اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام
التحكيم الاجنبي.
المستشارة / اميــــــرة فكري
محكم دولــــي فئــــة ب
مستشارة العلاقـــــات الدبلوماسية والدوليــة
لقد بدأ سريان تلك الاتفاقية في 7
يونيو 1959 اعترافا بازدياد أهمية التحكيم الدولي(المادة الثانية عشر) كوسيلة
لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وقد سعت اتفاقية (الاعتراف بقرارات التحكيم
الأجنبية وتنفيذها) إلى توفير معايير تشريعية مشتركة بشأن الاعتراف باتفاقات
التحكيم وكذلك اعتراف المحاكم بقرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلّية وتنفيذها.
ويبدو أن التعبير "غير المحلّية" يتضمّن قرارات التحكيم التي وإن كانت
قد صدرت في دولة التنفيذ فهي تُعامل باعتبارها قرارات "أجنبية" بمقتضى
قانون تلك الدولة وذلك بسبب وجود عنصر أجنبي ما في الإجراءات مثلا لدى تطبيق
القوانين الإجرائية الخاصة بدولة أخرى.
والهدف الرئيسي الذي ترمي إليه تلك
الاتفاقية هو السعي إلى عدم التمييز تجاه قرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلية؛
ومن ثم فإن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بضمان الاعتراف بتلك القرارات واعتبارها
عموما قابلة للتنفيذ في ولاياتها القضائية على غرار قرارات التحكيم المحلّية. كما
أن من الأهداف التبعية التي ترمي إليها الاتفاقية أنها تقتضي من محاكم الدول
الأطراف أن تجعل اتفاقات التحكيم ذات مفعول تام، وذلك باقتضائها من المحاكم حرمان
الطرفين من سبل اللجوء إلى المحكمة إخلالا باتفاقهما على إحالة مسألة خلاف إلى
هيئة تحكيم
وباب الانضمام إلى الاتفاقية مفتوح
أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة، أي دولة أخرى عضو في أي وكالة متخصصة في
منظومة الأمم المتحدة، أو طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (المادتان
الثامنة والتاسعة).
نصوص الاتفاقية
المادة الأولي:
1- تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف
وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي المستحيل عليه لسبب آخر أن
يقدم دفاعه يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن
منازعات بين اشخاص طبيعية أو معنوية كما تطبق أيضا على أحكام المحكمين التي لا
تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام.
2- ويقصد بأحكام المحكمين" ليس
فقط الأحكام الصادرة من محكمين للفصل في حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من
هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف
3- لكل دولة عند التوقيع على
الاتفاقية او التصديق عليها أو الأنضمام إليها أو الإخطار بامتداد تطبيقها عملا
بنص المادة العاشرة أن تصرح على أساس المعاملة بالمثل أنها ستقصر تطبيق الاتفاقية
علي الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة أخري متعاقدة كما أن
للدولة أن تصرح أيضا بأنها ستقصر تطبيق الاتفاقية على المنازعات الناشئة عن روابط
القانون التعاقدية أو غير التعاقدية التي تعتبر تجارية طبقا لقانونها الوطني.
المادة الثانية:
1- تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق
المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات
الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير
التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.
2- يقصد " باتفاق مكتوب"
شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف بالمعنى الوارد في
هذه المادة – أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين
للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق.
3- على محكمة الدولة المتعاقدة التي
يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعني الوارد في هذه
المادة أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك مالم يتبين للمحكمة أن
هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق.
المادة الثالثة:
تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية
حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الأقليم المطلوب إليه
التنفيذ وطبقا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية.ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ
أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكامالاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم
قضائية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام
المحكمين الوطنيين.
المادة الرابعة:
1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ
المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب:
(أ) أصل الحكم الرسمي أو صورة من
الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.
ب) أصل الاتفاق المنصوص عليه في
المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.
2- علي طالب الاعتراف والتنفيذ إذا
كان الحكم أو الاتفاق المشار إليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها
التنفيذ – أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة.
ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي
أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي.
المادة الخامسة:
1- لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ
الحكم بناء على طلب الخصم الذى يجتح عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة
المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على:
أ) أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في
المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق
المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى أخضعة له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك
طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم.
ب)أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه
لم يعلن اعلاناً صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه
لسبب آخر أن يقدم دفاعه.
ج) أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في
مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضي به، ومع ذلك يجوز
الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن
باقي أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذا الطريق.
د) أن تشكل هيئة التحكيم أو إجراءات
التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو القانون البلد الذي تم فيه التحكيم في
حالة عدم الاتفاق.
هـ) أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم
أو ألغته أو أوقفته المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.
2- يجوز للسلطة المختصة في البلد
المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ أذا تبين
له:-
أ) أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية
النزاع عن طريق التحكيم
ب) أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو
تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.
المادة السادسة:
للسلطة المختصة المطروح أمامها الحكم
– إذا رأت مبررا – أن توقف الفصل في هذا الحكم إذا كان قد طلب الغاء الحكم أو وقفه
أمام السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة السابقة.
ولهذه السلطة أيضا بناء على التماس
طلب التنفيذ أن تأمر الخصم الأخر تقديم تأمينات كافية.
المادة السابعة
1- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بصحة
الاتفاقية الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف
بأحكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم من أحكام
المحكمين بالكيفية وبالقدر المقرر في تشريع أو معاهدات البلد المطلوب إليها
الاعتراف والتنفيذ.
