اهلية الاختصام واهلية التقاضى فى خصومة التحكيم
اعداد المستشار / أحمد بلتاجي
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي
يجب لكى يكون الشخص طرفا فى الخصومة التحكيمية ان تتوافر لدية اهلية الاختصام فلا يصلح ان يكون طرفا فى خصومة التحكيم بهذا المعنى الا من كان طرفا فى اتفاق التحكيم واذ تنص المادة 11 من قانون التحكيم " على انه لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه "بما مفاده ان الشرط الرئيسى الذى يجب توافره فيمن يبرم بنفسة اتفاق التحكيم ويباشر بنفسه اجرائات خصومة التحكيم هو ان يكون متمتعا باهلية التصرف فى حقوقه فانه اذا لم تتوافر للشخص هذه الاهلية فانة لا يستطيع ابرام اتفاق التحكيم ولا مباشرة اجراءات خصومة التحكيم الا عن طريق من يمثله قانونا فاهلية الاختصام تتوافر لكل من لديه اهلية الوجوب فاذا رفعت الدعوى التحكيمية نيابة عن اوضد شخص متوفى او رفعت من او ضد شخص اعتبارى زالت شخصيته الاعتبارية قبل رفعها فان رفع الدعوى يكون باطلا فان صدر فيها حكم فان الحكم يكون باطلا ولا يحوز اى حجيه وتطبيقا لهذا حكم بانه اذا رفعت الدعوى التحكيمية ضد شركة كانت قد اندمجت فى غيرها قبل رفع الدعوا بالتالى كانت شخصيتها القانونية قد انقضت فان رفع الدعوى يكون باطلا ويكون حكم التحكيم الصادر فى الدعوا يكون باطلا ولا يجدى الشركة المدعية ان تدعى بجهلها بحصول الاندماج اذ كان عليها ان تراقب مايطرأ على الشركة خصيمتها من تغير فى الصفة او الحالة (1) .
فقانون المرافعات ميز بين اهلية الاختصام التى تعنى صلاحية الشخص لان يكون طرفا فى خصومة قضائية والتى يتمتع بها كل من تثبت له الشخصية القانونية وتتوافر من الشخص الطبيعى بمجرد تمام ولادتة حيا وللشخص الاعتبارى بمجرد تكوينة وبين الاهلية الاجرائية واهلية التقاضى التى تعنى صلاحية الشخص لان يباشر بنفسه الاجراءات القضائية والتى لايتمتع بها الشخص الطبيعى الا ان يبلغ سن الرشد وتثبت للشخص الاعتبارى عن طريق من يمثله قانونا .
وكذلك يميز فقة المرافعات بين الصفة فى الدعوى والتى لا تثبت الا لاطراف الحق او المركز القانونى المدعى به الذين يستفيدون من الحقوق ويتحملون بالواجبات التى ترتبها الخصومة الناشئة عن الدعوى وبين الصفة الاجرائية التى لا تثبت الا لمن تكون له صلاحية مباشره الدعوى واجراءات الخصومة الناشئة عنها سواء كان هو صاحب الصفة فى الدعوى او ممثلا له (2) .
فاهلية الاختصام وحدها لا تكفى للطرف لكى يباشر اجراءات الخصومة اذ يجب توافر الاهلية الاجراءية اى اهليه التقاضى .
مثال : اذا رفعت الدعوى التحكيمية من احدى الشركات اثناء سير الخصومة صدر حكم تصفيتها فيجب ان يمثلها المصفى القضائى باعتبارة الممثل القانونى وعلة هذه القاعدة هى حماية من لا تتوافر لدية الاهلية الاجرائية ويوجه اليه العمل الاجرائى او يعلن به اذ هو بسبب انعدام اونقص اهليته يكون فى وضع لا يتمكن فيه من الدفاع عن مصلحتة (3) .
. ويترتب على عدم توافر الاهلية سواء كانت اهلية الاختصام او الاهلية الاجرائية اوعدم توافر التمثيل القانونى الصحيح بطلان العمل الاجرائى والتحقق ممن له صفه فى تمثيل المحتكم اوالمحتكم ضده قانونا امر يتعلق بالنظام العام يتحقق منه هيئه التحكيم من تلقاء نفسها (4) .
. والمشرع لم يشترط فيمن يوكل لمباشرة اجراءات خصومة التحكيم ان يكون محاميا ولذا فانه كما يصح ان يكون الوكيل محاميا فانه يصح ان يكون شخصا اخر غير متمتع بهذه الصفه ما لم يكن هذا الشخص ممنوعا من ان يباشر هذه المهمه عن غيره محكما او وكيلا وذلك مثلما هو الحال فى القاضى حيث تنص عليه المادة 63 / 1 من قانون السلطه القضائية ...... الا ان يشترط طرفا التحكيم غيرذلك كأن يتفقا على ان يكون من يوكل لمباشرة الاجراءات عن اى من الطرفين يكون محاميا
(1) انظر استئناف القاهرة – د 91 تجارى جلسة 27 /7 /2003 دعوى التحكيم رقم 9 لسنة 120 ق .
(2) راجع فى ذلك مؤلف الوسيط بند 273 وما بعدة ص 544 وما بعدها مشار الية فى د / عيد القصاص ص 73 .
(3) انظر د / فتحى والى التحكيم علما وعملا ـ ص 339 .
(4) استئناف القاهرة – 91 تجارى -29 / 9 /2003 فى الدعوى 44 لسنة 12 تحكيم .