كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | جريمة الاغتصاب | اعداد الباحثة / رانيا اشرف

"الإغتصاب"

اعداد الباحثة / رانيا اشرف

هو مواقعة رجل لأنثي ضد رغبتها ودون رضاها
و قد نصت المادة 267 من قانون العقوبات المصري علي
"ان كل من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو المتولين تربيتها او ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ".
أركان جريمة الاغتصاب يُفترَض توافر ركنين لتمام هذه الجريمة؛ هما: مواقعة الأنثى بغير رضاها، والقصد الجنائي. أولًا:- الركن المادي: مواقعة الأنثى بغير رضاها و يتحلل هذا الركن إلى عنصرين هما: المواقعة، وعدم الرضاء.
ويعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة،فلا تعد أية أفعال غير ذلك (مثل: المساس بالعضو التناسلي للمرأة، أو وضع شيء آخر فيه، أو إزالة بكارتها بإصبعه) من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب، حسب القصد الجنائي للمتهم.
[أ]المواقعة:- ولا يهم ما إذا كان الفاعل قد حقق النشوة الجنسية، بقذف مواده المنوية، أو لم يتمكن من ذلك؛ لأن العبرة تكون بوقوع الاتصال الجنسي من عدمه.
كما يُشترط في المواقعة ألا تكون مشروعة، فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين زوج وزوجته دون رضاها؛ لأن الزوجة تعد حلاًله بناءًا على عقد الزواج ولكن لو أتاها من الخلف دون رضاها، فإن ذلك يعد جريمة «هتك عرض بالقوة لأن عقد الزواج لا يسمح للزوج سوى بالاتصال الجنسي الطبيعي
ويشترط في المواقعة أن تتم بالصورة الطبيعية؛ لذلك لو قام الجاني بإتيان الأنثى من الخلف، فلا يكون مرتكباً لجريمة اغتصاب، بل لجريمة هتك العرض.
لأنه يُفترَض في جريمة الاغتصاب أنها تتم بين رجل وامرأة، وإن كان من الممكن أن تكون المرأة شريكة للجاني؛ كأن تحرّضه أو تتفق معه أو تساعده على مواقعة امرأة دون رضاها.
علاوة على أنه يعد من قبيل الاغتصاب أن يواقع الزوج زوجته بالإكراه إذا كان مريضاً بإحدى الأمراض الجنسية المعدية؛ لأنه لا تجوز له المعاشرة الزوجية في هذه الحالة• بالإضافة إلى ذلك، اشترط القانون شروطاً أولًا شروط الجاني: [1]:- أن يكون رجلاً [2]:- أن يكون قادراً على الاتصال الجنسي
فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين رجلين، وإنما تعد جريمة «هتك عرض بالقوة». وإذا وقعت المواقعة على طفلة صغيرة، فإن المواقعة لا تعد اغتصاباً إلا إذا قرر الطبيب الشرعي أنه من الممكن أن يحدث الإيلاج في عضوها التناسلي.
فلو كان الجاني صغير السن جداً أو كان مريضاً،فلا تقع جريمة الاغتصاب ولا الشروع فيها. ثانيًا شروط المجني عليها: [1]:- أن تكون امرأة [2]:- أن تكون على قيد الحياة فلا تعد من قبيل الاغتصاب، المواقعة التي تتم على جثة امرأة متوفية، بل تعد جريمة «انتهاك حرمة القبور» [3]:- لا يهم كونها شريفة أم ساقطة
شروط الرضا التام والكامل و التي في حالة توافرهم ينتفي معها قيام جريمة الاغتصاب :
