كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

المنازعات الدولية وطرق تسويتها ـ المستشارة / أميرة فكري

المنازعات الدولية وطرق تسويتها



إعداد المستشارة / أميرة فكري
محكم دولي فئة ب
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

في بداية القول اتركوني أوضح لكم تعريف النزاع الدولي(( والذي هو خلاف حول نقطة قانونية أو واقعية أو تناقض وتعارض الآراء القانونية أو المنافع بين دولتين، أما المنازعات بين أفراد من جنسيات مختلفة فلا تعد نزاعات دولية حيث يحكمها القانون الدولي الخاص، وكذلك المنازعات بين دولة وفرد من جنسية أخرى من نطاق النزاعات الدولية وتخضع لقواعد الحماية الدبلوماسية)).

ومن أهم أسباب النزاعات الدولية اختلاف المصالح والسياسات، ومع تطور العلاقات الدولية كان من الضروري حل هذه المنازعات بطريقة سلمية حتى تسير العلاقات الدولية سيراً طبيعياً ولتفادي ما من شأنه الإخلال بالسلم والأمن الدوليين.
وقد أظهرت النزعة التنظيمية للمجتمع الدولي أن هناك إمكانيات وفيرة ومحسوسة في إيجاد الحلول للأزمات الدولية من خلال الوسائل الريفية بعد أن أصبح تحريم استخدام القوة أو التهديد في العلاقات الدولية من أهم المبادئ القانونية المستحدثة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة على وجه الإطلاق.
فلقد كانت قواعد القانون الدولي التقليدي تقر مشروعية الحرب بينما أصبح استعمال القوة محرماً في نطاق ميثاق الأمم المتحدة حيث كانت هناك نصوص كثيرة تشير إلى أنه يجب حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وهذه الطرف أو الوسائل قد تكون قضائية وقد تكون غير قضائية، ويلاحظ أن الوسائل الأولى هي الأنسب لحل المنازعات القانونية، أما الوسائل الثانية فهي التي تلائم المنازعات السياسية.
ولقد اختلف الفقه حول معيار التفرقة بين المنازعات القانونية والسياسية إلى ثلاث اتجاهات:
الأولى: يرى أن المنازعات القانونية هي تلك التي تتصل بمسائل ثانوية أو غير ذات أهمية ولا تمس مصالح الدولة العليا، أما النزاع السياسي فهو الذي يمس مصالح الدولة العليا.
الثاني: يرى أن المنازعات القانونية هي تلك التي يمكن تسويتها وفقاً لقواعد القانون الدولي المقبولة من الدول، أما النزاع السياسي فهو الذي لا يمكن تسويته وفقاً لقواعد القانون الدولي وعلى ذلك إذا تعذر تسوية نزاع ما وفقاً لقواعد القانون الدولي فإن هذا النزاع يكون سياسياً وعلى العكس من ذلك إذا كان من الجائز تسوية نزاع ما من خلال تطبيق قواعد القانون الدول يكون هذا النزاع قانونياً.
الثالث: يرى أنصار هذا المذهب أن المنازعات القانوني هي التي تكون الخصومة فيها على وجود حقوق معينة ولا يطلب أطراف النزاع تعديل المبدأ القانوني الذي ينطبق على النزاع القائم بينهم، في حين أن النزاع السياسي يتصل بالمطالبة بتعديل القانون القائم ونظراً لصعوبة التفرقة بين النزاع القانوني والنزاع السياسي نرى أن اتفاق الدول الأطراف في النزاع هو الذي يحدد طبيعته قانوني أم سياسي.
وقد ترجع أهمية التفرقة بينهما إلى أن محكمة العدل الدولية لها سلطة الإفتاء وإصدار الآراء الاستشارية في المسائل القانونية متى طلبت إليها هيئات دولية معينة ذلك ولا يجوز للمحكمة أن تصدر آراء استشارة في المنازعات السياسية، وذلك على خلاف اختصاص المحكمة القضائي الذي تباشره بصدد أي نزاع سواء أكان متعلقاً بمسألة قانونية أم سياسية.
وهنا تثور مشكلة أخرى وهي التفرقة بين (النزاع والموقف) عند فرض الأمر على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث يجب على الدولة التي تكون عضو في مجلس الأمن وتكون طرفاً في نزاع عن التصويت "حق الفيتو" على القرارات التي قد تتخذ وفقاً لأحكام الفصل السادس والمادة 52 من الميثاق بيد أنها لا تلزم بذلك الامتناع إذا كانت طرفاً في موقف يؤدي إلى احتكاك دولي،،وقد تنقسم وسائل التسوية للنزاعات الدولية الي قسمين احدهما سياسي والاخر قضائي
القسم الأول .. الوسائل السياسية لتسوية المنازعات الدولية
أ- التسوية السياسية للمنازعات الدولية في إطار (القانون الدولي التقليدي).
أولاً- المساعي الحميدة:
هي قيام دولة بمحاولة التقريب في وجهات النظر بين دولتين متنازعتين، وحثهما على الدخول في مفاوضات لحل النزاع القائم بينهما، ولا تشترك الدولة التي تقدم مساعيها الحميدة في المفاوضات بأية وسيلة مباشرة، وإن كان يمكن أن تقدم العون لإنجاح المفاوضات بطريق غير مباشر.
ثانياً ً- الوساطة:
وهي سعي دولة لإيجاد حل النزاع قائم بين دولتين عن طريق اشتراكهما مباشرة في مفاوضات تقوم بها الدولتان المتنازعتان للتقريب بين وجهات النظر من أجل التوصل حل النزاع القائم بينهما.
ثالثاً- التحقيق:
إذا لم يكتب النجاح للمفاوضات الخاصة بحل النزاع القائم بين دولتين لأسباب ترجع إلى اختلافهما حول تحديد وقائع النزاع، فيمكن للدولتين المتنازعتين الاتفاق على تعيين لجنة يوكل إليها حصر الوقائع وتحديد أسباب النزاع وفحصها وتقديم تقرير عنها برأيها، ويكون تقرير لجنة تحقيق غير ملزم لأطراف النزاع.
رابعاً- التوفيق:
هو حل النزاع عن طريق إحالته إلى هيئة محايدة تتولى فحص الموضوع وتحديد الوقائع واقتراح التسوية الملائمة على الأطراف المتنازعة، وتجد الإشارة إلى أن قرار هيئة التوفيق ير ملزم لأطراف النزاع، وهذا ما يميزه عن قرار هيئة التحكيم الذي يلتزم أطراف النزاع بتنفيذه.
والطرق السابقة التي أقرها القانون الدولي التقليدي ما هي إلا وسائل اختيارية تعتمد فعالتها بالدرجة الأولى على إرادة الدول المتنازعة، فلها أن تلجأ إليها أو ترفضها فإذا اختارت اللجوء فإنها تبقى حرة في قبول أو رفض اقتراحات الوسيط أو تقرير لجنة التحقيق أو قرار هيئة التوفيق.
ولم تفرض كل من اتفاقية لاهاي لسنة 1899 ولسنة 1907 الطرق السابقة كالتزام دولي واكتفتا بالتصريح بأن الدول المتعاقدة لن تلجأ إلى الحرب قبل أن تلجأ إلى المساعي الحميدة أو الوساطة، وذلك بقدر ما تسمح به الظروف.
ب: التسوية السياسية للمنازعات الدولية في إطار (الأمم المتحدة).
تقضي المحافظة على السلم والأمن الدوليين ضرورة التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتسوية ما قد ينشأ بينهم من منازعات بالطرق السلمية، وبأتي التزام الدول الأعضاء بأن يسلكوا سبل الحل السلمي نتيجة ضرورية لتحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية ولقد أشارت المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية، بالمفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ولأعضاء الأمم المتحدة في سبيل التوصل لتسوية المنازعات التي قد تثور بينهم اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية طلباً للحل السلمي.
والالتزام الملقى على عاتق أطراف النزاع باللجوء إلى الوسائل السلمية يقتصر على المنازعات التي يكون من شأن استمرارها تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر حيث يعد حفظهما من أولويات الميثاق وجاء ذلك في ديباجته.
وان السلم الذي تهدف الهيئة إلى تدعيمه والمحافظة عليه هو السلم الدولي، أي أن يسود السلام العالم وتمتنع الدول عن الحرب في علاقاتها المتبادلة، أما الأمن الذي يأتي يذكره بعد السلم، فالمقصود به الأمن الجماعي بما يتضمنه من جانب وقائي وجانب علاجي، وبما يشتمل عليه من تضامن لمواجهة العدوان وتجنب الحروب، كل ذلك في إطار من العمل الإيجابي المنظم للقضاء على أسباب الاضطرابات الدولية، وتوفير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المناسبة، بحيث تعيش الدول في حالة استقرار ويتوفر كل منها أسباب الأمن والطمأنينة على سلامتها.
وفي سبيل تحقيق المحافظة على السلم والأمن الدوليين نصت المادة الأولى من الميثاق على الوسائل التالية:
1- اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الاضطرابات الدولية التي قد تهدد السلم وإزالتها متى قامت.
2-حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي.
3- التضامن في مواجهة الأعمال العدوانية وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم إذا فشل الوسائل السلمية في حل النزاع.
وأخيراً لا يمتد نطاق المادة الأولى إلى السلم الداخلي لمقتضيات سيادة كل دولة ولكن إذا امتدت آثار الاضطرابات الداخلية إلى خارج الدولة وتعدت حدودها الإقليمية وأدت إلى تعكير السلم والإخلال بالأمن الدوليين فإنه يكون من واجب الأمم المتحدة أن تمارس حقها المشروع في التدخل من أجل إعادة السلم إلى نصابه وتوفير الأمن الدولي.
القسم الثاني..  الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية
التسوية القضائية تعني تولي شخص من غير أطراف النزاع سلطة الفصل فيه على أساس من قواعد القانون وإصدار قرار ملزم بشأنه من الناحية القانونية.

