كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | النزاعات المسلحة والتوترات والاضطرابات الداخلية | المستشار الدكتور / ناجي سابق

 النزاعات المسلحة 

والتوترات والاضطرابات الداخلية 


المستشار الدكتور / ناجي سابق 
عضو الهئية العلمية بنادي قضاة التحكيم الدولي 

يطرح مصطلح النزاع المسلح تساؤلات سياسية وقانونية على صعيد الدول خاصة بعد أن حدد القانون الدولي الإنساني أو ما كان يعرف بقانون النزاعات المسلحة فئتين من النزاعات المسلحة (الدولية وغير الدولية) واستبعد حالات الاضطرابات والتوتر الداخلي وأعمال الشغب والعنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعية المماثلة التي لا تدخل في فئتي النزاع المسلح واعتبارها ضمن سيادة الدولة وسلطاتها القضائية والأمنية والعسكرية التي تقمعها وتحاكم مرتكبيها أمام محاكمها الوطنية. 

عليه وتطبيقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 لاسيما المادة (الثانية المشتركة)، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاسيما المادة (الأولى فقرة 3 و 4) يمكننا بيان تعريف النزاع المسلح الدولي الذي جاء في المواد المذكورة أعلاه تعريفاً عاماً حيث أكمل البروتوكول الأول في مادته الأولى (فقرة 2 و 3) ما لم تنص عليه اتفاقيات جنيف الأربعة في المادة (2) المشتركة. 


النزاع المسلح الدولي:


هو كل إعلان حالة حرب أو اشتباك ومواجهة مسلحة تنشب بين دولتين أو أكثر، يتم اللجوء خلالها للعنف المسلح واستخدام القوة العسكرية حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب، وفي حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم إحدى الدول حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.


كذلك يعتبر نزاعاً مسلحاً دولياً النزاع المسلح الذي تناضل به الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير.


أما التعريف القضائي للنزاع المسلح الدولي فقد جاء من قبل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، حيث اعتبرت أنه "يعتبر نزاعاً دولياً في كل مرة يكون هناك لجوءاً للعنف المسلح بين الدول".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة دائرة المحاكمة الابتدائية في قضية "دوشكو تاديتش" رقم (IT-94-IT-7) الفقرة 561 قد اعتبرت أن "اللجوء إلى القوة المسلحة بين الدول أو النزاع المسلح المتطاول بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة، أو فيما بين هذه الجماعات داخل الدولة، يعد نزاعاً مسلحاً". 


☆النزاع المسلح غير الدولي:


في الأصل كان النزاع المسلح الداخلي يتعلق بالسيادة الوطنية للدول واعتبارها من الاضطرابات والتوترات الداخلية التي يعود لأجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم تحت غطاء السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية حيث يحق لها الحفاظ على نظامها وأمنها وسلامة أراضيها بكافة السبل المشروعة. 

لكل بعد إنشاء اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 تضمنت المادة (3) المشتركة مجموعة كبيرة من المبادئ الإنسانية حيث يعتبر المساس بها محظورات في جميع الأوقات والأماكن وخاصة في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الدول، أوجبت هذه المادة احترامها والالتزام بها من كافة الدول والتي اعتبرت بمثابة "اتفاقية مصغرة" في القانون الدولي الإنساني الذي يشمل قانون المنازعات المسلحة وحقوق الإنسان وهدفه تأمين الحد الأدنى من الضمانات الإنسانية لجميع بني البشر دون تمييز في وقت السلم والحرب على حد سواء. 

وعليه جاءت نصوص المادة الثالثة المشتركة عامة لجهة تعريف النزاع المسلح غير الدولي استفادت منه الدول لكي تتهرب من المسؤولية وتطبيق القانون الدولي الإنساني، حيث اعتبرت أن النزاع المسلح غير الدولي يكون أحد أطرافه دولة ويقع النزاع على أراضيها في مواجهة جماعات مسلحة متمردة أو منشقة. 

وهذا يعني بأن أحد أطراف النزاع دولة (عدم وجود دولتين متحاربتين) وأن المكان الخاص بالنزاع (داخل حدود الدولة الجغرافي).

 وبالتالي يستنتج من ذلك استبعاد النزاع المسلح الدولي واستبعاد الاضطرابات والاحتجاجات والتوترات الداخلية ورسم حدود فاصلة بين هاتين الحالتين. 


بعدها جاء نص المادة الأولى فقرة (1 و 2) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ليكمل ويطور المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 لجهة وضع حدود بين النزاع المسلح غير الدولي وبين حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية وأعمال الشغب والعنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة والتي لا تعد منازعات مسلحة، وبذلك حسمت نصوص المادة الأولى فقرة (2) من البروتوكول الثاني لعام 1977 الجدل حول التوصيف القانوني لحالات الاضطرابات والتوترات الداخلية وأخرجتها كلياً من دائرة المنازعات المسلحة، وأخرجت التوصيف للنزاعات من يد الأطراف المشاركة فيه حيث أصبح يعتمد على معايير موضوعية يحددها القانون الدولي وليس الدول محل النزاع خاصة أن القانون الدولي يتم صياغته بتوافق الدول ومصالحها العامة والخاصة تحت إطار السيادة وعدم التدخل فينتج عنه عدم التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الجماعات المسلحة التي تتحدى سلطات الدولة بالقوة مما يشكل عقبة سياسية وقانونية في مجال التطبيق، لكن يبقى من الضروري احترام وتنفيذ الضمانات الأساسية لحماية الأفراد والضحايا في كافة الظروف. 


