مفهوم توطين الشركات و المقاولات
المستشار / محمد بن رابح
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ المغرب
يُقصد بالتوطين أن يختار الشخص الذاتي أو الاعتباري المقر الاجتماعي أو مقر مُقاولته لدى شخص آخر اعتباري أو ذاتي و يُعدّ التوطين البديل المثالي بالنسبة لأرباب المقاولات ومسيري الشركات لتعويض الكراء التجاري المرتفع التكلفة
توطين الشخص الذاتي
يمكن
لكل شخص ذاتي أن يصرح بعنوان محل سكناه و أن يزاول أي نشاط تجاري ما لم
يوجد أي مقتضى قانوني يخالف ذلك .. يقدم لدعم طلب التسجيل أو القيد
التعديلي عقد الملكية أو موافقة كتابية لمالك المحل
عندما
لا يتوفر الشخص الذاتي على مقر، يجوز له التصريح بمحل سكناه عنوانا
للمقاولة بشكل حصري وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد يُرجئ تحديد
الشروط اللازمة لذلك إلى نص تنظيمي
توطين الشخص الاعتباري
يمكن للشخص الاعتباري إقامة مقره الاجتماعي لدى ممثله القانوني وممارسة نشاطه وفقا لشروط ستحدد بنص تنظيمي
يقدم الممثل القانوني لدعم طلب التسجيل أو القيد التعديلي عقد الملكية أو موافقة كتابية لمالك المحل
عــــــــقد التوطــــــــــــــــــــــــي ن
ينص مشروع القانون الجديد على إلزامية تدوين عقد التوطين وفقا لنموذج يحدد بنص تنظيمي سيتعين انتظاره
يُبرم
عقد التوطين لمدة قابلة للتجديد ضمنيا ما لم يتم الإشعار بفسخ العقد وعليه
سيتعين على الموطن والموطن لديه الالتزام بمقتضيات المادتين 8-49 و 9-49
من مشروع القانون
التزامات الموطن لديه
يجب على كل موطن لديه أبرم عقد التوطين، تحت طائلة أن تلزم مسؤوليته ، التقيد بالالتزامات التالية
التأكد
من الهوية الحقيقية للأشخاص الموطنين لديه بطلب نسخة من وثيقة هوية الشخص
الذاتي الموطن أو نسخة لتسجيل في السجل التجاري أو أي وثيقة أخرى تسلمها
السلطة الإدارية المختصة تُمكن من تحديد هوية الأشخاص الموطنة والحفاظ على
الوثائق الخاصة بتحديد هوية الأشخاص المذكورين لمدة 5 سنوات على الأقل بعد
انتهاء علاقات الموطن مع الموطنين لديه
مسك ملف عن كل شخص موطن يحتوي على وثائق الإثبات تتعلق فيما يخص الأشخاص الذاتية.
التأكد من أن الموطن مسجل بالسجل التجاري داخل أجل 3 أشهر من إبرام عقد التوطين عندما يكون هذا التسجيل إجباريا
وضع
رهن إشارة الشخص الموطن محلات مجهزة وكذا القيام بمسك السجلات والوثائق
المنصوص عليها بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
تزويد مصالح الضرائب وإدارة الجمارك عند الإقتضاء بلائحة الأشخاص الموطنين لديه سنويا قبل 31 يناير
إخبار
مصالح الضرائب وإدارة الجمارك عند الإقتضاء داخل أجل 3 أشهر بالحالات التي
لم تُسلم فيها الرسائل المضمونة المرسلة من قبل المصالح الجبائية إلى
الأشخاص الموطنة
إخبار كاتب الضبط لدى المحكمة مصالح الضرائب وإدارة الجمارك عند الإقتضاء داخل أجل 10 أيام في حالة إنتهاء العقد أو الفسخ المبكر له
تبليغ
المفوضين القضائيين ومصالح تحصيل الديون العمومية الحاملين لأمر بتنفيد
بالمعلومات الكفيلة التي تُمكنهم من الإتصال بالشخص الموطن
السهر على إحترام المعلومات والبيانات المتعلقة بالموطنين
التزامات الموطن
بالنسبة للشخص الذاتــي: التصريح لدى الموطن لديه بكل تغيير في حالته المدنية وعنوانه الشخصي ونشاطه
بالنسبة للشخص الإعتباري: التصريح بكل تغيير في شكله القانوني وتسميته وغرضه الاجتماعي
إخبار الموطن لديه بكل نزاع مُحتل أو منازعة يكون فيها الموطن مُتابعا وبأي قضية يمكن أن يكون طرفا فيها
إخبار
كاتب الضبط لدى المحكمة داخل أجل 30 يوما وكذا مصالح الضرائب وإدارة
الجمارك عند الإقتضاء في حالة إنتهاء العقد أو الفسخ المبكر له بتوقف
التوطين
منح وكالة للموطن لديه باستلام كل التبليغات
الاشارة
إلى صفته كموطن عند الموطن لديه بجميع العقود والوثائق الموجهة للغير سيما
الفواتير، الرسائل، سندات الطلب ألأسعار والنشرات والوثائق التجارية
الاخرى
المقتضيات الجنائية المُضمنة بمشروع القانون 13-68