وتتم مباشرة الوظيفة القضائية في المجتمع الدولي بإحدى صورتين هما: التحكيم، أو القضاء.

10علامات مهمة تفضح الانتحاريين

10علامات مهمة تفضح الانتحاريين


العلامات التي تفضح من بصدد تفجير نفسه هي :
1- ارتداء ملابس غير ملائمة للمكان والطقس: كأن تكون ملابس تجعل مرتديها مختلفا عن الآخرين كأن تكون شديدة الاتساع أو ثقيلة رغم حرارة الطقس.
2- طريقة المشي: تكون غريبة عادة بسبب وزن المتفجرات التي يحملها أو تناوله لمادة مخدرة.
3- علامات الوجه: انفعال، توتر، قلق، تعرق شديد، تشنج في عضلات الوجه.
4- التنفس بطريقة متسارعة: نتيجة لتسارع نبضات القلب.
5- النظر: بطريقة ثابتة إلى الأمام باتجاه الهدف، لا يلتفت يمينا أو يسارا.
6- حركة الشفاه: البعض يحرك شفتيه قبيل تنفيذ العملية.. التمتمة بأذكار معينة.
7- طريقة التفجير: بعض الإرهابين يحمل المتفجرات في حقيبة أو صندوق أو ما شابهه.
8- تجاهل النداء: لا يرد أبدا مهما وجه له من حديث.
9- آثار في الوجه: الإرهابي الذي يحلق لحيته قبل العملية لعدم إثارة الشكوك، يكتسب مكان لحيته لونا أفتح من سائر البشرة.
10 الرائحة: بعض الانتحاريين يتعطر بروائح كالمسك وغيره من الروائح المشابهة استعدادا للتنفيذ.
وان التصرف الطبيعي حين الاشتباه في إرهابي ينحصر في، إبلاغ الأمن فورا وتحذير الآخرين، والابتعاد بسرعة عن موقع التفجير المحتمل