لأن الجريمة تقع بالاعتداء على الحرية الجنسية للمرأة لا على شرفها،وإن كان من الممكن أن يعد سلوك المجني عليها قرينة على رضائها بحدوث المواقعة. [ب]:-عدم الرضاء لابد من وقوع المواقعة دون رضاء المرأة حتى تتم جريمة الاغتصاب ويكون عدم الرضاء إما باللجوء إلى الإكراه معها، أو بالغش والخداع، أو بانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها. 1- السن :
لابد أن تكون المجني عليها بحالة عقلية سليمة فإذا كانت تعاني من أي آفة عقلية مثل الضعف العقلي أو البله أو العته أو الجنون فلا يعتبر الرضا في هذه الحالة كاملاً ، ويعتبر من هذا القبيل أيضاً الرضا في الفترة ما بعد النوبة الصرعية فإنه يعتبر رضا ناقصاً يجعل المتهم مسئولاً إذا كان يعرف ظروف المجني عليها وإصابتها بهذا المرض .
سن الرضا الكامل بالنسبة للإناث 18 سنة أما أقل من ذلك فيعتبر الرضا ناقصاً لا يخلي المتهم من المسئولية، وتعتبر المواقعة في هذه الحالة اغتصاباً ، وتشدد العقوبة إذا كانت المجني عليها أقل من 7 سنوات . 2- النضوج العقلي : 3- القوة الجسمانية : إذا كانت المجني عليها بصحة معتلة هزيلة نحيلة البنية ، فإنها في هذه الحالة تكون غير قادرة علي المقاومة مما يفقدها الرضا . 4- الإكراه المعنوي :
- مواقعة زوجة طلقت طلاقاً بائناً وكانت جاهلة بوقوعه .
إذا وقعت المجني عليها تحت تأثير ضغط مثل الخوف أو التهديد ، فقد يؤثر ذلك علي إرادتها ويجعلها ترتكب الفعل مستسلمة لهذه الظروف ، مثل التهديد بسلاح مصوب إليها أو بقتل شخص عزيز عليها أو التهديد بإفشاء سر خاص بها ، أو استعمال السلطة أو النفوذ لإجبارها علي الموافقة . 5- الغش والخداع : استعمال الغش أو الخداع بقصد تضليل المجني عليها مما يحملها علا الاستسلام يبطل عامل الرضا ، إذ ان رضاها و إن كان متوافراً إلا أنه رضاء فاسد صادر عن الغش ولو علمت بحقيقة الأمر لما قبلت بممارسة الفعل ومن أمثلة هذه الحالات : - مواقعة أنثي بعقد زواج صوري - مواقعة امرأة بالخديعة وهي نائمة ليلاً علي صورة تجعلها تظنه زوجها .
ويكون الإكراه المادي بارتكاب فعل من أفعال القوة أو العنف على المرأة، فيفقدها إرادتها، دون أن يُشترَط في هذا الفعل أن يترك أثراً في جسدها أو أن يكون جسيماً لدرجة معينة؛ لأن العبرة في الإكراه تكون بالقدر الكافي لشلّ مقاومة المرأة.
- مواقعة طبيب لمريضة أثناء الكشف عليها موهما إياها أنه لصالحها في العلاج . 6- المباغتة : تعتبر المواقعة التى تتم عن طريق المباغتة أو أثناء النوم أو أثناء حالات الغيبوبة المرضية ، أو الأمراض التى تعجز عليها عن المقاومة كالشلل مثلاً اغتصاباً . و نحن نري أن مثل هذه الحالات يجب ان تؤخذ بتحفظ لاحتمال أن يكون هذا الادعاء رغبة في إنكار الرضا ، ويجب التحقق من ذلك بالكشف علي المجني عليها لبيان ما إذا كان بها أعراضاً نتيجة لتعاطيها مواد مخدرة بالإضافة لفحص عينة من الدم والبول لثبات وجودها .

