كود ذكر المصدر
الراديو
...
كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر
اخر الاخبار
اترك رسالتك
تحديث
.
.
مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | تعريف التحكيم التجاري الدولي | للباحث الاستاذ / عبد الرحمن البنــــا
تعريف
التحكيم التجاري الدولي
للباحث الاستاذ / عبد الرحمن البنــــا
عضو اللجنة الثقافية بنادي قضاة التحكيم الدولي
أن
نظام التحكيم التجاري كنظام لحل وتسوية المنازعات التي تنشئ نتيجة عقود التجارة
الدولية ليس بنظام وليد العصر الحديث، فهو نظام قديم معروف في ظل القرون السابقة،
وانتشر في العصور الوسطي منظام بسيط ومرن ومتخصص لحل المنازعات التجارية، ثم لقي
هذا النظام رواجاً وازدهاراً لا مثيل له
في عصرنا الحاضر نظراً لازدهار التجارة الدولية بين الدول المختلفة في العالم
بأسره ، ولرغبة الممارسين للأنشطة التجارية في حل المنازعات التجارية الدولية حلاً عادلاً وفي سرية لا توفرها لهم المحاكم القضائية في
الدول المختلفة()
ومن
خلال هذا المطلب نتناول بيان تعريف التحكيم التجاري الدولي وذلك من خلال فرعين.
الفرع
الأول
المعني
اللغوي للتحكيم
التحكيم
في اللغة مصدر "حكّم" بتشديد الكاف مع الفتح، يقال (حَكَّمَهُ) فِي
مَالِهِ تَحْكِيمًا إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ الْحُكْمَ فِيهِ (فَاحْتَكَمَ) عَلَيْهِ
فِي ذَلِكَ()
ويقال
حَكَّمَهُ فِي الأَمْرِ تَحْكِيمًا: أَمَرَهُ أَنْ يَحْكُمَ بَينهم أَو أَجازَ
حُكْمَه فِيمَا بَيْنَهُم (فاحتَكَمَ) ، جَاءَ فِيهِ بالمُضارعِ على غَيْرِ بابِه،
(و) القِياسُ (تَحَكَّمَ) أَي: (جازَ فِيهِ حُكْمُهُ) ()
وجاء
في معجم اللغة العربية حكَّمَ يحكِّم، تحكيمًا، فهو محكِّم، والمفعول محكَّم
يقال
حكَّم فلانًا في الأمر فوَّض إليه الفصلَ، القضاءَ فيه، ومنها هيئة التَّحكيم/
لجنة التَّحكيم وهي هيئة أو لجنة تقوم بالحكم و القضاء وبين الأطراف المتنازعة()
وجاء
في التنزيل العزيز {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}()
فالتحكيم
في اللغة العربية يفيد فصل النزاع بين المتخاصمين من خلال شخص يرتضاه الطرفين
للفصل بينهم، وهو بذلك المعني لا يختلف كثيراً عنه معنه الاصطلاحي
"القانوني"
وكلمة
تحكيم في اللغة الفرنسية Arbitrage هي من فعل حكم Arbitrer
والتحكيم في اللغة الفرنسية يعني تسوية خلاف أو نزاع بناء على حكم تحكيمي صادر من
شخص أو أكثر الذين قرر الأطراف أن يخضعوا أو ينصاعوا أو يتقبلوه()
الفرع الثاني
المعني
الاصطلاحي للتحكيم
إذا
كانت التشريعات المختلفة لم تتعرض لوضع تعريف محدد للتحكيم ، فقد تناول فقهاء
القانون وضع العديد من التعريفات للتحكيم وذلك باختلاف النواحي التي ينظر إليها
كلاً منهما وذلك على نحو ما يأتي:
يُعرف التحكيم بأنه : تعيين الخصمين حكماً يحكم
بينهم ، أي اختيار ذوي الشأن للحكم فيما تنازعوا فيه بحكم يصدر من المحكم يفصل بين
أطراف النزاع فيما تنازعوا فيه دون أن يكون للمحكمة ولاية على الحكم()
كذلك
ركز البعض في تعريف التحكيم على اتفاق التحكيم حيث عرفه البعض بأنه : عقد يتفق
الأطراف بمقتضاه على طرح النزاع على محكم
أو أي شخص يختارونه، وذلك للفصل في النزاع دون المحكمة المختصة ، ويذكر ذلك في صلب
الاتفاق()
كما
يعرف بأنه أتفاق أطراف ذوي علاقة معينة
على أن يتم الفصل في المنازعة التي صارت بينهم، أو ربما تثور عن طريق أشخاص يتم
اختيارهم كمحكمين ()
بطلان
حكم التحكيم التجاري الدولي
كما
ركز البعض في تعريف التحكيم على عمل المحكم ، حيث عرفوا التحكيم بأنه : الحكم في
المنازعة من قبل أفراد عاديين يتخذهم الخصوم كقضاة للفصل في النزاع()
كذلك
عرف البعض التحكيم بأنه نظام قانوني يسمح بمقتضاه إخراج بعض المنازعات من ولاية
القضاء العام في حالات معينة، بحيث يتم الفصل في تلك النزاعات بواسطة أفراد عاديين
يختارهم الخصوم، ويسند لهم –المحكمين- مهمة القضاء بالنسبة لهذه المنازعات()
تعريف
الباحث للتحكيم التجاري الدولي:
من
جامع ما سبق يمكن تعريف التحكيم التجاري الدولي بأنه اتفاق طرفين دوليين على تسوية
المنازعات التي تحدث أو حدثت في أحد عقود التجارة الدولية من خلال فرد أو أكثر
يختارهم طرفي النزاع ، وذلك لإصدار حكم نهائي يفصل بين طرفي الخصومة بعيداً عن
الجهات القضائية في دولتي طرفي الخصومة"
فالتحكيم
التجاري الدولي على نحو ما ورد في تعريفنا يكون من خلال اتفاق يتم بين طرفين
دوليين –سواء كانوا أفراد أو شركات من دول مختلفة- بتسوية المنازعات المتعلقة بأحد
عقود التجارة الدولية و التي حدثت أو من المتوقع حدوثها من خلال أشخاص-المحكمين-
يتم تحديهم من خلال طرفي النزاع، ويكون الحكم الصادر من المحكمين فاصلاً في النزاع
بشكل نهائي دون تدخل من الجهات القضائية في أي من دول طرفي النزاع.