الشخصية الجذابة ــــ المستشار الدكتور / نـشأت كـيرلـس



( الشخصية الجذابة )


كيف تكون شخصية محبوبة من الجميع ؟
المستشار الدكتور / نـشأت كـيرلـس
مستشار تنمية بشرية
عضو لجنة التنمية البشرية بنادي قضاة التحكيم الدولي
خبير التنمية البشرية والإرشاد الاسرى
ما معنى الشخصية الجذابة ؟
هى القدرة على التواصل الناجح مع الاّخرين وبناء علاقات جيدة معهم .
أحدث الدراسات :
85 % من نجاحك فى الحياة مبنى على سماتك الشخصية وطرق تواصلك مع الاّخرين و15 % على مهاراتك العلمية والتقنية .
 صفات الشخصية الجذابة : 
 بالتواصل الفعال تحصل على كل شئ وبدونه لا تحصل على شئ
1) – التواصل مع الله : بطريقة سليمة . عايش صح معا لله
2) – التواصل مع نفسك : حبها واقبلها كما هى . ان لم تحبها من سوف يحبك ؟ 
3) – التواصل مع الاّخرين عن طريق : -
1 - الحُب سر النجاح فى الحياة :
الشخصية الجذابة يعمل كل شئ بحُب . لا يعرف مشاعر الكراهية ودائماً متسامح ويعطى الأعذار .
2 – التعامل مع المشاعر الغير ايجابية :
لابد ان يعترف بأنها موجودة أولاً ثم يعرف يتعامل معها مهما كانت . امثلة :
الخوف – الثقة بالنفس ... الكراهيه – المحبه . يتدرب على هذه المشاعر وكيفية التغلب عليها .
3 – الإنصات الجيد للآخرين :
منذ الصغر نتعلم الكلام والقراءة والكتابة , فهل تعلمت فن الانصات ؟   
4 – يشعر بالآخرين :
لابد ان تشعر بهموم الاّخرين وتخفف عنهم
5 – الاهتمام بالآخرين :
إجعل الذى أمامك هو أهم واحد الاّن
6 – يتذكر الاسماء جيدا :
يسأل كل واحد باسمه ويسأل عن زوجته وأولاده وعائلته .
7 – مبتسم ومشجع دائما :
دائما مبتسم ومتفائل . مشجع جدا وبعيد كل البعد عن نقد الغير . غير مجادل . يعرف متى يعتذر .
8 – عايش فى سلام على طول لأنه مع الله :
يعرف يتعامل مع الضغوط الخارجية من خلال تواصله الجيد مع الله .
( نشجعـك بقـوة أن تكمـل مــا بـدأت لتصـل إلى أعلـى درجــات الامتياز )
وغداً افضل
المستشار الدكتور / نشأت كيرلس


احكام محكمة النقض في حالات الدفاع الشرعى




حالات الدفاع الشرعى

 إذا كان ما أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى مفيداً أن المتهمين لم يطعنا المجنى عليه بالسكين إلا عقب إصابة أخيهما بإصابة خطيرة بالرأس ، فذلك كان يقتضيها أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة ، فتثبت قيامها أو تنفيه و لو كان المتهمان لم يدفعا بذلك .
( الطعن رقم  6   لسنة  20  ق جلسة 1950/5/2   )

إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كان لا يوجد فى الوقائع الثابتة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة فلا يكون له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه قد أغفل البحث فى قيامها .
( الطعن رقم 290 سنة 20 ق جلسة 1950/5/1 )

إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل الاعتداء أو من الاستمرار فيه . فإذا كان الثابت أن المتهم إنما حضر بعد انتهاء الاعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض فعندئذ لا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود .
( الطعن رقم 326 لسنة 20 ق جلسة 1950/3/27 )

إذا كانت المحكمة فى صدد نفى حالة الدفاع الشرعى التى أثارها المتهم قد استدلت بأقوال شاهدين واردة فى أوراق الدعوى فلا يجوز للمتهم أن ينعى عليها استنادها إلى هذه الأقوال مع عدم تلاوتها بالجلسة أو سماع الشاهدين ، إذ ما دامت أوراق الدعوى الواردة فيها هذه الأوراق قد كانت تحت نظر المتهم فإنه كان عليه و هو الذى أثار حالة الدفاع الشرعى أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من اعتراضات استمدادا من تلك الأوراق ، و إذ هو لم يفعل فلا يكون له أن ينعى على المحكمة تفنيدها دفاعه بما هو ثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 438 سنة 20 ق جلسة 1950/5/8 )

متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كان فى حالة تجعل " تخوفه من أن يصيبه الموت أو جراح بالغة فى محله " و أنه أطلق أولاً عياراً فى الهواء فلم يكن له أثر فى رد الاعتداء بل أستمر مهاجموه فى اعتدائهم ، فأطلق عياراً آخر أصاب المجنى عليه ، فإن المتهم يكون فى حالة دفاع شرعى تنطبق عليها المادة 249 من قانون العقوبات و يكون الحكم - إذ آخذ لأنه كان واجباً عليه أن يتحرى فى إطلاق النار على المجنى عليه أن يكون فى موضع يكفى لتعطيل المعتدى لا أن يصيبه فى مقتل يودى بحياته - قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، ويكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم على أساس الواقعة الثابتة بالحكم من أنه كان إزاء فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة و أنه كان لهذا التخوف أسباب معقولة .
( الطعن رقم 1111 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/28 )