نادي قضاة التحكيم الدولي ينعي خبر وفاة والد المستشار/ هشام قضيب مدير فرع دمنهور

 

يتقدم رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي والسادة المستشارين اعضاء مجلس الإدارة

 والسادة المستشارين الاعضاء الكرام بجميع الدول العربية 

بخالص العزاء إلى

 المستشار / هشــــام قضيب

 ( مدير فرع دمنهور )

وذلك في وفاة المغفور له ان شاء الله تعالى والد سيادته سائلين الله عز وجل للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان 

 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | النزاعات المسلحة والتوترات والاضطرابات الداخلية | المستشار الدكتور / ناجي سابق

 النزاعات المسلحة 

والتوترات والاضطرابات الداخلية 


المستشار الدكتور / ناجي سابق 
عضو الهئية العلمية بنادي قضاة التحكيم الدولي 

يطرح مصطلح النزاع المسلح تساؤلات سياسية وقانونية على صعيد الدول خاصة بعد أن حدد القانون الدولي الإنساني أو ما كان يعرف بقانون النزاعات المسلحة فئتين من النزاعات المسلحة (الدولية وغير الدولية) واستبعد حالات الاضطرابات والتوتر الداخلي وأعمال الشغب والعنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعية المماثلة التي لا تدخل في فئتي النزاع المسلح واعتبارها ضمن سيادة الدولة وسلطاتها القضائية والأمنية والعسكرية التي تقمعها وتحاكم مرتكبيها أمام محاكمها الوطنية. 

عليه وتطبيقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 لاسيما المادة (الثانية المشتركة)، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاسيما المادة (الأولى فقرة 3 و 4) يمكننا بيان تعريف النزاع المسلح الدولي الذي جاء في المواد المذكورة أعلاه تعريفاً عاماً حيث أكمل البروتوكول الأول في مادته الأولى (فقرة 2 و 3) ما لم تنص عليه اتفاقيات جنيف الأربعة في المادة (2) المشتركة. 


النزاع المسلح الدولي:


هو كل إعلان حالة حرب أو اشتباك ومواجهة مسلحة تنشب بين دولتين أو أكثر، يتم اللجوء خلالها للعنف المسلح واستخدام القوة العسكرية حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب، وفي حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم إحدى الدول حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.


كذلك يعتبر نزاعاً مسلحاً دولياً النزاع المسلح الذي تناضل به الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير.


أما التعريف القضائي للنزاع المسلح الدولي فقد جاء من قبل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، حيث اعتبرت أنه "يعتبر نزاعاً دولياً في كل مرة يكون هناك لجوءاً للعنف المسلح بين الدول".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة دائرة المحاكمة الابتدائية في قضية "دوشكو تاديتش" رقم (IT-94-IT-7) الفقرة 561 قد اعتبرت أن "اللجوء إلى القوة المسلحة بين الدول أو النزاع المسلح المتطاول بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة، أو فيما بين هذه الجماعات داخل الدولة، يعد نزاعاً مسلحاً". 


☆النزاع المسلح غير الدولي:


في الأصل كان النزاع المسلح الداخلي يتعلق بالسيادة الوطنية للدول واعتبارها من الاضطرابات والتوترات الداخلية التي يعود لأجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم تحت غطاء السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية حيث يحق لها الحفاظ على نظامها وأمنها وسلامة أراضيها بكافة السبل المشروعة. 

لكل بعد إنشاء اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 تضمنت المادة (3) المشتركة مجموعة كبيرة من المبادئ الإنسانية حيث يعتبر المساس بها محظورات في جميع الأوقات والأماكن وخاصة في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الدول، أوجبت هذه المادة احترامها والالتزام بها من كافة الدول والتي اعتبرت بمثابة "اتفاقية مصغرة" في القانون الدولي الإنساني الذي يشمل قانون المنازعات المسلحة وحقوق الإنسان وهدفه تأمين الحد الأدنى من الضمانات الإنسانية لجميع بني البشر دون تمييز في وقت السلم والحرب على حد سواء. 

وعليه جاءت نصوص المادة الثالثة المشتركة عامة لجهة تعريف النزاع المسلح غير الدولي استفادت منه الدول لكي تتهرب من المسؤولية وتطبيق القانون الدولي الإنساني، حيث اعتبرت أن النزاع المسلح غير الدولي يكون أحد أطرافه دولة ويقع النزاع على أراضيها في مواجهة جماعات مسلحة متمردة أو منشقة. 

وهذا يعني بأن أحد أطراف النزاع دولة (عدم وجود دولتين متحاربتين) وأن المكان الخاص بالنزاع (داخل حدود الدولة الجغرافي).

 وبالتالي يستنتج من ذلك استبعاد النزاع المسلح الدولي واستبعاد الاضطرابات والاحتجاجات والتوترات الداخلية ورسم حدود فاصلة بين هاتين الحالتين. 


