كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي تتقدم بخالص العزاء في وفاة القاضي المستشار عبد الله الهلالي

يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي  رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي

والمستشارة الدكتورة / سماح بن عثمان . نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي . بدوله تونس
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة
والسادة المستشارين اعضاء النادي بدولة تونس
بخالص العزاء في وفاة المستشار القاضي / عبد الله الهلالي قامة من قامات القضاء التونسي .سائلين الله عز وجل له الرحمة وان يدخله الله عز وجل الجنه ولاهله الصبر والسلوان 

المستشارة الدكتورة / سماح بن عثمان تحصل على اعلى وسام لنادي قضاة التحكيم الدولي

قام المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
بتكريم المستشارة الدكتورة سماح بن عثمان . وتم تتويجها بوسام النادي . تقديرا لجهود سيادتها . كما حصلت سيادتها على وشاح النادي اعلى فئة أ
وذلك اثناء تنصيب سيادتها بصفة نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي بدولة تونس 

القرار رقم 8 لسنة 2020 بتكليف المستشارة سماح بن عثمان بمنصب جديد

صدر هذا القرار بحضور السيد رئيس النادي ومجلس الادارة الموقر
بتكليف المستشارة /  سماح بن عثمان ـ تونسية الجنسيه
قاضي تحكيم دولي فئة أ
بمهام نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي بدوله تونس الشقيقة

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | سلطة المحكمة الدستورية العليا فى فرض الضمانات القضائية والمساواة فى مجال التحكيم | المستشار احمد بلتاجي عضو النادي

سلطة المحكمة الدستورية العليا فى فرض الضمانات القضائية والمساواة فى مجال التحكيم


اعداد المستشار / احمد بلتاجي عضو النادي



فرضت المحكمة الدستورية العليا فى مصر الضمنات القضائية والمساواة بشأن التحكيم وسوف نعرض هذا الموضوع من خلال أحكام المحكمة الدستورية بشأن هذه الضمنات وذلك على التفصيل التالي :
اولا : الضمنات القضائية التي حددتها المحكمة الدستورية العليا الخاصة بحياد المحكم :
اثناء نظر المحكمة الدستورية أحد القضايا بشأن رد أحد المحكمين والفصل فى طلب الرد أكدت على أن " ضمانة الحيدة فى خصومة رد المحكم هي من ضمانات التقاضي الأساسية التي لا غنى عنها بالنسبة الى كل عمل قضائي ليغدو الحق فى رد المحاكم قرين الحق فى رد القاضي " كما أن ضمانة الفصل انصافا فى المنازعات على اختلافها وفق المادة (67) من الدستور تمتد بالضرورة الى كل خصومة قضائية أيا كانت طبيعة موضوعها " .
وقد انتهت المحكمة فى هذه الدعوى الى أنه " لا يجوز أن يكون العمل القضائي فى التحكيم موطئا لشبهة تداخل تجرده وتثيره ظلالا قائمة حول حيدته , فلا يطمئن اليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائيا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية , وانتهت المحكمة الى أنه لا يجوز للمحكم الذي طلب رده أن يشترك فى الفصل فى طلب الرد " (1) . أيضا أكدت المحكمة الدستورية العليا فى النمسا فى حكمها الصادر فى الثالث عشر أكتوبر سنة 1978 على اعمال قواعد الحياد والاستقلال فى سلطة تعين المحكمين (2) .
وأيضا قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكم لها فى مصر ببطلان الحرمان من التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم وجاء فى أسباب حكمها " أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ الى قاضيهم الطبيعي ـ عدم تمايزهم كذلك فى نطاق القواعد الاجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومة أو فى طرق الطعن ـ وأن الحرمان من مكنة التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين مع منح الطرف الذي يتقدم بطلب التنفيذ الحق فى التظلم من رفضه دون أن يستند هذا التميز الى أسس موضوعية مؤداه " الاخلال بمبدأ المساواة وحق التقاضي " وأن مبدأ " المساواة يمثل ركيزة أساسية للحقوق والحريات ـ غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التميز ـ لا يقتصر مجال اعماله على ما كفله الدستور من حقوق بل يمتد كذلك الى تلك التي يقررها القانون " (3) .
ثانيا : فرض المحكمة الدستورية العليا لمبدأ المساواة وعدم التميز بين طرفي الخصومة التحكيمية : لقد كانت المادة (58/3) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تنص على أنه " ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الى المحكمة المختصة " .
2 ـ أن اتفاق التحكيم يتم بالتنازل الحر عن ضمانة الالتجاء للقضاء .
كذلك فقد فرضت اللجنة الأوربية لحقوق الانسان تطبيق الضمانات القضائية وحقوق الدفاع فى القضايا التحكيمية وان كانت قراراتها لم تحط بالاهتمام الواجب بالتعليق عليها , فقد قضت سنة 1962 تأسيسا على المادة (6) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان بأن التحكيم يقوم على حرية الارادة وأنه لا يجوز ابرام التحكيم تحت أي ضغط . كما أكدت على هذا المفهوم سنة 1982 وأكدت كذلك فى أحد أهم أحكامها الصادرة فى 2 ديسمبر سنة 1991 على ضرورة اعمال رقابة محاكم الدولة على التحكيم لضمان توافر الضمنات القضائية وأرست فى هذا الحكم المبادئ الاتية : 1 ـ أن التحكيم هو نتاج مبدأ سلطان الارادة .
(4) حكم لجنة حقوق الانسان الصادر فى الثاني ديسمبر سنة 1991 ـ مجلة التحكيم العربي ـ العدد الحادي عشر ـ يونيو 2008 ـ ص 15
3 ـ أن التزام الدولة باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم هو من أهم التزاماتها وذلك بعد التحقيق من أن المحكمين قد اتبعوا مبادئ العدالة والانصاف مع حماية حق كل طرف أن يبدى وجهة نظره (4) . (1) حكم محكمة دستورية العليا ـ فى القضية رقم 84 ـ لسنة 19 دستورية ـ منشور فى مجلة التحكيم العربي ـ العدد الحادي عشر ـ ص 14 . (2) مجلة التحكيم العربي ـ العدد الحادي عشر ـ يونيو 2008 ـ ص 14 .
(3) مجلة التحكيم العربي ـ العدد الحادي والعشرين ـ يونيو 2008 ـ ص 14 .

