كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات التشريعية






المواعيد والمدد القانونية
في قوانين الأحوال الشخصية
وفق أحدث التعديلات التشريعية

أولا
المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 25 لسنة 1929
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م

ميعاد توثيق إشهاد الطلاق
مادة 5 مكرر
علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل

المهلة المحددة للحكمين
المادة 8
(1)    يشتمل قرار بعث الحكمين علي بدء وانتهاء مأمور يتهما علي الا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة
(2)        يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة شهور فان لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين .

ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج
المادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، وعليها ان تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .

ميعاد التطليق لغيبة الزوج
المادة 12
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب الي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

ميعاد التطليق لحبس الزوج
المادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنه من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

ميعاد رفع دعوي نفي النسب
المادة 15
لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غبية الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

ميعاد رفع دعوي النفقة ودعوي نفقة العدة
المادة 17
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب بسبب الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .

ميعاد تنفيذ حكم النفقة
المادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدورة إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .

مدة سن حضانة الصغار
المادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثني عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك .
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .

مدة اعتبار المفقود ميتا
المادة 21
يحكم بموت المفقود الذي يغلب علية الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطلاق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .
ثانياً
المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 119 لسنة 1952
الخاص بأحكام الولاية علي المال

ميعاد تحرير الولي علي القاصر لقائمة ممتلكات القاصر
المادة 16
علي الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه  وأن يودع قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدي شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير

ميعاد انتهاء الولاية علي القاصر
المادة 18
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين ستة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية علية .

ميعاد الحكم بوقف الولاية علي القاصر
المادة 21
تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد علي سنة

ميعاد طلب القاصر بالأذن له بإدارة أمواله
المادة 55
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .

ثالثاً
المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م

سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
المادة 2
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

ميعاد قبول دعاوى الزواج - الشروط
المادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيق رسمية ، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .

ميعاد عرض المحكمة للصلح
المادة 18
تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له .
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهمنا إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوماً .
في
القانون رقم 10 لسنة 2004م
بإصدار قانون محكمة الأسرة

بدء سريان أحكام قانون محكمة الأسرة
المادة الأولي
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة
المادة الثانية
علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم  وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.
ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .

استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الدعاوي
المادة الثالثة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .

ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون محكمة الأسرة
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .

ميعاد العمل بقانون محكمة الأسرة
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 هـ -  الموافق 17 مارس سنة 2004م




النفقة الزوجية من حيث استحقاقها ووجوبها ومقدارها

النفقة الزوجية من حيث استحقاقها ووجوبها ومقدارها
***********************************



نفقة الزوجية
********

ـ استحقاق الزوجة للنفقة :

ـ تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ).

ـ من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985واذا توافر شروط الاستحقاق ، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب.

ـ نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :

ان نص المادة الاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وجاء عن ابن عابدين لو طلبت نفقة عدة لالزمناه بها اى انها تستحق نفقة ونفقة عدة .

ـ كيف تفرض النفقة ؟

تفرض النفقة بطريقين هما :

أولاً ـ قضاءا باقامة دعوى نفقة الزوجية :

ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة (1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى.

ففي ظل القانون القديم كان الزوجة تشكو باى مدة تريدها لدلك وضع المشرع المصري فى القانون الحالي قيدا على ذلك وهو إحالة الدعوى للتحقيق ادا طلبت الزوجة فى عريضة دعواها نفقة عن مدة سابقة على تاريخ رفع دعواها وعليها عبء إثبات ذلك بشهادة الشهود بان زوجها لا ينفق عليها ، وفرض النفقة فى المدة السابقة يكون شهود الزوج فى دفع طلب الزوجة عن المدة السابقة أقوى من شهود الزوجة ما لم تؤيد دفاعها مع الشهود باى وجه أخر من أوجه الإثبات.

فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى فى سورة البقرة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.

ملحوظة هامة :

ان حكم النفقة لو اشتمل على نفقة الزوجة والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقة.

