( تعريف التحكيم في اللغه )
اعداد مستشار متخصص / أحمد بلتاجي
عضو نادي قضاة التحكيم الدولـــي
1. في اللغة :
ياتي من مصدر حكم بتشديد الكاف مع الفتح وهو بمعني التفويض في الحكم . ويقال حكمنا فلانا فيما بيننا اي اجزنا حكمة بيننا .
2. في الاصطلاح الشرعي :
فقد عرف بانة . تولية الخصمين حكما يحكم بينهما . اي اختيار ذوي الشان شخصا للحكم فيما تنازعا فية دون ان يكون للمحكم ولاية القضاء بينهما .
. وقد ورد في كتاب الله تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله
. وقد جاء في الحديث ان رسول الله علية وسلم قال " انما انا بشر وانكم تختصمون الي . ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتة من بعض فاقضي بنحو مما اسمع . فمن قضيت لة من حق اخية شيءا فلا يلخذه قاءما له قطعة من النار "
3. في الاصطلاح القانوني :
فقد تعددت التعريفات حول مهية التحكيم . من حيث كونة احدي وساءل فض المنازعات بطريقة سليمة . وذلك عن طريق اللجوء الي شخص او اشخاص يسمي الواحد منهم محكما او هيئة او مركز دائم التحكيم الفصل في النزاع الذي ينشأ بين الطرفين بعيدا عن اللجوء الي القضاء العادي وذلك وفقا لاتفاق الاطراف.
4. في الفقة :
بانة نظام لتسوية المنازعات عن طريق افداد عاديين يختارهم الخصوم اما مباشر او عن طريق وسيلة اخري يرتضونها. او هو مكنة اطراف النزاع باقضاء منازعتهم عن الخضوع لقضاء المحكم المخول لها طبقا للقانون. فيما تحل عن طريق اشخاص يرتضونهم.
ومنهم من يعرفة من حيث مقوماته واركانه الثلاثية المتمثلة في الخصومة. وحكم يزود بسلطة الفصل فيها بقرار ملتزم. واتفاق بين الخصوم. وحكم يزود بسلطة الفصل فيها بقرار ملزم. واتفاق بين الخصوم علي التحكيم وهو اتفاق يكون شاملا لمبدا التحكيم في التحكيم الاجباري. فاذا انعدم احدي هذة العناصر الثلاث. فالامر لا يكون تحكيما.
5. في محكمة النقض المصرية :
بقولها " وان كانت ولاية الفصل في المنازعات معقود في الاصل للمحاكم. الا ان المشرع اجاز الخصوم خروجا علي هذا الاصل ان يتفقوا علي احالة ما بينهم من نزاع علي محكمين يختارونهم ليفصلوا فية بحكم.
.ويتضح لنا ان التحكيم يقوم اساسا علي الارادة الحرة الاطراف التي تحكم كافة جوانب اتفاق التحكيم. وبالتالي فهو وسيلة رضائية اختيارية. لا ينعقد الا برضا الاطراف علي اسلوبة اجراءاته وموضوعاته و القانون الواجب التطبيق عليه.
بالتحكيم يتيح الاطراف اختيار القانون او القواعد الموضوعية التي تحكم موضوع النزاع بعيدا عن المشكلات المعروفة لاحكام تنازع القوانين. وهو ايضا يعطي الحرية الاطراف في اختيار القواعد و الاجراءات التي سوف يتبعها المحكم للوصول لحل لتسوية النزاع. اما بطريقة مباشرة واما بطريقة غير مباشرة.