إنه لما كان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حقيقياً بل يصح القول بقيام هذه الحالة و لو كان الاعتداء وهمياً متى كانت الظروف و الملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك اعتداء جدياً و حقيقياً موجهاً إليه ، و كان لا يشترط كذلك بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى أن تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الاعتداء عنه قد استخدمت بالقدر اللازم ، و كان النظر إلى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون إلا بعد نشوء الحق و قيامه و على أساس كون ما وقع مبرراً تبريراً تاماً أو جزئياً فإن كان ما وقع مبرراً تبريراً تاماً فقد وجبت براءته و إلا فإنه يكون متجاوزاً حدود حقه فى الدفاع و عوقب على أساس ذلك بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً - لما كان ذلك كله كذلك و كان ما قاله الحكم فى  نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى دفع بها الطاعن يشير إلى احتمال قيام هذه الحالة أو على الأقل إلى احتمال قيام حالة التجاوز فيه ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 63 لسنة 21 ق جلسة 1951/4/9 )

عن نفسه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فأدانته المحكمة مقتصرة على القول بأن الاعتداء تبادل بين الطرفين و لم تشر إلى هذا الدفاع و ترد عليه بما يفنده - كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 863 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/19 )

إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجنى عليه دخل الحديقة التى يحرسها المتهم ليلاً و شرع فى السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجنى عليه يستوجب الدفاع الشرعى من المتهم ، و رتبت على ما قالته من فرار المجنى عليه ابتعاد خطره ، دون أن تبين فى حكمها أنها وزنت الظروف التى وجد فيها المتهم بفعل المجنى عليه و هل كان مجرد شروع هذا الأخير فى الفرار كافياً لأن يعيد إلى المتهم طمأنينته إلى أن الخطر قد زال مع أن المجنى عليه كان لا يزال فى الحديقة و كان الوقت مظلماً - فإن حكمها بذلك يكون مشوباً بفساد الاستدلال متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1038 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/5 )

ليس فى القانون و لا فى المنطق ما يحول دون أن يعتدى شخص على غيره و أن يعتدى عليه من آخر بغير أن يترتب على ذلك لزوم أن يكون أحدهما فى حالة دفاع شرعى .
( الطعن رقم 1252 سنة 22 ق جلسة 1953/2/2 )

متى كانت المحكمة قد رأت أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، ثم وازنت بين الاعتداء الواقع عليه و لذى خول له حق الدفاع الشرعى و بين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع و رأت أنه قد تجاوز حدود ذلك الدفاع ، متى كان ذلك ، و كانت الواقعة كما أثبتتها المحكمة فى حكمها ليست من الأحوال التى نص القانون على أنها تبيح القتل العمد فى سبيل الدفاع الشرعى ، و كانت المحكمة قد أقامت حكمها على أسباب سائغة تتفق مع الوقائع التى أثبتتها ـ فإنه لا يصح مجادلتها فيما انتهت إليه فى حدود سلطتها التقديرية
و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون .
( الطعن رقم 1337 لسنة 23 ق جلسة 1953/12/1 )

إذا كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن ، من أنه كان فى حالة دفاع شرعى ، قد أستند فيه إلى عدم إتباع التعليمات الخاصة برجال الحفظ التى يقتضيها واجب التثبت و التحرى ، فإن ما قاله الحكم لا يكفى للرد على دفاع الطاعن إذ يحتمل معه أن يكون
فى حالة تجاوز حدود الدفاع .
( الطعن رقم 1488 لسنة 23 ق جلسة 1953/12/21 )

إذ كان الحكم فى تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى و مع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجنى عليه و إحداث عاهة به ، دون أن ينفى قيام تلك الحالة أو يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الرأى فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، فإن الحكم يكون قاصر البيان و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 2070 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/10 )

إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .
( الطعن رقم 2440 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/26 )


إن عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء لا ينظر إليه إلا عند تقدير ما إذا كانت القوة التى استعملت لدفع التعدى زادت على الحد الضرورى أو لم تزد عليه .
( الطعن رقم 2447 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/26 )

لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره ، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .
( الطعن رقم  2033   لسنة 37   ق جلسة  1968/2/5  )

تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .
( الطعن رقم  243   لسنة  38  ق جلسة  243  )

حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و إنما شرع لرد العدوان .

                 ( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق جلسة  1968/3/25  ) 

لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يستمر المجنى عليه فى الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس ، و من ثم فإن قول الحكم بأن الاعتداء على الطاعنين لم يكن مستمراً لا يصلح سبباً لنفى ما يمسك به الطاعنان من أنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن نفسيهما إزاء اعتداء المجنى عليهما ثم مطاردتهما و محاولة اللحاق بهما .
( الطعن رقم  1170   لسنة 38   ق جلسة  1968/6/24  )

يشترط قانوناً لتبرير الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حالاً أو على وشك الحصول فلا دفاع بعد زوال الاعتداء . فمتى أثبتت المحكمة فى حكمها أن المتهم إنما أرتكب جريمته بعد انقطاع الاعتداء على رجاله . فلا يكون إذن فى حالة دفاع شرعى عن غيره . و لا يلتفت لقوله إن الواقعة كلها حصلت فى وقت واحد لتعلق هذا الموضوع الذى تملك المحكمة وحدها حق تقديره بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض .
( الطعن رقم 1638 لسنة 3 ق جلسة 1933/5/15 )