بعدها جاء نص المادة الأولى فقرة (1 و 2) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ليكمل ويطور المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 لجهة وضع حدود بين النزاع المسلح غير الدولي وبين حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية وأعمال الشغب والعنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة والتي لا تعد منازعات مسلحة، وبذلك حسمت نصوص المادة الأولى فقرة (2) من البروتوكول الثاني لعام 1977 الجدل حول التوصيف القانوني لحالات الاضطرابات والتوترات الداخلية وأخرجتها كلياً من دائرة المنازعات المسلحة، وأخرجت التوصيف للنزاعات من يد الأطراف المشاركة فيه حيث أصبح يعتمد على معايير موضوعية يحددها القانون الدولي وليس الدول محل النزاع خاصة أن القانون الدولي يتم صياغته بتوافق الدول ومصالحها العامة والخاصة تحت إطار السيادة وعدم التدخل فينتج عنه عدم التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الجماعات المسلحة التي تتحدى سلطات الدولة بالقوة مما يشكل عقبة سياسية وقانونية في مجال التطبيق، لكن يبقى من الضروري احترام وتنفيذ الضمانات الأساسية لحماية الأفراد والضحايا في كافة الظروف. 


▪︎ تعريف النزاع المسلح غير الدولي:

هو كل لجوء إلى القوة المسلحة بين الدولة وبين قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليم الدولة السيطرة ما يمكّنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة (المادة 1 فقرة 1) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977. 


  ▪︎شروط النزاع المسلح غير الدولي:

١- الأطراف: (دولة ذات سيادة ضد قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة). 

٢- المكان الجغرافي للنزاع: (إقليم الدولة الجغرافي). 

٣- مستوى التنظيم: (تحت إمرة قيادة مسؤولة- التواصل والتنسيق لتنفيذ عمليات عسكرية منظمة- تدريب- استلام أسلحة- قيادة عمليات- تجنيد مقاتلين). 

٤- مستوى شدة العنف: (السيطرة على جزء من إقليم الدولة للانطلاق منه للقيام بعمليات عسكرية- نوع الأسلحة- حجم الدمار- عدد الضحايا- نزوح المدنيين). 

٥- القدرة على الامتثال للقانون الدولي الإنساني: (يلتزم كل طرف أن يطبق كحد أدنى الأحكام الواردة في المادة (3) المشتركة) وذلك من أجل الحماية المتبادلة.

٦- المدة الزمنية للنزاع: (طويل الأمد- أعمال قتالية مفتوحة).

٧- الدافع السياسي وأهداف النزاع: (هدف سياسي- تغيير نظام الحكم- ليس هدف إجرامي). 


 ☆ ملاحظات هامة:

▪︎ ورد في مقدمة البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المكمل للمادة الثالثة المشتركة أن شخص الإنسان في حمى المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية وهذا تأكيد على الحماية الإنسانية في كل زمان ومكان حتى في الاضطرابات الداخلية. 

 ▪︎ يقيد القانون الدولي الإنساني وسائل وأساليب الحرب خلال النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ويحمي المدنيين والضحايا في كل زمان وفي جميع الظروف والأماكن حماية أساسية كحد أدنى. 

 ▪︎يتم تحديد النزاعات المسلحة (الدولية وغير الدولية) لمعرفة القانون الواجب التطبيق. 

 ▪︎ تنفيذاً لروح القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية يجب احترام وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية الواردة في المواثيق الدولية والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة في كل زمان ومكان وخاصة في التوترات والاضطرابات الداخلية التي تسفر عن أعمال عنف وشغب لضمان إنسانية الإنسان لأنه من غير المقبول ضمان حماية المدنيين أوقات الحرب والنزاعات الداخلية والدولية وعدم حمايتهم أوقات الاضطرابات الداخلية والتوترات عملاً بمبدأ المساواة ومبدأ احترام وصيانة الحرمة الشخصية للإنسان ومنع التعذيب والمعاملة المهنية أو اللاإنسانية وتقديمه للمحاكمة العادلة تطبيقاً لمبدأ الحياد ومبدأ شرعية التجريم والعقاب. 

 ▪︎ نصت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في (المادة 8 فقرة 9-د-ه) على اعتبار الانتهاكات الجسيمة للمادة (2) المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 بمثابة جرائم حرب يلاحق المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعدم إفلاتهم من العقاب وفقاً لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية. 


 ☆ الاضطرابات والتوترات الداخلية وأعمال العنف والشغب المتقطعة أو المنفردة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة:


- لا تعد نزاعات مسلحة

تبقى ضمن نطاق سيادة الدولية وسلطاتها العسكرية والأمنية. 

- يلاحق المرتكبين أمام قضاء الدولة الوطني. 

- يطبق قانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين. 

- تطبق القواعد العرفية الدولية. 

- الالتزام بمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الوطني (تسلسل القواعد القانونية).


 ☆ تحول النزاع:


 يمكن أن تتحول اعمال الشغب والاضطرابات والتوترات الداخلية إلى نزاع مسلح غير دولي إذا توافرت عدة معايير موضوعية منها: 


١- معيار شدة العنف المرتكب: (نوع الأسلحة- عدد الخسائر والضحايا- حجم الدمار- نزوح السكان). 

٢- معيار المدة الزمنية للمواجهات: (مواجهات واسعة طويلة المدى- الحصار للبلدات والقرى). 

٣- معيار التنظيم والسيطرة: (قيادة منظمة مسؤولة- القيام بعمليات منسقة السيطرة على جزء من إقليم الدولة- هدفها سياسي). 

٤- معيار لوجستي: (تدريب- تجنيد مقاتلين- توريد أسلحة). 

كذلك يمكن أيضاً أن تتحول إلى نزاع مسلح إذا توافرت معايير الشدة في العنف المرتكب وتدخل دولة أخرى والسيطرة الكاملة على قيادة الميليشيات المسلحة ودعمها بالسلاح والعتاد ووضع خطط للاشتباك وتنفيذ العمليات لمدة طويلة الأمد والسيطرة على جزء من الإقليم الحاصل فيه النزاع، ومدى اهتمام وتدخل مجلس الأمن الدولي في اعتبار النزاع أنه يمس بالسلم والأمن الدولي.


برقية عزاء في وفاة جدة النائبة المستشارة الدكتورة / سماح بن عثمان


 

يتقدم رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي

 والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة 

والسادة  المستشارين اعضاء النادي الكرام من جميع الدول العربيه بخالص العزاء 

الى معالي المستشارة الدكتورة / سماح بن عثمان 

نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 

وذلك في وفاة جدة سيادتها ـ سائلين الله عز وجل للفقديه الرحمة ولأهلها الصبر والسلوان 

تونس تحتل المركز الأول في التكريم الدولي من نادي قضاة التحكيم الدولي


 قام المستشـــار الدكتـــور/ محمـــد الصعيــــدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي بتكريم قامات قانونية تونسية وعلى راسهم المستشاره الدكتورة سماح بن عثمان ـ نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي والتي كانت قم اختارت الوفد التونسي من افضل القامات القانونية للحصول على دورة تكوينية في مصر تحت اشراف نادي قضاة التحكيم الدولي والمركز التونسي والتي اقيمت بمدينة شرم الشيخ ـ وقد تم تكريم السادة القانونيين فيها من نادي قضاة التحكيم الدولي كما تم تكريم المستشارة الدكتورة سماح بن عثمان بانها افضل قانونية تونسية لعام 2020 بتذكار ذهبي من نادي قضاة التحكيم الدولي ـ كما تم تكريم المستشارة / هنا عمر بالتذكار لذهبي من نادي قضاة التحكيم الدولي بانها افضل قانونية مصرية في النادي لعام 2020 وذك للمجهودات التي قاموا بها 
وقد تم اعتماد اثنان من القامات القانونية القانونية بعضويتهم في نادي قضاة التحكيم الدولي 
المستشار /  التيجاني عماره 
المستشارة / منيه قلعي  