ـ النفقة المؤقتة :

ـ المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الا تقل عن النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية.

كيف تـُفرض :

حيث ان القاضى لا يملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم و انما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين :

أ ـ اما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل فى الموضوع.

ب ـ اما طلبها فى محضر الجلسة .

ـ وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة نهائيا.

ثانيًا ـ النفقة الاتفاقية :

ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.

ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن.

ـ وسلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :

الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .

الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .

الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج.

ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .

ـ تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .

ـ توقف استحقاق الزوجة للنفقة :

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائى نهائى :

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه ).

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة



ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

إذا كان الاصل ان النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً واذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.

ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .

رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.

ـ حجية احكام النفقة :

ان احكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لانها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والاحوال وتغير احوال المقضى به كما يرد عليها الاسقلط والزيادة والنقصان.

ـ المقاصة فى دين النفقة:

حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لايقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضروري.

ـ تصالح الزوجة على نفقة لايمنعها طلب زيادتها:

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق ابدى ولاجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت احواله لان احكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا

1 مايو من يوم إحتجاج وصراع طبقي إلى يوم إستيعاب وتعاون طبقي ـ بقلم : المستشار الدكتور/ محمد الصعيدي.



1 مايو من يوم إحتجاج وصراع طبقي
 إلى يوم إستيعاب وتعاون طبقي




بقلم : المستشار الدكتور/  محمد الصعيدي.
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي

في عام 1869 شكل في أمريكا عمال صناعة الملابس بفيلاديلفيا ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث و عمال المناجم منظمة " فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من اجل تحسين الأجور و تخفيض ساعات العمل .
ومع تطور الحركة النقابية الأمريكية نجحت مجموعة من القيادات النقابية في تكوين هيئة قومية للعمال سنة 1886 وهي الاتحاد الأمريكي للعمل . و يتبنى هدا الاتحاد الدعوة لاعتبار يوم الأول من مايو 1886 لاعتبار يوم 1 مايو 1886 يوم الاضطراب العام من اجل مطلب يوم العمل ذي الثماني ساعات في جميع الصناعات .
أما في أوروبا ثم الدعوى في المؤتمر التحضيري لما أصبح فيما بعد الأممية الثانية في 1889 لمظاهرات متزامنة في المدن الأوربية يوم 1 مايو من اجل المطالبة بقانون يحد ساعات العمل إلى 8 ساعات.
و كان قرار قد اصدر من قبل الجناح اليساري الماركسي في الأممية في باريس في يوليو 1889 بمناسبة العيد المئوي للثورة الفرنسية و دعا القرار إلى مظاهرات عمالية أممية في نفس اليوم و بنفس مطالب قانون الثماني ساعات.
وبما أن اتحاد العمل الأمريكي كان قد قرر مسبقا أن ينظم مظاهرات مشابهة في الأول من مايو 1890 ثم اختيار نفس اليوم للتظاهر في أوروبا و لم تكن الدعوة لحدث سنوي بل ليوم واحد محدد بل ولم تكن الأحزاب الاشتراكية التي دعت لهذا اليوم تضع أهمية ضخمة عليه ولكن الذي حدث في المظاهرات أول مايو فاق كل التوقعات وقد كان احد أسباب ذلك هو التوقيت من الناحية السياسية مع انتصارات هامة للحركة العمالية و تقدم كبير في وعي و ثقة الطبقة العاملة الأوربية .
و سرعان ما تنبهت البورجوازيات الحاكمة لخطورة هذا الاحتفال العمالي ولم يكن من الممكن مواجهة 1 مايو بالقمع أو العنف أو المنع و بالتالي بدأت البورجوازيات في اللجوء لسياسات استيعاب حيث بدأت الحكومات واحدة تلو الأخرى اعتبار الأول من مايو عطلة رسمية و بدأت بالاحتفال به بشكل رسمي.
ومن المهم أن نذكر أن أول حكومة تحتفل رسميا بالأول من مايو هي الاتحاد السوفياتي تليها في ذلك حكومة ادولف هتلر النازية.
ومن بلد لآخر اخذت الحكومات البورجوازية تحول احتفال 1 مايو من يوم احتجاج و صراع طبقي إلى يوم استيعاب و تعاون طبقي.