▪︎ تعريف النزاع المسلح غير الدولي:

هو كل لجوء إلى القوة المسلحة بين الدولة وبين قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليم الدولة السيطرة ما يمكّنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة (المادة 1 فقرة 1) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977. 


  ▪︎شروط النزاع المسلح غير الدولي:

١- الأطراف: (دولة ذات سيادة ضد قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة). 

٢- المكان الجغرافي للنزاع: (إقليم الدولة الجغرافي). 

٣- مستوى التنظيم: (تحت إمرة قيادة مسؤولة- التواصل والتنسيق لتنفيذ عمليات عسكرية منظمة- تدريب- استلام أسلحة- قيادة عمليات- تجنيد مقاتلين). 

٤- مستوى شدة العنف: (السيطرة على جزء من إقليم الدولة للانطلاق منه للقيام بعمليات عسكرية- نوع الأسلحة- حجم الدمار- عدد الضحايا- نزوح المدنيين). 

٥- القدرة على الامتثال للقانون الدولي الإنساني: (يلتزم كل طرف أن يطبق كحد أدنى الأحكام الواردة في المادة (3) المشتركة) وذلك من أجل الحماية المتبادلة.

٦- المدة الزمنية للنزاع: (طويل الأمد- أعمال قتالية مفتوحة).

٧- الدافع السياسي وأهداف النزاع: (هدف سياسي- تغيير نظام الحكم- ليس هدف إجرامي). 


 ☆ ملاحظات هامة:

▪︎ ورد في مقدمة البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المكمل للمادة الثالثة المشتركة أن شخص الإنسان في حمى المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية وهذا تأكيد على الحماية الإنسانية في كل زمان ومكان حتى في الاضطرابات الداخلية. 

 ▪︎ يقيد القانون الدولي الإنساني وسائل وأساليب الحرب خلال النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ويحمي المدنيين والضحايا في كل زمان وفي جميع الظروف والأماكن حماية أساسية كحد أدنى. 

 ▪︎يتم تحديد النزاعات المسلحة (الدولية وغير الدولية) لمعرفة القانون الواجب التطبيق. 

 ▪︎ تنفيذاً لروح القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية يجب احترام وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية الواردة في المواثيق الدولية والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة في كل زمان ومكان وخاصة في التوترات والاضطرابات الداخلية التي تسفر عن أعمال عنف وشغب لضمان إنسانية الإنسان لأنه من غير المقبول ضمان حماية المدنيين أوقات الحرب والنزاعات الداخلية والدولية وعدم حمايتهم أوقات الاضطرابات الداخلية والتوترات عملاً بمبدأ المساواة ومبدأ احترام وصيانة الحرمة الشخصية للإنسان ومنع التعذيب والمعاملة المهنية أو اللاإنسانية وتقديمه للمحاكمة العادلة تطبيقاً لمبدأ الحياد ومبدأ شرعية التجريم والعقاب. 

 ▪︎ نصت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في (المادة 8 فقرة 9-د-ه) على اعتبار الانتهاكات الجسيمة للمادة (2) المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 بمثابة جرائم حرب يلاحق المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعدم إفلاتهم من العقاب وفقاً لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية. 


 ☆ الاضطرابات والتوترات الداخلية وأعمال العنف والشغب المتقطعة أو المنفردة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة:


- لا تعد نزاعات مسلحة

تبقى ضمن نطاق سيادة الدولية وسلطاتها العسكرية والأمنية. 

- يلاحق المرتكبين أمام قضاء الدولة الوطني. 

- يطبق قانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين. 

- تطبق القواعد العرفية الدولية. 

- الالتزام بمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الوطني (تسلسل القواعد القانونية).


 ☆ تحول النزاع:


 يمكن أن تتحول اعمال الشغب والاضطرابات والتوترات الداخلية إلى نزاع مسلح غير دولي إذا توافرت عدة معايير موضوعية منها: 


١- معيار شدة العنف المرتكب: (نوع الأسلحة- عدد الخسائر والضحايا- حجم الدمار- نزوح السكان). 

٢- معيار المدة الزمنية للمواجهات: (مواجهات واسعة طويلة المدى- الحصار للبلدات والقرى). 

٣- معيار التنظيم والسيطرة: (قيادة منظمة مسؤولة- القيام بعمليات منسقة السيطرة على جزء من إقليم الدولة- هدفها سياسي). 

٤- معيار لوجستي: (تدريب- تجنيد مقاتلين- توريد أسلحة). 

كذلك يمكن أيضاً أن تتحول إلى نزاع مسلح إذا توافرت معايير الشدة في العنف المرتكب وتدخل دولة أخرى والسيطرة الكاملة على قيادة الميليشيات المسلحة ودعمها بالسلاح والعتاد ووضع خطط للاشتباك وتنفيذ العمليات لمدة طويلة الأمد والسيطرة على جزء من الإقليم الحاصل فيه النزاع، ومدى اهتمام وتدخل مجلس الأمن الدولي في اعتبار النزاع أنه يمس بالسلم والأمن الدولي.