كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

الانتشار ـ المستشار الدكتور / نـشأت كـيرلـس



( الانتشار )
كيف أكون منتشر ومؤثر فى المجتمع ؟




المستشار الدكتور / نـشأت كـيرلـس
مستشار تنمية بشرية
عضو لجنة التنمية البشرية بنادي قضاة التحكيم الدولي
خبير التنمية البشرية والإرشاد الاسرى

 **********
لكل البشر عقل واحد و 24 ساعة فى اليوم . فلماذا يتميز البعض والبعض الأخر لا ؟
( 85 % من نجاحك فى الحياه مبنى على سماتك الشخصية وطرق تواصلك مع الاّخرين و15 % على مهاراتك العلمية والتقنية )
لا عزله ... بل انتشار .        لا فراغ ... بل تأثير .
 انتشار  :
 ا   الايمان
ن   نحقق اهدافنا
ت   تفكير ايجابى
ش شخصية محبوبه
ا    ادارة الوقت
ر   رؤيـة
أ ) – الايمان :
1 – الايمان بالله :
 بأن الله خلقك انسان كامل متكامل و سوف يساعدك على تحقيق كل أهدافك .
2 – الايمان بنفسى :
 الايمان بالقدرات والمهارات التى وهبها الله لى والصورة الشخصية عن نفسى . ما هى اعتقاداتك عن نفسك ؟ 
3 – الايمان بهدفى : ما هو هدفك الحالى ؟ ما هو هدفك فى الحياة ؟
 ن ) – نحقق اهدافنا :                ( من انت ؟ وماذا تريد ؟ ) سقراط
س – من انت ؟ .... ما هى مهاراتك وقدراتك ومواهبك وامكانياتك ؟
س – ماذا تريد من حياتك ؟ ما هى احلامك وما هو هدفك ؟ 
س – ما هو العائد لى ولغيرى والمجتمع من تحقيق اهدافى ؟
ت ) – تفكير ايجابى :
 التركيز نحو الحلول قانون 10 / 90  .  التركيز على ما تريد الحصول عليه .
( ركز على ما تريد تحصل على ما تريد . ركز على ما لا تريد تحصل على ما لا تريد )
فى المجتمع لابد ان :
تركز بطريقة ايجابية – تكلم بطريقة ايجابية – لغه جسد ايجابية .
 ش ) – شخصية محبوبة :     ( الحـب والحياة وجهان لعملة واحدة )
بالاكل والشرب نعيش الحياة ... وبالحب فقط نستمتع بها
 مركز الحب هو الله .
ثم حب نفسك وقدر قيمتها .  
ثم حب كل الناس حولك . ( فى الحياة ناس نحبهم وناس نقبلهم )
لا اعرف مشاعر الكراهيه ودائماً متسامح واعطى الأعذار للاخرين .
( كل ما تعطى حب تأخذ حب اكتر )
ا ) – ادارة الوقت :     ( الوقت هو حياتك )
الاهم ثم المهم . نظرية 20 / 80
اكتب /20 % من اعمالى تؤدى الى 80 % من انجازاتى .
ثم اكتب 80 % من اعمالى لا تؤدى سوى الى 20 % فقط  من انجازاتك .
( الاشياء التى تفعلها وتفيدك افعل منها الكثير والاشياء التى تفعلها ولا تفيدك افعل شيئ اخر )
( ادارة الوقت هى ادارة الحياه )
ر ) – رؤيـة :                  ( الرؤية هى معنى حياتك )
( الخطط و الاهداف ووجهات النظر و ... كل هذا جزء من الرؤية )
رؤيتك هى / اهم مواهبك مع اهم امكانياتك .
لماذا انت تعيش ؟ ما هى قيمة حياتك ؟ ما هو الاثر الذى تريد ان تتركه فى الحياة ؟
لابد ان تنتشر فى المجتمع وان تكون مؤثر ومتميز بطريقة ايجابية فأنت نواه المجتمع .
وغداً افضل
المستشار الدكتور / نشأت كيرلس



الفوائد البنكية بين الحلال والحرام ـ المستشار المصرفي / مختار محمد امين

الفوائــــد البنكية بين الحـــــلال والحــــرام











 المستشار المصرفي / مختار محمد امين
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي





الفوائد البنكية نوعان .
فوائد بنكية على عملية الإقراض
فوائد بنكية على عملية الإيداع .

أولاً : الفوائد البنكية على عميلة الإقراض .

الفوائد البنكية على عملية الإقراض نوعان .

فوائد بنكية على القرض الإستثمارى .
فوائد بنكية على القرض الشخصى .

1 ) الفوائد البنكية على القرض الإستثمارى .

الفكر الإقتصادى .

