
يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي والساده المستشار...
اعلن المستشار الدكتور/ محمد الصعيدي ـ رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي الغ...

يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي بخالص التهاني للاعلاميه والشاعره التونسية / ليليا الجموسي&...

بخالص الحزن والاسي تلقينا خبر وفاه شقيقة والد المحكم الدولي / مصطفى مجاور ـ امين عام الرح...
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي يكلف فريق عمل دائم ليتابع الاحداث بالمملكة المغربية ـ ...
كيف تعرف صحة العقود قبل التوقيع عليها ؟ المستشار الدكتور/ محمد الصعيدي &nb...
نصــــــــائح هامـــــــة يجب أن تحرص عليها فــــي صياغــــة العقــــود ...
يتقدم نادي قضـــــاة التحكيــــــم الــــــدولي بخالص التهاني والتبريكات لمعالي النا...
يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي والساده المستشار...
كود ذكر المصدر
الراديو
كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر
اخر الاخبار
اترك رسالتك
تحديث
.

.

الانتشار ـ المستشار الدكتور / نـشأت كـيرلـس
الفوائد البنكية بين الحلال والحرام ـ المستشار المصرفي / مختار محمد امين
المستشار المصرفي / مختار محمد امين
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي
الفوائد البنكية نوعان .
فوائد بنكية على عملية الإقراض
فوائد بنكية على عملية الإيداع .
أولاً : الفوائد البنكية على عميلة الإقراض .
الفوائد البنكية على عملية الإقراض نوعان .
فوائد بنكية على القرض الإستثمارى .
فوائد بنكية على القرض الشخصى .
1 ) الفوائد البنكية على القرض الإستثمارى .
الفكر الإقتصادى .
لإنشاء آى مشروع يستلزم توافر ما يعرف بعناصر الأنتاج ( الأرض - الأيدى العاملة - المواد – رأسمال )
الأرض .
تكلفة الحصول على الأرض يتمثل فى القيمة الإيجارية و هى تتحد قبل البدء فى المشروع و ثابتةو قد تكون متزايدة و يتم إستحقاقها و سدادها بمجرد توقيع عقد الإيجار بغض النظر عن بدء المشروع أم لا و بغض النظر عن إن هذا المشروع قد حقق ربح أم خسارة فهى لا تربط بنتائج أعمال المشروع .
الأيدى العاملة .
تكلفة الحصول على الأيدى العاملة تتمثل فى الأجور و المرتبات و آيضاً تتحدد قبل بدء المشروع و ثابتة و تدفع بمجرد أداء العمل بغض النظر عن نتائج المشروع سواء كان ربح أم خسارة .
المواد .
تكلفة الحصول على المواد من مواد خام و عدد و آلات تتمثل فى قيمه رأسمال المدفوع فيها و تتحدد عند التعاقد على الشراء بغض النظر عن نتائج المشروع سواء كان ربح أم خسارة .
رأسمال .
تكلفة الحصول على رأسمال تتمثل فى الفوائد البنكية و هى تتحدد نتيجة تفاوض بين المستثمر و البنك و لها حد آقصى و هى النسبة التى يحددها البنك المركزى المملوك للدولة آى إن الحد الآقصى للإقراض محدد من قبل الدولة و كذلك هناك ظروف المنافسة بين البنوك جعلت البنوك تسعى إلى تقديم أقل نسبة فوائد على الإقراض و ووضع شروط سداد ميسرة للمستثمر
آى ليس هناك إجبار أو إكراه على المستثمر من قبل البنك كذلك تكون نسبة ثابتة و غير متزايدة و لا ترتبط بنتائج المشروع من حيث الربح و الخسارة
و على ما سبق نستطيع أن نقول ....
ما يسرى على تكلفة الأرض و الأيدى العاملة و المواد يسرى على تكلفة رأسمال المتمثل فى الفوائد البنكية .
و بذلك أجد إنه لا حرمه فى الفوائد البنكية على القرض الإستثمارى .
الشريعة الإسلامية .
أجمع علماء الدين على حرمه الفوائد البنكية على الإقراض فآى قرض جلب ربح فهو حرام .
2 ) الفوائد البنكية على القرض الشخصى .
الفكر الإقتصادى .
حصول الأفراد على قرض من البنك يستلزم دفع تكلفة لهذه الأموال فهو موكل من قبل المودعين بإستثمار أموالهم و ملتزم بسداد فوائد لهذه الأموال .
هنا يجب أن نقف قليلاً .
و نحدد مدى إحتياج الفرد للقرض فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية فكثيرا من الأفراد يحتاجون إلى أموال لأمور حياتية ملحه كزواج أو العلاج و يكون مضطر للقرض ولا سبيل له غيره .
كذلك نجد البنوك تتعامل مع الفرد بصورة تختلف عن المورابى بصورته الكريهة المستغله لظروف الأفراد
حيث إن البنوك ملتزمة بحد آقصى للفوائد كما أوضحنا من قبل
كذلك ظروف المنافسة من البنوك جعلت البنوك تبتعد عن التعسف و القهر للأفراد
فهل سنظل نحرم الفوائد البنكية فى مثل هذة الظروف .
و لكنى أجد نفسى أحرم القروض الشخصية فى حالة الحصول عليها لشراء إحتياجات تقترن بالرفاهية .
الشريعة الإسلامية .
أجمع علماء الدين على حرمه الفوائد البنكية على الإقراض فآى قرض جلب ربح فهو حرام .
و لكن فى حالة الضرورة الشدية كهلاك الفرد تصبح حلال .
ثانياً : - الفوائد البنكية على عملية الإيداع .
و هنا نجد رجال الأعمال و المستثمرون نادراً ما يتعاملون مع الإيداع فهم يستثمرون أموالهم فى أعمالهم .
و سوف نلقى الضوء على الإيداع للأفراد .
أفراد لديهم فائض من الأموال ولا سبيل لهم فى إستثمار هذه الأموال بأنفسهم .
أفراد قد حصلواعلى أموال نتيجه التقاعد من العمل و ليس لهم سبيل فى الإستثمار .
أفراد حصلواعلى تعويض نتيجه حوادث أقعدتهم عن العمل .
أفراد حصلواعلى أموال نتيجه وفاة عائل الأسرة .
يتم إيداع هذه الأموال فى البنوك للحصول على عائد شهرى أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنوى تستخدم هذه الفوائد فى تسير أمور الحياة .
الفكر الإقتصادى .
عمليه الإيداع ما هى إلا توكيل من الأفراد للبنك بإستثمار أموالهم فليس لها آى صفة للقرض نهائياً
أجد هنا إن الفوائد البنكية على الإيداع حلال لأن الإسلام حرم التكنيز للأفراد الذين لديهم فائض
أما باقية الأفراد التى لديهم أموال و ليس لهم سبيل فى الإستثمار و يحتاجون إلى دخل لتسير أمور حياتهم فنجد عمليه الإيداع فى البنك لا سبيل لهم غيره
و لكن يفضل أن يتم الإيداع فى هيئة البريد حتى نبتعد عن شق إقراض هذه الأموال فى مشروعات يحرمها الدين
حيث أن هيئة البريد ليست هيئة مصرفية فليس من حقها تحقيق عملية الإقراض و كذلك نجد هيئة البريد تستخدم هذه الأموال فى المشروعات الإستثمارية قليلة المخاطر و تكون تحت رقابة الدولة .
الشريعة الإسلامية .
هناك من علماء الدين ما حرم الفوائد البنكية على الإيداع و هناك من قام و أفتى و قال إنها حلال
و على رأسهم شيخ الأزهر و مفتى الديار المصرية .
برقية عزاء خادم الحرمين الشريفين الملك / عبد الله بن عبد العزيز
العقود الإدارية ـ المستشار الدكتور / أحمد عبد الحميد
ـ ـ تعريف العقد : وهو توافق إدارتين أو أكثر على إنشاء التزامات متبادلة أو أحداث أثر قانوني للعقود
الأركان:
ـــ الرضي : هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية
ـــ المحل : وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني .
ـــ السبب : هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية / العقود المدنية / العقود التجارية .
تعريف العقود الإدارية : هو عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام ( الدولة أواحد أشخاص القانون العام ) لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة .
شروط العقد الإداري :
ــ الرخاء بين الإدارة المتعاقدة معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد .
ــ يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .
ـ يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .
ــ الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن .
ــ يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة .
ــ يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .
5 أنواع العقد الإداري : تنقسم العقود الإدارية إلى أنواع رأسية
أ ) عقد إنجاز الأشغال : ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من بناءات خاصة بالمستشفيات و المدارس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات
ب ) عقد توريد اللوازم : ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات .
جـ ) عقد أداء الخدمات : وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات
الصفقات العمومية:
تعريف : وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة ( إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط
شروط الصفقات العمومية : تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية
يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم . -
- يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3 أشهر في شكل صفقة تصحيحه .
- يتطلب كتابة العقد حد ' أدنى للقيمة النقدية للصفقة .
- يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية .
- يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات .
- الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب .- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة
أ ) المتعامل المتعاقد : وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .
ب ) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة ) : وهي الإدارة التي لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدى المؤسسات العمومية .
طرق إبرام الصفقات العمومية :
) طرق التراضي ( أسلوب ): هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية : * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة .* في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن .* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه .
ب ) المناقصة : وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .
2 مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .
أ ) المنافسة : ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .
ب ) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .
جـ ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية .
3 أنواع المناقصات ( أشكالها ) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .
1 ــ المناقصة المفتوحة ( الحرة ) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .
2 ــ المناقصات المغلقة ( المحدودة ) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .
3 ــ المزايدة : وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .
ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .
ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .
* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .
* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .
ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أو بنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .
ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي :
إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها .
ــ الوثائق المطلوبة .
ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض .
ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدت .
إيداع العروض : يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية .
ــ رسالة العرض .
ــ دفتر الشروط
ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية .
ــ شهادات جبائية .
ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة المتعاقدة مراعاة تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر المتنافيين .
فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .
مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية:
ــ تحديد السعر آجال التنفيذ .
ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني
ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية
إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .
بيانات الصفقات العمومية : تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة .
أ ) بيانات الأساسية :
- التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة
ــ هوية الأشخاص المؤهلين قانونيا لإمضاء الصفقة .
ــ أن يكون موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا
ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية
ــ معرفة شروط الدفع المبلغ
ــ تحديد شروط فسخ الصفقة
ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها .
ب ) البيانات الثانوية :
ــ تحتوي على شكل الصفقة سوى كانت وطنية أو دولية .
ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالية
ــ تحديد شروط استعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية
ــ تسوية الخلافات واللجوء إلى حالات الصلح أو إلى القضاء الإداري وتقييم العقوبات