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | تعريف دعوى بطلان حكم التحكيم |الباحث الاستاذ / عبد الرحمن البنا عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

تعريف دعوى بطلان حكم التحكيم
الباحث الاستاذ / عبد الرحمن البنا
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 

يُعرف البطلان بوجه عام بأنه تكييف قانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملاً وصحيحاً  
فالبطلان وصف يلحق بعمل قانوني لمخالفته القانون يؤدي إلى عدم إنتاج هذه العمل القانوني لأي من آثاره التي كانت تترتب عليه في حالة كون هذا العمل صحيحاً.
ولهذا تعرف دعوي بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي بأنها دعوي موضوعية تقريرية يرفعها كل ذي شأن سواء أكان طرفاً في خصومة التحكيم المحكوم عليه أم لها مصلحة ، أمام المحكمة المختصة مطالباً بإلغاء حكم التحكيم وما يترتب عليه من آثار لمخالفته ما نص عليه القانون   
فهي دعوي أصلية تقريرية يرفقها المحكوم عليه في خصومة التحكيم التجاري الدولي أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون المتفق على تطبيقه إذا توافرت فيه حالة من حالات البطلان المنصوص عليها حصراً في القانون  
وبذلك فدعوي بطلان حكم التحكيم هي دعوي قضائية أصلية يطلب فيها أحد الخصوم بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي وإلغائه وإعدام حجيته، فهي لا تهدف إلى مراجعة الحكم أو تعديله بل إلى إلغائه بشكل كامل وما يترتب عليه من آثار ونتائج  
والمشرع قد جعل هذه الدعوي كجزاء تحكم به المحكمة إذا فقد حكم التحكيم التجاري الدولي أحد الشروط الموضوعية والشكلية التي يلزم القانون توافرها في الحكم الصادر، وإلا فقد هذا الحكم قيمته القانونية المفترضة له في حال صحته    
وبذلك فهي ليست طريقاً من طرق الطعن في الأحكام وإنما هي دعوى أصلية ترمي إلى إبطال حكم التحكيم وإلغائه، فهي دعوى مبتدئة  يهاجم بها الطعن حكم التحكيم لأسباب محددة ، لهذا تقتصر فيها سلطة المحكمة على التأكد من توافر أسباب الطعن من عدمها دون أن تتعدى تلك الحدود إلى غيرها  
ونظراً لخطورة هذه الدعوى والنتائج المترتبة عليها فإن التشريعات المختلفة تحدد أسباب معينة على سبيل الحصر للطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي، بما يضيق المجال بشكل كبير في عدم التوسع في هذه الدعوي وإلغاء إحكام التحكيم التجاري الدولي.

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | شروط صحة حكم التحكيم| الباحث / عبد الرحمن البنا|عضو اللجنة الثقافية بنادي قضاة التحكيم الدولي



شروط صحة حكم التحكيم 
الباحث / عبد الرحمن البنا
 عضو اللجنة الثقافية بنادي قضاة التحكيم الدولي 