إنه يشترط فى الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع . فإذا كان الاعتداء قد أنتهى فلا يكون لهذا وجود ، لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أنهال على المجنى عليه ضرباً بالبلطة حتى مات ، و ذلك بعد أن كان قد سقط على الأرض على إثر ضربه بالعصا من المتهم الثانى ، و أنه تمادى فى الاعتداء عليه بغير مبرر رغم محاولة أخيه منعه عنه ، فإن المتهم إذ أقدم على قتل المجنى عليه ، بعد أن زال كل خطر من جانبه و لم يعد ثمة محل للتخوف منه ، لا يكون فى حالة دفاع شرعى . و ليس فى تبرئة المتهم الثانى " أخيه " على اعتبار أنه كان فى حالة دفاع شرعى مع نفى هذه الحالة عنه هو أى تناقض ، ما دام الثابت أن هذا المتهم الثانى لم يضرب المجنى عليه إلا عندما فاجأه فى منزله يسرق و لما تكن قد عطلت قوة مقاومته على خلاف ما فعل أخوه .
( الطعن رقم  1502   لسنة  13  ق جلسة  1943/10/25  )

إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و إنما شرع لدفع العدوان . فمتى كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، أن المتهم على إثر أن أعتدى عليه المجنى عليه بالفأس قد تمكن من انتزاعها منه فصار أعزل لا يستطيع متابعة اعتدائه ، ثم  ضربه هو بالفأس ، فإن هذا منه يعد اعتداء معاقباً عليه ، و لا يصح فى القانون عده دفاعاً .
( الطعن رقم 1148 لسنة 15 ق جلسة 1945/6/11 )

الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس و المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .
( الطعن رقم  2253   لسنة 38   ق جلسة  1968/3/31  )

إن البحث فى تجاوز حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد نشؤ الحق و قيامه ، و لما كان الحكم قد نفى حصول عدوان من جانب المجنى عليه ، فإنه لا يكون قد قام حق للطاعن فى الدفاع يسوغ معه البحث فى مدى مناسبة طعنه للمجنى عليه بمطواه كرد على ذلك العدوان .
( الطعن رقم  646   لسنة  39  ق جلسة  1969/6/16  )

من المقرر أن الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى " الحريق العمد " و الثامن " السرقة و الاغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعيب و الإتلاف " و الرابع عشر " انتهاك حرمة ملك الغير " من الكتاب الثالث من هذا القانون - الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - و فى المادة 4/379 المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 " الدخول أو المرور بغير حق فى أرض مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول و المادة 1/361 المعدلة بالقانونين 120 لسنة 1962 ، 29 لسنة 1983 " خرب أو أتلف عمداً أموالاً منقولة للغير " و المادة 4/379 و المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 من ترك بهائمه أو دوابه ترعى فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع بغير حق - و إذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم يبين منها أنه لصلة القربى التى تربط الطاعن بالمجنى عليهما أنابهما فى شراء قطعة أرض زراعية و بعد أن أتم المجنى عليهما ذلك ، راقت لهما فكرة غصب تلك الأطيان لزراعتها لحسابهما ، و إذ حقق ذلك نشب خلاف بينهما و بين الطاعن فى أحقية هذه الأطيان فى الملكية و المزارعة و قد تدخل أهل الثقة للصلح بينهم و بالفعل تم ذلك على أن يترك المجنى عليهما الأرض موضوع النزاع عليهما الأرض موضوع النزاع إلى الطاعن بعد جنى محصول الطماطم كما أن الثابت مما أورده الحكم أن الأرض موضوع النزاع كانت بعيدة عن مسرح الحادث و لم يكن هناك أى شبهة حول انتهاك حرمة ملك الغير و أن الطاعن لا يدعى أن المجنى عليهما كانا قادمين لارتكاب أى جريمة من الجرائم سالفة الذكر و من ثم ففى هذه الواقعة - لا يتوافر حق الدفاع الشرعى عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التى تصح المدافعة عنها قانوناً باستعمال القوة فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم  7895   لسنة 60   ق جلسة  1991/11/3  )

من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع أو غيره و إذ كان ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس فى اعتدائه على المجنى عليه .................... ، بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجنى عليه لا دفع اعتداء وقع عليه و كان ما نقله الحكم عن سبب إصابات الطاعن يرتد إلى ما ثبت من أوراق الدعوى أنه بعد الإجهاز على المجنى عليه " ................ " ألتفت خلفه فوجد المجنى عليه الثانى فى مواجهته و حاول ضربه بفأس بقصد الانتقام فتلقاها على ذراعه الأيمن فحدثت إصابته و كان للمتهم الحق فى الدفاع الشرعى فى النفس بالقدر المناسب لرد هذا الاعتداء و لكن عاجل المجنى عليه المذكور بطعنه أولى فى صدره بالسونكى و فى مقتل فشل حركته و مقاومته و تلاه بطعنه أخرى فى الظهر و فى مقتل بذات السونكى تاركاً إياه فى ظهره حتى فارق الحياة و نظراً لجسامة الطعنتين و سوء نية إحداث ضرر لا يتناسب مع ما يستلزمه حق الدفاع الشرعى - فإن مقاومة الطاعن لأفعال التعدى التى أتاها الطاعن تكون من قبيل القصاص و الانتقام و العدوان لعدم تناسبها و هو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم  7895   لسنة  60  ق جلسة  1991/11/3  )


كيف تتقن فن الحوار ؟ ـ بقلم المستشار/ جامع مرزوك



كيـــف تتقن فـــــن الحــــوار ؟



بقلم المستشار/  جامع مرزوك
المنسق العام لنادي قضاة التحكيم الدولي ـ المغرب
عضو لجنة التنمية البشرية بالنادي
محكم دولي فئة ب
رئيس جمعيه نجاح للتنمية البشرية