فالتحكيم
التجاري وفقا لذلك وسيلة قانونية غير قضائية يتم من خلالها تسوية المنازعات
المتعلقة بعقود التجارة الدولية من خلال أشخاص أو هيئات غير قضائية ، يتم اختيارها
مسبقاً من خلال أطراف النزاع.
وعلى
هذا فالسبب في كونه (تحكيم) لأنه يتم من خلال محكمين أو هيئات غير قضائية
يختارهم طرفي النزاع ، أما السبب في كونه تحكيم (تجاري) لأن موضوع النزاع
يكون متعلق بأحدي عقود التجارة ، أما السبب في كونه تحكيم تجاري (دولي) لأن
طرفي النزاع يكون من دول مختلفة سواء كان أشخاص طبيعية أو اعتبارية بالإضافة إلى
كون موضوع النزاع يكون متعلقاً بأحدي عقود التجارة الدولية.
مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | الدفاع الشرعي عن النفس| المستشار الدكتور محمد الصعيدي
الدفاع الشرعي عن النفس
المستشار الدكتور / محمد الصعيدي
أولا : تعريف الدفاع الشرعي :ـ
الدفاع الشرعي يعني رد اعتداء غير مشروع يقع على الشخص نفسه او ماله او نفسه او مال غيره .
الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر حال وشيك الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة ، ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه .
ثانيا : شروط الدفاع الشرعي :ـ
يقوم الدفاع الشرعي على عنصرين هامين هما :ـ
1- العدوان 2- الدفاع
ويشترط في العدوان أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس أو المال .
الشرط الأول : العدوان أو الاعتداء :ـ
والعدوان هنا هو الفعل غير المشروع الذي ينوى فاعله التعدي على مصلحة محمية من القانون ويتكون من عنصرين :
العنصر الأول : :ان يكون الخطر غير مشروع
فيجب أن يكون السلوك العدواني غير مشروع وان يكون هذا الفعل مكونا لجريمة على النفس والمال .
ويشترط في فعل الاعتداء أن يهدد بخطر حال غير مشروع ، وان يقع هذا الفعل على النفس والمال .
أ – الاعتداء فعل يهدد بخطر غير مشروع .. اى كل فعل يعد جريمة .
مثال :ـ
قام احد اللصوص بالسطو على محل ذهب ومجوهرات ، وقام بسرقته فطارده رجل الشرطة ولم يمثل لأوامره بالوقوف للقبض عليه .. فهنا يحق لرجل الشرطة استعمال السلاح حتى يتمكن من إصابته والقبض عليه .
ولا يجوز هنا للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع اذ لا دفاع ضد الدفاع الشرعي .
فلا يجوز استعمال حق الدفاع ضد من تتوافر لديه حالة دفاع شرعي – أو ضد من يؤدى واجبه الوظيفي لان حالة الدفاع الشرعي تضفى على الفعل وصف الإباحة .
مثال :ـ
لا يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي أمام من يستخدم حقه في الدفاع الشرعي
فليس للمتهم المعتدى الاحتجاج بالدفاع الشرعي ضد الشخص الذي يدافع عن نفسه وماله ... فإذا دخل شخص لمنزل في منتصف الليل لسرقته وشعر به صاحب المنزل فإذا استعمل حقه ضد هذا اللص وأطلق عليه النار من سلاحه المرخص فلا يحق للمتهم رد اعتداء صاحب المنزل باعتداء مثله محتجا بأنه يدافع عن نفسه .
مثال :ـ
اذا هرب متهم عقب ارتكاب جريمة ، وتعقبه رجل الشرطة للقبض عليه وأطلق نحوه عيارا ناريا لتهديده ، فإذا أطلق المتهم على رجل الشرطة فقتله فلا يعتبر في حالة دفاع شرعي عن النفس لان رجل الشرطة كان يقوم بواجبه الوظيفي الذي فرضه عليه وله القانون .
## أن يكون الخطر حال الوقوع : ( اى أن يكون وشيك الوقوع )
ويقع حق الدفاع حتى إذا كان العدوان لم يقع ولم يبدأ بعد ، ولكنه على وشك الحصول أو إذا كان قد بدأ واستمر ولكنه لم ينتهي بعد .
- والخطر الوشيك الوقوع هو الذي لم يبدأ بعد ، ولكن ظروف الحال تنبئ عن تحقيقه اى أن احتمالات العدوان ترجح على احتمالات العدول عنه .
مثال :ـ
أن يهدد شخص غيره بالقتل ثم يقوم بتعبئة سلاحه الناري بالذخيرة تمهيدا لإطلاق النار عليه .
أما إذا قام الشخص بتهديد آخر بالقتل لحين البحث عن سلاح فهذا التهديد لا ينشأ للمهدد به حقا في الدفاع الشرعي اذ يستطيع إبلاغ السلطات عنه .
والخطر القائم ... ويقصد ذاك الذي بدأ ولم ينته بعد .
مثال :ـ
كأن يقوم شخص بطعن شخص آخر بسكين عدة طعنات دون أن تفضي إلى وفاته فهنا ينشأ للمعتدى عليه الحق في الدفاع الشرعي .
ولكن إذا تمكن رجل الشرطة من انتزاع السلاح من يد المعتدى واستطاع السيطرة عليه ففي هذه الحالة لا يجوز للشرطي أن يستعمل سلاح ضد المعتدى فإذا ما استعمله يكون قد تجاوز حدود الدفاع الشرعي .
ان يكون الخطر مهددا للنفس او المال :
ويلاحظ هنا ان المشرع قد اباح الدفاع الشرعي ضد اي نوع من انواع جرائم الاعتداء على النفس ، ولكنه اقتصر الدفاع الشرعي عن المال لعدة جرائم فقط .
وجرائم الاعتداء عن النفس مثل ، الاعتداء على الحق في الحياة ، والمساس بجسم الانسان كالضرب والجرح وجرائم المساس بالشرف والاعتبار كالقذف والسب وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح ، وجرائم الاعتداء على الحرية كالحبس والقبض بدون وجوه حق والخطف ، فجميع الاعتداء على النفس تبيح الدفاع الشرعي ، وذلك بصرف النظر عن مدى جسامة الاعتداء ، سواء اكان الاعتداء جسيما او يسيرا ، في تبيح الدفاع الشرعي بشرط التناسب .
اما بالنسبة لجرائم الاعتداء على المال ، فقد قيد المشرع الدفاع الشرعي لبعض الجرائم فقط الخاصه بالمال وهي على سبيل الحصر وهي ، جرائم الحريق العمد ، والسرقة والاغتصاب ، والتخريب والتعييب والاتلاف ، وانتهاك حرمه ملك الغير ، وجرائم دخول ارض مهيئه للزراعه او مبذورة فيها زرع او محصول او مروره بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر منها وكان ذلك بغير حق ، فهذه هي جرائم الاموال التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ، ولذلك فان اي جريمه تقع على المال خلاف ذلك لا يجوز فيها الدفاع الشرعي
الشرط الثاني : الدفاع عن النفس والمال ونفس ومال الغير :ـ
ولتحقيق شرط دفاع المعتدى عليه لابد من توافر عنصرين لكي يمارس المدافع لحقه في الدفاع وهما ......................(( اللزوم والتناسب )) .
1. لزوم الدفاع :ـ
ويقصد به أن المدافع حين يقوم على فعله إنما يجب عليه أن يسلك سبيل الأفعال المشروعة أولا قبل أن يلجأ إلى ارتكاب جريمة فإن استطاع درء هذا الخطر دون اللجوء إلى استعمال السلاح كان ذلك أفضل ، كما لو قام بانتزاع السلاح الذي يحمله المعتدى .
كما لو استطاع انتزاع السلاح الذي يحمله غريمه ، وإذا كان الخطر صادر عن مجنون او طفل يمكن التغلب عليه أو الهروب من أمامهما ، فهنا يكون الهروب خيرا للمدافع لدرء هذا الخطر المحتمل ........................
وحيث يصبح ارتكاب الفعل ليس لازما لدرء الخطر .
2. التناسب :ـ
وهو التعادل الكمي بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء وجسامته .
اى أن تتناسب وسيلة الدفاع مع وسيلة الاعتداء فإذا كان التعدي بالايدى فلا تكون وسيلة الدفاع بالسلاح .
وإذا كان التعدي من طفل أو من رجل ضعيف البنية والمدافع قوى البنية فلا تناسب بين القوتين .
وفى بعض الحالات لا يقاس التناسب بمقدار الضرر الذي تعرض له المدافع فيمكن أن يلحق المدافع بالمعتدى ضررا اشد مما كان هذا الأخير ينوى إحداثه .
مثال :ـ
فلو حاول شخص اغتصاب امرأة فدافعت عن نفسها وقتلته وكان القتل الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامها لمنع اغتصابها فان فعل القتل يصبح دفاعا شرعيا حيث تكون مصلحة المعتدى عليها هى حماية عرضها وشرفها أجدر من حماية الحق فى حياة المعتدى .
ثالثا : تحديد نطاق الجرائم التي تكون محلا للدفاع الشرعي :ـ
إن كافة الجرائم المنطوية على العدوان على النفس والمال تبرر حق اللجوء للدفاع الشرعي .
أ – جرائم النفس : اعتبر المشرع كافة جرائم النفس مبيحة للدفاع الشرعي.
ومن أمثلة تلك الجرائم :ـ
1. جرائم الاعتداء على الحياة ( القتل ) سواء أكان عمديا او الشروع فيه .
2. جرائم الاعتداء على سلامة الجسم كالضرب والجرح وإعطاء المواد المخدرة .
3. جرائم الاعتداء على العرض كاغتصاب الإناث وهتك العرض والفعل الفاضح .
1. جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية سواء كانت حرية العقيدة او حرية التنقل كالقبض والحبس بدون وجه حق .
2. جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار كالسب والقذف وإفشاء الأسرار .
والاعتداء في مثل هذه الجرائم إنما يكون بالقول ويكون الدفاع بالقوة المادية لرفعه كمن يستخدم مكبرات الصوت للقذف والسب فيقوم المدافع بمنعه بالقوة من هذا التشهير كأن يحطم هذا المكبر .
ب – جرائم المال :
حدد المشرع جرائم الاعتداء على الأموال التي تبيح حق الدفاع الشرعي ، وهى :ـ
1. جرائم الحريق العمد وهى من قبيل الجنايات .
2. السرقة سواء كانت جناية او جنحة .
3. جرائم التخريب والتعييب والإتلاف .
4. جرائم انتهاك حرمة ملك الغير .
5. جرائم دخول ارض زراعية مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع او محصول .
6. جريمة رعى او ترك الماشية ترعى فى ارض زراعية ملك الغير بدون وجه حق وبدون إذن صاحبها .
7. جريمة الإتلاف العمدى لمنقولات الغير .
ملحوظة :ـ
اما جرائم النصب وخيانة الأمانة فلا يترتب عليها حق للدفاع الشرعي .
رابعا : قيود حق الدفاع الشرعي :ـ
هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .
القيد الأول :ـ
يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية ، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته .
والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم .
ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلا في اختصاص وظيفته ، وان يكون مأمور الضبط حسن النية .
أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية اى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في استعمال حق الدفاع الشرعي ، وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي .
القيد الثاني :ـ
حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في :ـ
. : القتل عمدا دفاعا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلا – الإتلاف العمدى .
خامسا : آثار الدفاع الشرعي :ـ
يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعلى العدوان والدفاع ، وانتفاء القيود على استعماله .
صار فعل المدافع مباحا ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فان العمل لا يكون مباحا ويدخل في دائرة التجريم .
حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي :ـ
المقصود بالتجاوز هو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر .
اى أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي .
مثال :ـ في حالة التجاوز :
قيام شخص بإطلاق عيار ناري على شخص هرب عقب محاولته سرقة سيارته فارداه قتيلا .
مثال :ـ
استعمال شخص سلاحه بان أطلق عيارا ناريا على شخص آخر حاول التعدي عليه وهو يحمل عصا يمكنه أن يتفاداها .
وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :
النوع الأول : النية السليمة في استعمال الحق :ـ
اى التجاوز غير العمدى اى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة .
النوع الثاني : التجاوز العمدى :ـ
الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفا مخففا
أحكـــــــــــــام النقـــــــــــــض
.................................
الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها
فى الأبواب الثانى " الحريق العمد " و الثامن " السرقة و الإغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعيب و الإتلاف " و الرابع عشر " إنتهاك حرمة ملك الغير " من الكتاب الثالث من هذا القانون - الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - و فى المادة 4/379 المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 " الدخول أو المرور بغير حق فى أرض مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول و المادة 1/361 المعدلة بالقانونين 120 لسنة 1962 ، 29 لسنة 1983 " خرب أو أتلف عمداً أموالاً منقولة للغير " و المادة 4/379 و المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 من ترك بهائمه أو دوابه ترعى فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع بغير حق - و إذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم يبين منها أنه لصلة القربى التى تربط الطاعن بالمجنى عليهما أنابهما فى شراء قطعة أرض زراعية و بعد أن أتم المجنى عليهما ذلك ، راقت لهما فكرة غصب تلك الأطيان لزراعتها لحسابهما ، و إذ حقق ذلك نشب خلاف بينهما و بين الطاعن فى أحقية هذه الأطيان فى الملكية و المزارعة و قد تدخل أهل الثقه للصلح بينهم و بالفعل تم ذلك على أن يترك المجنى عليهما الأرض موضوع النزاع عليهما الأرض موضوع النزاع إلى الطاعن بعد جنى محصول الطماطم كما أن الثابت مما أورده الحكم أن الأرض موضوع النزاع كانت بعيدة عن مسرح الحادث و لم يكن هناك أى شبهة حول إنتهاك حرمة ملك الغير و أن الطاعن لا يدعى أن المجنى عليهما كانا قادمين لإرتكاب أى جريمة من الجرائم سالفة الذكر و من ثم ففى هذه الواقعة - لا يتوافر حق الدفاع الشرعى عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التى تصح المدافعة عنها قانوناً بإستعمال القوة فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
============
الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 2
من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره و إذ كان ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس فى إعتدائه على المجنى عليه .................... ، بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجنى عليه لا دفع إعتداء وقع عليه و كان ما نقله الحكم عن سبب إصابات الطاعن يرتد إلى ما ثبت من أوراق الدعوى أنه بعد الإجهاز على المجنى عليه " ................ " إلتفت خلفه فوجد المجنى عليه الثانى فى مواجهته و حاول ضربه بفأس بقصد الإنتقام فتلقاها على ذراعه الأيمن فحدثت إصابته و كان للمتهم الحق فى الدفاع الشرعى فى النفس بالقدر المناسب لرد هذا الإعتداء و لكن عاجل المجنى عليه المذكور بطعنه أولى فى صدره بالسونكى و فى مقتل فشل حركته و مقاومته و تلاه بطعنه أخرى فى الظهر و فى مقتل بذات السونكى تاركاً إياه فى ظهره حتى فارق الحياة و نظراً لجسامة الطعنتين و سوء نية إحداث ضرر لا يتناسب مع ما يستلزمه حق الدفاع الشرعى - فإن مقاومة الطاعن لأفعال التعدى التى أتاها الطاعن تكون من قبيل القصاص و الإنتقام و العدوان لعدم تناسبها و هو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | كيفية عمل توكيل لمتهم داخل السجن | اعداد اللجنة الثقافية
*** هذه الاجراءات خاصه في مصر فقط
اعداد اللجنة الثقافية بنادي قضاة التحكيم الدولي
--------------
الموضوع ده هام بجد وكتير من السادة المحامين ميعرفوش الاجراءات
اولا :حضرتك بتكتب طلب بخط اليد للمحامي العام وبتجييب عليه تأشيرة نيابة ومعلومات من التنفيذ.
--------
ثانيا: تكتب الطلب والمعلومات اللي عليه ع الكمبيوتر وترفق فيه الطلب المكتوب بخط اليد وصورة الكارنية بتاع حضرتك .
---------
ثالثا: تذهب الي سكرتارية المحامي العام للنيابة التابع لها ( ليس النيابة التابع لها محل الإقامة إنما النيابة التي وقعت الجريمة في دائرتها وتولت محاكمة المتهم) تقدم الطلب وتاخد رقم حضرتك بعدها بثلاث ايام بتروح لسكرتارية المحامي العام بتديك رقم صادر لدار القضاء العالي .
---------
رابعا: تروح لسكرتارية النيابة ف دار القضاء العالي الدور الارضي رابع مكتب بعد البوابة الامامية ع الشمال هتسأل بالرقم الصادر اللي معاك هتاخد رقم صادر لمصلحة الشهر العقاري ف الاسعاف.
---------
خامسا: هتروح شهر عقاري الاسعاف بالرقم اللي معاك هتاخد رقم صادر للشهر العقاري التابع ليه السجن المحبوس فيه المتهم.
---------
سادسا: هتروح الشهر العقاري اللي هيحددهولك هيحددولك يوم للإنتقال لانهم عندهم يوم معين للإنتقال للسجن هتروح ف اليوم ده ع الساعة 11 متروحش بدري لان الانتقال بعد الساعة 12 هتدفع الرسوم وتروح مع الموظف للسجن يعمل لحضرتك التوكيل وترجعوا تاني للشهر العقاري يودع التوكيل ويدي حضرتك صورة رسمية منه وتستلم التوكيل
نفع الله بنا وبكم.
-----------------------
صيغة الطلب ......
السيد المستشار / المحامى العام لنيابات ..........
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم الاستاذ/ ............. المحامي
يرجاء من سيادتكم الموافقة على انتقال موظف من الشهر العقاري المختص الي سجن......... لعمل توكيل رسمي عام ف القضايا (نوع التوكيل) من السيد / ............
المحبوس بالسجن المذكور علي ذمة القضية رقم....... لسنة....
( جنح ااو جنايات) .
وتفضلوا بقبول وافر التحية
مقدمه لسيادتكم
الاستاذ / ............
مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | ( مقصود النظام العام فى دعوى بطلان احكام التحكيم الدولية ) | المستشار / أحمد بلتاجي
( مقصود النظام العام فى دعوى بطلان احكام التحكيم الدولية )
المستشار / أحمد بلتاجي
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي
. فكرة النظام العام :
. غاية النظام العام هو حماية الصالح العام الذى يصلح ان يكون معيارا للدلالة عليها مع الاخذ فى الاعتبار ان اعمال هذا المعيار فى حضارة معينة يؤدى الى نتائج غير التى نصل اليها فى حضارة اخرى (1).
. من الواضح اذن ان فكرة النظام العام هى فى الاصل فكرة وطنية خالصه هدفها حماية النظام الداخلى من اى تهديد يمسة و يزعزع اركانه .
. دور النظام العام بشان احكام المحكمين الدولية (2) :
. مضت الاشارة الى ان النظام العام يمثل صمام الامان الذى يحمى الاسس الجوهرية فى المجتمع (3) , ومن ثم فان اعمال هذه الفكرة بشان العلاقات الخاصة الدولية امر تقره وتسمح به مختلف الانظمة القانونية , هذا ما تؤكده المادة 28 من القانون المدنى المصرى بقولها " لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبى عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام , او للاداب فى مصر " .
. الدور السلبى : هو دورا غايته حماية الاسس التى تقوم عليها الجماعة من خلال استبعاد القانون الواجب التطبيق على العلاقة موضوع النزاع .
.الدور الايجابى : هو دورا قوامه احلال قانون القاضى محل القانون الذى تم استبعاده باسم النظام العام (4) .
. وهذا الدور المزدوج للنظام العام لا نلمسه بخصوص احكام المحكمين الصادر فى منازعات تتسم بالطابع الدولى سواء فى مرحلة لطعن , او فى مرحلة الاعتراف بها وطلب تنفيذها , اذا يبرز الجانب السلبى للنظام العام فى هذا الصدد لهدم الحكم فى صورة القضاء ببطلانه , او رفضالاعتراف به ومنع تنفيذه دون ان يتجاوز ذلك (5) .
. خلاصة القول : ان دور النظام العام بشان احكام المحكمين الدولية , ودعوى البطلان الموجهه ضد هذه الاحكام ذا بعد سلبى جامد يقف عند حد هدم الحكم ليس الا دون ان يتجاوز ذلك كما هو الشان فى مادة التنازع للبحث عن الحلول المناسبة والملائمة لمقتضاه بواسطة القاضى المعنى , هذا البعد السلبى يجد تفسيره فيما يرتبه اتفاق التحكيم من اثار , اذا بموجب هذا الاتفاق يحل قضاء التحكيم محل قضاء الدولة ودعوى باعتبارها احدى حلقات نظام التحكيم يقتصر مداها على محاكمة الحكم دون ان تمنح القاضى المختص بنظرها مكنه البحث عن حلول بديله عند القضاء ببطلانه لهذا السبب . من هذا المنطق يمكن تبرير الوجه السلبى للنظام العام بشان تلك الاحكام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) د / السنهورى , المرجع السابق , ص 535 .
2) المقصود باحكام المحكمين الدولية تلك الصادرة فى منازعات تصف بالطابع الدولى , ولا ينصرف هذا المعنى الى الحكم التحكيمى .
3) د / هشام صادق , المرجع السابق ص 195 .
4) راجع فى اثار الدفع بالنظام العام , د / هشام صادق , المرجع السابق ص 208 وما بعدها , د / محمد كمال فهمى , المرجع السابق , ص 515 وما بعدها , د / جمال الكرى , ص 116 وما بعدها د / فرج سيد سليمان , ص 175 وما بعدها , د / ابراهيم احمد , تنازع القوانين 1997 , ص 232 وما بعدها .
5) د / فتحى والى , الوسيط فى قانون القضاء المدنى , ص949 فقرة 422 . الفرق بين الأثر المادي والدليل المادي | المستشار الدكتـور / محمـــــد الصعيـدي | مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي
الفرق بين الأثر المادي والدليل المادي
المستشـــار الدكتـــــور / محمـــــد الصعيـــــــدي
كثير ما يستعمل الخبراء عبارة أثر مادي في بعض الحالات وفي حالات أخري يستخدم لفظ دليل مادي ..
و يلاحظ أن هناك خلط لدى كثير من رجال القانون بما فيهم العاملين في الأجهزة الأمنية بين المقصود بالدليل المادي و الأثر المادي،و لذلك انبثق تعريفا لكل منهما ، حيث يعرفان الدليل المادي بأنه (حالة قانونية تنشأ من استنباط أمر مجهول من نتيجة فحص علمي أو فني لأثر مادي تخلف عن جريمة و له من الخواص ما يسمح بتحقيق هويته أو ذاتيته ) أما الأثر المادي فقد عرف بأنه:
( كل ما يمكن إدراكه و معاينته بالحواس ، سواء كان جسما ذا جرم أو مجرد لون أو شكلا أو رائحة) كأثر استعمال آلة ووجود بقع دموية أو غيرها و بذلك يكون الأثر المادي مصدر للدليل المادي و قد يشكل هذا الأثر دليلا بعد الفحص والمعالجة.
بإختصار ..
كل دليل مادي هو بالأساس أثر مادي وليس العكس ..
كل ما هو موجود في مسرح الجريمة هو أثر مادي ولا يصبح دليل إلا بعد نقله للمختبر الجنائي واثبات علاقته بالجريمة فيصبح دليل نفي أو إثبات للجريمة ..
السلوك الاجرامي في المجتمع | الاستاذه رانيا اشرف حلمي
السلوك الاجرامي في المجتمع
اعداد الاستاذه رانيا اشرف حلمي
عضو اللجنة الثقافية بنادي قضاة التحكيم الدولي
ان القانون يحدد سلوك الافراد في المجتمع ويحدد حقوقهم ووجباتهم ويضع القواعد والاسس المناسبه ويطبق الجزاء من قبل الحكومه حيث تتغير القواعد القانونيه بإستمرار تبعًا لتطورات والتغيرات التي تحدث في المجتمع ، وفي المجتمعات الدميقراطيه ياتي القانون في صوره نص اساليب لتعديل القانون غير العداله لان العداله من مبدايء القانون الاساسيه فمنذُ ازيل الزمان اهتم القانون بدراسه الشخص المجرم سواء عوامل داخليه او عوامل الخارجيه إذا كانت الجريمة تعرف من الناحية العلمية" بأنها عمل وامتناع ضار بالمجتمع نص عليه المجتمع أو لم ينص فهو لا يهتم إلا بفكرة الدفاع عن المجتمع وبالتالي يحارب كل ما من شأنه أن يخل بذلك ويعتبره جريمة إعتبره المشرع كذلك أو لم يعتبرها. فإن السلوك الإجرامي للمجرم تؤثر فيه عوامل وهذه العوامل منها ما هوخارجي ومنها ما هوداخلي ، وتتجلى هذه الاخيرة في عامل السن وايضا عنصر الجنس والاددمان على بعض المواد التي تدفع الفرد الى ارتكاب الجرائم مثل المخدرات والسكر بالاضافة الى عامل الوراثة الذي يلعب دوره في ارتكاب الجريمة. السن : إن الخصائص النفسية والتغيرات البيولوجية والظروف الاجتماعية بالإضافة إلى عامل السن تشكل علاقة متينة بين عمر الإنسان وسلوكه الإجرامي، فبالرجوع إلى العديد من الاحصائيات نجد على أن نسبة إجرام الاحداث والشباب تقل مقارنة مع الشيوخ وطاعني السن، وتجدر الاشارة الى ان أغلب القضايا الجنحية المعروضة على المحاكم الامريكية إرتكبها أحداث تتراوح أعمارهم ما بين السادسة عشرة والثامنة عشرة سنة. _ الجنس : إن الجرائم التي ترتكب من طرف الذكور ترتكب من طرف الإناث لكن هل هناك تفاوت بين إجرام الجنس الخشن والجنس المؤنث، اي الرجال والنساء. إن إحصائيات في جميع الدول وكيفما كانت درجتها وتقدمها وحضارتها تؤكد بأن عدد الجرائم التي ترتكبها المرأة اقل بكثير عن عدد الجرائم التي يقترفها الرجل، وذلك إذا علمنا أن المرأة من حيث طبيعتها الجسمانية وما تتسم به من ضعف وحياء فطري كل ذلك يؤثر على نوعية الجرائم التي ترتكبها فتراها ميالة إلى الجرائم النصب والاحتيال والسب والعنف حتى وإن أقدمت على جريمة