
يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي والساده المستشار...
اعلن المستشار الدكتور/ محمد الصعيدي ـ رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي الغ...

يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي بخالص التهاني للاعلاميه والشاعره التونسية / ليليا الجموسي&...

بخالص الحزن والاسي تلقينا خبر وفاه شقيقة والد المحكم الدولي / مصطفى مجاور ـ امين عام الرح...
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي يكلف فريق عمل دائم ليتابع الاحداث بالمملكة المغربية ـ ...
كيف تعرف صحة العقود قبل التوقيع عليها ؟ المستشار الدكتور/ محمد الصعيدي &nb...
نصــــــــائح هامـــــــة يجب أن تحرص عليها فــــي صياغــــة العقــــود ...
يتقدم نادي قضـــــاة التحكيــــــم الــــــدولي بخالص التهاني والتبريكات لمعالي النا...
يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي والساده المستشار...
كود ذكر المصدر
الراديو
كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر
اخر الاخبار
اترك رسالتك
تحديث
.

.

برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس والامير مولاي رشيد بمناسبة ازدياد مولاي أحمد
التعدد وفقا للتشريع المغربي ـ اعداد المستشار / رشيد عـــدان
وهكذا، فإن التعدد يمنع في ظل مقتضيات المادة 44 في حالتين:
- الحالة الأولى: هي إذا خيف من عدم العدل بين الزوجات (وهي حالة يرجع فيها تقدير مسألة الخوف من عدم العدل إلى القضاء الذي له البحث عن القصد الشرعي).
- الحالة الثانية: التي يمنع فيها التعدد على الرجل أو الزوج فهي حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها في عقد الزواج، فإن هذا الشرط يمنع الزوج من التعدد ولا يحق له أن يطلب التعدد، إلا إذا طلق الزوجة المتمسكة بالشرط.
أما في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد فإن الزوج الراغب في الزواج بزوجة ثانية عليه أن يقدم طلب الإذن بذلك إلى المحكمة بمقتضى طلب مؤدى عنه الرسوم القضائية، ويجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب المبررة للتعدد، ويرفق بإقرار عن وضعية طالب التعدد المادية لكي يتسنى للقضاء مراقبة القدرة المادية للطلب.
وأتت مدونة الأسرة بقواعد إجرائية الهدف منها الحرص على حقوق المرأة المراد التزوج عليها، وهكذا فإن المحكمة وطبقا لمقتضيات المادة 43 من المدونة نفسها ملزمة باستدعائها للحضور، طبقا لمقتضيات المواد 36 و37 من قانون المسطرة المدنية.
وأكثر من هذا فإن المشرع وزيادة في الحرص على حماية حقوقها، فإن المادة 43 من مدونة الأسرة نصت على أنه إذا توصلت الزوجة المراد التزوج عليها شخصيا بالاستدعاء لحضور جلسة البت في الطلب، ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء، فإن المحكمة ملزمة قانونا أن توجه إليها عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار سيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما أنه يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها، إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
مع العلم أن مدونة الأسرة أحالت على مقتضيات المادة 361 من القانون الجنائي، التي تعاقب الزوج طالب الإذن بالتعدد إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديمه بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، والمتابعة من طرف النيابة العامة للزوج في هذه الحالة تجري بطلب من الزوجة المتضررة.
وبعد الإجراءات المتعلقة بتبليغ الزوجة المراد التزوج عليها، فإن المناقشة تجري في غرفة المشورة بحضور الطرفين ومحاميهما، ويجري الاستماع إليهما لمحاولة التوفيق وإصلاح ذات البين بعد استقصاء الوقائع والأسباب الدافعة إلى المطالبة بالإذن بالتعدد، وتقديم البيانات المطلوبة.
مع العلم أن المحكمة وطبقا لمقتضيات المادة 414 من المدونة لا تأذن بالتعدد، إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، أو إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة. وفي حالة ثبوت المبرر الموضوعي والاستثنائي وتوفر الشروط الشرعية للتعدد، فإن المحكمة تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن مع تقييده شروطا لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
مع العلم أنه إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشة بغرفة المشورة تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق فإن المحكمة ملزمة بتحديد مبلغ مالي كاف لاستيفاء كافة حقوق الزوجة من متعة ونفقة ومؤخر الصداق وغيرها، وحقوق أولادهما الملزم طالب الإذن بالتعدد بالإنفاق عليهم.