يعرف الحوار بانه نقاش يديره اطراف بطريقة متكافئة حول نازلة معينة ليدلي كل منهم بوجهة نظره ، من اجل تصحيح كلام او اظهار حجة او دفع شبهة ا واثبات حق او الرد على الفاسد من القول .ويعتبر الحوار مطلبا انسانيا راقيا بعيدا عن العصبية والتعصب لا لفكرة او لعرق او لدين اولنسب . والغاية منه التعاون بين الاطراف من اجل اقناع بعضهم بعضا ،بازالة الغموض في القول ، والشحناء في النبرة والعبوس في الوجه للوقوف على الثابث من القول والرأي .ويعتبر فن الحوار من اهم ما يجب امتلاكه من اجل كسب حب الناس والوصول الى الدرجة العالية من الاقناع  ، والثأثير في افراد المجتمع الذي يعيش فيه .وللحوار قواعد مهمة وعملية يجب معرفتها :
اولا :دعه يتحدث ولا تقاطعه
 الانسان بطبعه يميل الى من يستمع اليه اكثر من الذي يتحدث ، لذلك يجب ان ندع الاخر يعبر عن وجهة نظره ، ونبحث خلال حديثه عن النقاط المهمة و التي يمكن اعتبارها منسجمة مع وجهة نظرنا نحن ، وندرجها في الحديث بطريقة نؤكد فيها انها من اقتراحه ، وانه هو من الفت انتباهنا اليها ، ونؤكد على اهميتها بالنسبة الينا .

ثانيا :قم بإلغاء كلما تراه يثير الغضب والتنافر
خلال حديثك انظر الى لغة جسد مخاطبك ، واحرس على قراءتها بسرعة ، لتساعدك على  تجنب اي اصطدام معه ، دون ان تفارقك الابتسامة والايحاء له بالشعور بالارتياح والاستمتاع اكثر بالحديث معه. ودع عنك الغضب وردات الفعل الغير منطقية والعفوية تجنبا لهدم عمود الحوار الذي نشأ بينكما منذ البداية ، لان الغضب يثير مشاعر سلبية تلغي المنطق وتشيع العصبية والعناد .

ثالثا :لا تتمسك برأيك حتى الموت

اجعل محاورك يفهم انه اذا اقنعك بفكرته سوف تتقبلها، فمن الممكن جدا ان تبدو لك خاطئة في اول الامر  ومع الحوار يتضح انها الصواب . ويمكن ان تكون على صواب ومع الحديث يفهم انه مخطئ . اذن فالرأي في  ففلسفة الحوار يحتمل الوجهان لذلك فالمرونة مطلوبة في الحوار وتنقيح الفكرة او ضحضها او اعادة تركيبها من جديد امر محتمل الوقوع  .

رابعا : اعمل بمدأ الرجوع الى الحق فضيلة

تعلم فن الاعتذار اذا كنت على خطأ ولا تخجل ابدا في التعبير عن هذا الاعتذار بكل عفوية وثقة بالنفس من اجل اشعار محاورك بقيمتك وقوة شخصيتك ، لانه لا يمكن ان يعتذر الا القوي والواثق بنفسه . وستراه يستكمل الحديث بكل اريحية واطمئنان .

خامسا : حاور بمنطق الابتعاد عن الجدال العقيم

فالحوار الغير منطقي والغير مجدي ،غالبا ما يوصلنا الى نتائج سلبية وغير واضحة وعقيمة . ومن علامات الجدال ارتفاع نبرة الصوت والصراخ ، ومحاولة فرض حجج واهية رغم ضعفها بتكرارها بشكل ببغائي . اضافة الى حركات عشوائية بالايدي . كلها اعراض تنذر بعقمية الجدال وتحويل الحوار عن مساره الحقيقي والمرغوب . لذلك فالمحاور البارع يبتعد عن كل ما يمكنه ان يحيد بالحديث الى غير هدفه ، فيخفض صوته ايحاءا لمحاوره على الهدوء والسكينة .

سادسا : تعلم فن الانصات
انتقل بنفسك من مجرد مستمع عادي ، الى المنصت الهادئ لان الاستماع اقل اهمية من الانصات، هذا الاخير الذي يعتبر احسن قناة للتفاهم والتناغم والاندماج ، وبراعة المحاور في قوة انصاته ، تجده ينصت بكل حواسه وينسجم بجسده مع المتحدث حتى يتمم حديثه ، ويبدأ بعدها في صياغة ما قاله بطريقته ، ليبن للمحاور انه تابع حديثه باهتمام وجدية مما يسهل عليه تمرير افكاره ووجهة نظره بكل سلاسة ويسر .

سابعا : كن ايجابيا ولا تسيء الظن بمحاورك مهما كان .
الايجابية في التفكير تجعل منك محاورا لبقا ورجل اتصال عظيم ، تتسلل الى القلوب بسهولة وتفرض اراءك على كل من حولك . اما سوء الظن بالاخر يجعلك دوما في وضعية الهجوم ، فتجد نفسك لا شعوريا تحلل كل كلمة تصدر من الاخر  بشكل سلبي ، ممايؤثر على ردودك ويجعلها مشحونة بالسلبية وسوء الظن . فتنجح في اثارة واستفزاز الطرف الاخر وتجعله ينتفض ويصد ويهاجم ولا يقبل ما سوف تقوله بعد ذلك .   

{ اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد المتمتعين بحماية دولية }ـ اعداد المستشارة / اميرة فكري



{ اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد  المتمتعين بحماية دولية }



 اعداد 
المستشارة / اميرة فكري
محكم دولي فئة ب
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ مصر
مستشاره في العلاقات الدوليه 

بادئ ذي بدء تلك الاتفاقية منطبقة علي كل من يتمتع بحماية دولية بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون لعام 1973
فالدول الأطراف فى هذه الاتفاقية تضع فى اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصياغة السلم الدولى وبتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول إذ تدرك أن الجرائم التى ترتكب ضد الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من الأشخاص المتمتعين بحماية دولية وتعرض سلامتهم للخطر تشكل تهديدا جديا لصيانة العلاقات الدولية الطبيعية اللازمة للتعاون بين الأمم ، وإذ تعتقد بأن ارتكاب أمثال هذه الجرائم يسبب قلقا شديدا للمجتمع الدولى ، واقتناعا منها بوجود حاجة ملحة إلى اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة لمنع وقمع أمثال هذه الجرائم ولهذا قد وافقت على ما يلى :

المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية :

1- يقصد بتعبير " الأشخاص المتمتعون بحماية دولية ":

(أ‌) أى رئيس دولة ،ويشمل ذلك أى عضو من أعضاء أيةهيئة تؤدى مهام رئيس الدولة بموجب دستور الدولة المعنية ، وأى رئيس حكومة أو وزير خارجية ،كلما وجد مثل هذا الشخص فى أية دولة اجنبية ، وكذلك أفراد أسرته المرافقون له ؛
(ب‌) أى ممثل أو موظف أو معتمد آخر لمنظمة دولية ذات صفة حكومية دولية يكون ،حين وحيث ترتكب جريمة ضده أو ضد مقر عمله الرسمى ،أو محل إقامته الخاص ، أو وسائل نقله ،متمتعا بموجب القانون الدولى بالحق فى حماية خاصة من أى اعتداء على شخصه أو على حريته أو على كرامته ،وكذلك أفراد أسرته الذين هم جزء من أهل بيته ،

2- ويقصد بتعبير " المظنون بارتكابه الفعل الجرمى " أى شخص تتوفر بشأنه أدلة كافية للحكم ، بناء على الظواهر الأولية ، بارتكابه جريمة أوأكثر من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 أو باشتراكه فيها .

المادة الثانية

1- تعتبر كل دولة من الدول الأطراف الارتكاب العمد لما يلى جريمة بموجب قانونها الداخلى :

(‌أ) قتل شخص يتمتع بحماية دولية أو خطفه أو أى اعتداء آخر على شخصه أو على حريته ؛
(‌ب) أى اعتداء عنيف على مقر العمل الرسمى لشخص يتمتع بحماية دولية أو على محل إقامته أو على وسائل نقله يكون من شأنه تعريض شخصه أو حريته للخطر ؛
(‌ج) التهديد بارتكاب أى اعتداء من هذا القبيل ؛
(‌د) محاولة ارتكاب أى اعتداء من هذا القبيل ؛
(‌ه) أى عمل يشكل اشتراكا فى اعتداء من هذا القبيل .

2- تعتبر كل دولة من الدول الأطراف من هذه الجرائم مستوجبة لعقوبات مناسبة تأخذ خطورتها بعين الاعتبار .

3- لا تنتقض أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة ، بأية صورة مما يترتب على الدول الأطراف بموجب القانون الدولى من التزامات باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع الاعتداءات الأخرى على شخص أو على حرية أو على كرامة الشخص المتمتع بحماية دولية .

المادة الثالثة

1- تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما قد يلزم من التدابير لتقرير ولايتها على الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 فى الأحوال التالية :

(‌أ) متى ارتكبت الجريمة فى إقليم هذ الدولة أوعلى ظهر سفينة أوطائرة مسجلة فيها ؛
(‌ب) متى كان المظنون بارتكابه الفعل الجرمى أحد رعايا هذه الدولة ؛
(‌ج) متى ارتكبت الجريمة ضد شخص يتمتع بحماية دولية بالمعنى الوارد فى المادة 1 ويكون له هذا المركز بحكم وظائف يمارسها باسم هذه الدولة .

2- كذلك تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما قد يلزم من التدابير لإخضاع هذه الجرائم لولايتها إذا كان المظنون بارتكابه الفعل الجرمى موجودا فى إقليمها وإذا لم تقم ،وفقا للمادة 8 ، بتسليمه إلى أية دولة من الدول المذكورة فى الفقرة 1 من هذه المادة .

3- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الداخلى .

المادة الرابعة

تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 ، ولا سيما بالقيام بما يلى :
(أ‌) اتخاذ كل التدابير العملية لمنع القيام ، فى إقليم كل منها ، بأية أعمال تمهد لارتكاب هذه الجرائم سواء داخل إقليمها أو خارجه؛
(ب‌) تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير التى ينبغى اتخاذها ،حسب الاقتضاء ،لمنع ارتكاب هذه الجرائم .

المادة الخامسة

1- تقوم الدولة الطرف التى ارتكبت فيها أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 ، إن كان لديها ما يدعوها على الاعتقاد بهروب المظنون بارتكابه الفعل الجرمى من إقليمها ، بإبلاغ جميع الدول المعنية الأخرى ،مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة ، بكل الوقائع اللازمة عن الجريمة المرتكبة وبكافة المعلومات المتوفرة عن هوية المظنون بارتكابه الفعل الجرمى.

2- متى ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 ضد شخص يتمتع بحماية دولية ،تسعى أية دولة طرف يكون لديها معلومات عن المعتدى عليه وعن ظروف الجريمة ، إلى إبلاغها كاملة على وجه السرعة ،وفقا للشروط التى ينص عليها قانونها الداخلى ، إلى الدولة الطرف التى كان المجنى عليه يمارس وظائفه باسمها .

المادة السادسة

1- لدى اقتناع الدولة الطرف التى يكون المظنون بارتكابه الفعل الجرمى موجودا فى إقليمها بوجود ظروف تبرر ذلك ، تعمد إلى اتخاذ التدابير المناسبة بموجب قانونها الداخلى لتأمين حضوره لغرض محاكمته أو تسليمه. ويجرى إبلاغ هذه التدابير دون تأخير سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة إلى :

‌أ- الدولة التى ارتكبت فيها الجريمة؛
‌ب- الدولة أو الدول التى يكون المظنون بارتكابه الفعل الجرمى من رعاياها او الدول التي يقيم في إقليمها بصورة دائمة إن كان عديم الجنسية ؛
‌ج- الدولة أو الدول التى يكون الشخص المعنى المتمتع بحماية دولية من رعاياها أو التى كان هذا الشخص يؤدى وظائفه باسمها ؛
‌د- جميع الدول المعنية الأخرى ؛
‌ه- المنظمة الدولية التي يكون الشخص المعنى المتمتع بحماية دولية من موظفيها أو معتمديها .