لإنشاء آى مشروع يستلزم توافر ما يعرف بعناصر الأنتاج ( الأرض - الأيدى العاملة - المواد – رأسمال )

الأرض .

تكلفة الحصول على الأرض يتمثل فى القيمة الإيجارية و هى تتحد قبل البدء فى المشروع و ثابتةو قد تكون متزايدة و يتم إستحقاقها و سدادها بمجرد توقيع عقد الإيجار بغض النظر عن بدء المشروع أم لا و بغض النظر عن إن هذا المشروع قد حقق ربح أم خسارة فهى لا تربط بنتائج أعمال المشروع .

الأيدى العاملة .

تكلفة الحصول على الأيدى العاملة تتمثل فى الأجور و المرتبات و آيضاً تتحدد قبل بدء المشروع و ثابتة و تدفع بمجرد أداء العمل بغض النظر عن نتائج المشروع سواء كان ربح أم خسارة .

المواد .

تكلفة الحصول على المواد من مواد خام و عدد و آلات تتمثل فى قيمه رأسمال المدفوع فيها و تتحدد عند التعاقد على الشراء بغض النظر عن نتائج المشروع سواء كان ربح أم خسارة .

رأسمال .

تكلفة الحصول على رأسمال تتمثل فى الفوائد البنكية و هى تتحدد نتيجة تفاوض بين المستثمر و البنك و لها حد آقصى و هى النسبة التى يحددها البنك المركزى المملوك للدولة آى إن الحد الآقصى للإقراض محدد من قبل الدولة و كذلك هناك ظروف المنافسة بين البنوك جعلت البنوك تسعى إلى تقديم أقل نسبة فوائد على الإقراض و ووضع شروط سداد ميسرة للمستثمر
آى ليس هناك إجبار أو إكراه على المستثمر من قبل البنك كذلك تكون نسبة ثابتة و غير متزايدة و لا ترتبط بنتائج المشروع من حيث الربح و الخسارة

و على ما سبق نستطيع أن نقول ....

ما يسرى على تكلفة الأرض و الأيدى العاملة و المواد يسرى على تكلفة رأسمال المتمثل فى الفوائد البنكية .
و بذلك أجد إنه لا حرمه فى الفوائد البنكية على القرض الإستثمارى .

الشريعة الإسلامية .

أجمع علماء الدين على حرمه الفوائد البنكية على الإقراض فآى قرض جلب ربح فهو حرام .

2 ) الفوائد البنكية على القرض الشخصى .

الفكر الإقتصادى .

حصول الأفراد على قرض من البنك يستلزم دفع تكلفة لهذه الأموال فهو موكل من قبل المودعين بإستثمار أموالهم و ملتزم بسداد فوائد لهذه الأموال .

هنا يجب أن نقف قليلاً .
و نحدد مدى إحتياج الفرد للقرض فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية فكثيرا من الأفراد يحتاجون إلى أموال لأمور حياتية ملحه كزواج أو العلاج و يكون مضطر للقرض ولا سبيل له غيره .
كذلك نجد البنوك تتعامل مع الفرد بصورة تختلف عن المورابى بصورته الكريهة المستغله لظروف الأفراد
حيث إن البنوك ملتزمة بحد آقصى للفوائد كما أوضحنا من قبل
كذلك ظروف المنافسة من البنوك جعلت البنوك تبتعد عن التعسف و القهر للأفراد
فهل سنظل نحرم الفوائد البنكية فى مثل هذة الظروف .

و لكنى أجد نفسى أحرم القروض الشخصية فى حالة الحصول عليها لشراء إحتياجات تقترن بالرفاهية .

الشريعة الإسلامية .

أجمع علماء الدين على حرمه الفوائد البنكية على الإقراض فآى قرض جلب ربح فهو حرام .
و لكن فى حالة الضرورة الشدية كهلاك الفرد تصبح حلال .


ثانياً : - الفوائد البنكية على عملية الإيداع .

و هنا نجد رجال الأعمال و المستثمرون نادراً ما يتعاملون مع الإيداع فهم يستثمرون أموالهم فى أعمالهم .

و سوف نلقى الضوء على الإيداع للأفراد .

أفراد لديهم فائض من الأموال ولا سبيل لهم فى إستثمار هذه الأموال بأنفسهم .
أفراد قد حصلواعلى أموال نتيجه التقاعد من العمل و ليس لهم سبيل فى الإستثمار .
أفراد حصلواعلى تعويض نتيجه حوادث أقعدتهم عن العمل .
أفراد حصلواعلى أموال نتيجه وفاة عائل الأسرة .

يتم إيداع هذه الأموال فى البنوك للحصول على عائد شهرى أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنوى تستخدم هذه الفوائد فى تسير أمور الحياة .

الفكر الإقتصادى .