كما تم الاشراف التنظيمي تحت قيادة المستشار / عماد عبد الحميد عامر ـ والذي تم تكريمه من المستشار الدكتور محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
وقد تم عمل لقاءات لنشرها فضائيا للسادة اللذين تم تكريمهم ـ مع تمنيات النادي لهم بدوام التوفيق 









نص القرار رقم 2 لسنة 2021

 صدر اليوم القرار رقم 2 لسنة 2021 والتالي نصه 



نادي قضاة التحكيم الدولي ينعي وفاة والدة المستشار / عماد عامر


يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي بخالص العزاء في وفاة المغفور لها ان شاء الله تعالى والدة المستشار / عمــــاد عبد الحميد عامر ـ عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 
سائلين الله عز وجل للفقيده الرحمه ولأهلها الصبر والسلوان 

الليديك يعتمد اول تونسية للاشراف على الرسائل المهنيه للباحثين العرب

 المستشارة الدكتورة سماح بن عثمان 
هي أول تونسية يتم ترشيحها من LDIC  للاشراف على الرسائل المهنية المقدمه من السادة الباحثين العرب وكذلك اعتمادها من ضمن الهيئة العلميه لمناقشة الابحاث المقدمه باللغة العربية 
وذلك نظرا لكفائتها التي تحظى بها على المستوى الدولي وسمعتها الطبيه وقدم تم اختيارها ليتم الاستفاده من خبراتها العلميه والمهنيه ولمساعده الباحثين العرب الجدد في تكملة مسيرتهم المهنية 


دورات مكثفة تحت رعاية المستشارة سماح بن عثمان لالحاق المتدربين بعضوية نادي قضاة التحكيم الدولي

المركز الدولي التونسي للصلح والوساطة والتحكيم برئاسة المستشارة الدكتورة / سماح بن عثمان . نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي بتونس 


يؤهل المتدربين الجدد للالتحاق بنادي قضاة التحكيم الدولي . وذلك بعد توافر الشروط واجتياز اللوائح الخاصة بالنادي بقبول الاعضاء واجتياز الاختبارات المقررة للحصول على العضوية .

* مع العلم انه في حاله قبول انضمام العضو لنادي قضاة التحكيم الدولي فانه وفقا للوائح  سيتم تدريبه مجانا لمدة ٣ اشهر اون لاين على كيفية اجراءات الجلسات التحكيمية وصياغة الاحكام التحكيمية 
وبعد ذلك اختبارات قضايا عملية وبعدها الحصول على شهادة القيد والعضوية . ومن هنا يصبح العضو المنضم مؤهل لاي قضية تحكيمية مع المتابعة المستمرة من ادارة التدريب بالنادي 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | اهلية الاختصام واهلية التقاضى فى خصومة التحكيم | اعداد المستشار / أحمد بلتاجي عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

اهلية الاختصام واهلية التقاضى فى خصومة التحكيم
اعداد المستشار / أحمد بلتاجي 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