يُعرف حكم التحكيم بأنه ذلك القرار الصادر عن المحكم الذي يفصل بشكل قطعي، على نحو كلي أو جزئي في المنازعة المعروضة عليه، سواء تعلق هذا الحكم القرار بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاختصاص أو بمسألة تتصل بالإجراءات أدت بالمحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة
وحكم التحكيم التجاري الدولي حتي يكون صحيحاً وفاصل في النزاع بشكل نهائي، فيشترط أن يتوافر فيها بعض الشروط سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية ، نتناولها من خلال فرعين على نحو ما يأتي.  
الفرع الأول
الشروط الموضوعية لصحة حكم التحكيم
يشترط لصحة حكم التحكيم التجاري الدولي من الناحية الموضوعية شروط يلزم توافرهما حتى يكون الحكم صحيحاً ونافذ في إنهاء الخصومة بين الطرفين، ويتمثل ذلك فيما يأتي:
الشرط الأول: أن يكون الحكم قطعياً فاصلاً في موضوع النزاع
يشترط لصحة حكم التحكيم التجاري الدولي أـن يكون حكم التحكيم الصادر قطعياً فاصلاً في موضوع النزاع ، بحيث يكون من شأن هذ الحكم حسم النزاع بشكل نهائي، ذلك لأن الغاية من اللجوء إلى التحكيم هو صدور حكم نهائي يفصل بشكل كامل في موضوع النزاع بين الطرفين ، ومن ثم فلا يعد من قبيل أحكام التحكيم النهائية مجرد حث الأطراف أو توجيههم إلى انتهاج أسلوب معين في تنفيذ أسلوب معين ، أو مجرد صدور قرار مؤقت بشأن أمر عاجل
ولهذا فقد نص قانون التحكيم المصري على أنه : على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان
  فالحكم النهائي الصادر من المحكم أو هيئة التحكيم  يجب أن يكون حكما قطعياً يضع حداً للنزاع كله أو جزء منه أو في مسألة متفرعة  عنه، وعلى هذا فالأحكام التمهيدية الصادرة بإجراءات الإثبات وغيرها من إجراءات التحقيق لا تحوز حجية قطعية ولا تعتبر أحكام نهائية لا تقبل الطعن 
الشرط الثاني: يجب أن تصدر هيئة التحكيم حكمها وفقاً للقانون الذي أختاره أطراف النزاع
يشترط كذلك في حكم التحكيم التجاري الدولي حتي يكون صحيحاً، أن يصدر المحكم أو هيئة التحكيم حكمها وفقاً للقانون الذي أختاره أطراف النزاع، وقد نص قانون التحكيم النموذجي على ذلك حيث نص على أنه :  تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع ، وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يأخذ على أنه أشاره مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس على قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك  
كما أكد قانون التحكيم المصري ذلك حيث نص على أنه : تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك
فهيئة التحكيم يجب أن يكون حكمها النهائي صادراً  وفقا ً للقانون الذي اتفق عليه أطراف النزاع وما اتجهت إليه إرادتهما في هذا الشأن ، وإذا تجاهل المحكمين ذلك وصدر الحكم بناء على تطبيق قانون آخر غير الذي أتفق عليه أطراف النزاع كان الحكم معيباً ويجوز لكل طرف رفع دعوي البطلان لهذا السبب  
الشرط الثالث: أن يكون حكم التنفيذ الصادر قابلاً للتنفيذ
يشترط كذلك لصحة حكم التحكيم التجاري الدولي أن يكون الحكم الصادر قابلاً للتنفيذ من الناحية المادية والقانونية ، فلو كان الحكم الصادر يستحيل تنفيذه من الناحية المادية –كما لو صدر الحكم بإعادة شيء إلى مكان عليه، وكان هذا الشيء  يستحيل رجوعه-  وكذلك لو كان الحكم الصادر غير قابلاً للتنفيذ من النواحي القانونية لكونه يخالف النظام العام والآداب، حيث يكون الحكم باطلاً في هذه الحوال ولا يتم تنفيذه  
وعلى هذا يجب لصحة حكم التحكيم التجاري الدولي أن تتوافر جميع الشروط السابقة ولا يغني توافر بعض الشروط عن البعض الأخر،  بل يجب توافرها جميعاً حتي يكون الحكم الصادر صحيح ونافذاً في مواجهة جميع الأطراف ومنهي للنزاع.