عمليه الإيداع ما هى إلا توكيل من الأفراد للبنك بإستثمار أموالهم فليس لها آى صفة للقرض نهائياً

أجد هنا إن الفوائد البنكية على الإيداع حلال لأن الإسلام حرم التكنيز للأفراد الذين لديهم فائض
أما باقية الأفراد التى لديهم أموال و ليس لهم سبيل فى الإستثمار و يحتاجون إلى دخل لتسير أمور حياتهم فنجد عمليه الإيداع فى البنك لا سبيل لهم غيره
و لكن يفضل أن يتم الإيداع فى هيئة البريد حتى نبتعد عن شق إقراض هذه الأموال فى مشروعات يحرمها الدين
حيث أن هيئة البريد ليست هيئة مصرفية فليس من حقها تحقيق عملية الإقراض و كذلك نجد هيئة البريد تستخدم هذه الأموال فى المشروعات الإستثمارية قليلة المخاطر و تكون تحت رقابة الدولة .

الشريعة الإسلامية .

هناك من علماء الدين ما حرم الفوائد البنكية على الإيداع و هناك من قام و أفتى و قال إنها حلال
و على رأسهم شيخ الأزهر و مفتى الديار المصرية .

برقية عزاء خادم الحرمين الشريفين الملك / عبد الله بن عبد العزيز

 

ببالـــغ الحزن والأسى  وبقلوب مؤمنة بقضــاء الله وقــــدره
يتقـــدم نـــــادي قضـــاة التحكيم الــــدولي
 بخالص العزاء للأسرة الملكية الشريفة وللشعب السعودي العظيم 
والأمـــة العربية جميعها 
وللســــادة مستشاري نادي قضاة التحكيم الدولي بالمملكة العربية السعودية
 فــــــي وفاة المغفور له إن شـــــاء الله 
خــــادم الحرمين الملك / عبــــد الله بن عبـــد العــــزيز
سائلين المولى عز وجل أن يتغمــــده في رحمته وان يسكنه فسيــح جناته وأن يلهم اهله ويلهمنـــــــا جميعــــا الصبر والسلــــــوان 

العقود الإدارية ـ المستشار الدكتور / أحمد عبد الحميد

العقـــــود الإداريــــــة


المستشار الدكتور / أحمد عبد الحميد 
مدير نادي قضاة التحكيم الدولي فرع القاهره 
رئيس المكتب التنفيذي للجنة تنمية الموارد البشرية للمحامين
امين عام لجنة تنمية الموارد البشرية
 

ـ ـ تعريف العقد : وهو توافق إدارتين أو أكثر على إنشاء التزامات متبادلة أو أحداث أثر قانوني للعقود
الأركان:
ـــ الرضي : هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية
ـــ المحل : وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني .
ـــ السبب : هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية / العقود المدنية / العقود التجارية .
تعريف العقود الإدارية : هو عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام ( الدولة أواحد أشخاص القانون العام ) لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة .
شروط العقد الإداري :

ــ الرخاء بين الإدارة المتعاقدة معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد .

ــ يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .

ـ يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .

ــ الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن .

ــ يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة .

ــ يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .
5 أنواع العقد الإداري : تنقسم العقود الإدارية إلى أنواع رأسية
أ ) عقد إنجاز الأشغال : ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من بناءات خاصة بالمستشفيات و المدارس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات
ب ) عقد توريد اللوازم : ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات .
جـ ) عقد أداء الخدمات : وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات
الصفقات العمومية:

تعريف : وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة ( إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط
شروط الصفقات العمومية : تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية
يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم . -
- يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3 أشهر في شكل صفقة تصحيحه .
- يتطلب كتابة العقد حد ' أدنى للقيمة النقدية للصفقة .
- يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية .
- يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات .
- الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب .- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة
أ ) المتعامل المتعاقد : وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .
ب ) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة ) : وهي الإدارة التي لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدى المؤسسات العمومية .

طرق إبرام الصفقات العمومية :
) طرق التراضي ( أسلوب ): هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية : * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة .* في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن .* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه .
ب ) المناقصة : وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .
2 مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .
أ ) المنافسة : ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .
ب ) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .
جـ ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية .
3 أنواع المناقصات ( أشكالها ) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .
1 ــ المناقصة المفتوحة ( الحرة ) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .
2 ــ المناقصات المغلقة ( المحدودة ) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .
3 ــ المزايدة : وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .
ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .
ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .
* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .
* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .
ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أو بنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .
ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي :

إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها .

ــ الوثائق المطلوبة .

ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض .

ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدت .
إيداع العروض : يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية .

ــ رسالة العرض .

ــ دفتر الشروط

ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية .

ــ شهادات جبائية .

ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة المتعاقدة مراعاة تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر المتنافيين .
فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .
مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية:

ــ تحديد السعر آجال التنفيذ .

ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني

ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية
إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .
بيانات الصفقات العمومية : تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة .

أ ) بيانات الأساسية :

- التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة

ــ هوية الأشخاص المؤهلين قانونيا لإمضاء الصفقة .

ــ أن يكون موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا

ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية

ــ معرفة شروط الدفع المبلغ

ــ تحديد شروط فسخ الصفقة

ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها .

ب ) البيانات الثانوية :

ــ تحتوي على شكل الصفقة سوى كانت وطنية أو دولية .

ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالية

ــ تحديد شروط استعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية

ــ تسوية الخلافات واللجوء إلى حالات الصلح أو إلى القضاء الإداري وتقييم العقوبات



اتفاقية نيويورك .. المستشاره / اميرة فكري



اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام التحكيم الاجنبي.


المستشارة / اميــــــرة فكري
محكم دولــــي فئــــة ب
مستشارة العلاقـــــات الدبلوماسية والدوليــة 

لقد بدأ سريان تلك الاتفاقية في 7 يونيو 1959 اعترافا بازدياد أهمية التحكيم الدولي(المادة الثانية عشر) كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وقد سعت اتفاقية (الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها) إلى توفير معايير تشريعية مشتركة بشأن الاعتراف باتفاقات التحكيم وكذلك اعتراف المحاكم بقرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلّية وتنفيذها. ويبدو أن التعبير "غير المحلّية" يتضمّن قرارات التحكيم التي وإن كانت قد صدرت في دولة التنفيذ فهي تُعامل باعتبارها قرارات "أجنبية" بمقتضى قانون تلك الدولة وذلك بسبب وجود عنصر أجنبي ما في الإجراءات مثلا لدى تطبيق القوانين الإجرائية الخاصة بدولة أخرى.
والهدف الرئيسي الذي ترمي إليه تلك الاتفاقية هو السعي إلى عدم التمييز تجاه قرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلية؛ ومن ثم فإن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بضمان الاعتراف بتلك القرارات واعتبارها عموما قابلة للتنفيذ في ولاياتها القضائية على غرار قرارات التحكيم المحلّية. كما أن من الأهداف التبعية التي ترمي إليها الاتفاقية أنها تقتضي من محاكم الدول الأطراف أن تجعل اتفاقات التحكيم ذات مفعول تام، وذلك باقتضائها من المحاكم حرمان الطرفين من سبل اللجوء إلى المحكمة إخلالا باتفاقهما على إحالة مسألة خلاف إلى هيئة تحكيم
وباب الانضمام إلى الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة، أي دولة أخرى عضو في أي وكالة متخصصة في منظومة الأمم المتحدة، أو طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (المادتان الثامنة والتاسعة).
نصوص الاتفاقية

