كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

حقوق الإنسان في المواثيق الدولية بعد الإعلان العالمي ـ المستشار علاء عبد المولى



حقوق الإنسان في المواثيق الدولية بعد الإعلان العالمي


المستشار / علاء عبد المولى
خبير العلاقات الدبلوماسية والقنصلية 
عضو  لجنة حقوق الانسان بنادي قضاة التحكيم الدولي 
لم تكتف توصية الجمعية العامة رقم 217 لعام 1948 بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل تضمنت تصميم الأمم المتحدة على إعداد ميثاق أو مواثيق تضم في جنباتها التزامات قانونية واضحة مع الدول ووسائل تنفيذ، أو نظام دولي من شأنه ضمان الاعتراف الفعلي بحقوق الإنسان واحترامها. وفي عام 1952قررت الجمعية العامة أن يكون هناك ميثاقان أو عهدان أحدهما يعالج حقوق الإنسان السياسية والمدنية والآخر حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسارعت لجنة حقوق الإنسان إلى العمل الجاد فأنهت عملها في العام 1954 ورفعت مشروعين للجمعية العامة.
وبعد اثني عشر عاماً من النقاش والجدل استقر الرأي الإجماعي للدول الأعضاء على الميثاقين في صيغتهما الأخيرة، وقد صدرا جنباً إلى جنب مع بروتوكول اختياري ملحق بالاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وذلك بقرار الجمعية العامة رقم 2106 (الدورة20) في ديسمبر 1966 وعرضت هذه المستندات الثلاث على الدول الأعضاء لتصديقها أو الانضمام إليها ودخلت حيز التنفيذ الفعلي فيما بين الدول المصدقة أو المنضمة عام 1976  والقطر العربي السوري طرف في الميثاقين مع مئة وثلاثين دولة ونيف (حتى نهاية عام (1994
تعهدت كل دولة صدقت على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحماية شعبها عن طريق القانون من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية والمهينة وتعترف بحق كل إنسان في الحياة والحرية والأمن والحرمة والكرامة، كما أنها تحرم الرق وتكفل الحق في المحاكمة العادلة للجميع وتحمي الأشخاص من الاعتقال والإيقاف التعسفيين، كما يقر العهد المذكور بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وبحرية المشاركة في الحياة السياسية والعامة ونص كذلك على حرية الرضا في الزواج وعلى حماية الأطفال ويكفل المحافظة على التراث الثقافي والديني واللغوي للأقليات والواقع أن الحقوق المبينة من هذا العهد مستوحاة في مجملها من الإعلان العالمي، لكن جاءت خلوا من النص على حق الملكية وحق اللجوء في حين تقر كل دولة صدقت على العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمسؤوليتها عن العمل نحو ضمان شرط معيشة أفضل لشعبها، كما تقر بحق كل فرد في العمل والأجر العادل والضمان الاجتماعي وفي توفير مستويات معيشية مناسبة وفي التحرر من الفاقة، كما تقر بحق الفرد في الصحة والثقافة وتتعهد أيضاً ضمان حق كل فرد بتأليف النقابات والانضمام إليها وقد جاءت الحقوق الواردة في هذا العهد أطول وأشمل من مثيلاتها في الإعلان العالمي، لكنها في الوقت نفسه جاءت أعم وأقل تحديدا مما جاء به الإعلان.ويتصدر العهدان مادة واحدة في معناها وميثاقها تقر الدول بموجبها بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وتوجد مجموعتان من الإجراءات وآليات التطبيق في العهدين الذين يحتويان كثيرا فقد انتخبت الدول المرتبطة بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لجنة للحقوق الإنسانية) مؤلفة من ثمانية عشر شخصاً يعملون بصفتهم الفردية ويكونون طبقاً للاتفاقية من ذوي الأخلاق العالية المعترف لهم بالدراية في مجال حقوق الإنسان ,تقوم هذه اللجنة بالنظر في التقارير التي تعرضها عليها الدول الأطراف، وللجنة أن توجه تعليقات عامة لهذه الدول وكذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة وطبقاً لنصوص اختيارية تضمنها العهد المشار إليه لم تتجاوز الدول المرتبطة به 70 دولة حتى نهاية 1994  يجوز للجنة الحقوق الإنسانية أن تنظر أيضاً بتبليغات دولة طرف بعدم وفاء دولة طرف أخرى بالتزاماتها طبقاً للاتفاقية. تعمل اللجنة كهيئة تقصي حقائق ويمكن إنشاء لجان توفيق خاصة بالموافقة المسبقة للدول المعنية من أجل عرض مساعيها
الحميدة بغية التوصل إلى حلول ودية على أساس احترام الحقوق الإنسانية. ويجوز للجنة حقوق الإنسانية بموجب البروتوكول الاختياري ذاته أن تنظر إضافة لما تقدم من شكاوى الأفراد الذين يدّعون بأنهم ضحايا خرق دولة طرف في بروتوكول لأي من الحقوق المدونة في الاتفاقية وترسل تقارير اللجنة إلى الدول الأطراف
المعنية كما تقوم اللجنة بعرض تقارير سنوية عن نشاطاتها السابقة على الجمعية العامة للأمم المتحدة  أما الدول المبرمة للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتتعهد عرض تقارير دورية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص الإجراءات التي اتخذتها والتقدم الذي أحرزته من أجل حماية هذه الحقوق وللمجلس حق النظر في هذه التقارير، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة) الوكالات المتخصصة والوظيفية (وأن يسعى على اتخاذ إجراء دولي مناسب لمساعدة الدول والأطراف في هذه المجالات.
إلى جانب هذه الوثائق الدستورية الدولية العامة تبنت الأمم المتحدة عددا من الاتفاقيات والإعلانات ذات الصلة الوثيقة بالإنسان: أهمها
1. الاتفاقية الدولية لإزالة التمييز العنصري وأشكاله كافة وقد أقرتها الجمعية العامة في ديسمبر 1965 بقرارها 2106 (الدورة ( 21ودخلت حيز التنفيذ وبلغ  عدد الدول المنضمة إليها91) حتى نهاية 1993)
2. الإعلان الخاص بإزالة كل أشكال عدم التسامح والتمييز القائم على الدين أو المنفعة. وقد صدرت الجمعية العامة بتوافق الآراء في نوفمبر 1981  
3. الاتفاقية الخاصة بإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء، وقد أقرتها الجمعية العامة في ديسمبر 1979 ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر 1981 وانضمت إليه دول تربو على المئة حتى نهاية 1994
4. الاتفاقية الخاصة بمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقاب القاسي واللاإنساني أو المحّط من الكرامة وقد تبنتها الجمعية العامة بالتوافق في 10 ديسمبر 1984ودخلت حيز النفاذ منذ 26 يوليو 1987 بين سبعين دولة ونيف.
5. الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وقد تبنتها الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989 ودخلت حيز النفاذ بين مئة دولة تقريباً بدءا من 2 سبتمبر 1990
6. الإعلان الخاص بالحق في التنمية وقد أقرته الجمعية العامة في 4 ديسمبر 1986 بقرارها رقم 128 للدورة 44
7. الاتفاقية الخاصة بالسكان الأصليين والقبليين في البلدان المستقلة. وقد أقرته الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية في اجتماعها السنوي عام 1989وانضمت إليه حتى الآن بوليفيا وكولومبيا، والمكسيك والنروج.
8. الاتفاقية الخاصة بمركز اللاجئين وقد دخلت حيز النفاذ من 22 نيسان 1954 وكذلك الاتفاقية الخاصة بعديمي الجنسية وقد انضمت إلى الأولى أكثر من مئة وخمسين دولة.
9. الإعلان الخاص باللجوء الإقليمي الذي أقرته الجمعية العامة14/12/1967 بموجب قرارها رقم 2312 (الدورة 22).
10- الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وقد أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 158 (الدورة 45 ( في 25 فبراير 1991وما زال قيد النظر من الدول الأعضاء.
وقد أنشئ مؤخرا منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد المؤتمر العالمي المنعقد عام 1993