هذه إذن أهم الإجراءات الشكلية والموضوعية التي أتت بها مدونة الأسرة بهدف تقنين وعقلنة ظاهرة التعدد، وفقا لاجتهاد وقراءة متأنية للآية الكريمة ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾.
استمارة التسجيل في الدبلومة المهنية في التحكيم التجاري الدولي بالجزائر
الطائرات.. و قراصنة الإنترنت بقلم مستشار مهندس / هيثم ابو زيد
الطائرات.. و قراصنة الإنترنت؟
محكم دولي بنادي قضاة التحكيم الدولي
الارهاب والقرصنة الجوية في القانون الدولى ـ مستشار مهندس / هيثم ابو زيد
نحاول في هذه السطور ان نوضح موضوع مكافحة القرصنة الجوية باعتبارها نوع من انواع الارهاب من خلال المواثيق و الاتفاقيات الدولية المختلفة التي نشير اليها في الاتي :-
** اتفاقية طوكيو 1963 م
** الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة علي متن الطائرات ،
** الاتفاقية وقعت بتاريخ 14 من سبتمبر عام 1963 في مدينة طوكيو اليابانية و كانت اولي الاتفاقيات المتعددة الاطراف التي تناولت معضل خطف الطائرات المتزايد. لم تعرض هذه الاتفاقية تعريفا او قائمة خاصة من الاعمال التي ينبغي ان يتم مواجهتها لكن المادة 11 تشير بشكل ,واضح الي نوع خاص من الارهاب اي القرصنة الهوائية.
** في حال اذا دخل شخصا ما الي طائرة بصورة غير شرعية و استخدم العنف و التهديد لهذا الدخول و قام بتصرفات او اية اعمال للسيطرة علي الطائرة التي تسير في الاجواء او اذا كان هذا الفعل قيد الاستمرار، فعلي الحكومات الموقعة علي هذه الاتفاقية ان تعمل علي اعادة سيطرة هذه الطائرة الي قياداتها الشرعية باتخاذ كل التدابير المناسبة و الضرورية .
** اتفاقية لاهاي 1970 م
** اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات ، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970
هذه الاتفاقية التي وقعت بهدف تعزيز التعاون بين دول الاعضاء في هذه الاتفاقية في خصوص عملية خطف الطائرات ضمن تقديمها تعريفا عن جريمة خطف الطائرات، الزمت ايضا الدول الاعضاء بوضع عقوبات صارمه في قوانين العقوبات في بلادهم .
** اتفاقية مونتريال 1971 م
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971
هذه الاتفاقية هي استكمالا لبنود اتفاقية لاهاي لعام 1970 في خصوص خطف الطائرات الذي تقوم بتعريف كافة اعمال العنف الموجهة ضد الطائرات المدنية .
**بروتوكول مواجهة اعمال العنف غير الشرعية في المطارات المستخدمة لاعمال الطيران الغير عسكرية مدنية - :
Protocol on the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988
البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تستخدم للطيران المدني الدولي ، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ، الموقعة في مونتريال في 24 فبراير 1988 .
أولاً: دوافع سياسية ودعائية لتحقيق مطالب سياسية أو إثارة الإعلام .
ثانيا: دوافع ابتزاز مادي لتحقيق مطامع شخصية .
ثالثا: نتيجة اختلال عقلي وأمراض نفسية لواقع اجتماعي معين، بهدف القتل والتدمير.
الباعث السياسي هو الغالب من مجموع العمليات من أول عملية اختطاف إلى الحادي عشر من سبتمبر 2001. حتى أصبحت موضة العصر، ومن الجرائم المكشوفة التي تثير الرأي العام وبسرعة مذهلة.
** لماذا يلجأ إلى خطف الطائرات ؟
- لانه وقر في ضمير الناس انها وسيلة تخدم البشرية في تواصلها وتقطع حواجز الدول، فهي تخدم البشر، وأي محاولة للخطف وتعريض حياة الركاب فيها، وهم معلقون في الجو للخطر والموت يهز ضمير الإنسانية.
- سهولة اختطاف الطائرة بوسائل عادية وبسلاح بسيط ولو بسكين، وسرعة استجابة طاقم الطائرة والركاب لأن الطائرة معلقة بهم في الجو، وللخوف من وقوع الطائرة، ولا يمكن المناورة لفترات طويلة لان وقود الطائرة معرض للنفاد.
- يمكن احتجاز اكبر عدد من الرهائن مرة واحدة، هذا الأمر قد لا يتيسر في مكان آخر من وسائل النقل.
- إثارة الرأي العام الدولي بسرعة مثيرة صارخة ولفت انتباهه ووسائله الإعلامية.
يبقى السؤال،
الإجابة بيد الدول المتقدمة في اختراعها أجهزة قادرة على ضبط الإرهابيين وأسلحتهم قبل ركوبهم الطائرة، وأجهزة مراقبة داخل الطائرة.
برقية عزاء في وفاة الشقيقة الثانية للمستشار / على ابو سبيت
سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيده في رحمته وان يسكنها فسيح جناته
وان يلهم اهلها الصبر والسلوان