يجب لكى يكون الشخص طرفا فى الخصومة التحكيمية ان تتوافر لدية اهلية الاختصام فلا يصلح ان يكون طرفا فى خصومة التحكيم بهذا المعنى الا من كان طرفا فى اتفاق التحكيم واذ تنص المادة 11 من قانون التحكيم " على انه لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه "بما مفاده ان الشرط الرئيسى الذى يجب توافره فيمن يبرم بنفسة اتفاق التحكيم ويباشر بنفسه اجرائات خصومة التحكيم هو ان يكون متمتعا باهلية التصرف فى حقوقه فانه اذا لم تتوافر للشخص هذه الاهلية فانة لا يستطيع ابرام اتفاق التحكيم ولا مباشرة اجراءات خصومة التحكيم الا عن طريق من يمثله قانونا فاهلية الاختصام تتوافر لكل من لديه اهلية الوجوب فاذا رفعت الدعوى التحكيمية نيابة عن اوضد شخص متوفى او رفعت من او ضد شخص اعتبارى زالت شخصيته الاعتبارية قبل رفعها فان رفع الدعوى يكون باطلا فان صدر فيها حكم فان الحكم يكون باطلا ولا يحوز اى حجيه وتطبيقا لهذا حكم بانه اذا رفعت الدعوى التحكيمية ضد شركة كانت قد اندمجت فى غيرها قبل رفع الدعوا بالتالى كانت شخصيتها القانونية قد انقضت فان رفع الدعوى يكون باطلا ويكون حكم التحكيم الصادر فى الدعوا يكون باطلا ولا يجدى الشركة المدعية ان تدعى بجهلها بحصول الاندماج اذ كان عليها ان تراقب مايطرأ على الشركة خصيمتها من تغير فى الصفة او الحالة (1) .
فقانون المرافعات ميز بين اهلية الاختصام التى تعنى صلاحية الشخص لان يكون طرفا فى خصومة قضائية والتى يتمتع بها كل من تثبت له الشخصية القانونية وتتوافر من الشخص الطبيعى بمجرد تمام ولادتة حيا وللشخص الاعتبارى بمجرد تكوينة وبين الاهلية الاجرائية واهلية التقاضى التى تعنى صلاحية الشخص لان يباشر بنفسه الاجراءات القضائية والتى لايتمتع بها الشخص الطبيعى الا ان يبلغ سن الرشد وتثبت للشخص الاعتبارى عن طريق من يمثله قانونا .
وكذلك يميز فقة المرافعات بين الصفة فى الدعوى والتى لا تثبت الا لاطراف الحق او المركز القانونى المدعى به الذين يستفيدون من الحقوق ويتحملون بالواجبات التى ترتبها الخصومة الناشئة عن الدعوى وبين الصفة الاجرائية التى لا تثبت الا لمن تكون له صلاحية مباشره الدعوى واجراءات الخصومة الناشئة عنها سواء كان هو صاحب الصفة فى الدعوى او ممثلا له (2) .
 فاهلية الاختصام وحدها لا تكفى للطرف لكى يباشر اجراءات الخصومة اذ يجب توافر الاهلية الاجراءية اى اهليه التقاضى .
مثال : اذا رفعت الدعوى التحكيمية من احدى الشركات اثناء سير الخصومة صدر حكم تصفيتها فيجب ان يمثلها المصفى القضائى باعتبارة الممثل القانونى وعلة هذه القاعدة هى حماية من لا تتوافر لدية الاهلية الاجرائية ويوجه اليه العمل الاجرائى او يعلن به اذ هو بسبب انعدام اونقص اهليته يكون فى وضع لا يتمكن فيه من الدفاع عن مصلحتة (3) .
. ويترتب على عدم توافر الاهلية سواء كانت اهلية الاختصام او الاهلية الاجرائية اوعدم توافر التمثيل القانونى الصحيح بطلان العمل الاجرائى والتحقق ممن له صفه فى تمثيل المحتكم اوالمحتكم ضده قانونا امر يتعلق بالنظام العام يتحقق منه هيئه التحكيم من تلقاء نفسها (4) .
. والمشرع لم يشترط فيمن يوكل لمباشرة اجراءات خصومة التحكيم ان يكون محاميا ولذا فانه كما يصح ان يكون الوكيل محاميا فانه يصح ان يكون شخصا اخر غير متمتع بهذه الصفه ما لم يكن هذا الشخص ممنوعا من ان يباشر هذه المهمه عن غيره محكما او وكيلا وذلك مثلما هو الحال فى القاضى حيث تنص عليه المادة 63 / 1 من قانون السلطه القضائية ...... الا ان يشترط طرفا التحكيم  غيرذلك كأن يتفقا على ان يكون من يوكل لمباشرة الاجراءات عن اى من الطرفين يكون محاميا
(1) انظر استئناف القاهرة – د 91 تجارى جلسة 27 /7 /2003 دعوى التحكيم رقم 9 لسنة 120 ق .
(2) راجع فى ذلك مؤلف الوسيط بند 273 وما بعدة ص 544 وما بعدها مشار الية فى د / عيد القصاص ص 73 .
(3)  انظر د / فتحى والى التحكيم علما وعملا ـ  ص 339 .
(4)  استئناف القاهرة – 91 تجارى -29 / 9 /2003 فى الدعوى 44 لسنة 12 تحكيم .