الفرع الثاني
الشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم
يشترط لصحة حكم التحكيم التجاري الدولي توافر بعض الشروط الشكلية وهي شروط مترابطة ومتلازمة يلزم توافرها جميعاً، بحيث لا يغني بعضها عن البعض الآخر، وفي حالة عدم توافر أحد هذه الشروط، يكون حكم التحكيم عرضة للبطلان، وفيما يلي نتناول بيان هذه الشروط على نحو ما يأتي:
1-المداولة قبل إصدار حكم التحكيم:
إذا كانت هيئة التحكيم اكثر من شخص فيشترط إجراء المداولة بين الهيئة قبل إصدار حكم التحكيم بحيث يصدر الحكم بأغلبية الآراء بعد المداولة.
 والمداولة هي إجراء الغرض منه تكوين الاقتناع الداخلي للهيئة مصدرة الحكم فهي مرحلة سابقة لصدور الحكم ، حيث يتم التشاور في الحكم بين أعضاء الهيئة وتبادل الآراء ، للتوصل إلى تكوين الرأي بشأن الحكم بحيث يكون الحكم ثمرة لتعاونه
وقد اشترط قانون التحكيم المصري هذا الشرط في حالة ما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من شخص حيث نص على أنه : يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفاً التحكيم على غير ذلك 
أما إذا كان المحكم فرد واحد فإنه يصدر حكمه بعد قفل باب المرافعة، وبعد الانتهاء من تقديم كافة الأوراق والمستندات والمذكرات من الأطراف، واستنفاد كافة الفرص لأبداء الطلبات والدفوع، بعدها يقوم المحكم بتدقيق هذه الوثائق ودراسة الموضوع وبعد تطبيق القانون الواجب التطبيق على الوقائع والإجراءات ثم يصدر حكمه
فشرط المداولة يكون في حالة إذا كانت هيئة التحكيم أكثر من شخص، وفي هذه الحالة تجرى المداولة بين هيئة المحكمين بسرية تامة، ولا يحق لهيئة التحكيم أشراك أي شخص آخر بالمداولة من خارج الهيئة التحكيمية، وتجري المداولة ويصدر الحكم بأغلبية الأعضاء وفي حالة مخالفة تلك الأحكام يكون حكم التحكيم معرض للإلغاء بالبطلان، حيث تعد المداولة من القواعد الأساسية في التقاضي والتي يجب على المحكمين مراعاتها لما تكفله من احترام حقوق الدفاع والتوصل إلى حكم عادل  
ولا يشترط إجراء المداولة في نكان معين أو شكل معين، فالمداولة تجري حسب ظروف المحكمين وأماكن تواجدهم، فلو كان التحكيم داخليا فإن الأصل أن تتم المداولة في مقر التحكيم بحيث يتم الالتقاء بين جميع المحكمين وإجراء المناقشة فيما بينهم حول الحكم، أما في مجال التحكيم التجاري الدولي قد لا يتحقق هذا اللقاء في مكان واحد، حيث قد يكون المحكمين من دول مختلفة لهذا تتم المداولة بأشكال أخري، كأن يعد الرئيس مشروع لقرار التحكيم وترسل نسخة منه إلى كل محكم في الدولة التي يوجد بها، ويقوم كل منهما بالإدلاء برأيه عن طريق المراسلة  إلى أن يصل الأمر إلى الاتفاق على صيغة نهائية للحكم بالأجماع أو بالأغلبية  
2-أن يكون حكم التحكيم مكتوباً :
يشترط أن يكون حكم التحكيم التجاري الدولي مكتوباً وإلا كان عرضه للبطلان ، حيث نص قانون التحكيم المصري على  أنه "  يصدر حكم التحكيم كتابة "
كذلك نص قانون الأونسيترال على انه" يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم"  
فيشترط أن يكون الحكم الصادر في النزاع محل التحكيم مكتوباً وهذا الشرط نصت عليه الأنظمة القانونية المختلفة، والغرض من صدور الحكم كتابة أن يتسنى إيداعه لدي المحكمة المختصة لإضفاء الصيغة التنفيذية عليه حتى يتم تنفيذه، فالكتابة شرط لوجود الحكم لا لإثباته ، فصدوره شفاهه لا يتحقق به وصف حكم التحكيم ولا يكتسب هذا الحكم حجية الأمر المقضي به ولا يكون واجب النفاذ
3-توقيع الحكم من المحكمين:
كذلك من الشروط الشكلية التي يلزم توافرها لصحة حكم التحكيم التجاري الدولي، أن يتم توقيع الحكم من هيئة التحكيم ، حيث نص قانون التحكيم على أنه " يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية"   
فالمادة السابقة اشترطت أن يتم توقيع الحكم من المحكمين الذين اصدروا الحكم ولا يشترط توقيع جميع الهيئة بل يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع باقي المحكمين.
4-تسبيب حكم التحكيم التجاري الدولي:
يشترط لصحة الحكم الصادر في التحكيم التجاري الدولي أن يتم تسبيب الحكم الصادر، ويقصد بتسبيب الحكم بيان الحجج والأدلة الواقعية والقانونية التي اعتمد عليها المحكم في إصدار حكمه، وهذا الالتزام يعد ضمانة للخصوم من تحكم المحكمين، كما أنه يؤدي إلى احترام حقوق الدفاع وتحقيق العدالة   
هذا وقد اشترط قانون التحكيم المصري ضرورة تسبيب حكم التحكيم، حيث نص على أنه " يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم" ()  
فالأصل وفقاً للمادة السابقة أن يتم تسبيب الحكم الصادر إلا إذا أتفق الطرفين على عدم تسبيب الحكم أو كان القانون المطبق لا يشترط التسبيب كالقانون الإنجليزي وغيرها من القوانين التي لا تشترط تسيب الحكم إلا إذا تمسك الخصوم بوجوب التسبيب
5- توافر بعض البيانات الأخرى:
إلى جانب الشروط السابق ذكرها تشترط القوانين المقارنة توافر بعض البيانات الأخرى في حكم التحكيم لكي يكون صحيحاً مثل أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم، بالإضافة إلى ذكر  تاريخ ومكان إصدار حكم التحكيم
وقد أكد قانون التحكيم المصري وجوب توافر هذه البيانات في حكم التحكيم حيث نص على أنه " يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً"    
وتبدو أهمية تحديد المكان الذي صدر فيه الحكم، باعتباره معياراً لمعرفة حكم التحكيم الأجنبي عن الوطني، حيث تعتبر أغلب الدول حكم التحكيم أجنبياً إذا صدر خارج حدودها ، كما أن تحديد مكان الصدور يتحدد على أساسه المحكمة المختصة بطلب تنفيذه   
وعلى هذا فإن حكم التحكيم التجاري الدولي يشترط لصحته عدد من الشروط الموضوعية والشكلية والتي يجب توافرها جميعاً على نحو ما سبق، وإلا كان الحكم عرضه للطعن بالبطلان على نحو ما سيأتي.

