سنة 1937 ان قرارات التحكيم الصادرة على اساس مشارطة التحكيم . تكون وحده واحدة مع هذه المشارطة وتشاركها جنبا الى جنب فى صفتها التعاقدية . 2 : نظرية الطبيعة القضائية للتحكيم : . يرى انصار هذة النظرية انه اذا كان التحكيم يبدا بعقد فهو ينتهى بحكم . وهذا الحكم يعتبر عملا من اعمال القضاء . والمحكم لا يعمل بارادة الخصوم وحدها . بل ان فكرة المنازعة وكيفية حلها واجراءات العدالة التى تحيط اجراءاتها هى التى تؤصل الطبيعة القضائية فى العمل الذى يقوم به المحكم باعتباره قاضيا . يختاره الخصوم ليقول كلمة الحق او حكم القانون بينهم . وانه وان كان الخصوم قد ابتدءوا التحكيم بعمل ارادى وهو الاتفاق الذى وقع فيما بينهم . فهذا الاتفاق لا يستطيع بذاته ان يتحرك الا من خلال عمل ذا طبيعة قضائية . مثله مثل العمل الارادى الذى يقوم به الافراد عند اللجوء الى قضاء الدول . . وقد بدات هذه النظرية فى الانتشار خاصة بعد حكم مجلس الدولة الفرنسى فى 17 مارس لسنة 1893 فى قضية سكك حديد الشمال . وذلك بان اعتبر التحكيم لا سيما الذى يصدر فيه عملا قضائيا . . وبهذا يتضح وفقا لانصار هذه النظرية . ان التحكيم يتمتع بتلك الطبيعة القضائية بفصل المهمة الموكولة الى المحكم . ووظيفته القضائية التى يباشرها وقراره الذى يعد بمثابة الحكم القضائى الذى يلزم كل من خضع له . 3 : نظرية الطبيعة المخلطة للتحكيم : . يرى انصار هذه النظرية ان التحكيم لا يمكن ان نسبغ عليه الطبيعة التعاقدية البحتة ولا الطبيعة القضائية فى طبيعتها وموضوعها ولكن يبقى مصدر

نصائح هامة عند شرائك شقة | المستشار الدكتور / محمد الصعيدي

ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏
المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

نصائح هامة عند شرائك شقة
المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

وانت بتشتري شقتك لازم تاخد بالك من حاجات كتير تم تجميعهم  في أهم 13 نصيحة لو أمسكت بيهم وحفظتهم هاتأمن نفسك ومحدش يقدر يضحك عليك والنصايح هي : ـ 


1- روح لمكان الشقة والشارع مرة فى النهار ومرة ليلا لتتعرف على المنطقة جيدا مثلا هناك مناطق هادئة فى الصبح وفى الليل يكون هناك مقهى تحت البيت تسبب قلقا شديدا ومعاكسات للسكان. 
2- متسيبش فرصة لسمسار أو

قرار رقم 11 لسنة 2019

بعد الاحتماع المشكل بمقر نادي قضاة التحكيم الدولي 
تم قبول عضوية كلا من 

المستشار / ياسر سليمان  خميس سمور ـ  اردني الجنسية ـ قاضي تحكيم دولي فئة ج 
والاستاذه / رانيا اشرف حلمي عبد النبي حسن ـ مصرية الجنسية ـ عضوا باللجنة الثقافية 

وهذا نص القرار


نادي قضاة التحكيم الدولي ينعي وفاة السيد رئيس الجمهورية التونسية قائد السبسي



يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 
والسادة المستشارين اعضاء النادي بجميع الوطن العربي 

بخالص العزاء الي المستشارة / سارة السديري 
نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي بتونس 


والي السادة المستشارين اعضاء النادي بتونس 
والشعب التونسي العظيم في وفاة السيد رئيس الجمهورية التونسية 

السيد / محمد الباجي قائد السبسي
سائلين الله عز وجل له الرحمه ولاهله الصبر والسلوان  

نظرات حول الملكية الفكرية ـ اعداد المستشار حافظ ذياب


نظرات حول الملكية الفكرية 


اعداد المستشار / حافظ ذياب 

عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 
قاضي تحكيم دولي فئة ج
خبير في التحقيقات البحرية
خبير في علوم الملكية الفكرية 