2- يحق لأى شخص تتخذ بشأنه التدابير المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة :

‌أ- أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التى يكون هو من رعاياها أو الدولة التى تكون لها بوجه آخر أهلية حماية حقوقه أو إن كان عديم الجنسية فالدولة التي يطلب إليها حماية حقوقه وتكون هي مستعدة لحمايتها ؛
‌ب- أن يزوره ممثل لهذه الدولة.

المادة السابعة

على الدولة الطرف التى يكون المظنون بارتكابه الفعل الجرمى موجوداً في إقليمها في حالة عدم تسليمها إياه أن تعمد دون أى استثناء كان ودون أى تأخير لا داعى له إلي عرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد إقامة الدعوى وقتها لإجراءات تتفق مع قوانين تلك الدولة .

المادة الثامنة

1- كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 لم تدرج في قائمة الجرائم التى تستدعى تسليم المجرمين في أيه معاهدة لتسليم المجرمين نافذة فيما بين الدول الأطراف تعتبر مدرجة في تلك القائمة بتلك الصفة وتتعهد الدول الأطراف باعتبار هذه الجرائم جرائم تستدعى تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقدها فيما بينها في المستقبل .

2- إذا تلقت دولة من الدول الأطراف تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلباً بتسليم المجرمين من دولة أخرى من الدول الأطراف لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين فلها إذا قررت التسليم اعتبار هذه الاتفاقية الأساس القانونى للتسليم بخصوص الجرائم المبينة ، وتخضع عملية تسليم المجرمين للأنظمة الإجرائية والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التى قدم إليها الطلب .

3- أما الدول الأطراف التى لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة فتعتبر هذه الجرائم فيما بينها جرائم تستدعى تسليم المجرمين مع مراعاة النظم الإجرائية والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها الطلب .

4- تعتبر كل جريمة من هذه الجرائم لغرض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف كأنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فقط بل في إقليم كل من الدول المطلوب إليها تقرير ولايتها وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 .

المادة التاسعة

تضمن المعاملة العادلة لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في جميع مراحل تلك الإجراءات.

المادة العاشرة

1- تقدم الدول الأطراف بعضها إلي بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتصلة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بما في ذلك إتاحة جميع الأدلة المتوفرة لديها واللازمة لأغراض هذه الإجراءات.

2- لا تمس أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بالالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخرى فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة .

المادة الحادية عشر

تقوم الدولة التى اتخذت فيهاإجراءات جنائية بحق المظنون بارتكابه الفعل الجرمى بإبلاغ النتيجة النهائية لهذه الإجراءات إلي الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بدوره بإبلاغها إلى الدول الأطراف الأخرى .

المادة الثانية عشر

لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بتطبيق المعاهدات المتعلقة باللجوء التى تكون سارية المفعول في تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية وذلك فيما بين الدول الأطراف في تلك المعاهدة ، على أنه لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الاحتجاج بتلك المعاهدات إزاء دولة أخرى من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في تلك المعاهدات .

المادة الثالثة عشر

1- يعرض للتحكيم أى خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات؛ وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول ، وإذا لم يتمكن الأطراف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الوصول إلي اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ، جاز لدى واحد من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلي محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسى للمحكمة .

2- لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع الاتفاقية أو التصديق عليها أو الإنضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه الاتفاقية إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل .

3- لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة الرابعة عشر

تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1974 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .

المادة الخامسة عشر

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة السادسة عشر

يظل الانضمام إلى هذه الاتفاقية مباحاً لأى دولة من الدول ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة السابعة عشر

1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

2- وبالنسبة إلى كل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام الثانية والعشرين تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد إيداعها وثيقة تصديقها أو إنضمامها .

المادة الثامنة عشر

1- لأية دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام العام للأمم المتحدة .
2- يسرى النقض بعد ستة أشهر من تاريخ وصول الإشعار إلي الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة التاسعة عشر

وُيعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول فى جملة أمور، بما يلى :

(أ‌) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق أو الإنضمام وفقا للمواد 14و15و16 وأى إشعارات توجه بمقتضى المادة 18 ؛
(ب‌) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقاً للمادة 17 .

المادة العشرون

يودع أصل هذه الاتفاقية التى تعبر نصوصها الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية ذات حجية متساوية لدى الأمين العام للأمم المتحدة ويرسل الأمين العام صوراً منها إلى جميع الدول .
وإثباتاً لما تقدم قام الموقعون ادناه المفوضون بهذا تفويضاً صحيحاً من حكوماتهم بتوقيع هذه الاتفاقية التى عرضت للتوقيع في نيويورك بتاريخ 14 كانون الأول / ديسمبر 1973.

برقية تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال ـ للمملكة الاردنية الهاشمية




يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
رئيس نـــادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين أعضاء مجلس الادارة الكرام 
والسيد المستشار الدكتور / علي أبو سبيت 
المنسق العام لنادي قضاة التحكيم الدولي بالمملكة الاردنية
بخالص التهــاني والتبريكات إلى 
العاهل الاردني جلالة الملك / عبد الله الثاني بن الحسين 
وإلى الشعب الأردني العظيم 
بمناسبة عيد الاستقلال
سائلين الله عز وجل ان يديم عليهم النصر والتمكين