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | تعريف التحكيم التجاري الدولي | للباحث الاستاذ / عبد الرحمن البنــــا




تعريف التحكيم التجاري الدولي
للباحث الاستاذ / عبد الرحمن البنــــا
عضو اللجنة الثقافية بنادي قضاة التحكيم الدولي 

أن نظام التحكيم التجاري كنظام لحل وتسوية المنازعات التي تنشئ نتيجة عقود التجارة الدولية ليس بنظام وليد العصر الحديث، فهو نظام قديم معروف في ظل القرون السابقة، وانتشر في العصور الوسطي منظام بسيط ومرن ومتخصص لحل المنازعات التجارية، ثم لقي هذا النظام  رواجاً وازدهاراً لا مثيل له في عصرنا الحاضر نظراً لازدهار التجارة الدولية بين الدول المختلفة في العالم بأسره ، ولرغبة الممارسين للأنشطة التجارية في حل المنازعات التجارية  الدولية حلاً عادلاً  وفي سرية لا توفرها لهم المحاكم القضائية في الدول المختلفة()
ومن خلال هذا المطلب نتناول بيان تعريف التحكيم التجاري الدولي وذلك من خلال فرعين.
الفرع الأول
المعني اللغوي للتحكيم
التحكيم في اللغة مصدر "حكّم"  بتشديد الكاف مع الفتح، يقال (حَكَّمَهُ) فِي مَالِهِ تَحْكِيمًا إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ الْحُكْمَ فِيهِ (فَاحْتَكَمَ) عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ()
ويقال حَكَّمَهُ فِي الأَمْرِ تَحْكِيمًا: أَمَرَهُ أَنْ يَحْكُمَ بَينهم أَو أَجازَ حُكْمَه فِيمَا بَيْنَهُم (فاحتَكَمَ) ، جَاءَ فِيهِ بالمُضارعِ على غَيْرِ بابِه، (و) القِياسُ (تَحَكَّمَ) أَي: (جازَ فِيهِ حُكْمُهُ) ()
وجاء في معجم اللغة العربية حكَّمَ يحكِّم، تحكيمًا، فهو محكِّم، والمفعول محكَّم
يقال حكَّم فلانًا في الأمر فوَّض إليه الفصلَ، القضاءَ فيه، ومنها هيئة التَّحكيم/ لجنة التَّحكيم وهي هيئة أو لجنة تقوم بالحكم و القضاء وبين الأطراف المتنازعة()
وجاء في التنزيل العزيز {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}()
فالتحكيم في اللغة العربية يفيد فصل النزاع بين المتخاصمين من خلال شخص يرتضاه الطرفين للفصل بينهم، وهو بذلك المعني لا يختلف كثيراً عنه معنه الاصطلاحي "القانوني"
وكلمة تحكيم في اللغة الفرنسية Arbitrage هي من فعل حكم Arbitrer والتحكيم في اللغة الفرنسية يعني تسوية خلاف أو نزاع بناء على حكم تحكيمي صادر من شخص أو أكثر الذين قرر الأطراف أن يخضعوا أو ينصاعوا أو يتقبلوه() 



الفرع الثاني
المعني الاصطلاحي للتحكيم
إذا كانت التشريعات المختلفة لم تتعرض لوضع تعريف محدد للتحكيم ، فقد تناول فقهاء القانون وضع العديد من التعريفات للتحكيم وذلك باختلاف النواحي التي ينظر إليها كلاً منهما  وذلك على نحو ما يأتي:
 يُعرف التحكيم بأنه : تعيين الخصمين حكماً يحكم بينهم ، أي اختيار ذوي الشأن للحكم فيما تنازعوا فيه بحكم يصدر من المحكم يفصل بين أطراف النزاع فيما تنازعوا فيه دون أن يكون للمحكمة ولاية على الحكم() 
كذلك ركز البعض في تعريف التحكيم على اتفاق التحكيم حيث عرفه البعض بأنه : عقد يتفق الأطراف بمقتضاه  على طرح النزاع على محكم أو أي شخص يختارونه، وذلك للفصل في النزاع دون المحكمة المختصة ، ويذكر ذلك في صلب الاتفاق()  
كما يعرف بأنه أتفاق أطراف  ذوي علاقة معينة على أن يتم الفصل في المنازعة التي صارت بينهم، أو ربما تثور عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين () 
بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي
كما ركز البعض في تعريف التحكيم على عمل المحكم ، حيث عرفوا التحكيم بأنه : الحكم في المنازعة من قبل أفراد عاديين يتخذهم الخصوم كقضاة للفصل في النزاع()  
كذلك عرف البعض التحكيم بأنه نظام قانوني يسمح بمقتضاه إخراج بعض المنازعات من ولاية القضاء العام في حالات معينة، بحيث يتم الفصل في تلك النزاعات بواسطة أفراد عاديين يختارهم الخصوم، ويسند لهم –المحكمين- مهمة القضاء بالنسبة لهذه المنازعات()
تعريف الباحث للتحكيم التجاري الدولي:
من جامع ما سبق يمكن تعريف التحكيم التجاري الدولي بأنه اتفاق طرفين دوليين على تسوية المنازعات التي تحدث أو حدثت في أحد عقود التجارة الدولية من خلال فرد أو أكثر يختارهم طرفي النزاع ، وذلك لإصدار حكم نهائي يفصل بين طرفي الخصومة بعيداً عن الجهات القضائية في دولتي طرفي الخصومة"
فالتحكيم التجاري الدولي على نحو ما ورد في تعريفنا يكون من خلال اتفاق يتم بين طرفين دوليين –سواء كانوا أفراد أو شركات من دول مختلفة- بتسوية المنازعات المتعلقة بأحد عقود التجارة الدولية و التي حدثت أو من المتوقع حدوثها من خلال أشخاص-المحكمين- يتم تحديهم من خلال طرفي النزاع، ويكون الحكم الصادر من المحكمين فاصلاً في النزاع بشكل نهائي دون تدخل من الجهات القضائية في أي من دول طرفي النزاع.
فالتحكيم التجاري وفقا لذلك وسيلة قانونية غير قضائية يتم من خلالها تسوية المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية من خلال أشخاص أو هيئات غير قضائية ، يتم اختيارها مسبقاً من خلال أطراف النزاع.
وعلى هذا فالسبب في كونه (تحكيم) لأنه يتم من خلال محكمين أو هيئات غير قضائية يختارهم طرفي النزاع ، أما السبب في كونه تحكيم (تجاري) لأن موضوع النزاع يكون متعلق بأحدي عقود التجارة ، أما السبب في كونه تحكيم تجاري (دولي) لأن طرفي النزاع يكون من دول مختلفة سواء كان أشخاص طبيعية أو اعتبارية بالإضافة إلى كون موضوع النزاع يكون متعلقاً بأحدي عقود التجارة الدولية.

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | الدفاع الشرعي عن النفس| المستشار الدكتور محمد الصعيدي




 الدفاع الشرعي عن النفس
المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 


أولا : تعريف الدفاع الشرعي :ـ

الدفاع الشرعي يعني رد اعتداء غير مشروع يقع على الشخص نفسه او ماله او نفسه او مال غيره .

الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر حال وشيك الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة ، ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه .
ثانيا : شروط الدفاع الشرعي :ـ
يقوم الدفاع الشرعي على عنصرين هامين هما :ـ
1- العدوان 2- الدفاع
ويشترط في العدوان أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس أو المال .

الشرط الأول : العدوان أو الاعتداء :ـ
والعدوان هنا هو الفعل غير المشروع الذي ينوى فاعله التعدي على مصلحة محمية من القانون ويتكون من عنصرين :

العنصر الأول : :ان يكون الخطر غير مشروع

فيجب أن يكون السلوك العدواني غير مشروع وان يكون هذا الفعل مكونا لجريمة على النفس والمال .
ويشترط في فعل الاعتداء أن يهدد بخطر حال غير مشروع ، وان يقع هذا الفعل على النفس والمال .
أ – الاعتداء فعل يهدد بخطر غير مشروع .. اى كل فعل يعد جريمة .

مثال :ـ

قام احد اللصوص بالسطو على محل ذهب ومجوهرات ، وقام بسرقته فطارده رجل الشرطة ولم يمثل لأوامره بالوقوف للقبض عليه .. فهنا يحق لرجل الشرطة استعمال السلاح حتى يتمكن من إصابته والقبض عليه .

ولا يجوز هنا للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع اذ لا دفاع ضد الدفاع الشرعي .
فلا يجوز استعمال حق الدفاع ضد من تتوافر لديه حالة دفاع شرعي – أو ضد من يؤدى واجبه الوظيفي لان حالة الدفاع الشرعي تضفى على الفعل وصف الإباحة .
مثال :ـ
لا يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي أمام من يستخدم حقه في الدفاع الشرعي
فليس للمتهم المعتدى الاحتجاج بالدفاع الشرعي ضد الشخص الذي يدافع عن نفسه وماله ... فإذا دخل شخص لمنزل في منتصف الليل لسرقته وشعر به صاحب المنزل فإذا استعمل حقه ضد هذا اللص وأطلق عليه النار من سلاحه المرخص فلا يحق للمتهم رد اعتداء صاحب المنزل باعتداء مثله محتجا بأنه يدافع عن نفسه .
مثال :ـ
اذا هرب متهم عقب ارتكاب جريمة ، وتعقبه رجل الشرطة للقبض عليه وأطلق نحوه عيارا ناريا لتهديده ، فإذا أطلق المتهم على رجل الشرطة فقتله فلا يعتبر في حالة دفاع شرعي عن النفس لان رجل الشرطة كان يقوم بواجبه الوظيفي الذي فرضه عليه وله القانون .

## أن يكون الخطر حال الوقوع : ( اى أن يكون وشيك الوقوع )

ويقع حق الدفاع حتى إذا كان العدوان لم يقع ولم يبدأ بعد ، ولكنه على وشك الحصول أو إذا كان قد بدأ واستمر ولكنه لم ينتهي بعد .

- والخطر الوشيك الوقوع هو الذي لم يبدأ بعد ، ولكن ظروف الحال تنبئ عن تحقيقه اى أن احتمالات العدوان ترجح على احتمالات العدول عنه .
مثال :ـ
أن يهدد شخص غيره بالقتل ثم يقوم بتعبئة سلاحه الناري بالذخيرة تمهيدا لإطلاق النار عليه .
أما إذا قام الشخص بتهديد آخر بالقتل لحين البحث عن سلاح فهذا التهديد لا ينشأ للمهدد به حقا في الدفاع الشرعي اذ يستطيع إبلاغ السلطات عنه .
والخطر القائم ... ويقصد ذاك الذي بدأ ولم ينته بعد .
مثال :ـ
كأن يقوم شخص بطعن شخص آخر بسكين عدة طعنات دون أن تفضي إلى وفاته فهنا ينشأ للمعتدى عليه الحق في الدفاع الشرعي .
ولكن إذا تمكن رجل الشرطة من انتزاع السلاح من يد المعتدى واستطاع السيطرة عليه ففي هذه الحالة لا يجوز للشرطي أن يستعمل سلاح ضد المعتدى فإذا ما استعمله يكون قد تجاوز حدود الدفاع الشرعي .

ان يكون الخطر مهددا للنفس او المال :

ويلاحظ هنا ان المشرع قد اباح الدفاع الشرعي ضد اي نوع من انواع جرائم الاعتداء على النفس ، ولكنه اقتصر الدفاع الشرعي عن المال لعدة جرائم فقط .

وجرائم الاعتداء عن النفس مثل ، الاعتداء على الحق في الحياة ، والمساس بجسم الانسان كالضرب والجرح وجرائم المساس بالشرف والاعتبار كالقذف والسب وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح ، وجرائم الاعتداء على الحرية كالحبس والقبض بدون وجوه حق والخطف ، فجميع الاعتداء على النفس تبيح الدفاع الشرعي ، وذلك بصرف النظر عن مدى جسامة الاعتداء ، سواء اكان الاعتداء جسيما او يسيرا ، في تبيح الدفاع الشرعي بشرط التناسب .
اما بالنسبة لجرائم الاعتداء على المال ، فقد قيد المشرع الدفاع الشرعي لبعض الجرائم فقط الخاصه بالمال وهي على سبيل الحصر وهي ، جرائم الحريق العمد ، والسرقة والاغتصاب ، والتخريب والتعييب والاتلاف ، وانتهاك حرمه ملك الغير ، وجرائم دخول ارض مهيئه للزراعه او مبذورة فيها زرع او محصول او مروره بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر منها وكان ذلك بغير حق ، فهذه هي جرائم الاموال التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ، ولذلك فان اي جريمه تقع على المال خلاف ذلك لا يجوز فيها الدفاع الشرعي
الشرط الثاني : الدفاع عن النفس والمال ونفس ومال الغير :ـ
ولتحقيق شرط دفاع المعتدى عليه لابد من توافر عنصرين لكي يمارس المدافع لحقه في الدفاع وهما ......................(( اللزوم والتناسب )) .
1. لزوم الدفاع :ـ

ويقصد به أن المدافع حين يقوم على فعله إنما يجب عليه أن يسلك سبيل الأفعال المشروعة أولا قبل أن يلجأ إلى ارتكاب جريمة فإن استطاع درء هذا الخطر دون اللجوء إلى استعمال السلاح كان ذلك أفضل ، كما لو قام بانتزاع السلاح الذي يحمله المعتدى .

كما لو استطاع انتزاع السلاح الذي يحمله غريمه ، وإذا كان الخطر صادر عن مجنون او طفل يمكن التغلب عليه أو الهروب من أمامهما ، فهنا يكون الهروب خيرا للمدافع لدرء هذا الخطر المحتمل ........................
وحيث يصبح ارتكاب الفعل ليس لازما لدرء الخطر .

2. التناسب :ـ

وهو التعادل الكمي بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء وجسامته .

اى أن تتناسب وسيلة الدفاع مع وسيلة الاعتداء فإذا كان التعدي بالايدى فلا تكون وسيلة الدفاع بالسلاح .
وإذا كان التعدي من طفل أو من رجل ضعيف البنية والمدافع قوى البنية فلا تناسب بين القوتين .
وفى بعض الحالات لا يقاس التناسب بمقدار الضرر الذي تعرض له المدافع فيمكن أن يلحق المدافع بالمعتدى ضررا اشد مما كان هذا الأخير ينوى إحداثه .
مثال :ـ
فلو حاول شخص اغتصاب امرأة فدافعت عن نفسها وقتلته وكان القتل الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامها لمنع اغتصابها فان فعل القتل يصبح دفاعا شرعيا حيث تكون مصلحة المعتدى عليها هى حماية عرضها وشرفها أجدر من حماية الحق فى حياة المعتدى .

ثالثا : تحديد نطاق الجرائم التي تكون محلا للدفاع الشرعي :ـ

إن كافة الجرائم المنطوية على العدوان على النفس والمال تبرر حق اللجوء للدفاع الشرعي .

أ – جرائم النفس : اعتبر المشرع كافة جرائم النفس مبيحة للدفاع الشرعي.
ومن أمثلة تلك الجرائم :ـ
1. جرائم الاعتداء على الحياة ( القتل ) سواء أكان عمديا او الشروع فيه .
2. جرائم الاعتداء على سلامة الجسم كالضرب والجرح وإعطاء المواد المخدرة .
3. جرائم الاعتداء على العرض كاغتصاب الإناث وهتك العرض والفعل الفاضح .
1. جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية سواء كانت حرية العقيدة او حرية التنقل كالقبض والحبس بدون وجه حق .
2. جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار كالسب والقذف وإفشاء الأسرار .

