
يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي والساده المستشار...
اعلن المستشار الدكتور/ محمد الصعيدي ـ رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي الغ...

يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي بخالص التهاني للاعلاميه والشاعره التونسية / ليليا الجموسي&...

بخالص الحزن والاسي تلقينا خبر وفاه شقيقة والد المحكم الدولي / مصطفى مجاور ـ امين عام الرح...
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي يكلف فريق عمل دائم ليتابع الاحداث بالمملكة المغربية ـ ...
كيف تعرف صحة العقود قبل التوقيع عليها ؟ المستشار الدكتور/ محمد الصعيدي &nb...
نصــــــــائح هامـــــــة يجب أن تحرص عليها فــــي صياغــــة العقــــود ...
يتقدم نادي قضـــــاة التحكيــــــم الــــــدولي بخالص التهاني والتبريكات لمعالي النا...
يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي والساده المستشار...
كود ذكر المصدر
الراديو
كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر
اخر الاخبار
اترك رسالتك
تحديث
.

.

استمارة التسجيل في الدبلومة المهنية في التحكيم التجاري الدولي بالجزائر
الطائرات.. و قراصنة الإنترنت بقلم مستشار مهندس / هيثم ابو زيد
الطائرات.. و قراصنة الإنترنت؟
محكم دولي بنادي قضاة التحكيم الدولي
الارهاب والقرصنة الجوية في القانون الدولى ـ مستشار مهندس / هيثم ابو زيد
نحاول في هذه السطور ان نوضح موضوع مكافحة القرصنة الجوية باعتبارها نوع من انواع الارهاب من خلال المواثيق و الاتفاقيات الدولية المختلفة التي نشير اليها في الاتي :-
** اتفاقية طوكيو 1963 م
** الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة علي متن الطائرات ،
** الاتفاقية وقعت بتاريخ 14 من سبتمبر عام 1963 في مدينة طوكيو اليابانية و كانت اولي الاتفاقيات المتعددة الاطراف التي تناولت معضل خطف الطائرات المتزايد. لم تعرض هذه الاتفاقية تعريفا او قائمة خاصة من الاعمال التي ينبغي ان يتم مواجهتها لكن المادة 11 تشير بشكل ,واضح الي نوع خاص من الارهاب اي القرصنة الهوائية.
** في حال اذا دخل شخصا ما الي طائرة بصورة غير شرعية و استخدم العنف و التهديد لهذا الدخول و قام بتصرفات او اية اعمال للسيطرة علي الطائرة التي تسير في الاجواء او اذا كان هذا الفعل قيد الاستمرار، فعلي الحكومات الموقعة علي هذه الاتفاقية ان تعمل علي اعادة سيطرة هذه الطائرة الي قياداتها الشرعية باتخاذ كل التدابير المناسبة و الضرورية .
** اتفاقية لاهاي 1970 م
** اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات ، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970
هذه الاتفاقية التي وقعت بهدف تعزيز التعاون بين دول الاعضاء في هذه الاتفاقية في خصوص عملية خطف الطائرات ضمن تقديمها تعريفا عن جريمة خطف الطائرات، الزمت ايضا الدول الاعضاء بوضع عقوبات صارمه في قوانين العقوبات في بلادهم .
** اتفاقية مونتريال 1971 م
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971
هذه الاتفاقية هي استكمالا لبنود اتفاقية لاهاي لعام 1970 في خصوص خطف الطائرات الذي تقوم بتعريف كافة اعمال العنف الموجهة ضد الطائرات المدنية .
**بروتوكول مواجهة اعمال العنف غير الشرعية في المطارات المستخدمة لاعمال الطيران الغير عسكرية مدنية - :
Protocol on the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988
البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تستخدم للطيران المدني الدولي ، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ، الموقعة في مونتريال في 24 فبراير 1988 .
أولاً: دوافع سياسية ودعائية لتحقيق مطالب سياسية أو إثارة الإعلام .
ثانيا: دوافع ابتزاز مادي لتحقيق مطامع شخصية .
ثالثا: نتيجة اختلال عقلي وأمراض نفسية لواقع اجتماعي معين، بهدف القتل والتدمير.
الباعث السياسي هو الغالب من مجموع العمليات من أول عملية اختطاف إلى الحادي عشر من سبتمبر 2001. حتى أصبحت موضة العصر، ومن الجرائم المكشوفة التي تثير الرأي العام وبسرعة مذهلة.