جريمة الحرب في القانون الدولي الجنائي ـ المستشارة / أميرة فكري



<<جريمة الحرب في القانون الدولي الجنائي>>



 المستشارة / أميرة فكري
 محكم دولي فئة ب ـ بنادي قضاة التحكيم الدولي 
مستشاره علاقات دوليه 
إن جرائم الحرب بصفة عامة هي كل انتهاك لقوانين وأعراف الحرب، خاصة عندما ترتكب في إطار خطة عامة وسياسية مرسومة واسعة النطاق. وقد مر تقنين تلك الجرائم بمراحل عدة، ففي البداية كان ينظر إلي الحرب في حد ذاتها علي أنها عمل مشروع ووسيلة من وسائل فض المنازعات، وكان تقنينها يهدف لوضع قواعد تنظمها فقط دون أن تجرمها تماما، ثم تطور الفكر القانوني ليجرم أنواعا معينة من الحرب. ومع تطور وسائل وأساليب الحرب والقتال في العصر الحديث، جرمت التشريعات الحديثة اللجوء للحرب تماما، كان آخرها نظام روما الأساسي، فقد كانت المادة 8 الخاصة بجرائم الحرب التي تختص بها المحكمة أطول مادة فيه..ودعوني ابدأ بتفنيد المسميات في هذا المقال بما يرتبط بالقانون الدولي من حيث التعريفات والشرح.
أولا - تعريف جريمة الحرب :
هي كل فعل أو إمتناع عن فعل صادر عن أشخاص مدنية او عسكرية تنتمي لأحد أطراف النزاع (تقع في النزاعات ) ضد أشخاص أو ممتلكات افراد العدو العامة و الخاصة إبان النزاع المسلح مع كون هذه الأفعال تشكل إنتهاكا صريحا لقوانين و أعراف الحرب و هذه القوانن قد تكون صريحة أو عرفية .
هناك العديد من النصوص التي وضعت قواعد الحرب نذكر منها :

*إتفاقية باريس 1856

*إتفاقية جنيف 1864

*إتفاقيتي لاهاي 1899 و 1907

*إتفاقيات جنيف الأربعة 1949

*البروتوكولين الإضافيين لإتفاقية جنيف1977

ثانيا - أركان جريمة الحرب

أ - الركن المادي :
يتكون من عنصرين و هما :
* توفر حالة الحرب
* إرتكاب أحد الأفعال التي تمنعها قوانين الحرب و أعرافها
من أهم الأفعال المادية التي تشكل جريمة حرب :
- الانتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف
- القتل العمد
- التعذيب و المعاملة اللاانسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية
-تعمد إحداث معاناة جسيمة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة
- تجنيد الأطفال دون 15 سنة في صفوف العدو إلزاما اوطواعية
- تدمير ممتلكات العدو  او الاستيلاء عليها
- أخذ الرهائن

بـ - الركن المعنوي :
توفر القصد الجنائي العام فقط يكفي لقيام الجريمة و يتمثل القصد العام في العلم والإرادة

جـ - الركن الدولي :
نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر يهدد السلم و الأمن الدوليين

ثالثا - جريمة الحرب في ظل المحاكم الدولية المؤقتة و المحكمة الجنائية الدولية:

جاء النص على الجرائم الدولية في كل من المادة 04 من نظام محكمة رواندا و المادة 02 م نظام محكمة يوغزلافيا , و جاء التأكيد على أننا حتى نكون بصدد جريمة حرب  لابد من وجود نزاع مسلح (ولم توضح المحكمتان طبيعة النزاع ) و مساس بحقوق الفئات المحمية و الخروقات المرتكبة أثناء سير الاعمال العدائية .
اما فيما يخص نظام روما الاساسي ( النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) فقد نصت المادة 5 و 8  على جرائم الحرب و جاء في المادة 8 النص على الأفعال التي تشكل جريمة حرب و هي تخص الانتهاكات لكل من اتفاقيات جنيف الاربعة و البروتوكولين الاضافيين للاتفاقيات ذات الصلة.
 ولكن للاسف ان مصالح الدول الكبري تفرض نفسها علي حد تطبيق القانون الدولي وتطبيق ازدواجية المعايير بما يتناسب مع اهدافها فقد نجدها تمتنع هي واخرين عن اتخاذ قرارات تدين دولة ما قامت ببعض الانتهاكات لمجرد ان لها صلة وثيقة بالمصلحة العامة التي تفرضها سياسات التعامل.

قرار رقم 14 لسنة 2015





بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم 14 لسنة 2015

 انه في يوم الأحد الموافق 26/4/2015 ـ قد قرر مجلس إدارة نادي قضاة التحكيم الدولي بجلسته المنعقدة في ذات اليوم

وبعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لنادي قضاة التحكيم الدولي

فقر تقرر الآتي من بنـــود :ـــ

المادة الأولى / تكليف كل من السادة التالية أسمائهم للقيام بالأعمال المكلفين بها وفقا للوائح المقررة

المستشار / عز الدين آيت القصير ـ للقيام بأعمال تنسيق الدورات التدريبية ـ المملكة المغربية

المستشار / رشيد عــــدان ـ للقيام بأعمال تنسيق الدورات التدريبية ـ المملكة المغربية

المستشار/ عبد الإله الزيتوني ـ للقيام بإعمال تنسيق الدورات التدريبية ـ المملكة المغربية

المستشار / خالد اكويس ـ للقيام بأعمال تنسيق الدورات التدريبية ـ المملكة المغربية

المستشار / احمد زيارة هاشم الساري ـ للقيام بأعمال تنسيق الدورات التدريبية ـ جمهورية العراق

المستشار الدكتور / علي محمد محمود ابو سبيت ـ للقيام بأعمال تنسيق الدورات التدريبية ـ المملكة الأردنية الهاشمية

المادة الثانية   / ينفـــذ هـــذا القــرار من تـــاريخ نشره ـ  وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار

                                                                                                 صدر في  26/4/2015

                                                                                                     رئيس مجلس الإدارة

                                                                                           المستشار الدكتور / محمد الصعيدي

مــــــــــــاذا يحدث فــــي ســـــــــيناء ؟ ـ بقلم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي


مــــــــــــاذا يحدث فــــي ســـــــــيناء ؟


 بقلم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
محاضر القانون الجنائي والتحكيم الدولي بالجامعات العربية

من يسمع باسم أنصار بيت المقدس, يتخيل اليه ان هذه حركة مقاومة على حدود القدس, تعد العدة للفتح المبين لاستعادة المقدسات التي انتهك حرمتها الکيان الاسرائيلي وما تزال .. ويتخيل ان راية الانصار الجدد ترفرف على سواتر مواقع الکيان الاسرائيلي على الحدود الجغرافية المغصوبة لفلسطين.
فمن هي حركة انصار بيت المقدس والي اين تتوجه في "جهادها"؟؟
جماعة أنصار بيت المقدس اسم تم تغييره من قبل الجماعة إلى «ولاية سيناء» منذ إعلانها مبايعة تنظيم داعش الارهابي. عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم, لاح اسم الجماعة الى الافق, وبدأت نشاطها عبر عمليات تفجير ومهاجمة أهداف ومنشآت عسكرية في مصر.
اتخذت الجماعة من سيناء مركزا لانطلاق نشاطها، وأعلنت أنها تحارب الکيان الإسرائيلي, وبالفعل نفذت بعض العمليات التي استهدفت الكيان الصهيوني, حيث قامت بتفجير العديد من الخطوط التى تنقل الغاز من مصرالى الكيان الإسرائيلي, وكذلك شنت الجماعة هجمات على القوات الاسرائيلية في سبتمبر عام ٢٠١٢, كما أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على مدينة إيلات الاسرائلية والذى حدث في ٢٠ يناير ٢٠١٤.
ولكن رغم هذه العمليات المحصورة التي طالت الكيان الصهيوني, يبقى توجه الجماعة بزخمها واندفاعها شغوفا ومنجرفا الي الساحة المصرية الداخلية, وتبقى عملياتها العسكرية والامنية تستهدف بفعالية وقوة الداخل المصري, ولهذا كلام كثير حول الوجهة والاهداف التي تنشدها جماعة ادعت انها انصار بيت المقدس, لتصبح انصار هدم القاهرة, وكأن طريق القدس يمر عبر القاهرة, فالقدس في فلسطين, وكل ما ينحرف عن فلسطين لا يخدم قضية القدس ولا يصب في انهاء الاحتلال الاسرائيلي ابدا.
فسواء كانت هذه الجماعة حركة جهادية مقاومة بداية ولكنها مع عزل محمد مرسي بدأت تنحرف تلقائيا أو من خلال الدخول الاستخباراتي الاسرائيلي عبر التغلغل الى داخل الجماعة واحتواء قياداتها وحرف وجهة عملياتها وفق المصلحة الاسرائيلية التي دفعتها للتورط في الداخل المصري, أم أن الجماعة اتخذت من شعاراتها الاولى ضد الکيان الاسرائيلي عوامل استقطاب وتمكين لتجمع قدراتها وتستقطب العدد والعدة وتستغل الجهات المتطرفة داخل غزة لتأمين العديد والسلاح, ومن ثم انتقلت الى مرحلة الاعلان عن توجهها الفعلي عبر مبايعة تنظيم داعش الارهابي في ظل التغييرات السياسية التي اطاحت بحكم الاخوان المسملين.
وعلى كل الحالات, يبقى للارهاب في سيناء وجهة بارزة تبناها, استبدل فيها نصرة القدس لتصبح نصرة بيت المقدس حركة داعشية تطمع لاقامة امارة في سيناء, في مسلسل الامارات الداعشية المشبوهة في جغرافيتها وتوقيتها!!
ان ظهور هذه الحركة في سيناء, امر له مدلولات خطيرة جدا, فمن يقتنع أن الكيان الاسرائيلي يترك مراقبة سيناء الاستراتيجية ويهمل الوضع الامني فيها الى حد ظهور جماعات تكفيرية تملك اسلحة ثقيلة وتنفذ عروضات عسكريةعلنية وتعلن ولاءها لتنظيم داعش الارهابي؟؟؟
أم أن لوجهة العمل الجهادي الجديد لهذه المجموعة, الوقع الكافي لطمأنة الكيان الاسرائيلي بأنها جزء لا يتجزأ من سلسلة الحركات التكفيرية المستنسخة التي تؤدي دورا اسرائيليا بامتياز عبر استنزاف طاقة الجيوش العربية وادخال البلاد المجاورة للکيان الاسرائيلي في اتون حرب داخلية لاستنزافها وتدمير مقدراتها وامكاناتها وشق الوحدة التي تعيشها هذه الدول, لأن وحدة العرب, هي رعب لاسرائيل التي تعتاش على سياسة فرق تسد !!

فما يرسمه المشهد لهذه الحركات التكفيرية مهما رفعت من شعارات لا تمت الى نشاطها بصلة, فالتنظيم الاسلامي في العراق والشام, يتكفل بهدم كل منجزات الاسلام والقضاء على الثروة الحضارية لهذا الدين وما هي الا نتاج كلام يجب ان لا يغيب عن عقلنا يلخص فلسفة ظهور تيار داعش الإرهابي وانحسار دور تنظيم القاعدة, ليختفي الظواهري ويموت اسامة بن لادن, ويتصدر المشهد تيار عربي ليس افغاني وما لهذا الانتخاب من دلالات واهمية, بأميره ابو بكر البغدادي, ويكون الدين الذي يريد مسؤول جهاز الاستخبارات الامريكية السابق "جيمس وولسي" الذي صرح في فيديو منتشر علنا على الشبكة العنكبوتية عام ٢٠٠٦: "سنصنع لهم إسلاماً يناسبنا ثم نجعلهم يقومون بالثورات ثم قادمون للزحف وسوف ننتصر .." فكانت داعش التنظيم الارهابي, الخادم الحقيقي لجيمس وولسي.
ولا تنتهي السلسلة هنا, بل تستكمل جبهة النصرة, مسلسل التناقض بين الشعارات والممارسات, وتصبح النصرة للکيان الاسرائيلي معدة في الجولان والجنوب السوري, وتعلن الجبهة القتال ضد حزب الله وتكتل عديدها ابتداءا في القصير والقرى اللبنانية الواقعة ضمن الحدود السورية المتاخمة للبنان منذ بداية الازمة السورية, ويضطر الحزب الذي فهم الرسالة بكياسة من اول التحركات أن المطلوب هو استهدافه من الداخل عبر هذه الحركات لانهاكه في اقتتال يتخذ طابع الطائفية مع بعض الخدمات الاعلامية الاسرائيلية والامريكية المعدة مسبقا, وأخيرا تكشف الايام عن جيش لحد الجديد على حدود الاسرائيلي.
إن ما يحصل في سيناء اليوم, هو حلقة من هذا المسلسل المتواصل, لكن مع خصوصية اخطر بملاحظة الموقع الجيوسياسي الذي تختص فيه سيناء.

فــن القــيـادة ـ المستشار الدكتور / نـشأت كـيرلـس



( فــن القــيـادة )
القيـادة من الفـاعليه الى العـظمة




المستشار الدكتور / نـشأت كـيرلـس
مستشار تنمية بشرية
عضو لجنة التنمية البشرية بنادي قضاة التحكيم الدولي
خبير التنمية البشرية والإرشاد الاسرى
ما هى القيادة ؟
القيادة  : هى فن أن تجعل الأخرين يفعلون ما تريده لأنهم يريدونه فعلا  .
( إن القادة لا يتجنبون التحديات و المشاكل ولا يتجاهلـونها بل يعتبرونـها فــرص جـــديـــدة للنجاح )    
 كتاب القـادة العظــام” وارن بـيـتـس
ما الفرق بين القيادة والإدارة ؟
القيــادة بلا سُلطة  / الأهتمـــام بالأفـــــراد  - الاهتمام بـالـرؤيــــة - ايـــن سـتـذهـــب ؟ - ولمــــــاذا ؟
الإدارة  بالسُلطة / الأهتمـام بالواجبــات  - الاهتمام بالعمليـــات - كـيــف يعمــل ؟ - ومــاذا ؟ ومـتـــى ؟
مــــــن القـائــــد ؟ / Leader
( يقرا – يسمع – يراقب – يسال – خبرات – تجارب – تحديات)           يتعلــم             L : Learn 
( بالمهارات – بالتقييم – بالتعاون – بالوقت – بالتجارب )                    يدعم              E : Equip
( سلوك ايجابى تجاة نفسه – تجاة الاخرين – يشع بطاقة ايجابية)       اتجاه إيجابى      A : Attitude
( يحلم بالمستقبل –  له رؤيه )                                                            يحلم               D : Dream
( المعرفة – الخبرة – الكفائه - الاداء )                                        متميز       E : Excellence         ( ايجابيه – تدوم – مع اصعب الناس )                                       علاقات  ship  R : Relation
القيادة :
لكـــى تكـون قائد وقـــدوة للأخــرين / حــب و كـأنك ستـعيـش للأبــد . أعمـل و كـأنك لا تحتاج للمال . أحلـم و كـأن مـا مـن أحـد قـد يـقول لك لا . أمرح و كــأنك لن تكبر أبدا . وأرفع الراية عندما لا ترفرف الرايـات ( كن مبادر)           روبرت كوبر
لخلق الروح المعنوية و روح الجماعة
1.    دع الأخرين يشاركونك فى ملكية أفكارك و أهدافك و أغراضك .
2.    كن مرحا فى كل ما تفعل .
3.    أعرف ما يجرى حولك  .
4.    مارس القيادة بضرب المثل الشخصى . ( القيادة قدوة )
5.    ألتزم بأعلى مستوى من النزاهة الشخصية .
6.    ركز على العطاء بديلا عن المنفعة الشخصية .
الطرق الست لتدريب فريقك للنجاح :
1.    تأكد من قدرة من تقودهم على الوصول اليك  .
2.    لا تفوت فرصة لمدح شخص على أدائه الجيد .
3.    عنف متى كان هذا ضروريا .
4.    وجه من تقودهم بشكل دورى .
5.    حافظ على معدلات إنضبات عالية .
6.    إجعل التدريب أسلوب حياة . قم به يوميا .
( القائد قدوة فى كل شيئ )
( نشجعـك بقـوة أن تكمـل مــا بـدأت لتصـل إلى أعلـى درجــات الامتياز )
وغداً افضل
المستشار الدكتور / نشأت كيرلس