والاعتداء في مثل هذه الجرائم إنما يكون بالقول ويكون الدفاع بالقوة المادية لرفعه كمن يستخدم مكبرات الصوت للقذف والسب فيقوم المدافع بمنعه بالقوة من هذا التشهير كأن يحطم هذا المكبر .
ب – جرائم المال :

حدد المشرع جرائم الاعتداء على الأموال التي تبيح حق الدفاع الشرعي ، وهى :ـ

1. جرائم الحريق العمد وهى من قبيل الجنايات .
2. السرقة سواء كانت جناية او جنحة .
3. جرائم التخريب والتعييب والإتلاف .
4. جرائم انتهاك حرمة ملك الغير .
5. جرائم دخول ارض زراعية مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع او محصول .
6. جريمة رعى او ترك الماشية ترعى فى ارض زراعية ملك الغير بدون وجه حق وبدون إذن صاحبها .
7. جريمة الإتلاف العمدى لمنقولات الغير .
ملحوظة :ـ
اما جرائم النصب وخيانة الأمانة فلا يترتب عليها حق للدفاع الشرعي .

رابعا : قيود حق الدفاع الشرعي :ـ

هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .

القيد الأول :ـ

يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية ، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته .

والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم .
ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلا في اختصاص وظيفته ، وان يكون مأمور الضبط حسن النية .
أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية اى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في استعمال حق الدفاع الشرعي ، وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي .

القيد الثاني :ـ

حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في :ـ

. : القتل عمدا دفاعا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلا – الإتلاف العمدى .
خامسا : آثار الدفاع الشرعي :ـ

يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعلى العدوان والدفاع ، وانتفاء القيود على استعماله .

صار فعل المدافع مباحا ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فان العمل لا يكون مباحا ويدخل في دائرة التجريم .
حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي :ـ

المقصود بالتجاوز هو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر .

اى أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي .
مثال :ـ في حالة التجاوز :
قيام شخص بإطلاق عيار ناري على شخص هرب عقب محاولته سرقة سيارته فارداه قتيلا .
مثال :ـ
استعمال شخص سلاحه بان أطلق عيارا ناريا على شخص آخر حاول التعدي عليه وهو يحمل عصا يمكنه أن يتفاداها .
وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :
النوع الأول : النية السليمة في استعمال الحق :ـ
اى التجاوز غير العمدى اى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة .
النوع الثاني : التجاوز العمدى :ـ
الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفا مخففا

أحكـــــــــــــام النقـــــــــــــض

.................................

الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092

بتاريخ 03-11-1991

الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها
فى الأبواب الثانى " الحريق العمد " و الثامن " السرقة و الإغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعيب و الإتلاف " و الرابع عشر " إنتهاك حرمة ملك الغير " من الكتاب الثالث من هذا القانون - الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - و فى المادة 4/379 المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 " الدخول أو المرور بغير حق فى أرض مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول و المادة 1/361 المعدلة بالقانونين 120 لسنة 1962 ، 29 لسنة 1983 " خرب أو أتلف عمداً أموالاً منقولة للغير " و المادة 4/379 و المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 من ترك بهائمه أو دوابه ترعى فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع بغير حق - و إذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم يبين منها أنه لصلة القربى التى تربط الطاعن بالمجنى عليهما أنابهما فى شراء قطعة أرض زراعية و بعد أن أتم المجنى عليهما ذلك ، راقت لهما فكرة غصب تلك الأطيان لزراعتها لحسابهما ، و إذ حقق ذلك نشب خلاف بينهما و بين الطاعن فى أحقية هذه الأطيان فى الملكية و المزارعة و قد تدخل أهل الثقه للصلح بينهم و بالفعل تم ذلك على أن يترك المجنى عليهما الأرض موضوع النزاع عليهما الأرض موضوع النزاع إلى الطاعن بعد جنى محصول الطماطم كما أن الثابت مما أورده الحكم أن الأرض موضوع النزاع كانت بعيدة عن مسرح الحادث و لم يكن هناك أى شبهة حول إنتهاك حرمة ملك الغير و أن الطاعن لا يدعى أن المجنى عليهما كانا قادمين لإرتكاب أى جريمة من الجرائم سالفة الذكر و من ثم ففى هذه الواقعة - لا يتوافر حق الدفاع الشرعى عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التى تصح المدافعة عنها قانوناً بإستعمال القوة فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .


============

الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092

بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : حالاته
فقرة رقم : 2
من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره و إذ كان ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس فى إعتدائه على المجنى عليه .................... ، بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجنى عليه لا دفع إعتداء وقع عليه و كان ما نقله الحكم عن سبب إصابات الطاعن يرتد إلى ما ثبت من أوراق الدعوى أنه بعد الإجهاز على المجنى عليه " ................ " إلتفت خلفه فوجد المجنى عليه الثانى فى مواجهته و حاول ضربه بفأس بقصد الإنتقام فتلقاها على ذراعه الأيمن فحدثت إصابته و كان للمتهم الحق فى الدفاع الشرعى فى النفس بالقدر المناسب لرد هذا الإعتداء و لكن عاجل المجنى عليه المذكور بطعنه أولى فى صدره بالسونكى و فى مقتل فشل حركته و مقاومته و تلاه بطعنه أخرى فى الظهر و فى مقتل بذات السونكى تاركاً إياه فى ظهره حتى فارق الحياة و نظراً لجسامة الطعنتين و سوء نية إحداث ضرر لا يتناسب مع ما يستلزمه حق الدفاع الشرعى - فإن مقاومة الطاعن لأفعال التعدى التى أتاها الطاعن تكون من قبيل القصاص و الإنتقام و العدوان لعدم تناسبها و هو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .