كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

جريمة التنقيب عن الآثار بين الواقع والقانون....

جريمة التنقيب عن الآثار بين الواقع والقانون....

 للمستشار / هشام عبد الرازق ـ المحامي 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي


                إن ظاهرة التنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء السريع وغير المشروع  والاستعانة بالدجالين والمشعوذين من اجل إخراج الكنز المدفون ......   وشراء مواد بخور بأسعار باهظة ومعظمها من أمور النصب التي تحدثت عنها في مقالي السابق والتي يستخدمها الدجال والمشعوذ ( ما يطلق عليه الشيخ ) لإيهام ضحاياه بالقدرة الفائقة والخرافية  وانه ( يا ما هنا وياما هناك ) مع انه ( أخيب الناس) ومع الأسف نجد مغفلين يسيرون ورائه ويطيعونه في كل كبيره وصغيره ....  وما ذلك إلا من اجل الثراء حتى ولو كان ذلك غير مشروع ... عزيزي القارئ   لا تنخدع بمثل هؤلاء فقد تم تعديل القانون فالعقوبة هنا  أصبحت جناية  كما سنبين بعد قليل :
                كثير من الناس يبحثون عن الثراء السريع، وهنا تأتي فكرة التنقيب عن الآثار التي هي أكثر مكسب من الاتجار بالمخدرات والسلاح  مثلاً. فتمثال أثري واحد  صغير الحجم يمكن أن يباع بملايين الدولارات. أي أن إغراء المال  يدفع الناس إلى فعل أي شيء منها التنقيب والاتجار في الآثار.
               وهؤلاء الباحثون عن الآثار أما أنهم مرضى نفسيون وانصحهم بالعلاج وأما أنهم مجرمون حقيقيون لا يدفعهم إلى ذلك إلا حب المال ولو كان حراما وتجارة الآثار والتنقيب عنها جريمة كتجارة المخدرات والسلاح سواء بسواء .
                وأعتقد أن سبب هذه الظاهرة هو الإعلام والتلفاز  وكذا ما يذاع  من أفلام ومسلسلات ساهمت بشكل كبير  في إظهار  فكرة الثراء السريع عن طريق الحفر  عن الكنوز الأثرية، إلى  حد من المرض والجهل في الاستعانة بالجن والدجالين ويقنع نفسه بالدجال بحجة ( دا شيخ روحانى مش سفلى ) مع انه كله خزعبلات    .... ولذلك على أجهزة الإعلام مسؤولية كبيرة في توعية المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الأوهام والأكاذيب التى نهايتها غير حميدة.
               عمليات التنقيب تتم عن طريق نصابين ودجالين يوهمون الناس أنهم عندهم قدرة على معرفة مكان  الآثار تحت الأرض وأنه يستطيع إخراجها عن طريق الخدمة التي تطيعه على إخراج المدفون من الكنوز .....  (وعجبا لمن يصدق ذلك وينساق وراءهم )  ويأمرهم الدجال بشراء البخور( أو إعطائه المال لشراء البخور ) من أجل طرد حارس الجن الموجود بها  او تكتيفه او إحراقه او .......وهكذا تبدأ خطوات النصب وإذا فشل الدجال فى استخراج الآثار(وهذا ما يحدث ..) يترك المكان بأي حجة للخروج سالماً من بين من قاموا بالتنقيب.
                     العقوبة في القانون بعد التعديل الأخير .....
       واجبنا كرجال قانون إن نوضح لمثل هؤلاء العقوبة التي غلظها القانون( لان الجهل بالقانون لا يعفى من العقوبة).....إن  نصوص القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثارـ والمعدل بالقانون 3 لسنة    2010
       المادة 44 من هذا تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.....
         بمعنى أن الجريمة  أصبحت جناية وتصل فيها العقوبة للأشخاص العاديين الى 15 سنه وغرامه مائة الف ... ولكن الأصعب من ذلك أن هذه العقوبة أيضا في حالة التنقيب فقط حتى ولو لم يجد اى آثار ولا يشترط أن يكون التنقيب في اموال الدولة أو الأفراد ( فيكفي ان يكون في منزل او ارض ملك شخص عادى ) .... ويتم مصادرة الأدوات والمعدات وأيضا السيارات الموجودة أثناء عملية الحفر......   فهي بذلك كتجارة المخدرات تماما....
  والسؤال : ما هو الموقف القانونى لمن وجد اثرا ( تمثال مثلا ) عن طريق الصدفه ....
  الجواب : طبقا لنصوص هذا القانون المادة 24 تنص"" كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جـزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا أُعتبر حائزاً لأثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فوراً  "".
        وفي النهاية لابد من ترك كل هذه التفاهات حتى ولو كان الفقر هو سبب الجري ورائها فان العقوبة رادعة بما يكفى فلا تعرض نفسك واسرتك الى  الضياع...... 

          

دعاء المستشار معتوق خان ـ لزملائه أعضاء النادي الكرام




دعاء المستشار معتوق خان ـ لزملائه أعضاء النادي الكرام





أسأل الله في هذا اليوم أن يقسم لكم من محبته وخشيته وفضله ورزقه ما قسم لأوليائه الصالحين وأن يجعلكم من أهله وخاصته وأن يأتيكم الخير من كل مكان وفي كل مكان وأن يفرج عنكم ما ضاقت به صدوركم وقلت معه حيلتكم وضعفت عنه قوتكم وأن يجعلكم دائما في حرزه وأمانه وضمانه وأن يجعل الفردوس الأعلى مستقرا لكم ولوالديكم ولأهليكم ومحبيكم ....
اللهم آمين ...

برقية دعاء بالشفاء لنجل المستشار / معتوق خان


بتقدم مجلس اداره نادي قضاة التحكيم الدولي 
والساده الاعضاء الكرام بجميع الدول العربية 
بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لنجل المستشار / معتوق خان ـ عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ السعودية
سائلين المولى عز وجل ان يُعجل له في الشفاء .. وان يجعل مرضه هذا في ميزان حسنات والديه

كما نتقدم جميعا بخالص الشكر والتقدير للسيد الدكتور المحترم مدير مستشفي الولاده والطفل بمكة المكرمة ولجميع الاطباء والعاملين بها ، على المجهود الرائع اللذين يقومون به في عملهم

سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ـ للمستشــار / رشيــد عــــدان



سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة


 للمستشــار / رشيــد عــــدان
عضــو نـادي قضاة التحكيم الدولي ـ المغـرب

أعطى المشرع للقاضي الجنائي سلطة تقديرية في تقرير العقوبة الزجرية تحدث عن هذه السلطة و محدداتها ، ســــواء من جــانب التشديــد أو التخفيـف
يقصـــد بمبدأ الشرعية ؛ أن يخضع الأفـــراد والدولة لأحكام القانون وأن لا يتم الخروج عن حدوده ، ومن مقتضيات هذا المبـــدأ احترام إرادة الفرد وإخضاع تصرفاته لأحكام القانون وبالتالي فلا يمكن تجريم أي فعل كيفما كان إلا بوجود نص قانوني يجرمه ويعاقب عليه.
ولتحقيق هذا الغرض يستوجب وجود قانون جنائي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي يعبر من خلالها المشرع عن إرادته في تحديد الأفعال التي يراها مجرمة وتحديد الآثار القانونية المترتبة عنها تطبيقا لمبدأ الشرعية الجنائية الذي يعد أساس المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الجنائية.
هذا وقد حاز هذا المبدأ من العناية والاهتمام والرسوخ ما جعله مبدأ عالميا أخذت به جل التشريعات الجنائية
وقد كرس المشرع المغربي هذا المبدأ في الدستور المغربي كقاعدة عامة ، وذلك في الفصل 110 ومن جهته أيضا فقد احتضن المشرع الجنائي المغربي هذا المبدأ وكرسه في الفصل الثالث من المجموعة الجنائية إضافة إلى ذلك فقد منح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في تقرير الجزاء حسب ملابسات كل قضية ومن تم نتساءل حول سلطة القاضي الجنائي في تفريد العقاب وحدود هذه السلطة في ظل مبدأ النصية ؟
وللإلمام بهذا الموضوع سنقسمه إلى مطلبين نعالج في مطلب أول التفريد القضائي للعقوبة ،  وحدود سلطة القاضي كمطلب ثاني
مطلب أول: التفريد القضائي للعقوبة
إذا كان المشرع حدد سلفا العقوبة الملائمة لكل جريمة بين الحد الأدنى والأقصى فانه ترك السلطة التقديرية للقاضي من أجل التصرف بين الحدين الأدنى والأقصى (أولا) ولم تقتصر سلطة القاضي على دلك فقط ولكنه يمكن له أن ينزل بالعقوبة عن حدها الأدنى عندما يمتع المتهم بظروف التخفيف كما أنه أحيانا يمكن له أن يوقف تنفيذ العقوبة( ثانيا )
" أولا سلطة القاضي في التصرف بين الحدين الأدنى والأقصى "
خول المشروع في مجال تقدير العقوبة القاضي بسلطة تقديرية واسعة وذلك ليختار منها ما يراه مناسبا ومتماشيا مع مصالح المجرم والمجتمع في آن واحد فأعطاه بذلك حرية تقدير العقوبة وتحديدها بين حد أقصى وأدنى ويجمع المهتمون بميدان التجريم والعقاب على أن العلة الحقيقية لهذا التصرف هي التوزيع المنطقي المتوازن للاختصاص بين التفريد التشريعي والتفريد القضائي على وجه يتحقق فيه التنسيق بين المصالح الاجتماعية والفردية.
ثانيا : ظروف التخفيف القضائية "
لم يحدد المشرع الظروف المخففة في القانون عكس الأعذار القانونية ولم يضع ضوابط تعين القاضي على استنباطها بل ترك ذلك كله لحسن تقدير هذا الأخير بحيث يستطيع منحها في أية جريمة جنائية كانت أم جنحة أو مخالفة وذلك تبعا لظروف ارتكابها أو ظروف مرتكبها .
فقد نص الفصل 146/ف على أنه إذا تبين للمحكمة الزجرية بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك .
فما هو نطاق هده الظروف ؟وما هي حدود سلطة القاضي في منحها؟ وما هو أثارها على العقوبة ؟
لقد سبق القول بأن المشرع حدد ظروف التشديد وحدد الأعذار القانونية المخففة والمعفية من العقاب .لكن ومن أجل وضع مقياس حقيقي للعقوبة فانه لم يكتفي بذلك ولكنه منح القاضي سلطة منح ظروف التخفيف هده الظروف تسمى بظروف التخفيف القضائية لأنها لا تكون محددة سلفا .
وتخول هذه الأخيرة للقاضي سلطة النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة حيث تمثل ا امتياز آخر للقاضي الجنائي ارتأى المشرع من خلاله استكمال بنيان نظام التفريد القضائي و أحيانا رغم تمتيع القاضي المتهم بظروف التخفيف فان العقوبة تبقى قاسية بالنسبة إليه خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بجريمة بسيطة وكان المجرم غير متعود على الأجرام ومن هذا المنطلق منح المشرع للقاضي سلطة وقف تنفيذ العقوبة بعد النطق بها حيث نص على ذلك في المواد من 55 إلى 58 ق.ج.