الفيــفا وخط النهاية ـ بقلم المستشارة / ميرفت الاحمد


الفيــفا وخط النهاية




بقلم المستشارة / ميرفت الاحمد
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ الأردن
محكم دولي فئة ج

تقترب انتخابات رئاسة الفيفا من خط النهاية، لكن هل ستحظى الفيفا بتجربة جديدة أم سيبقى الحال على ما هو عليه..
ففي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تمسك السويسري جوزيف  بلاتر  - الرئيس الحالي للاتحاد- بكرسيه لأربع دورات متتالية ويرشح  نفسه مرة أخرى للانتخابات التي من المقرر أن تعقد في مايو/ ايار لهذا العام لولاية خامسة، علما أن الفترة الرئاسية لكل دوره هي أربع سنوات.
ونحن هنا لا نقيم أداؤه خلال السنوات الماضية والذي بالتأكيد لا يخلو من الانجازات الايجابية بحكم مركزه ،إلا أن الغريب في الأمر  أن تسمح قوانين الاتحاد بذلك بالرغم من أهمية العمل على إتاحة الفرصة للإبداعات الجديدة لما للتجديد من دور في عملية الإثراء والتطوير وسيضيف لنشاطات الاتحاد ويقويه  وخصوصا  أن لعبة كرة القدم بالتحديد تتعدى أهميتها كونها مجرد لعبة فهي في أساسها تقوم على الروح الرياضية العالية وتنمية العمل بروح الفريق وتقوم  على أساس التنافس الشريف وقبول الآخر، لذا من باب أولى أن تتصف قوانين الاتحاد الذي يرعى هذه اللعبة على السماح للآخرين بخوض غمار المنافسة الشريفة في كل دورة وعدم السماح للرئيس بتكرار نفسه لأكثر من دورة أو دورتين متتاليتين والتي قد يصبح فيها الرئيس مع الوقت وسيلة ضاغطة على الأعضاء مع تجذره عاما بعد عام لانتخابه مرة أخرى وخصوصا أن منح كأس العالم للاتحادات الأعضاء تعطى قبل انتخابات رئاسة الاتحاد بفترة وجيزة ونحن هنا لا نقصد بلاتر لشخصه وإنما الظروف التي ينتخب فيها الرئيس والتي قد يصعب أن يقف المنتخبين كطرف حيادي حيالها وقد تشكل إغراءات للمنتخبين.
ولا نلوم  بلاتر على حبه لخوض غمار الرئاسة مرة جديدة والذي من الممكن أنه يرى نفسه الشخص الأكثر كفاءة من وجهة نظره ولكن اللوم يلقى على عدم اتخاذ أي إجراءات إلى الآن  وطيلة الأعوام الماضية لتعديل قانون الانتخاب والظروف التي تتم فيها الانتخابات  لتضمن حيادية الناخبين، وكان هذا أبرز ما  أثاره نائب رئيس الفيفا الحالي ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم والمرشح لانتخابات رئاسة الفيفا سمو الأمير علي بن الحسين وتعد تصريحات الأمير مهمة للغاية وبمثابة تحليل لما تقوم عليه إدارة الفيفا حتى وإن لم يحالفه الحظ للفوز في هذه الانتخابات.