القتل فإنها تلجا إلى وسائل غير عنيفة كدس السم للضحية في أكله وشربه. _ الوراثة : يمكن تعريف الوراثة بأنها انتقال خصائص السلف إلى الخلف أو انتقال خصائص الأصل إلى الفرع وذلك إذا استحضرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرنه أو يمجسانه ". وذلك أن الضمانة الوقائية من الجرائم هي التربية وأن الدين هو أساس كل نجاح وفلاح فإذا كانت والدة الطفل متخلفة ومتدينة وكذا الشأن بالنسبة للوالد فالولد في مثل هذه البيئة سيتربى تربية حسنة ما دام الطفل يولد على فطرة . ويفهم من هذا الحديث الشريف بصورة علمية أن الأسباب الخارجية هي التي تؤثر على السلوك الإجرامي، وتجدر الاشارة الى أنه لا يمكن الجزم بفطرية الاجرام او بالاحرى إنتقال الاجرام من السلف إلى الخلف بدليل أنه لو كان الامر كذلك لكان أغلب أفراد المجتمع مجرمين، بل أكثر من ذلك توجد في المجتمع نماذج حية تأكد ذلك بحيث يكون الاب قد تعاطى للنشاط الاجرامي، في حين أن أبناءه نعمة التربية. _ السكر والإدمان على المخدرات : إن تعاطي الشحص للمخدرات بشتى انواعها وكذا شرب المسكراتكل هذه الامور تدفعه إلى إرتكاب الجرائم لما لها من تأثير على جهازه البيولوجي والعضوي فتراه يقترف جرائم الضرب والجرم والعنف وكذا جرائم إضرام النار التي ينجم عنها خسائر في الأرواح والأموال . خلاصة القول أن العوامل الداخلية تلعب دورها في تكوين المجرم وإعداده من ناحية الاستعداد لارتكاب الجرائم، لذلك فالدول والمجتمعات التي تريد التقليص من نسب الجرائم عليها الاخذ بعين الاعتبار هذه العوامل، مع العمل على معالجتها في البداية قبل ان يصبح الشخص محترف في إرتكاب الجرائم فيصعب إصلاحه
برقية عزاء في وفاة جدة المستشار/ عبد الإله الزيتوني ـ والمستشار عبد الفتاح الزيتوني بالمغرب
يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة
والسادة المستشارين اعضاء النادي من جميع الدول العربية
والسيد المستشار / جامع مرزوك ـ منسق عام نادي قضاة التحكيم الدولي بالمغرب
بخالص العزاء الي المستشار / عبد الإله الزيتوني والمستشار / عبد الفتاح الزيتوني
اعضاء نادي قضاة التحكيم الدولي بالمغرب
في وفاة جدتهما رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته
سائلين الله عز وجل للفقيد الرحمة ولأهلها الصبر والسلوان
النظريات الطبيعة القانونية للتحكيم | المستشار احمد بلتاجي
النظريات الطبيعة القانونية للتحكيم
اعـــــداد المستشـــــار / احمـــــــد بلتاجي عضو نادي قضاة التحكيم الدولي
. ثار كثير من الجدل حول الطبيعة القانونية للتحكيم . لما تشكله هذه الطبيعة من اهمية خاصة فى معرفة جوهر التحكيم . وبيان ما هيته . وكذا تحديد الاسباب التى دعت الافراد الى اللجوء للتحكيم كطريق خاص بعيدا عن قضاء الدولة . وما هو مصدر تلك القوة الالزامية التى يتمتع بها حكم التحكيم . وما هى الاسباب التى دعت طرفى الخصومة للخضوع لحكم التحكيم والانصياع له دون تدخل مباشر من الدولة . وما هى الاسباب التى دعت الدولة لان تتنازل عن هيمنتها وعن شكل من اشكال سيادتها فى اهم مرفق من مرافقها الا وهو القضاء . بل وقد اعطت لحكم التحكيم ذات القوة والاهمية التى اعطتها لاحكام المحكم . واحاطته بسياج خاص . وحددت الخصوم طريقا ضيقا حرجا للرجوع على حكم التحكيم بالبطلان او لمحاولة تعطيل فاعليته او تنفيذه . . وتاتى اهمية تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم . وعما اذا كان التحكيم ذا طبيعة تعاقدية ام قضائية . نظرا لما تثيره هذه الطبيعة من جدل فقهى واسع . نابع من المشكلات العملية التى تتعلق بهذه الطبيعة . لما يترتب على تحديد هذه الطبيعة من نتائج نوردها على النحو التى : اولا : من حيث القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع : . فانصار النظرة التعاقدية يرون ان القانون الذى اتفق عليه الاطراف لكى يحكم النزاع وهو قانون الارادة . هو القانون واجب التطبيق . وهم بذالك ينتصروا لمبدا سلطان الارادة ويعلوا من شان اتفاق الاطراف دون النظر لاى مقتضيات اخرى وذلك بخلاف انصار الطبيعة القضائية الذين يؤمنون بالمعيار الموضوعى وهم يفضلون دائما قانون محل التحكيم . باعتباره القانون الموضوعى وهو انسب القوانين واكثرها اتصالا بموضوع النزاع . ثانيا : من حيث حكم التحكيم : . للنظرية التعاقدية فان حكم التحكيم يعد مجرد نتيجة لاتفاق الاطراف للخضوع الى التحكيم . فالمحكم هنا لا يخضع للتدرج القضائى الذى يعرفه الاطراف للخضوع الى التحكيم . فالحكم هنا لا يخضع للتدريج القضائى الذى يعرفه الحكم الصادر من المحاكم . ولا يكون واجب النفاذ الا اذا اقرته المحكمة بناء على دعوى يتقدم بها احد الطراف للوصول الى حكم لتنفذه وذلك بعكس انصار النظرة القضائية الذين يرون فى حكم صدور ه ولا يحتاج الى اى اجراء اخر . ثالثا : من حيث طبيعة المهمة التى يقوم بها المحكم : . فطبقا للنظرية التعاقدية فان اساس مهمة المحكم تتبع من اتفاق التحكيم الذى عقدة الاطراف . وان الذى يحدد شخص المحكم . ويحدد مهمته . والقانون الذى يطبقه على موضوع النزاع . وكذا الاجراءات التى يتبعها . والاتعاب التى يتقاضاها هم الاطراف ذاتهم ووفقا لاتفاقهم . وان دور الدولة يقف فقط عند حد ( الدولة الحارسة ) التى تسهر على منع المساس بالنظام العام . اما انصار النظرة القضائية فهم يرون ان مهمة المحكم هو الفصل فى موضوع النزاع شانه شان القاضى . وان اساس حجية احكامه تتبع من مراقب الدولة لهذه الاحكام والتدخل بقواعد امرة لتضمن سلامة الحكم واجراءاته . . ومن هنا فقط ووسط هذا الجدول حول طبيعة التحكيم . نستطيع ان نسوق اليكم بعض الافكار . وان نعرض بعض المفاهيم التى دارت فى فلك فقهاء القانون عند محاولتهم للرد على هذه التساؤلات . لتحديد جوهر التحكيم و طبيعته . وهل هو ذا طبيعة تعاقدية بحتة ام قضائية بحتة ام ذا طبيعة مختلطة تجمع بين هاتين الطبيعتي . ثم ننتهى بعد ذلك براى خاص فى هذا الموضوع : 1 : نظرية الطبيعة التعاقدية للتحكيم : . يرى انصار هذه النظرية ان اتفاق الاطراف حول التحكيم . هو قوام التحكيم واساس تواجده . سواء اكان هذا الاتفاق بند من بنود العقد او مكون من مكوناته . ام كان اتفاق لا حق يمثل مشارطتا للتحكيم . وان مقومات التحكيم من حيث القانون المطبق . والاجراءات المتبعة . والحكم الملزم الذى يصدره المحكم فى نهاية النزاع . يستمد قوته القانونية والالزامية من هذا الاتفاق . وبهذا يعتبر اتفاق التحكيم والحكم الذى يصدر فيه وما بينهما من خصومة تحكيمية جزء من الاتفاق الموقع بين الاطراف حول التحكيم . . ولقد بدات هذة النظرية فى الانتشار خاصة بعد حكم محكمة النقض الفرنسية الشهير 1812 بصدد اتفاق التحكيم والذى اكد صراحة على ان اساس وجود التحكيم وما يشمله من حكم ملزم يرجع للاتفاق المبرم بين الاطراف على التحكيم . . كما اكدت محكمه النقض الفرنسية فى احكامها المتاقبة هذه الطبيعة التعاقدية . وذلك عندما سطرت فى حكمها الصادر فى 27 يوليو سنة 1937 ان قرارات التحكيم الصادرة على اساس مشارطة التحكيم . تكون وحده واحدة مع هذه المشارطة وتشاركها جنبا الى جنب فى صفتها التعاقدية . 2 : نظرية الطبيعة القضائية للتحكيم : . يرى انصار هذة النظرية انه اذا كان التحكيم يبدا بعقد فهو ينتهى بحكم . وهذا الحكم يعتبر عملا من اعمال القضاء . والمحكم لا يعمل بارادة الخصوم وحدها . بل ان فكرة المنازعة وكيفية حلها واجراءات العدالة التى تحيط اجراءاتها هى التى تؤصل الطبيعة القضائية فى العمل الذى يقوم به المحكم باعتباره قاضيا . يختاره الخصوم ليقول كلمة الحق او حكم القانون بينهم . وانه وان كان الخصوم قد ابتدءوا التحكيم بعمل ارادى وهو الاتفاق الذى وقع فيما بينهم . فهذا الاتفاق لا يستطيع بذاته ان يتحرك الا من خلال عمل ذا طبيعة قضائية . مثله مثل العمل الارادى الذى يقوم به الافراد عند اللجوء الى قضاء الدول . . وقد بدات هذه النظرية فى الانتشار خاصة بعد حكم مجلس الدولة الفرنسى فى 17 مارس لسنة 1893 فى قضية سكك حديد الشمال . وذلك بان اعتبر التحكيم لا سيما الذى يصدر فيه عملا قضائيا . . وبهذا يتضح وفقا لانصار هذه النظرية . ان التحكيم يتمتع بتلك الطبيعة القضائية بفصل المهمة الموكولة الى المحكم . ووظيفته القضائية التى يباشرها وقراره الذى يعد بمثابة الحكم القضائى الذى يلزم كل من خضع له . 3 : نظرية الطبيعة المخلطة للتحكيم : . يرى انصار هذه النظرية ان التحكيم لا يمكن ان نسبغ عليه الطبيعة التعاقدية البحتة ولا الطبيعة القضائية فى طبيعتها وموضوعها ولكن يبقى مصدر
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)