** لماذا يلجأ إلى خطف الطائرات ؟
- لانه وقر في ضمير الناس انها وسيلة تخدم البشرية في تواصلها وتقطع حواجز الدول، فهي تخدم البشر، وأي محاولة للخطف وتعريض حياة الركاب فيها، وهم معلقون في الجو للخطر والموت يهز ضمير الإنسانية.
- سهولة اختطاف الطائرة بوسائل عادية وبسلاح بسيط ولو بسكين، وسرعة استجابة طاقم الطائرة والركاب لأن الطائرة معلقة بهم في الجو، وللخوف من وقوع الطائرة، ولا يمكن المناورة لفترات طويلة لان وقود الطائرة معرض للنفاد.
- يمكن احتجاز اكبر عدد من الرهائن مرة واحدة، هذا الأمر قد لا يتيسر في مكان آخر من وسائل النقل.
- إثارة الرأي العام الدولي بسرعة مثيرة صارخة ولفت انتباهه ووسائله الإعلامية.
يبقى السؤال،
الإجابة بيد الدول المتقدمة في اختراعها أجهزة قادرة على ضبط الإرهابيين وأسلحتهم قبل ركوبهم الطائرة، وأجهزة مراقبة داخل الطائرة.
برقية عزاء في وفاة الشقيقة الثانية للمستشار / على ابو سبيت
سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيده في رحمته وان يسكنها فسيح جناته
وان يلهم اهلها الصبر والسلوان
برقية عزاء في وفاة شقيقة المستشار الدكتور/ علي ابو سبيت
المواعيد والمدد القانونية في قانون الإثبات ـ المستشار احمد عامر
جريمة الرشوة فى القانون المصرى ـ اعداد المستشار / سعيد ابو الليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الرشوة :- كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً .
يعني أي موظف عمومي ياخد مبلغ من المال أو يتفق عليه لعمل أي عمل من أعمال وظيفته حتى ولو كانت قانونيه يعتبر مرتشيا و أيضا كل من يقوم بعمل غيره وذلك لقضاء مصلحة بمقابل نقدي ،، و أيضا كل من امتنع عن العمل القائم به في وظيفته و ذلك للتسهيل الامور بنظير مقابل نقدي فيكون مرتشياً ،،، و أيضا كل موظف قام بعمل بمقابل نقدي لاحق أي أن المقابل بغير أتفاق فيعد أيضا مرتشياً ،،، خدوا بالكم من الحته دي ((( أي شخص يقوم بعمل أو يمتنع عنه أو يتخل عنه وذلك للمحسوبية أو الوساطه أو التوصية يعد مرتشياًًًًًً ))) ،،، يعاقب الراشي و المرتشي بنفس عقوبة المرتشي وذلك لمن يعترف أو يخبر السلطات بالجريمة ،،، أما بالنسبة للعقوبات بالنسبه لكل واقعه فهي مذكورة في القانون الذي يحكم الرشوة و هي من المادة 103 إلى المادة 111 من قانون العقوبات وهم :-
مادة 103
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به.
مادة 103 مكرراً
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أ ولغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
مادة 104
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
مادة 104 مكرراُ
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ألا للامتناع عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
مادة 105
كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
مادة 105 مكرراً
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 106 مكرراً
كل من طلب لنفسه أو لغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى.
ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لأشرافها.
مادة 106 مكرراً
( أ ) كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.
مادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.
مادة 107 مكرراً
مادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
مادة 108 مكرراً
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لك يكن قد توسط فى الرشوة.
مادة 109
مادة 109 مكرراً ثانيا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدي موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرراً.
مادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.
مادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل.
1. المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتجين أو معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
4. ألغي
5. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
6. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمان والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.