المقاول الذاتي "" النظام
الأساسي""
الإعفاء من شرط التقييد في السجل
التجاري
إعتماد محاسبة مبسطة
إطار إجتماعي و جبائي جديد
المستشار محمد بن رابح
مستشار قانوني
عضو بنادي قضاة التحكيم الدولي
: تعريف المقاول الذاتي
يًقصد بـالمقاول الذاتي وفق مشروع
القانون الجديد كل شخص ذاتي يزاول باسمه الشخصي وبصفة فردية لحسابه الخاص نشاطا مستقلا يعتمد على عمله وعلى كفاءته ويدر
عليه دخلا ويمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو ينجز خدمة شريطة أن يكون رقم
أعماله السنوي يقل أو يساوي
500.000 بالنسبة للأنشطة التجارية أو الصناعية
أو الحرفية
بالنسبة للخدمـــــــــات 200.000
درهم
:
يـــــــــــــــــــستثنى من هذا النظام
موظفو و أعوان الدولة والجماعات
الترابية ومستخدمو الشركات والمنشآت العامة والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون
العام
أجراء القطاع الخاص -
الأشخاص الذين يزاولون مهن منظمة -
الأشخاص الذين يزاولون مهن مُستثناة
من النظام الجبائي الجزافي بموجب المرسوم رقم 124.08.2 من جمادى الآخرة 1430
الموافق لــ 28 مايو 2009
: إحداث هيئة مكلفة بمسك سجل وطني
للمقاولين الذاتيين
يُــمسك سجل وطني للمقاولين الذاتيين
وفق نص تنظيمي يحدد شكل وقواعد مسك السجل وكذا شكليات التقييد والتوقف عن مزاولة
النشاط و التشطيب على غرار نموذج السجل التجاري الذي يعفى المقاول الذاتي من
الإجراء ت المرتبطة به لاسيما فيما يتعلق بخلق المقاولة
: إكتساب صفة المقاول الذاتي
تكتسب صفة المقاول الذاتي باستيفاء
شروط التعريف الواردة بالمادة 1 من مشروع
القانون 13-114 وعليه
أن يزاول المقاول الذاتي باسمه الشخصي
وبصفة فردية
أن يزاول المقاول الذاتي لحسابه
الخاص نشاطا مستقلا يعتمد على عمله وعلى
كفاءته ويدر عليه دخلا
أن يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو
حرفيا أو ينجز خدمة
: أن يكون رقم أعماله السنوي يقل أو يساوي
درهم 500.000 بالنسبة للأنشطة
التجارية أو الصناعية أو الحرفية
بالنسبة للخدمـــــــــات 200.000
درهم
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 7 نونبر 2013
صادق على مشروع قانون رقم 114.13 المتعلق بالنظام الأساسي للمقاول الذاتي