التحكيم الالكتروني كبديل عن التقاضي. المستشارة / اميرة فكري





التحكيم الالكتروني كبديل عن التقاضي.
.

المستشارة / أميرة فكري
محكم دولي فئة ب
مستشارة علاقات دبلوماسية ودولية


التحكيم والتجارة الالكترونية

إن المعاملات التجارية التي تنشا عنها العقود التجارية المحلية والدولية هي في غالب الأمر ما تستأثر بوضع شرط التحكيم بالعقود الخاصة بها لأسباب وأيا كانت الوسيلة التي تتم بها العملية التجارية إلا انه ومع ظهور وسائل الكترونية أصبحت محلا للعملية التجارية كان لزاما طرح بدائل أخري للتحكيم التقليدي يساير مميزات التجارة الالكترونية وهو ما أسفر عن نشأه التحكيم الالكتروني .
.
شبكه الانترنت والتجارة الالكترونية .
شهد العالم تطورا سريعا هائلا في تكنولوجيا الاتصالات وعلي رأسها شبكه الانترنت والتي هي ثمار الاندماج بين ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية, والتي أزالت الحدود بين الدول.
ويقصد بشبكه الانترنت شبكه الاتصالات الدولية وهي شبكه هائلة من أجهزه الكمبيوتر الهائلة المتصلة فيما بينها بخطوط الاتصال عبر دول العالم.
فالانترنت مجموعه أجهزه الحاسب الالكتروني تتواجد في مختلف دول العالم تتصل يبعضها ويجمع بينها انظمه اتصالات الكترونية تستخدم لنقل البيانات وقد كانت تلك الشبكة في بادئ الأمر تستخدم للأغراض البحثية العلمية ثم استخدمت بالجيش الأمريكي حتي أصبحت الشبكة العنكبوتيه العالميه التي تستخدم في نقل الملفات،الاتصالات،المؤتمرات،تبادل البريد. .
واذا كانت المعاملات لا تقف عن حدود دوله , وانما غالبا ما تكون بين أطراف عامه أو خاصة في دول متباعدة , فقد وجد أطراف تلك المعاملات في شبكه الانترنت وسيله ميسره تحقق عده مزايا لا حصر لها وان كانت أهمها علي الإطلاق المكاسب المادية بتوفير الوقت والجهد والمال في إبرام العقود التجارية لتلك المعاملات عبر شبكه الانترنت وأصبحت تسمي التجارة الالكترونية ., والتي عرفتها منظمه التجارة العالمية
بأنها عبارة عن عمليه إنتاج وترويج وبيع وتوزيع المنتجات من خلال شبكه اتصال وبات اطراف تلك التجارة الالكترونية يبرمون التعاقدات الالكترونية..
وذهب البعض إلي تعريف (عقد التجارة الالكتروني) بأنه هو العقد الذي تتلاقي فيه عروض السلع والخدمات بقبول من أشخاص في ذات الدولة أو دول أخري من خلال الوسائط الالكترونية المتعددة , ومنها شبكه المعلومات الدولية "الانترنت" بهدف إتمام التعاقد .
ومن هنا أصبح التعاقد الالكتروني يتصف بخصائص أنه :- 
1-  يتم إبرامه دون التواجد المادي لأطرافه
2-  يتم باستخدام الوسائط الالكترونية في إبرامه
3-  يتسم غالبا بالطابع التجاري والاستهلاكي
4-  يتسم غالبا بالطابع الدولي
5-  حلول وسائل السداد النقدي الالكتروني محل النقود العادية
6-  يتم وينفذ عبر الانترنت دون حاجه إلي الوجود المادي كالكيت والمصنفات والتسجيلات
 التحكيم الاليكتروني
لقد وجد المقاولون في مجال التجارة الالكترونية غايتهم في التحكيم التجاري الالكتروني والذي لايقف عند حد تسويه المنازعات الالكترونية فقط بل يمكن اللجوء إليه لتسويه المنازعات التجارية العادية مثل : عقود الاستهلاك – التامين - الملكية الفكرية , بما يحقق مزايا تتشابه مع التجارة الالكترونية من توفير النفقات والانجاز السريع للتسوية وتوفير الوقت الذي له بالغ التأثير في المعاملات التجارية .

تعريف التحكيم الالكتروني
هو اتفاق أطراف علاقه قانونيه لإخضاع المنازعة التي نشأت أو ستنشأ مستقبلا من علاقات تجاريه الكترونية كانت أو عاديه إلي آخر للفصل في النزاع بإجراءات الكترونية وإصدار حكم ملزم لها. .
ومن منطق ذلك التعريف يتبين إن التحكيم الالكتروني هو تحكيم طبيعي يختلف في الوسائل الالكترونية لممارسه إجراءاته بداية من إبرام اتفاق التحكيم حتي صدور الحكم التحكيمي مرورا بإجراءات خصومه التحكيم .

التمييز بين التحكيم الالكتروني وغيره من وسائل تسويه المنازعات
ظهر للأسباب ذاتها وهي ظهور الوسائل الالكترونية والتي تمخضت من ثوره الاتصالات استخدامها في سبيل تسويه المنازعات بصفه ودية عزوفا عن القضاء كالمفاوضات والوساطة الالكترونية والتوفيق الالكتروني .

المفاوضات الالكترونية
وهي أكثر الوسائل البديلة حلا للمنازعات بطريقه سامية وأوسعها انتشارا, حيث تصل بالأطراف إلي تسويه النزاع بطريقه مرضيه للطرفين بتقريب وجهات النظر وأزاله العقبات التي أثمرت عنها المنازعة.
والمفاوضات الالكترونية... هي تلك المفاوضات التي تتم بين طرفي النزاع بتقديم كلا منهم عده عروض إلي جهاز الحاسب الآلي وصولا إلي حل مرضي لكليهما ولهما الآخذ به او عدم الآخذ به.
وهنا نلاحظ أن التفرقة بين المفاوضات العادية والالكترونية عدم اشتراط تلاقى الأطراف فى الأخيرة وطرح الحلول لكليهما .
وتختلف عن التحكيم فى أن الحكم الصادر فى التحكيم ملزم للطرفين على خلاف المفاوضات التى تسعى إلى تسوية المنازعة فيما يتوافق وإرادة الطرفان

الوسائط الإلكترونية
هى تدخل آخر يسمى بالوسيط بين طرفى النزاع لتقريب وجهات النظر بصورة محايدة ونزيهة وفقاً لطبيعة العلاقة فيما بينهما وصولاً إلى تسوية النزاع بصورة ودية مرضية للطرفين بإجراءات إلكترونية .
وتختلف الوساطة الإلكترونية عن التحكيم الإلكترونى من عدة وجوه :-
1-اللجوء إلى الوساطة يتم فى الغالب بين أطراف وثيقة الصلة فى علاقاتها التجارية رغبة منها فى إنهاء اختلاف وجهات النظر التى أدت إلى حدوث منازعة بخلاف التحكيم الذى قد يلجأ إليه أطرافه دون معرفة مسبقة لإصدار حكم ملزم للطرفين دون الإكتراث لاستمرار العلاقة التجارية .
2-أن الوساطة يقوم بها الوسيط بتقريب وجهات النظر وتسوية المنازعة بإرادة وموافقة ورضاء الأطراف بخلاف التحكيم الذي يصدر به المحكم حكم ملزم للطرفين لصالح أحدهم.
3-إمكانية رفض الوساطة أو –7--- منها بأية مرحلة واللجوء إلى التحكيم من قبل أياً من الأطراف على خلاف التحكيم الذي يتعذر تركه بعد انعقاده إلا بموافقة طرفي النزاع .

 مزايا التحكيم الإلكترونى
بخلاف مزايا التحكيم بصفة عامة فإن التحكيم الإلكترونى يتميز بالاتي :-
1- التحكيم الإلكترونى أقل كلفة من اللجوء إلى القضاء الوطنى كما أنه كذلك من اللجوء إلى التحكيم التقليدى الذي يستتبع سداد نفقات الانتقال ، فضلا ً عن عدم ضرورة استقرار المحكمة بمكان محدد .
2- إن العقود الإلكترونية غالباً ما تكون قليلة القيمة ومن ثم فلا يفترض أن تكون نفقات تسويه المنازعات بتلك العقود تفوق قيمه العقد ذاته وهو ما يوفره التحكيم الالكتروني.
3- إن التحكيم الالكتروني يساهم في حسم النزاع في مده قصيرة تساهم في خفض النفقات وعدم تكبد طرفي المنازعة أضرار توقف العلاقة التجارية فيما بينهم.
4- إن اختيار المحكمين بالتحكيم الالكتروني في الغالب ما يتم بعيدا عن المعرفة المسبقة بأطراف النزاع ومن ثم فان المحكم غالبا ما يتصف بالحيدة والاستقلالية تجاه الطرفين.

عيوب التحكيم الاليكتروني
أ- سماح التحكيم الالكتروني بامكانيه استبعاد فكره تطبيق القوانين المتعلقه بالنظام العام والماسه بالمصالح الاساسيه  الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وان كانت سوف تقابل عقيد التنفيذ , إلا أنها في طريقها إلي الاندثار بمحاولات التفرقة بين النظام العام الدولي والداخلي.
ب- بعض الدول تحد من اللجوء إليه لسن قوانينها بعض القيود الشكلية كالاتفاق الكتابي للتحكيم الموقع من الطرفين, وعدم قابليه بعض المنازعات من تسويتها بالتحكيم
جـ -عدم الثقة في التعاملات الالكترونية سواء من الطرف الآخر أو من هيئه التحكيم المحجوبة عنه فضلا عن التشكيك في امكانيه تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني الصادر من الهيئة التحكيميه .
د- اثاره بعض العقبات الاجرائيه والموضوعيه كوسائل الحق في الدفاع – فروق التوقيت مع الطرف الآخر , تكنولوجيا الاتصالات فيما بين الدول,القانون الواجب التطبيق مبدأ المواجهة ,مذكرات الدفاع المكتوبة وحق المرافعة الشفوية

اتفاق التحكيم الالكتروني
هو اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم لتسويه كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونيه معينه عقديه أو غير عقديه عبر شبكات الاتصال القانونية .
ومن هنا يظهر أن اتفاق التحكيم في مضمونه لا يختلف من تحكيم إلي آخر أن الخلاف يقع في كيفيه مباشره إليه التحكيم أو وسيله مباشره إجراءات التحكيم منذ بدء الاتفاق عليه حتي صدور حكم التحكيم الالكتروني وتنفيذه .
ويشترط لصحة ذلك الاتفاق شروط موضوعيه تتمثل في:1-أهليه أطراف التحكيم
 2-خلو العقد (الاتفاق) من عيوب التراخي-
قابليه المنازعة لتسويتها بالحكم-3
4-وبعض شروط شكليه تتمثل في ان يكون الاتفاق مكتوبا وان كان لا يمنع الكتابة علي دعامة الكترونية "اونسترال للتحكيم التجاري الدولي 1985

ولا شك أن القضاء يلعب دوراً خلاقاً في تجاوز التحديات التي تعترض طريق التحكيم الإلكتروني، ذلك إن ضمان فاعلية التحكيم الإلكتروني واحترام الآثار المترتبة عليه يقتضي تعاوناً وثيقاً بين القضاء وهيئات التحكيم،









المصلحة في رفع الدعوى القضائية ـ دكتور احمد عبد الحميد المحامي

المصلحة في رفع الدعوى القضائية 
 

المستشار الدكتور / احمد عبد الحميد المحامي
 مدير نادي قضاة التحكيم الدولي ـ فرع القاهره 
رئيس المكتب التنفيذي للجنة تنمية الموارد البشرية للمحامين 

 المصلحة فيقصد بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى و الا اعتبرت مجرد دعوى كيدية و يشترط في المصلحة ان تكون قانونية بمعنى ان تستند الى حق أو مركز قانوني و ان تكون قائمة و حالة بمعنى ان يتم فعلا هذا الاعتداء و لا تقبل الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة الا بموجب نص قانوني خاص يستثنيها أو يقرر جوازها و نشير في هذا الصدد ان هناك من الفقه من يعتبر المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى ذلك ان الصفة بالنسبة له ما هي الا المصلحة الشخصية و المباشرة للشخص . فاذا انتفت المصلحة فلا تقبل الدعوى ، والعلة في ذلك واضحة حيث اضاعة وقت وجهد العدالة وانشغالها بدعاوى لا فائدة منها وانما كيدية ومن امثلة الدعاوى غير المقبولة لانعدام المصلحة دعوى دائن مرتهن ببطلان اجراءات التوزيع اذا كان من الثابت ان ديون الدائنين السابقين له في المرتبة تستغرق كل المبلغ ، الذي ينصب عليه التوزيع ، ليست شرطا لقبول الدعوى فحسب وانما هي شرط لقبول اي طلب او دفع او طعن في حكم ، ويشترط في المصلحة ان تكون قانونية وان تكون شخصية ومباشرة وان تكون قائمة .

المصلحة القانونية :يشترط في المصلحة ان تكون قانونية بمعنى ان تستند الى حق او مركز قانوني بحيث تكون غاية الدعوى حماية هذا الحق او المركز القانوني اما اذا كانت المصلحة لا تستند الى حق او مركز يقره القانون فهي مصلحة اقتصادية لا تكفي لقبول الدعوى ، ولهذا لاتقبل دعوى تاجر بطلب حل شركة تجارية تنافسه في تجارته ولو شاب عقد الشركة سبب من اسباب البطلان ما دام رافع الدعوى ليس طرفا في عقد الشركة فلا يحق له طلب بطلانها اذ المصلحة في هذا الغرض مصلحة اقتصادية وليست قانونية.

المصلحة المباشرة والشخصية : يقصد بذلك ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق او المركز القانوني محل النزاع او نائبه ولهذا لاتقبل دعوى ابن في حال حياة ابيه ببطلان تصرف اجراء الوالد ، لان مصلحة الابن لا تقرر الا بوفاة والده .

تلك هي القاعدة الا ان هناك حالات مستثناة ويقصد بذلك ان هناك حالات تقبل فيها الدعوى ولو ان المصلحة فيها ليست شخصية ومباشرة ومن هذه الحالات :

1- الدعوى غير المباشرة : والتي نص عليها الشارع الجزائري في المادة 190 من التقنين المدني الجزائري والتي يرفعها الدائن ليطالب بحق مدينه ، فالدائن في هذه الدعوى وان كان يستعمل حق مدينه الا انه ليس نائبا عن مدينه لانه لا يعمل لحساب المدين وانما يعمل لحساب نفسه

2- دعاوى النقابات والجمعيات: ولا يقصد بتلك الدعاوى التي ترفعها النقابة او الجمعية مطالبة بحق لها باعتبارها شخصا معنويا ، وانما يقصد بذلك الدعاوى التي ترفعا النقابات والجمعيات للدفاع عن المصالح المشتركة للمهنة التي انشئت الجمعية او النقابة لحمايتها .

3- دعاوى النيابة العامة : خول التشريع الحديث للنيابة العامة باعتبارها ضمير المجتمع حق رفع الدعوى دفاعا عن النظام العام او المصلحة العامة حتى ولو ان النيابة ليست لها مصلحة شخصية من رفع الدعوى .

المصلحة القائمة : القاعدة العامة انه يشترط لقبول الدعوى ان تكون المصلحة فيها قائمة ويقصد بذلك ان يكون حق رافع الدعوى او المركز القانوني الذي يقصد حمايته برفع الدعوى قد وقع عليه اعتداء بالفعل ، كأن يمتنع مدين عن الوفاء بالتزاماته للدائن رغم حلول أجل الدين فيحرم الدائن من الانتفاع بمزايا حقه ولذلك تقبل دعوى الدائن للمطالبة بدين حل أجله ، أما قبل حلول أجل الدين فلا تقبل الدعوى لأن المصلحة فيها ليست قائمة .

و الاستثناء من القاعدة العامة :جرى الفقه والقضاء على قبول بعض الدعاوى استثناءا من تلك القاعدة بمعنى انه تقبل الدعوى ولو كانت المصلحة فيها محتملة فقط وليست قائمة ، أي أن الضرر لم يتحقق وانما محتمل الوقوع فترفع الدعوى من قبيل توقي الضرر قبل وقوعه ولذلك تسمى هذه الدعاوى بالدعاوى الوقائية ، ويحكم هذه القاعدة معياران قانونيان هما :

المعيار الاول : الغرض من الدعوى الاحتياط لدفع ضرر محدق ويندرج تحت هذه الطائفة الدعاوى الآتية

1- دعوى قطع النزاع : وصورتها ان يشيع شخص على آخر مزاعم تتضمن الادعاء بحق للزاعم قبل المزعوم ضده ، فيرفع هذا الاخير دعوى مطالبا خصمه باقامة الدليل على صحة ما يدعيه والا حكم بعدم احقيته فيما يزعم وامتنع عليه في المستقبل ان يرفع دعوى مطالبا به ، كأن يدعي شخص انه دائن لآخر فيرفع الأخير دعوى على الاول مطالبا اياه باثبات حقه والا حكم بفساد زعمه وحرم من رفع دعوى به فيما بعد ، والرأي الراجح في الفقه يذهب للقبول بهذه الدعوى ، بشرط ان المزاعم ممن ترفع عليه قد صدرت بفعل علني وبلغت من التعيين والتحديد مبلغا يضر بحقوق خصمه او بسمعته . اما اذا كانت المزاعم مجرد تصرفات فارغة ليس لها اثر يعتد به فلا تقبل الدعوى .

2- بعض دعاوى تقرير الحقوق والمراكز القانونية : من قبيل ذلك دعاوى المطالبة ببطلان العقود والشروط الباطلة . فقد جرى العمل على قبول دعوى الملتزم بمقتضى عقد باطل يطلب بطلان العقد قبل ان يطالب العاقد الآخر بتنفيذ التزامه ، كذلك قبول الدعوى ببطلان شرط قبل ان يطالب احد باحترام الشرط .

3- دعوى الجنسية : ومثله الدعوى التي يرفعها شخص تكون جنسيته غير محققة يطلب فيها الحكم له بثبوت الجنسية التي يدعيها ليزيل كل شبهة حولها ويميل الرأي الغالب في الفقه والقضاء الفرنسي الى ان القول بقبول هذه الدعوى باعتبارها دعوى وقائية في حين ذهب اتجاه آخر مقررا ان الدعوى لا تقبل الا اذا كانت هناك منازعة حقيقية في الجنسية ، ومن جانبنا نميل الى الرأي الاول في حالة الجنسية المكتسبة وليست الجنسية الاصلية أما اذا كان رافع الدعوى جنسيته أصلية اي مع الميلاد فاننا نرى انه لا وجه لقبولها الا اذا كان هناك منازعة حقيقية في الجنسية .

4- دعوى وقف الأعمال الجديدة: وهي احدى دعاوى الحيازة الثلاث وصورتها ان يشرع شخص في عمل لو تم لأصبح تعرضا لشخص آخر في حيازته لعقاره ، فيرفع الحائز دعوى على من شرع في العمل لمنعه من اتمامه . والمصلحة في هذا الصدد محتملة لان الضرر للحائز لم يحصل وانما الغرض منها تفادي وقوعه بتفادي التعرض قبل حصوله ، ويختص بنظر دعوى وقف الأعمال الجديدة قاضي الاستعجال .

المعيار الثاني :الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه

ويقصد بهذا النوع من الدعاوى التي يطلب فيها من القضاء اجراء تحقيق لاثبات واقعة فالغرض منها الحصول على دليل للاستناد اليه في نزاع مستقبل او هدم دليل لمنع الاستناد اليه في نزاع مستقبل ، واهم تطبيقات هذا النوع من الدعاوى هي :

1- دعوى اثبات الحالة : نص المادة 61 اجراءات مدنية

ويشترط لقبول هذه الدعوى شرطان اولهما ان تكون الواقعة مما يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ، وثانيهما ان تكون الواقعة متغيرة المعالم بحيث يخشى ضياع معالمها اذا تريث الخصم حتى يعرض النزاع في الموضوع على القضاء .

2- دعوى سماع الشهود : ويشترط لقبولها ثلاث شروط : اولهما ان يكون موضوع التحقيق مما يحتمل عرضه على القضاء في المستقبل ، وثانيهما ان تكون الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود ، وثالثها ان يكون هناك استعجال اي خشية فوات فرصة الاستشهاد بالشاهد .كما لوكان الشاهد مريضا مرضا خطيرا اوعلى وشك الهجرة وترفع هذه الدعوى لقاضي الامور المستعجلة .

3- دعوى تحقيق الخطوط الاصلية : ونصت عليه المادة 76 اجراءات مدنية وما بعدها كما لوكان بيد شخص ورقة غير رسمية مثبتتة بحق لم يحل بعد اجل المطالبة به ، فيرفع دعوى امام المحكمة مطالبا فيها لا بالحق لعدم حلول اجله وانما على من تشهد عليه الورقة ليقر بصحتها اي انه كتبها بخط يده .

4- دعوى التزوير الاصلية : لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة ان يختصم من بيده الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها .

وخلاصة القول انه طبقا لنص المادة 459 اجراءات مدنية ويجب توافر هاته الشروط لقبول الدعوى ، فاذا اختل احدها لم تقبل الدعوى ، وتجدر الاشارة هنا الى نتيجتين اساسيتين :

الاولى : انه بالنسبة لتخلف شرط الصفة والاهلية ، فان الحكم الصادر في الدعوى يقضي بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او لانعدام الاهلية .

الثانية : انه اذا تخلف شرط المصلحة في الدعوى فان الحكم يكون برفض الدعوى ، وليس بعدم قبول الدعوى ، ذلك ان الرفض هنا يكون اما لعدم الاثبات او لعدم التاسيس .

حيث ان شرط المصلحة يتعلق بموضوع الحق المطالب به ومن ثم فالحكم الصادر فيه يكون قابلا للطعن بالطرق العادية وغير العادية ، لانه يتعلق بموضوع النزاع ، ومن ثم يجوز حجية الشيء المقضي فيه ، ويمتنع على المدعي بعد ذلك رفع دعوى جديدة للمطالبة بذات الحق ، اذ سيواجه في هاذه الحالة بسبق الفصل في الدعوى .

اما الحكم الصادر بعدم القبول لانعدام الصفة او الاهلية ، فهو يتعلق باطراف الدعوى ، ومن ثم لا يجوز حجية المقضي فيه ، اذ يجوز اعادة رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق .

تعريف التنمية البشرية ـ الدكتور / نـشأت كـيرلـس



تعريف التنمية البشرية
 
بقلم الدكتور / نـشأت كـيرلـس  
 عضو لجنة التنمية البشرية بنادي قضاة التحكيم الدولي 
خبير التنمية البشرية والإرشاد الاسرى
 




من اسمها هى تنمية مهارات كل البشر
يوجد فرق بين : التنمية البشرية اجمالا   و   تنمية المهارات البشرية
1 - التنمية البشرية : لها مفهوم واسع وكبير جدا وهى عبارة عن تنمية مهارات المجتمع ككل من مدارس وجامعات ومصانع وبنية اساسية للمجتمع والعاملين بالحكومة وطريقة تفكير المجتمع كله . مثلما حدث فى فنزويلا لدرجة انه تم تعيين وزير فى الحكومة الفنزويلية لتنمية الذكاء مسئول عن تغيير نظام التفكير فى كل قطاعات الدولة .
2 – تنمية المهارات البشرية : وهنا لابد ان نفرق بين 
ادارة الموارد البشرية   و    تنمية المهارات البشرية
1 – ادارة الموارد البشرية / بمعنى كيف ادير جميع العاملين فى اى منشاة او شركة او مصنع من جهة الرواتب والأجازات والحقوق والواجبات وحل جميع مشاكل العاملين داخل المنشاة .
2 – تنمية المهارات البشرية / وهى ايضا تنقسم الى قسمين مهارات شخصية ومهارات مهنية .
أ – المهارات الشخصية : مثل برامج التدريب وورش العمل على كيفية تغيير بناء شخصيتك انت مثل كيف تكون شخصية محبوبة وجذابة من الجميع ومهارات تحديد الاهداف وكيفية تحقيقها ومهارات التواصل الفعال مع الاخر ومهارة ادارة الوقت او علم البرمجة اللغوية العصبية وكيف اغير به افكارى لتصبح افكار ايجابية كل هذه اسمها مهارات شخصية تعود بالفائدة المباشرة على تغيير شخصيتك للأفضل .
ب – المهارات المهنية او العملية : مثل كورسات التدريب على مهارات البيع الفعال او مهارة التفاوض الناجح او مهارة خدمة العملاء او ادارة الشركات او ادارة الاجتماعات او فن التسويق او فن القيادة . كل هذه مهارات مهنية او عملية تجعلك ناجح فى مجال عملك وهى اضافة الى المهارات الاساسية الاولى وهى المهارات الشخصية .
كل هذه المهارات سواء الشخصية او العملية هى تنمية المهارات البشرية .
اتمنى للجميع الاستفادة القصوى من علم التنمية البشرية لأنه علم تغيير الانسان الى الافضل .

اهمية التحكيم في منازعات عقود الاستثمار ـ المستشارة اميرة فكري



اهمية التحكيم في منازعات عقود الاستثمار

المستشارة / أميرة فكري
محكم دولي فئة ب
مستشارة علاقات دبلوماسية

أن التحكيم التجاري الدولي أصبح ضروريا للتجارة الدولية ونموها وازدهارها (أولا) وحافزا يجلب الاستثمارات( ثانيا).
فجميع الدول تتسابق وخاصة النامية على تقديم حوافز مختلفة لجلب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أراضيها بقصد الاستثمار، وهذه الحوافز منها ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، ومنها ما يتعلق بتوسيع مجالات الاستثمار أو سن قوانين تحظر تأميم أو مصادرة المشاريع الاستثمارية إلى غير ذلك من الحوافز التي تعتبر ضمانات تخلق لدى المستثمر نوعا من الأمان والاطمئنان على أمواله وتفتح له آفاق الربح، وهو حريص على وجودها في الدولة المضيفة وهذا التهافت على جلب الاستثمارات له ما يبرره في الواقع، بحيث أن كل بلد يسعى إلى التنمية وإلى تطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي للدولة وللشعب، لا بد وأن يسلك هذا الطريق، نظرا لعجز هذه البلدان البين لتحقيق التنمية، بالرغم من توفر الإمكانيات المادية الهائلة لدى بعضها (الدول المنتجة للنفط مثلا) فالاستثمار لا ينقل فقط الرساميل المادية إلى الدول المستقبلة بل حتى الخبرات الفنية...
ونجد المستثمرين يفرضون على الدول المضيفة إخضاع هذه المنازعات لقضاء التحكيم، وهذا الشرط ترضخ له الدول المضيفة مرغمة، بل وقد ترجمت ذلك العديد من الدول بانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الاستثمار خاصة (اتفاقية واشنطن لعام 1965)، بالنسبة للاتفاقيات العربية البينية أذكر الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المبرمة عام 1980، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى (1974) ووطنيا قامت العديد من الدول بإقرار اللجوء إلى التحكيم في تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالاستثمار ومن هذا ما نصت عليه المادة 7 من قانون الاستثمار المصري لعام 1997 المتعلقة بطرق تسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار التي من الممكن أن تثور بين الحكومة المصرية والمستثمر الأجنبي وهي على النحو التالي:-:
1-الطريقة المتفق عليها بين المستثمر والحكومة المصرية.
2-الطريقة المشار إليها في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين دولة المستثمر والحكومة المصرية إن وجدت.
3-حل المنازعات الاستثمارية عن طريق المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار في واشنطن.
4-حل النزاعات وفقا لقانون التحكيم المصري رقم 27 سنة 1994.
5-حل النزاعات وفقا لتحكيم المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة
وبسن هذه الآليات يكون المشرع المصري قد أعطى لإرادة الأطراف حرية كبيرة في الاتفاق على الطريقة التي تناسبهم لفض المنازعات الناجمة عن الاستثمار، مؤكدا على كون التحكيم التجاري هو سمة العصر.
ومؤخرا قد أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة فض منازعات عقود الاستثمار برئاسته، على أن ينوب عنه وزير العدل في غيابه.
وتضم اللجنة المشكلة كلاً من وزير العدل، ووزير مجلس النواب والعدالة الانتقالية، والصناعة والتجارة، ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة مستشاري الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح القرار أن اللجنة تختص في النظر فيما يحال لها من العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة من وزارات وأجهزة حكومية وهيئات اقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، لبحث ما يثار بشأنها من نزاعات بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام.
ويحق لأي طرف في حالة عدم رضائه بالتسوية الودية التي انتهت إليها اللجنة الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو التحكيم لحين الفصل فيه..



جريمة الاغتصاب وفقا للقانون اللبناني ـ المستشار / محمد الصعيدي



جريمة الإغتصاب ما هي عناصرها وكيف تحدد عقوبتها؟


المستشار / محمد الصعيدي
سفير التنمية القانونية بالليديك
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
محاضر القانون الجنائي والتحكيم الدولي بالجامعات العربية

 تعتبر جريمة الإغتصاب إحدى أشد جرائم الإعتداء على العرض جسامة، وهي تشكل في الوقت نفسه اعتداء على الحرية العامة، واعتداء على حصانة جسم الإنسان. وقد يكون من شأنها الإضرار بالصحة الجسدية أو النفسية أو العقلية؛ وهي اعتداء على الشرف، وقد تقلل من فرص الزواج أو تمس بالاستقرار العائلي في المجتمع، كما أنها قد تفرض أمومة غير شرعية فتلحق أضراراً مادية ومعنوية على السواء؛ فهي إذاً جريمة تمسّ بأمن المجتمع.

 تعريف جريمة الإغتصاب

 عرّف فقهاء القانون الإغتصاب بأنه اتصال رجل بإمرأة اتصالاً جنسياً كاملاً من دون رضاء صحيح منها. كما عرّفه الاجتهاد اللبناني بأنه الإكراه بالتهديد والعنف على الجماع. واعتبرت المادة 503 من قانون العقوبات اللبناني أن الاغتصاب هو إكراه غير الزوج بالعنف والتهديد على الجماع. ويعتبر الفقهاء المصريون أن الاغتصاب هو المواقعة غير المشروعة التي تُجبر الأنثى عليها، والاغتصاب بهذا المفهوم لا يقع إلا من رجل على إمرأة، أما إذا أكرهت أنثى رجلاً على مواقعتها فلا تعتبر أنها اغتصبته، إنما هتكت عرضه، أي ارتكبت عملاً منافياً للحشمة. وعرّفت المادة 267 من قانون العقوبات المصري جريمة الاغتصاب بأنها مواقعة أنثى بغير رضاها. أما القانون الفرنسي فقد عرّف الاغتصاب بأنه كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته يرتكب بحق شخص الغير عن طريق العنف أو الإكراه أو المفاجأة. وبالتالي يمكن أن يقع الاغتصاب بمفهوم القانون   الفرنسي على الرجال والنساء على حد سواء، لأن لفظة شخص  هي لفظة شاملة  .    

  عناصر جريمة الاغتصاب

  تقوم جريمة الاغتصاب على ثلاثة عناصر هي: أولاً، الفعل المادي المتمثل بالجماع، ثانياً، الإكراه بالعنف والتهديد، وثالثاً، القصد الجرمي.

   العنصر الأول: الفعل المادي المتمثل بالجماع:

يُقصد بالجماع الإتصال الجنسي الكامل بين رجل وامرأة، اتصالاً غير مشروع. وهو يعني التقاء الأعضاء التناسلية التقاءً طبيعياً، وسواء كان الاتصال كلياً أو جزئياً، وسواء بلغ المتهم شهوته أم لم يبلغها. ولا يُشترط أن يُرتّب الفعل تمزيق غشاء البكارة. ولا تتوفر جريمة الاغتصاب في الأفعال التي من شأنها العبث في أحد أعضاء الجسد التي تعتبر عورة كالثدي في جسم المرأة، بل قد نكون أمام جريمة الفحشاء الناتجة عن الفعل المنافي للحشمة إذا توفرت أركانها وفقاً للمادة 507 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني. ولا تقوم جريمة الاغتصاب بتلقيح المرأة اصطناعياً من دون إرادتها، ولو أفضى ذلك الى حملها، إذ لا وجود لفعل الجماع الذي يتطلب الإتصال الجنسي.

 طرفا جريمة الاغتصاب:

 إن الجماع المتمثل بالاتصال الجنسي يستوجب أن يكون طرفاه رجلاً وامرأة، وتفترض هذه الجريمة أن يكون الرجل هو الجاني، وأن المرأة هي المجني عليها. فلا تتصور جريمة الاغتصاب إذا كان الطرفان من جنس واحد، كما لو كانا رجلين أو امرأتين، حيث يكون الفعل من الأفعال الجرمية المنافية للحشمة لا جريمة اغتصاب. ولا تقوم جريمة الاغتصاب إذا كانت المرأة هي التي حملت الرجل على الإتصال بها. لكن هذه الجريمة تقوم إذا كان الاتصال بغير رضاء صحيح من المجني عليها. ويجـب لقيـام جريمـة الاغتصاب أن تـكون المجـني عليها امـرأة حـية، إذ يخرج من نطاق هذه الجريمة فسق الرجل بجثة امرأة ميتة.

 عدم شرعية الاتصال الجنسي:

 إذا كان الإتصال الجنسي والجماع بين الرجل والمرأة مشروعاً فلا يتحقق الركن المادي لجريمة الاغتصاب، كما هو الحال في ظل نظام الزواج الذي يعترف للزوج بالحق في الاتصال ويفرض على المرأة الإلتزام بقبوله. وقد حددت المادة 503 قانون العقوبات اللبناني جريمة الاغتصاب بمن أكره غير زوجه على الجماع. فلا يعتبر الزوج مرتكباً لجريمة الاغتصاب إذا أكره زوجته على الصلة الجنسية، ولكن إذا كانت أفعال الإكراه في ذاتها تشكل جريمة مستقلة، كالضرب المبرح أو القدح والذم اللاذعين، التي تخرج عن حدود حق الزوج في التأديب، كان الزوج مسؤولاً عن ذلك، كأن يُعاقب على جريمة إيذاء أو جريمة قدح وذم إذا تحققت عناصرها الجرمية. وتوجب شرعية الإتصال الجنسي والجماع في ظل الزواج أن يكون هذا الزواج شرعياً وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. وإذا كان القانون اللبناني قد اشترط وقوع جريمة الإغتصاب على غير الزوج، فإن القانون المصري لم يشترط أن تكون المرأة المعتدى عليها غير الزوجة، حيث نص في المادة 267 قانون العقوبات المصري على أن الاغتصاب هو مواقعة الأنثى بغير رضاها، من دون تحديدها بالزوجة. لكن بعض القوانين، كالقانون الفرنسي والقانون الألماني، عاقبت الزوج على جريمة الاغتصاب عند إقدامه على إكراه زوجته على الإتصال الجنسي، إضافة الى أن هذه القوانين لم تحصر جريمة الاغتصاب بالأنثى بل من الممكن تصوّر وقوعها على الذكر.

 ■ العنصر الثاني: الإكراه بالعنف والتهديد لارتكاب جريمة الاغتصاب:

 اشترطت المادة 503 قانون العقوبات اللبناني لقيام جريمة الاغتصاب أن يقع الجماع عن طريق الإكراه بالعنف والتهديد. ويُقسم الإكراه الى نوعين: مادي ومعنوي.

­الإكراه المادي:

 هو أفعال العنف التي تُرتكب على جسم المرأة وتستهدف إحباط المقاومة التي تعترض بها فعل الجاني. والأصل أن يتخذ العنف صورة الضرب أو الجرح، لكنه قد يتخذ أيضاً صورة الفعل القسري، أياً كان، فيُعدم أو يُضعف القدرة على المقاومة، لذلك يعتبر إكراهاً مادياً الإمساك بأعضاء المرأة التي قد تستعملها في المقاومة أو تقييدها بالحبال. وقد يصدر الإكراه عن شخص آخر يقدّم معونته الى الجاني. وقد تكون المجني عليها صغيرة السن أو ضعيفة أو مريضة جسدياً أو نفسياً، بحيث يكفي عنف قليل لإحباط مقاومتها. وقد يصدر العنف أو التهديد أولاً لإكراه المجني عليها فتستسلم لرغبات الجاني وهي عاجزة عن إبداء أية مقاومة. ولا يُشترط أن يترك الإكراه المادي أثراً بجسم المجني عليها أو بجسم الجاني. ويُشترط في الإكراه المادي توفر شرطين، هما: أن يقع الإكراه المادي على المجني عليها نفسها، وأن يكون الإكراه المادي مؤثراً في منع مقاومتها. فإذا وقع الإكراه المادي على أحد المقيمين معها أو حطّم الجاني شيئاً بالمكان أو قتل حيواناً، فرضيت بعد ذلك بالفعل، فلا يتوفر الإكراه المادي. كما أن العبرة هي في أثر الإكراه على إرادة المجني عليها، وهذه المسألة تقدرها محكمة الأساس. أما إذا كانت مقاومة الأنثى نوعاً من التمنع أو الدلال أو الحياء الطبيعي الذي يجعلها لا تستسلم إلا بعد إلحاح من الرجل، فلا يتوفر الإكراه المادي. وإذا اعتقد الرجل أن مقاومة الأنثى غير جدية وناتجة عن الحياء الطبيعي أو الدلال، فلا يتوفر في حقه القصد الجرمي؛ كما هي الحال في العلاقات التي قد تحدث مع الخطيب أو الجار أو الصديق، فتتقدم الفتاة بشكوى، نتيجة الخلافات الشخصية، مدعية الاغتصاب لإرغام الرجل على الزواج منها، فلا تقوم جريمة الاغتصاب لأن العلاقة كانت قائمة بالرضا والقبول المتبادل بين الطرفين.

 الإكراه المعنوي:

 يتميز الإكراه المعنوي بعدم استخدام القوة المادية، لكن النتيجة تكون واحدة في الحالتين. وهي تتمثل في انعدام الرضا عند المرأة واستسلامها للجاني تحت تأثير عقلي وخوف شديد. والإكراه المعنوي هو التهديد بشر جسيم وحال من قبل الجاني إذا رفضت الصلة الجنسية التي يريدها، والعبرة بتأثير التهديد على إرادة المجني عليها، وهي مسألة يعود تقديرها لمحكمة الأساس. والأمر سواء أن يهدد الشر المرأة أو مالها، أو شخصاً عزيزاً عليها، كالتهديد بقتل ابنها أو أحد أقاربها الأعزاء. ويستوي أن يكون موضوع التهديد فعلاً إجرامياً أو أمراً مشروعاً، كتهديد امرأة بالإبلاغ عن جريمة ارتكبتها إن لم تقبل الصلة الجنسية.

­ الشروع في الاغتصاب أو محاولة ارتكاب جريمة الاغتصاب: المحاولة الجرمية، وفقاً للمادة 200 قانون العقوبات اللبناني، هي كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها، إذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. وتطبيقاً لذلك يعتبر شروعاً أو محاولة في ارتكاب جناية الاغتصاب كل فعل اكراه بالعنف والتهديد لحمل المرأة على الاستسلام لحصول الجماع أو الصلة الجنسية، كإعطائها مادة مسكرة أو مخدرة أو تنويمها من أجل ذلك الغرض، أو محاولة خلع ملابسها أو إركابها في سيارة أو غيرها ولو بالخداع، أو اصطحابها الى المكان الذي ينوي الجاني ارتكاب الجريمة فيه. وتفترض المحاولة الجرمية أو الشروع الجرمي أنه قد أعقب البدء في التنفيذ عدم إتمام جريمة الاغتصاب لظروف خارجة عن إرادة الفاعل، كنجدتها من أحد، أو المقاومة الشرسة والدفاع المستميت من المرأة عن نفسها وعن شرفها.

   ■العنصر الثالث: القصد الجرمي في جريمة الاغتصاب:

 تعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم العمدية التي تتطلب وجود القصد الجرمي، وهو يتمثل بإنصراف الإرادة الى ارتكاب الفعل وعلمه بأنه يُكره المجني عليها على الجماع والصلة الجنسية. ويعتبر استعمال القوة أو العنف أو التهديد قرينة على القصد الجرمي في أغلب الحالات. وقد يتصور، في حالات قليلة جداً، انعدام القصد الجرمي بالرغم من استعمال القوة، كاعتقاد المتهم بوجود الرضاء عند مواقعة عشيقته رغم معارضتها ظناً منه أنها تتظاهر بالتمنع لتُشعل فيه نار الرغبة، حتى ولو كان اعتقاده مستنداً الى تقدير خاطئ. وهو أمر يعود تقديره لمحكمة الأساس. وتخضع جريمة الاغتصاب للقاعدة العامة التي تقضي بأنه لا عبرة للباعث في تحديد عناصر الجريمة، فلا أهمية للباعث في ارتكاب جريمة الاغتصاب، سواء أكان الشهوة، أم حب الاستطلاع، أم الانتقام من المرأة أو من ذويها لإنزال العار بهم. ويقوم القصد الجرمي على عنصري العلم والإرادة، والفعل الجرمي في جريمة الاغتصاب هو فعل إرادي بطبيعته، لأنه يصدر عن رغبة ويستهدف إشباع شهوة.

 عقوبة جريمة الاغتصاب

 تعتبر جريمة الاغتصاب في القانون اللـبناني جنـاية يعـاقب عليها بالأشـغال الشاقة خمـس سـنوات على الأقل وفـقاً للمـادة 503 قانون العقوبات. وحدد المشترع الظروف المشددة والظروف المخففة لجريمة الاغتصاب على النحو التالي:

 ■ تشديد العقوبة:

-­ لا تنـقـص العقـوبة عـن سبـع سنوات إذا كان المعـتدى عليه لم يتـم الخامـسة عشـرة من العـمر (م 503/2 عقـوبات)

-­ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع (م 504 عقوبات)

- ­ من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره. ومن جامع قاصراً أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين (م 505 عقوبات)

- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره من أحد أصوله (شرعياً كان أو غير شرعي)

أو أحد أصهاره لجهة الأصول، وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص. ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكـتب استـخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته (م 506 عقوبات)

. ­ تشدد العقوبة إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به. كما تشدد العقوبة إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام، أو إذا كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها. وإذا أدت الجريمة الى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة (م 512 عقوبات)

- ­ تشدد العقوبة في حالة التكرار أو تعدد الجرائم (م 258 و205 عقوبات)

    تخفيف العقوبة

- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجريمة وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة، وإذا صدر حكم بالقضية عُلّق تنفيذ العقاب الذي فُرض عليه. ويُعاد الى الملاحقة أو الى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء خمس سنوات على الجناية، إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة من دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها (م 522 عقوبات)

- ­ إذا وُجـدت في القضـية أسـباب أو أعذار مخففة تخفض العقوبة وفقاً للمادة 251 وما يليها من قانون العقوبات. ومن الأمثلة على ذلك: اسقاط الحقوق الشخصية، وسن المتهم؛ كعدم بلوغه السن القانوني، والعدول الاختياري؛ كحالة المجرم الذي قام بضرب الضحية ونزع ملابسها ثم عَدَلَ عن اغتصابها، فهو لا يُعاقب على جريمة الاغتصاب ولكن يُعاقب على جريمة الإيذاء وعلى جريمة الفحشاء المتمثلة بالفـعل المنافي للحشمة وفقاً للمادة 200 معطوفة على المواد 554 و507 وما يليها من قانون العقوبات، شرط أن يكـون رجوعه عن ارتكاب جريمة الاغتصاب يعـود لأسباب اختـيارية خاصة به، لا لأسباب خارجة عن إرادته تعتبر محاولة أو شروعاً في جريمة الاغتصاب.