2- يقف سريان أحكام بروتوكول جنيف
سنة 1973 بشأن شروط التحكيم واتفاقية جنيف سنة 1927 الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين
الأجنبية من الدول المتعاقدة ابتداء من اليوم الذى تصبح فيه تلك الدول مرتبطة بهذه
الاتفاقية وبقدر ارتباطها.
المادة الثامنة:
1- يظل باب التوقيع على هذه
الاتفاقية مفتوحا حتى 31 ديسمبر 1958 لكل دولة عضو في الأمم المتحدة ولكل دولة عضو
أو ستصير عضوا في أحدي الوكالات المتخصصة أو أكثر التابعة للأمم المتحدة أو طرف في
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أو تدعوها الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
يجب التصديق على هذه الاتفاقية
وإيداع وثائق التصديق لدي السكرتير العام للأمم المتحدة-2.
المادة التاسعة:
لكل الدول المشار إليها في المادة
الثامنة أن تنضم للاتفاقية الخالية- 1.
2-يتم الانضمام بإيداع وثيقة
الانضمام لدي السكرتير العام للأمم المتحدة.
المادة العاشرة:
1- لكل دولة عند التوقيع على هذه
الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام لها أن تصرح بامتداد سريان أحكامها على
مجموع الأقاليم التي تمثلها في المجال الدولي أو على إقليم واحد منها أو أكثر.
وينتج هذا التصريح آثاره من قوت
تنفيذ هذه الدولة للاتفاقية.
2- ويجوز لكل دولة فيما بعد اخطار
السكرتير العام للأمم المتحدة بامتداد سريان أحكام هذه الاتفاقية على أي اقليم
تمثله الدولة – وينتج هذا الاخطار آثاره ابتداء من اليوم التسعين الذى يلي تاريخ
استلام السكرتير العا للأمم المتحدة لهذا الاخطار أو من تاريخ العمل بهذه
الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة إذا كان هذا التاريخ لاحقا على ذلك.
3- لكل دولة صاحبة شأن أن تأخذ ما
يلزم من الإجراءات المطلوبة لامتداد سريان أحكام هذه الاتفاقية على الاقاليم التي
لم تكن تسري عليها وقت التوقيع أو التصديق أو الإنضمام – مع مراعاة الحصول على
موافقة حكومات هذه الأقاليم إذا كانت الأوضاع الدستورية تحتم ذلك.
المادة الحادية عشر:
تطبق الأحكام الآتية على الدول
الاتحادية أو غير الموحدة:
تكون التزامات الحكومة الاتحادية هى
نفس التزامات الدول المتعاقدة الغير اتحادية وذلك فيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية
التي تدخل في اختصاص السلطة التشريعية للحكومة الاتحادية.
تتولى الحكومة الاتحادية – في أقرب
وقت – عرض مواد هذه الاتفاقية مع ابداء رأيها بالموافقة على السلطات المختصة في
الدول أو في الولايات طالما أن هذه المواد لا تستلزم من الناحية الدستورية
الاتحادية أن يدر بها تشريع من هذه الدول أو من تلك الولايات.
تقدم الدولة الاتحادية الطرف في هذه
الاتفاقية – بناء على طلب أي دولة متعاقدة ترسل إليها عن طريق السكرتير العام
للأمم المتحدة – بياناً لتشريع الاتحاد وما يجري عليه العمل في الولايات التابعة
لها وذلك فيما يتعلق بأي نص من نصوص هذه الاتفاقية من بيان ما اتخذ من إجراءات
تشريعية أو غيرها بصدد هذه النصوص.
المادة الثانية عشر:
-يعمل بهذه الاتفاقية اعتباراص من اليوم
التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الوثيقة الثالثة للتصديق أو الإنضمام1.
2-يعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدول
التي تصدق عليها أو تنضم لها بعد ايداع الوثيقة التالية للتصديق أو الإنضمام من
اليوم التسعين التالي لايداع هذه الوثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة الثالثة عشر:
1-لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه
الاتفاقية بإخطار منها يقدم كتابياً للسكرتير العام للأمم المتحدة – ويبدأ مفعول
هذا الانسحاب بعد عام من تاريخ استلام السكرتير العام لهذا الإخطار.
2-لكل دولة قامت بالإعلان أو الإخطار
المنصوص عليه في المادة العاشرة أن تخطر السكرتير العام للأمم المتحدة
بوقف سريان أحكام هذه الاتفاقية على
أي إقليم يبين بهذا الإخطار بعد عام من تاريخ استلام السكرنير العام لهذا الإخطار.
3-يستمر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية
على أحكام المحكمين التي أتخذ بشأنها إجراء للاعتراف بها أو تنفيذها قبل تمام
الانسحاب.
المادة الرابعة عشر:
لا يجوز لاحدى الدول المتعاقدة أن
تحتج بنصوص هذه الاتفاقية في مواجهة دولة أخرى متعاقدة إلا بالقدر الذي ارتبطتب به
هي في الاتفاقية.
المادة الخامسة عشر:
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة
جميع الدول المشار إليها في المادة الثامنة:
1-بالتوقيعات والتصديقات المشار
إليها في المادة الثامنة.
2-بالانضمامات المشار إليها في
المادة التاسعة.
3-بالإعلانات والإخطارات المشار
إليها في المواد الأولى والعاشرة والحادية عشر.
-بالتاريخ الذي يعمل فيه بهذه
الاتفاقية بالتطبيق للمادة الثانية عشر4.
5-الانسحابات والاخطارات المنصوص
عليها في المادة الثالثة عشر.
المادة السادسة عشر:
1-تودع هذه الاتفاقية بنصوصها
الرسمية الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية في محفوظات الأمم
المتحدة
.(2-يرسل سكرتير عام الأمم المتحدة
صورة من هذه الاتفاقية مطابقة للأصل إلى الدول المشار إليها في المادة (8.