تعد الملكية الفكرية قريحة ذهنية لما يقذف به العقل البشري إلى الوجود.
  وعلى الأساس يستوجب وضع الأسس والميكانيزمات اللازمة لردع كل من تسول له نفسه المساس بحقوق الغير لكن بشروط  ؛ فهذه الشروط تعتبر من أسباب منع الغير من الاعتداء على ذوي الحقوق.
  فالشرط الجوهري هو وجوب توفر الأصالة والابتكار في عناصر الملكية الفكرية.
 ولمعرفة ذلك يجب أن نذكر بعناصر الملكية الفكرية والتي تنقسم إلى قسمين.
 فالقسم الأول يتمثل في الملكية الأدبية والفنية ومن بين عناصرها نجد؛ حق المؤلف مثل: تأليف قصة، تأليف كتاب ونحو ذلك. إلى جانب حق المؤلف نجد الحقوق المجاورة لحق المؤلف وسميت بهذا الإسم لأنها شبيهة بحق المؤلف رغم وجود بعض الاختلافات بينهما لاسيما في الحقوق المعنوية.
فمن بين الحقوق المجاورة لحق المؤلف نجد: هيئات البث الإذاعي والتليفزيوني، الفنان العازف، الفنان المؤدي، الراقص، منتجوا التسجيلات السمعية والسمعية البصرية، المصور، واضع الازياء، المخرج،.....
   وعليه لبسط الحماية على مصنفات الملكية الأدبية والفنية يجب أن تحظى بالأصالة أو ما يعبر عنه باللغة الفرنسية (  l'originalité )
   أما عن القسم الثاني من عناصر الملكية الفكرية فيسمى بالملكية الصناعية والمتمثلة في العلامات التجارية والصناعية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والأسرار الصناعية والتجارية أو ما يعرف بالمعلومات غير المفصح عنها. 
  فعناصر الملكية الصناعية حتى تحظى بالحماية يجب أن تتوفر فيها معايير جوهرية أهمها الخطوة الابتكارية والقابلية للتطبيق الصناعي والجدة يعني باللغة الفرنسية(LA NAUVEAUTE).
وهذه العناصرة  واردة في نص المادة 2من اتفاقية باريس بشأن عناصر الملكية الصناعية المبرمة بتاريخ 20 مارس 1883بباريس والمعدلة عدة مرات آخرها باستكهولم عام 1979.كما نص اتفاق تريبس  المنبثق  عن المنظمة العالمية للتجارة التي تعرف اختصارا باللغة الفرنسية (OMC)واختصار باللغة الانجليزية (WTO)  المبرمة بمدينة مراكش المغربية بتاريخ 16افريل 1994 والتي دخلت حيز النفاذ في الفاتح جانفي 1995 ومقرها بجنيف السويسرية ،   على حماية تلك العناصر واحال اتفاق تريبس  إلى الاتفاقيات التي سبقته نفس العناصر ذات الصلة بالجوانب التجارية لاعطاءها طابعا دوليا مشمولا بحماية تتخطى الحدود الوطنية بشرط توفر شروط حمايتها كما أشرنا إليه آنفا.
  لذلك فالتداعيات التي أدت إلى المطالبة بالحماية الدولية هو قصور الحماية الوطنية وعجزها في الدفاع عن ذوي الحقوق ومنع الاعتداءات المتكررة على مصنفاتهم وابتكاراتهم وأبرز مثال عل على ذلك هو تعرض المسرحي الإنجليزي" هوجارث " لسرقة مصنفاته فوقع ضحية نسخ واستغلال غير مشروع لمؤلفاته.
   كما نجد المخترعين احجموا عن المشاركة في المعرض الدولي المقام آنذاك بفيينا حوالي عام 1674م الأمر الذي أدى بالمجتمع الدولي إلى التفكير في إيجاد آليات دولية من شأنها النهوض بالفكر وعالم الإبداع والابتكار.
ومن ثم سارعت الدول إلى إبرام الاتفاقيات الدولية فكانت أول اتفاقية في مجال الملكية الصناعية هي اتفاقية باريس لعام 1883 لذا يطلق عليها دستور الملكية الصناعية.
  وفي عام 1886 تم إبرام إتفاقية برن بشأن حق المؤلف.
 ثم توالت الاتفاقيات مثل: اتفاقية نيس بشأن التسجيل الدولي للعلامات.
اتفاق لوكارنو بشأن الرسوم والنماذج الصناعية.
معاهدة واشنطن لعام 2001.والتي جاءت لمعالجة مشكلة إقليمية القوانين نتيجة لعدم وجود براءة اختراع دولية موحدة.
  غير أن الملاحظ أن اتفاق تريبس لم ينسخ الاتفاقيات التي سبقته بل عدل مايجب تعديله تماشيا مع المستجدات  ، واحال إلى نصوص تلك الاتفاقيات بما يتماشى مع أوضاع كل دولة عضو في مجلس المنظمة العالمية للتجارة.