المادة الأولي:
1- تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين اشخاص طبيعية أو معنوية كما تطبق أيضا على أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام.
2- ويقصد بأحكام المحكمين" ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين للفصل في حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف
3- لكل دولة عند التوقيع على الاتفاقية او التصديق عليها أو الأنضمام إليها أو الإخطار بامتداد تطبيقها عملا بنص المادة العاشرة أن تصرح على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية علي الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة أخري متعاقدة كما أن للدولة أن تصرح أيضا بأنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية التي تعتبر تجارية طبقا لقانونها الوطني.
المادة الثانية:
1- تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.
2- يقصد " باتفاق مكتوب" شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة – أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق.
3- على محكمة الدولة المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعني الوارد في هذه المادة أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك مالم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق.
المادة الثالثة:
تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الأقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية.ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكامالاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين.
المادة الرابعة:
1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب:
(أ) أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.
ب) أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.
2- علي طالب الاعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ – أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة.
ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي.
المادة الخامسة:
1- لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذى يجتح عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على:
أ) أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى أخضعة له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم.
ب)أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن اعلاناً صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.
ج) أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضي به، ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذا الطريق.
د) أن تشكل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو القانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.
هـ) أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.
2- يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ أذا تبين له:-
أ) أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم
ب) أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.
المادة السادسة:
للسلطة المختصة المطروح أمامها الحكم – إذا رأت مبررا – أن توقف الفصل في هذا الحكم إذا كان قد طلب الغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة السابقة.
ولهذه السلطة أيضا بناء على التماس طلب التنفيذ أن تأمر الخصم الأخر تقديم تأمينات كافية.
المادة السابعة
1- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بصحة الاتفاقية الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية وبالقدر المقرر في تشريع أو معاهدات البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ.
2- يقف سريان أحكام بروتوكول جنيف سنة 1973 بشأن شروط التحكيم واتفاقية جنيف سنة 1927 الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية من الدول المتعاقدة ابتداء من اليوم الذى تصبح فيه تلك الدول مرتبطة بهذه الاتفاقية وبقدر ارتباطها.
المادة الثامنة:
1- يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا حتى 31 ديسمبر 1958 لكل دولة عضو في الأمم المتحدة ولكل دولة عضو أو ستصير عضوا في أحدي الوكالات المتخصصة أو أكثر التابعة للأمم المتحدة أو طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أو تدعوها الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
يجب التصديق على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق لدي السكرتير العام للأمم المتحدة-2.
المادة التاسعة:
لكل الدول المشار إليها في المادة الثامنة أن تنضم للاتفاقية الخالية- 1.
2-يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدي السكرتير العام للأمم المتحدة.
المادة العاشرة:
1- لكل دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام لها أن تصرح بامتداد سريان أحكامها على مجموع الأقاليم التي تمثلها في المجال الدولي أو على إقليم واحد منها أو أكثر.
وينتج هذا التصريح آثاره من قوت تنفيذ هذه الدولة للاتفاقية.
2- ويجوز لكل دولة فيما بعد اخطار السكرتير العام للأمم المتحدة بامتداد سريان أحكام هذه الاتفاقية على أي اقليم تمثله الدولة – وينتج هذا الاخطار آثاره ابتداء من اليوم التسعين الذى يلي تاريخ استلام السكرتير العا للأمم المتحدة لهذا الاخطار أو من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة إذا كان هذا التاريخ لاحقا على ذلك.
3- لكل دولة صاحبة شأن أن تأخذ ما يلزم من الإجراءات المطلوبة لامتداد سريان أحكام هذه الاتفاقية على الاقاليم التي لم تكن تسري عليها وقت التوقيع أو التصديق أو الإنضمام – مع مراعاة الحصول على موافقة حكومات هذه الأقاليم إذا كانت الأوضاع الدستورية تحتم ذلك.
المادة الحادية عشر:
تطبق الأحكام الآتية على الدول الاتحادية أو غير الموحدة:
تكون التزامات الحكومة الاتحادية هى نفس التزامات الدول المتعاقدة الغير اتحادية وذلك فيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تدخل في اختصاص السلطة التشريعية للحكومة الاتحادية.
تتولى الحكومة الاتحادية – في أقرب وقت – عرض مواد هذه الاتفاقية مع ابداء رأيها بالموافقة على السلطات المختصة في الدول أو في الولايات طالما أن هذه المواد لا تستلزم من الناحية الدستورية الاتحادية أن يدر بها تشريع من هذه الدول أو من تلك الولايات.
تقدم الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية – بناء على طلب أي دولة متعاقدة ترسل إليها عن طريق السكرتير العام للأمم المتحدة – بياناً لتشريع الاتحاد وما يجري عليه العمل في الولايات التابعة لها وذلك فيما يتعلق بأي نص من نصوص هذه الاتفاقية من بيان ما اتخذ من إجراءات تشريعية أو غيرها بصدد هذه النصوص.
المادة الثانية عشر:
-يعمل بهذه الاتفاقية اعتباراص من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الوثيقة الثالثة للتصديق أو الإنضمام1.
2-يعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي تصدق عليها أو تنضم لها بعد ايداع الوثيقة التالية للتصديق أو الإنضمام من اليوم التسعين التالي لايداع هذه الوثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة الثالثة عشر:
1-لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار منها يقدم كتابياً للسكرتير العام للأمم المتحدة – ويبدأ مفعول هذا الانسحاب بعد عام من تاريخ استلام السكرتير العام لهذا الإخطار.
2-لكل دولة قامت بالإعلان أو الإخطار المنصوص عليه في المادة العاشرة أن تخطر السكرتير العام للأمم المتحدة
بوقف سريان أحكام هذه الاتفاقية على أي إقليم يبين بهذا الإخطار بعد عام من تاريخ استلام السكرنير العام لهذا الإخطار.
3-يستمر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على أحكام المحكمين التي أتخذ بشأنها إجراء للاعتراف بها أو تنفيذها قبل تمام الانسحاب.
المادة الرابعة عشر:
لا يجوز لاحدى الدول المتعاقدة أن تحتج بنصوص هذه الاتفاقية في مواجهة دولة أخرى متعاقدة إلا بالقدر الذي ارتبطتب به هي في الاتفاقية.
المادة الخامسة عشر:
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في المادة الثامنة:
1-بالتوقيعات والتصديقات المشار إليها في المادة الثامنة.
2-بالانضمامات المشار إليها في المادة التاسعة.
3-بالإعلانات والإخطارات المشار إليها في المواد الأولى والعاشرة والحادية عشر.
-بالتاريخ الذي يعمل فيه بهذه الاتفاقية بالتطبيق للمادة الثانية عشر4.
5-الانسحابات والاخطارات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر.
المادة السادسة عشر:
1-تودع هذه الاتفاقية بنصوصها الرسمية الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية في محفوظات الأمم المتحدة
.(2-يرسل سكرتير عام الأمم المتحدة صورة من هذه الاتفاقية مطابقة للأصل إلى الدول المشار إليها في المادة (8.