مطلب ثاني : حدود سلطة القاضي

سنحاول أن نعطي صورة عن الرقابة على سلطة القاضي ثم مبدأ الشرعية  للقاضي في توقيع الجزاء
الرقابة القضائية على سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء .
إن منح القاضي الجنائي سلطة تقديرية في اختيار الجزاء المناسب وذلك بمراعاة العوامل النفسية والاجتماعية الكامنة في شخص المجرم قد يعرضه للخطأ في تقدير الجزاء نظرا لكون المشرع لم يضع أمام القاضي معايير دقيقة ترشده في أداء مهمته رغم وجود درجات للقاضي وهذا لا يمنع من صدور أحكام متفاوتة في قضايا متشابهة نتيجة توسع السلطة التقديرية للقاضي بحكم ضرورة تفريد الجزاء وهذا ما يؤكد على ضرورة إيجاد معايير قانونية تساعد القاضي على إيجاد الجزاء المناسب،وهذا ما دفع عدة تشريعات إلى إخضاع السلطة التقديرية للقاضي للمراقبة.
فتسبيب الحكم كما عرفه الدكتور أحمد الخمليشي هـي " العناصر والأدلة التي تعتمدها المحكمة لتبرير منطوق الحكم التي تصدره" ، كما يعتبر هذا التسبيب ذوا أهمية بالغة، فهو من ناحية يعتبر ضمانا لمصلحة الخصوم ،إذ يقتضي أن يمكن القاضي من النظر والتدقيق في البحث حتى يستطيع أن يصل إلى المقررات التي تؤدي منطقيا إلى الحقيقة التي يعلنها في منطوق الحكم، وبذلك يدرأ عنه الثأر العاطفي الذي لا أساس له من الواقع بوجهة دون وجهة، ومن ناحية أخرى، فإن تسبيب الأحكام يتيح التعرف على الأسباب التي استند إليها القاضي في حكمه، فإن اقتنعوا بها تقبلوا الحكم واثقين في عدالته وإن لم يقتنعوا سلكوا سبيل الطعن المتاح لهم، فضلا عن ذلك فإن تسبيب الأحكام يمكن المحكمة التي يطعن أمامها في الحكم من تفهم مرامي الحكم وأساسه بما يسر لها الفصل في هذا الطعن وفق طرق الطعن غير العادية المنظمة في قانون المسطرة الجنائية .
فإذا كان المشرع المغربي انطلاقا من المادة 141 قد آمن بـمبدأ التفريد واخذ به شأنه في ذلك شأن التشريعات المعاصرة إلا انه أوكل إلى القاضي سلطة مقيدة ونسبية حينما منحه الحق في التفريد وفـق حـدين أقصى وأدنـى .
لكن الإشكال هنا يطرح على مستوى غياب معايير دقيقة يهتدي بـها القاضي في تقدير الجزاء مع إمكانية مراقبة هذا التفريد من طرف هيأة تسهر على إعمال المراقبة كما هو الحال في التشريع الليبي، ليطرح هذا المنوال حول رهانات إمداد هذه الرقابة إلى هيأة عليا يكون لها قوة رقابية تمتد إلى مسائل القانون والموضوع .
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن سلطة القاضي التقديرية تجد حدها بمبدأ النصية حيث تقيد سلطة القاضي وتحظر عليه امكاينة تفسير النص القانوني أو التوسع في تأويله أو إتمام قاعدة ناقصة مع وضع استثناء في ذلك هو إمكانية التفسير لكن بشكل ضيق ولصالح المتهم ، أضف إلى ذلك فقد وضع المشرع للقاضي قواعد جنائية يهتدي بها في حالة تنازع قاعدتين أو أكثر وذلك بتطبيق النص الكامل على النص القصير والنص والتام على الناقص والخاص على العام .. وبالتالي يصبح القاضي مجرد موزع آلي للجزاء.

لكنك لم تدعني اكمل العبارة ـ للمستشار احمد كمال الدين




لكنك لم تدعني اكمل العبارة
 
 للمستشار / احمد كمال الدين

مدير نادي قضاة التحكيم الدولي ـ الجيزة 
رئيس لجنة الاسرة والطفل بنادي قضاة التحكيم الدولي 
رئيس هيئة قضايا التحكيم الدولي
 ***********
يروي احد المحامين ان متهماً بجريمة قتل كان يحضر جلسة ايام الاتراك فسأله رئيس المحكمة قائلاً

هل قتلت المغدور فلان الفلاني؟.. اجبني بنعم ام لا

فأجابه المتهم: نعم قتلته.. ولكن

فقاطعه رئيس المحكمة قائلا ان الجلسة قد انتهت وحكم عليه بعقوبة قاسية

فاستأنف المحامي طانيوس ابو ناضر الحكم في تركيا. وجاء رئيس المحكمة يسأل المتهم السؤال عينه: هلا قتلت فلان الفلاني؟

فأجابه المتهم: نعم قتلته.. ولكن دعني اشرح

فقاطعه رئيس المحكمة قائلا: لا لزوم للشرح لقد اعترفت وانتهى الامر

فوقف وكيل المتهم طانيوس ابو ناضر وتوجه بالسؤال لرئيس المحكمة قائلا: حضرة الرئيس أود أن أسألك سؤالا واحدا: هل حضرتك مسيحي ام مسلم؟

وبعد اعتراض اجابه: انا مسلم

فقال له المحامي ابو ناضر نحن في ديانتنا المسيحية، عندما نصلي نقول ابانا الذي في السماوات. اما انتم فماذا تقولون؟

فأجابه رئيس المحكمة: نقول لا اله

فقاطعه المحامي ابو ناضر قائلا: انت كافر لانك تقول بعدم وجود الله

فاجابه رئيس المحكمة: ولكنك لم تدعني اكمل العبارة

فابتسم المحامي ابو ناضر قائلا: وانت لم تدع موكلي يكمل عبارته ليشرح لك ظروف القضية

فسمح رئيس المحكمة للمتهم بشرح موقفه وحكم عليه بعقوبة بسيطة

نص القرار رقم 108 لسنة 2014

نص القرار رقم 108 لسنة 2014

 انه في يوم الثلاثاء الموافق 14/10/2014
بمقر نادي قضاة التحكيم الدولي 
وبحضور السيد المستشار / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والساده المستشارين اعضاء مجلس الاداره
فانه قد قرر الاجتماع المشكل ما يلي من بنود 
1ـ شطب قيد / 
السيد / خالد محمد ذكي قطب ـ منسق الدورات التدريبية بالنادي
وذلك لفقد شرط من الشروط العامه للعضوية وعدم التزامه بها 
2ـ يعمل بهذا القرار من اليوم بعدم التعامل مع المذكور اعلاه وتنفيذ القرار
تحريرا في 14/10/2014

اجتماع طارئ لأعضاء مجلس إدارة النادي لاتخاذ بعض التوصيات


اجتماع طارئ لأعضاء مجلس إدارة النادي لاتخاذ بعض التوصيات



أعلن المستشار / محمد الصعيدي ـ  رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي عن إنشاء لجنتان جديدتان بين لجان نادي قضاة التحكيم الدولي 
ـ الاولى لجنة التنمية البشرية وتم إسناد رئاسة اللجنة إلى السيد المستشار الدكتور / احمد عبد الحميد ـ مدير نادي قضاة التحكيم الدولي ـ القاهرة ـ رئيس المكتب التنفيذي للجنة تنمية الموارد البشرية للمحامين
والثانية لجنة الاسرة والطفل وقد تم إسناد رئاسة اللجنة إلى السيد المستشار / احمد كمال الدين ـ مدير نادي قضاة التحكيم الدولي ـ الجيزة ـ رئيس هيئة قضايا التحكيم الدولي .
وذلك بعد الانتهاء من صياغة كافة توصيات الاجتماع الطارئ لأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة التحكيم الدولي .

وأوضح المجلس في بيان له أنه تم إخطار كافة المراكز الفرعية بجمهورية مصر العربية ، والمنسقين على المستوي الدولي ـ وأرسلنا إليهم تفويضًا للقيام بأعمال تنقية جداول القيد بالنادي ، وإخطارنا بالنتائج 
ـ وتم إرسال ملخص لمحضر الاجتماع بكافة اقتراحات السادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة ـ  مبينين فيه الحالات التي تمت تنقيتها والتي فقدت شرطًا من شروط القيد بجداول النادي.
وانه لايعتد الا بالعضويات السارية والموضح اسمائها بالموقع الرسمي للنادي http://jcia.ucoz.com/

تعدد الزوجات ـ للمستشار / احمد كمال الدين


من اهم المبادىء الدستورية فى الاحوال الشخصية 
(" تعدد الزوجات " مصدره  وضوابطه ).

 المستشار / احمد كمال الدين 

مدير نادي قضاة التحكيم الدولي ـ الجيزة 
رئيس لجنة الاسرة والطفل بنادي قضاة التحكيم الدولي 
رئيس هيئة قضايا التحكيم الدولي 

 
" تعدد الزوجات " مصدره .
– تعـدد الزوجـات - أصل شرعته- النصوص القرآنية - النصوص لا تفيد نهيًا عن الجمع ولا أمرًا بإتيانـه ، ولكنهـا إذن بالتعـدد.
الأصل فى تشريـع تعدد الزوجات هو النصـوص القرآنية ، إذ يقـول تعالى فيما أوحى به إلى محمد عليه السلام "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" وكانت صيغة الأمر تفيد طلب وقوع المأمـور به والامتناع عما يضاده ، ما لم يقم دليل على وجود قرينة تصرفها عن أصل وضعها إلى الإباحـة ، وهو ما قرره بعض الفقهـاء بقولهم إن صيغة الأمر حقيقـة فى طلب الفعل ، مجاز فيما سـواه ، وأن إفادتهـا الإباحـة بطريق المجاز يحتاج إلى قرينة، وكانت الآية السابقة لا تفيد نهيًا عن الجمع بين أكثر من زوجـة ، ولا طلبًا لازمًا لإتيـان هـذا الفعـل ، ولكنهـا إذن بالتعـدد.
[القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية " دستورية " بجلسة 14 /8 / 1994جـ6"دستورية"صـ331]

" تعدد الزوجات " " ضوابطه " .
– ما ثبت بالنص القرآنى هو المصلحة الحقيقية التى لاتبديل فيها - تعدد الزوجات شرعه الله لمصلحة قدرهـا فى إطار من الوسطيـة وأقامة على قاعدة العـدل ، وقيده بالأمن من الجور.
من المقرر أن الله تعالى ماشرع حكمًا إلا لتحقيـق مصالح العبـاد ، وما أهمل مصلحة اقتضتهـا أحوالهـم دون أن يورد فى شأنهـا حكمًا ، وكان مسلمًا كذلك أن ما كان ثابتًا بالنص هو المصلحـة الحقيقيـة التى لاتبديـل لها ، وأن العمـل على خلافها ليس إلا تعديًا على حـدود الله، وكانت المصلحـة التى تعـارض النصوص القرآنية لاتعتبر مصلحة حقيقية ، ولكنهـا أدخـل إلى أن تكـون تشهيًا وانحرافًا فلا يجوز تحكيمهـا، وكان الله تعالى حيـن أذن بالتعدد ، شرع ذلك لمصلحـة قدرها مستجيبًا بها لأحوال النفس البشرية، فأقره فى إطار من الوسطية التى تلتزم حد الاعتـدال ، جاعلاً من التعدد - وهو ليس إلا جمعًا بين أكثر من زوجـه بما لايجاوز الأربع - حقًا لكل رجـل ، ومحليتـه كل امـرأة من الحرائـر يستطيبها وتحل له شرعًا - ولو لم تكن يتيمـة يتحـرج من أكل أموالهـا وظلمهـا ، بل ولو لم يكن وليًا عليها - غير مقيد فى ذلك بما وراء الأمن من الجور بين من يضمهن إليه باعتبار أن الأصل فى المؤمن العدل بين من ينكحهن ليكون أعون على بقاء أصـل الاستقـرار والاطمئنـان ، فإن لم يأمن العدل ، فعليه بواحدة لا يزيد عليها حتى لا يميل لغيرها كل الميل ، ومن ثم كان التعدد مقررًا بنصوص قرآنية صريحة لا يرتبط تطبيقها بمناسبة نزولها ، ولكنها تعد تشريعًا إلهيًا لكل زمان ومكان، جوهـره العدل ، وهو ليس إلا قولاً معروفًا وامتثالاً لأوامر الله تعالى مع مجانبة نواهيه . وكلما استقام التعدد على قاعدة العـدل - وهى قيد على الحق فيه ولا تعد سببًا لنشوئه - كان نافيًا للجور والميل ، واستحال أن يتمحض ظلمًا أو ينحل إلى إضرار بالزوجة التى تعارض اقتران زوجها بغيرها ، ذلك أن ما يجـوز شرعًا لايؤول إعناتًا، ولا وجـه للقول بأن الشريعة الغراء - وغايتها إصلاح شئون العباد وتقويمها - تناقض فى تطبيقاتهـا العملية مصالحهم وتعارضها، ولأن ما ينهانا الله عنه يكون ضرره راجحًا، وما يأمرنا به وجوبًا أو على سبيل الإباحـة إنما يكون نفعه غالبًا ، ولا يعتبر بالتالى قرينًا لإيذاء أو مضارة أو سببًا لأيهمـا، وإلا ابتعد عن مصالح العباد ، وكان سعيًا لما يناقضها ، ومدخلاً إلى مفاسد مقطوع بها أو راجحًا وقوعها بقدر الإثم الملابس لها أو المحيط بها ، وهو ما ينزهه الله تعالى عنه حين أذن بالتعدد وجعل الحق فيه - مع الأمن من الجور - مكتملاً ولو عارضته الزوجة التى على العصمة.
[القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية " دستورية " بجلسة 14/8/ 1994جـ6"دستورية"صـ331]