الـثـقـة بالـنـفـس ـ المستشار الدكتور / نـشأت كـيرلـس



( الـثـقـة بالـنـفـس )

كيف تزيد ثقتك بنفسك عن طريق قوة عقلك الباطن ؟






المستشار الدكتور / نـشأت كـيرلـس

مستشار تنمية بشرية

عضو لجنة التنمية البشرية بنادي قضاة التحكيم الدولي

خبير التنمية البشرية والإرشاد الأسرى

ما معنى الثقة بالنفس ؟ :

هى إحساس الشخص بقيمة نفسه وسط الآخرين وقدرته على النجاح فى كل عمل بمنتهى الثقة فى الله وفى القدرات الموهوبة له .

يرتكز علم التنمية البشرية على قاعدتين أساسيتين هما :

1– الإيمان والثقة في الله : بأن الله سوف يساعدك على تحقيق أهدافك .

2- الإيمان والثقة في نفسك : بأنك قادر على فعل وتحقيق هذه الأهداف .

هل الثقة بالنفس موروثة أم مكتسبة ؟ :

الثقة بالنفس لا تولد مع الإنسان بل هي مكتسبه من البيئة المحيطة به ومن الشخص نفسه

الصفات التى تراها فى نفسك هي أنت وهى التي تحدد موقفك من الحياة .

الثقة / أنا ناجح – أنا متميز – أنا جذاب – أنا سوف أحقق – أنا سأحاول – أنا ....

الخوف / انا فاشل – انا ضحية – انا سيئ – انا خائف – انا عملى سيئ – انا لن انجح – انا ....

أسباب الخوف ( عدم الثقة بالنفس ) :

1 – البعد عن الله وعدم تقديم توبة حقيقية والانغماس فى الخطايا .

2 – الشعور بالضعف او النقص وان الاخرون يرون ضعفك وسلبياتك .

3 – الفشل السابق فى الحياة . وعدم إعطائك الفرصة لاثبات ذاتك .

4 – الانتقاد والتوبيخ الحاد . ونظرة الاخرين السلبية لذاتك .

5 – المقارنة بينك وبين الاخرين .

 نتائج الخوف ( عدم الثقة بالنفس )

1 – يصيب النفس بـ / العزلة – الضعف – التشاؤم – عدم القيمة – الاكتئاب – الاحباط – الغضب .

2 – يصيب الجسد بالضعف و الأمراض و التوتر .

3 – يصيب الروح ويحرمها من السلام الداخلى ويفصلها عن الله .

4 – يحرمك من النجاح فى أى عمل تقوم به . 

كيف تنمي الثقة بالنفس ؟؟؟؟

1– تقدير الذات : ( حب نفسك وابحث عن نقاط قوتك )

لابد ان تؤمن فى نفسك وان تشعر انك شخص ذو قيمة . تخلص من الشعور بالنقص .

( زد حبك لنفسك  بـــــ / الصلاة – المعرفه – التثقيف – التعليم – الندوات - التدريب – دورات فى علم التنميه البشريه - اللغة – الكمبيوتر - الرياضة )

2 – توقف عن معاقبة نفسك أمام الاخرين : ( لا تجلد نفسك حتى لا يجلدك الاخرون )

فان كنت سيئ مع نفسك سيعاملك الاخرون بمنتهى السؤ اينما ذهبت .

لا تقول مطلقا / ( أنا غبى – أنا فاشل – أنا ضعيف – أنا سيئ – أنا خواف – أنا خاطى )

3 – واجه ( خوفك ) المشاكل وتغلب عليها : ( لا تقــل لا أستطيع بل قــل سأفعل )

( كن مبادرا – واجه بثقة وإيمان – كن فى الصفوف الاماميه – تحمل المسئوليه – ساعد الاخرين )

 4 – لا تعتبر نفسك فاشلا وضع تصوراً إيجابياً لحياتك : ( انت من تعتقد انه هو ) 

( بدل الكلمات السلبيه التى فى حياتك بكلمات ايجابية )

هناك أوقات نحتاج فيها الى دعم تقديرنا لذاتنا .  إخبر نفسك انك شخص صالح وفائز وذكى وقوى ومتفوق وإنك نجحت فى الماضى عدة مرات وسوف تستطيع النجاح ثانياً . فأنت بذلك تزرع بذور الثقة وتقدير الذات فى عقلك الواعى واللاواعى . اذا كانت الافكار الايجابية اكبر من السلبية فستحقق النجاح .

الثقة بالنفس

( عندما يموت الإنسان إذا إستطاع توريث الحماس والثقة بالنفس لأطفاله فإنه يكون قد ترك لهم إرثاً ذا قيمة هائلة ) ....... توماس اديسون .

وغداً افضل

المستشار الدكتور / نشأت كيرلس

حقــــًا أمير المــــؤمنين ـ بقلم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي



حقــــًا أمير المــــؤمنين





بقلم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي

رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 

محاضر القانون الجنائي والتحكيم الدولي


خلف قرار عدم مشاركة الوفد المغربي؛ الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛ في المسيرة المنظمة بباريس تضامنا مع ضحايا الجريدة الساخرة، بسبب رفع رسوم كاريكاتورية مسيئة لرسول الله صلّ الله عليه وسلم؛ صدى طيبا لدى كثير المثقفين والباحثين والكتاب والمتفاعلين على مستوى الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي.


ـ وبالمقابل انهال جزائريون على وزير خارجيتهم رمضان لعمامرة بالنقد ، وبعضهم تجاوز الأمر إلى السب ، عقب مشاركته جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في المسيرة ، وأشادوا كثيرا بالموقف المغربي الذي اعتبروه مشرفا.
كما أشاد الكاتب الصحافي الفلسطيني عبد الباري عطوان بموقف المغرب الذي اعتبره شجاعا ، وقال: كم تمنينا لو أن الزعماء والمسؤولين العرب الذين شاركوا في المسيرة اتخذوا الموقف الشجاع نفسه.


وأشادت العديد من القنوات العربية الحرة بالموقف؛ الذي نفس نوعا ما عن غضب الشارع العربي الذي يتابع فصول هذه المسرحية الفرنسية المملة والباردة برودة جبال الألب .


ـ  فبالأمس وصف قزمٌ رسائل رسول صلّ الله عليه وسلم بالإرهابية، ولعنت أخرى من قال إن المرأة ناقصة عقل ودين، وجاهرت ثالثة بأن القرآن لا يقنعها... واستهزأت مجلة بائدة بالله تعالى ونبيه وأحكام شريعته والمتمسكين بها والمدافعين عنها .


ولا يسعنا الا ان نثمن القرار الصائب لجلالة الملك محمد السادس بوصفه اميرا للمؤمنين ذلك أن من يملك قرار المشاركة من عدمه للوفد المغربي في مسيرة باريس هو الملك فقط.
ومن يعرف كيف تحبك خيوط اللعبة السياسية بين فرنسا وغيرها من الدول يدرك جيدا أن مشاركة المغرب في المسيرة من عدمها بالنسبة لباريس سيان، فما يهم في علاقات الدول اليوم هو المصالح والمصالح فقط؛ ولا مكان لديها للعواطف والمجاملات.
والمغرب له حساباته ومصالحه ويراعي توازنات داخل البلد وفي إفريقيا والوطن العربي؛ ومرجعية توحد الأمة وترص صفوفها، أما المنابر المنتقدة فلا يهمها الدين على الإطلاق، وإنما همها أن يستمر حبل الود مع مَامَا فرنسا موصولا ؛ وتعود المياه إلى مجاريها .
أما فيما يخص إهانة نبينا محمد صلّ الله عليه وسلم، فهذا السلوك المتطرف بالنسبة لذوي المرجعية العلمانية سلوك عادي وطبيعي يجب قبوله والتعايش معه لأنه يندرج في إطار حرية التعبير التي يجب ألا تقيد أو تحد بحدود.
نعم حرية التعبير لا حدَّ لها طبعا؛ سوى أن يمس جانب الصهاينة واليهود وأن يعتدى على السامية، فحينئذ تقف حرية التعبير وتكسر الأقلام، وتقطع الألسن، لأنها تسيء إلى من يملك القوة المالية والإعلامية والسياسية في العالم، وتمس جانب حكومة العالم الخفية التي لا تستطيع لا فرنسا ولا أوروبا مجتمعة، ولا حتى أمريكا أن تقف في وجهها وتقول لها: لا.
وخير مثال على ذلك محاكمة يوم الثلاثاء الماضي لرسام شارلي إيبدو العجوز موريس سيني ذي 80 عاما بتهمة معاداة السامية، وذلك بعد رسمه صورة لابن الرئيس السابق نيكولاي ساركوزي وهو يعتنق الديانة اليهودية، وقال عنه في مقال إنه يعتنق اليهودية من أجل المصلحة الشخصية والإثراء المالي. وقد اتخذت شارلي قرار طرد سيني مباشرة بعد ذلك؛ خشية من غضبة أصحاب القبضة القوية، الذين إن اختاروا المواجهة سيسحقون لا محالة حينها عظام هيئة تحرير الصحيفة التي تدعي الاستقلالية وعدم الانضباط بأي حدود في مجال حرية التعبير.