التحكيم والطرق المعتادة للتقاضى ـ للمستشارة / هنا عمر


التحكيم والطرق المعتادة للتقاضى
بقلم المستشارة / هنا عمر ـ المحامية

عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

 كلنا بدون استثناء نعرف ما هى الطرق العادية للتقاضى من رفع الدعاوى أمام القضاء واخذ الخطوات المعروفة من تدول أمام هيئة المحكمة وفي النهاية ولكن بعد وقت ليس بالقليل نصل للحكم الذى دائما وابدا ﻻ يرضي احد طرفا الخصومة ونصل الى استئناف الحكم وكثيرا من اﻻحيان نصل الى اقصى درجات التقاضى وهو النقض  
ليس في كلامي اى انقاص او طعن فى القضاء الذى هو طريقنا وامل الكثير والكثير من الناس للوصول الى حق ضايع او تهمة ليست لها اساس من الصحة وانما هى محاولة بسيطة لتوضيح اهمية هذا البريق من اﻻمل ان يصل الى الجميع ويعرف عنه الجميع وهو الوجه المضئ للعدالة ، ومن وجهة نظري خاصه ﻻصحاب الشركات والمستثمرين الذين ليس لديهم الكثير من الوقت كي يضيع فى الطرق العادية للتقاضي
ولكن  (التحكيم) هو الطريق الذي اصبح ممهدا امام الكثير وخاصة اصحاب الشركات والمستثمرين كما اشرت سابقا فى كلامي
 كما نصت المادة (10)من قانون(27)لسنة 1994من قانون التحكيم المصري على 1_ اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على اﻻلتجاء لتسوية كل او بعض المنازعات ااتي نشأت او يمكن ان تنشأ ببنهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت او غير عقدية 2_يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا  بذاته اورد فى عقد معين بشأن كل او بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب ان يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار اليها فى الفقرة اﻻولى من المادة(30)من هذا القانون كما يجوز ان يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى امام جهة قضائية وفى هذة الحالة يجب ان يحدد اﻻتفاق المسائل التى يشملها التحكيم واﻻ كان اﻻتفاق باطلا  3_يعتبر اتفاقا على التحكيم كل حالة ترد فى العقد الى وثيقة تتضمن شرط تحكيم اذا كانت اﻹحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من هذا العقد
ـ  معنى ذلك  ان نظام التحكيم اقرب الينا ، وهيئة المحكمين الذين يتم اختيارهم عن طريق طرفا الخصومة اقدر على النظر والحكم فى اي دعوى منظوره امامهم .........

شكرا سكرتير التحكيم ـ بقلم الاستاذه / رانيا محمد


شكرا سكرتير التحكيم

بقلم الاستاذه / رانيا محمد
سكرتيرة التحكيم الدولي 


  

سكرتير التحكيم " امين السر "  له اهميه بالغه فى مسئولياتها المباشرة عن ادارة وتنسيق اوراق القضية مثل كتابه محضر الجلسه والاعلان بمواعيد الجلسات والاعداد والتمهيد الخاص للعمليه التحكيمية  وكذلك استقبال الخصوم والقيام باعمال الحفظ للملفات بعد تصنيفها وترتيبها لكي يسهل على المحكمين اصدار  القرارات والحكم المنهي للخصومة .
كما يتمثل العمل الرئيسى فى المحافظه على اسرار ما يدور امامه في القضية التحكيمية ـ فهو يطلع على اخطر وادق المهام التى يتبادلها الاطراف والمحكمين فى القضيه.
ـ اذا كان البعض يقلل من البريق المعنوى لوظيفة السكرتير .فهذه الوظيفه نطلق عليها بانها الساعد الايمن للمحكم والعين له فصحاب هذه المهنه يتميز بالصدق واللباقه وحسن التصرف وقوة الذاكرة وانجاز العمل بدقه وحسن الاستماع لذلك يطلق عليه " امين السر " ــ فشكرا له