إليك سيدي الرئيس ـ بقلم المستشار / عبد الله زيتون



إليك سيــــــدي الرئيـــس




بقلم المستشار / عبد الله زيتون
مدير عام التنسيق بمحافظة كفر الشيخ بنادي قضاة التحكيم الدولي
عضو جهاز التفتيش والمتابعة بوزارة التربية والتعليم
خبير مكافحة الفساد وجرائم غسيل الأموال


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم
(يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [سورة المجادلة : 11]
بكل الحب لوطني الحبيب الغالي ارض الكنانة ومهبط الديانات وسحر الشرق وعبق التاريخ وكنوزه وقلعة القيم ووطن الجميع مصرنا الحبيبة
أتوجه إلى فخامتكم برسالة من القلب وأتمنى أن تقع عند سيادتكم بموقع
العطف من قلبك الكبير الذي اعلم انه يحب هذا الوطن ويقدسه ويتمنى له التقدم والرقى و الريادة في كل المنطقة بل وفى كل العالم .

سيدي الرئيس
إذا أرادت الأمم أن تتقدم وتزدهر وتتطور فلابد لها من مؤسسات تقوم على هذا التقدم وتدعمه وتمده بمقوماته وتنميته. واهم هذه المؤسسات
المؤسسات التعليمية والتي تعانى منذ أمد بعيد من الإهمال والتهميش والفساد الذي تفشى في التعليم واخذ ينهش بجسده حتى أنهكه وهد قواه وافقده دوره .
وقلة الإمكانيات والخبرات وعدم وجود القيادة الواعية التي تحب وطنها وتعمل لصالحه بإخلاص من اجل تنمية التعليم . سيدي الرئيس في الوقت الذي كانت كل دول العالم تتسارع لنهضة التعليم بها من اجل نموها وتقدمها كنا نحن نهمل التعليم ونقلل من قدره. كنا نصدر العلم والمعلمين والخبرات إلى كل الدول العربية فتقدموا هم وتخلف التعليم لدينا وأصبح تعليما تقليديا ومجرد تلقينا لا ينجب خبرات حقيقية تعمل على التقدم في شتى المجالات الحياتية وتجعل من بلدنا الحبيب بلد زراعي وصناعي وتجارى بخبرات متطورة مواكبة للتقدم العلمي الرهيب الذي يشهده العالم الآن فلابد أن تعود لنا الريادة كما كانت قديما وهذا لا يتحقق إلا باهتمام فخامتكم بالتعليم والمعلمين ودور العلم من المهد وحتى نهاية مراحل التعلم وخاصة المراحل الأولى والتي تبنى من خلالها شخصية المتعلم وتتعدد خبراته وتتنوع مفاهيمه ومدركاته وتتجلى قيمه وأخلاقه وذلك من خلال برامج ومناهج تعليمية ومعلم ماهر ووسائل تكنولوجية جيده .
ومما تجدر الإشارة إليه أن الثقافة العلمية في مصرنا متدنية لأسباب كثيرة منها: ارتفاع نسبة الأمية التعليمية في مجتمعنا لحد ما، حيث يلاحظ تركيز أغلبية الناس على وسائط التثقيف العلمية السريعة كالراديو والتلفاز وإهمالهم وسائط التثقيف الأساسية في هذا الإطار كالكتب العلمية والمجلات المتخصصة، وكذلك قلة الندوات والمحاضرات المركزة على هذا الجانب مقارنة مع الجوانب الثقافية الأخرى، وجهل نسبة كبيرة من الناس بما يحتويه الإنترنت من معلومات علمية قيمة في المجالات المتنوعة وفي غالبية الملفات وبالتالي عدم الاستفادة منه في مجال التثقيف العلمي ذاتياً، كما أن هناك نقصًا في قدرة بعض المدرسين ـ في مراحل التعليم بل حتى في بعض الجامعات ـ على إيصال الأفكار العلمية إلى الطلاب بشكل سليم وابتعاد بعضهم عن أسلوب الحوار والنقاش المشجع على المعرفة والبحث العلمي والتعمق في تحليل المعلومات والمفاهيم .

ـ وأخيرا وليس بأخر نأمل أن يكون التعليم في مقدمة أولوياتكم واهتماماتكم حتى تتقدم بلدنا وتقود العالم كما كان قديما ،. جعلك الله في عون العباد والبلاد لما فيه الخير و الصلاح والرضا من رب العباد . وخير ختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته