حالات الدفاع الشرعى
إذا كان ما
أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى مفيداً أن المتهمين لم يطعنا المجنى عليه بالسكين
إلا عقب إصابة أخيهما بإصابة خطيرة بالرأس ، فذلك كان يقتضيها أن تبحث فى قيام
حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة ، فتثبت قيامها أو
تنفيه و لو كان المتهمان لم يدفعا بذلك .
(
الطعن رقم 6 لسنة
20 ق جلسة 1950/5/2 )
إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة
الدفاع الشرعى ، و كان لا يوجد فى الوقائع الثابتة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة
فلا يكون له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه قد أغفل البحث فى قيامها .
(
الطعن رقم 290 سنة 20 ق جلسة 1950/5/1 )
إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام و إنما شرع لمنع
المعتدى من إيقاع فعل الاعتداء أو من الاستمرار فيه . فإذا كان الثابت أن المتهم
إنما حضر بعد انتهاء الاعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض فعندئذ لا يكون
لحق الدفاع الشرعى وجود .
(
الطعن رقم 326 لسنة 20 ق جلسة 1950/3/27 )
إذا كانت المحكمة فى صدد نفى حالة الدفاع الشرعى التى
أثارها المتهم قد استدلت بأقوال شاهدين واردة فى أوراق الدعوى فلا يجوز للمتهم أن
ينعى عليها استنادها إلى هذه الأقوال مع عدم تلاوتها بالجلسة أو سماع الشاهدين ،
إذ ما دامت أوراق الدعوى الواردة فيها هذه الأوراق قد كانت تحت نظر المتهم فإنه
كان عليه و هو الذى أثار حالة الدفاع الشرعى أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من
اعتراضات استمدادا من تلك الأوراق ، و إذ هو لم يفعل فلا يكون له أن ينعى على
المحكمة تفنيدها دفاعه بما هو ثابت فى الأوراق .
(
الطعن رقم 438 سنة 20 ق جلسة 1950/5/8 )
متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كان فى
حالة تجعل " تخوفه من أن يصيبه الموت أو جراح بالغة فى محله " و أنه
أطلق أولاً عياراً فى الهواء فلم يكن له أثر فى رد الاعتداء بل أستمر مهاجموه فى
اعتدائهم ، فأطلق عياراً آخر أصاب المجنى عليه ، فإن المتهم يكون فى حالة دفاع
شرعى تنطبق عليها المادة 249 من قانون العقوبات و يكون الحكم - إذ آخذ لأنه كان
واجباً عليه أن يتحرى فى إطلاق النار على المجنى عليه أن يكون فى موضع يكفى لتعطيل
المعتدى لا أن يصيبه فى مقتل يودى بحياته - قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ،
ويكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم على أساس الواقعة الثابتة بالحكم من أنه
كان إزاء فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة و أنه كان لهذا التخوف أسباب
معقولة .
(
الطعن رقم 1111 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/28 )
إنه لما كان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة
الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حقيقياً بل يصح القول بقيام هذه الحالة و لو كان
الاعتداء وهمياً متى كانت الظروف و الملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك اعتداء
جدياً و حقيقياً موجهاً إليه ، و كان لا يشترط كذلك بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى
أن تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الاعتداء عنه قد استخدمت بالقدر اللازم ،
و كان النظر إلى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون إلا بعد نشوء الحق و قيامه و
على أساس كون ما وقع مبرراً تبريراً تاماً أو جزئياً فإن كان ما وقع مبرراً
تبريراً تاماً فقد وجبت براءته و إلا فإنه يكون متجاوزاً حدود حقه فى الدفاع و
عوقب على أساس ذلك بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً - لما كان ذلك كله كذلك و كان ما
قاله الحكم فى نفى حالة الدفاع الشرعى عن
النفس التى دفع بها الطاعن يشير إلى احتمال قيام هذه الحالة أو على الأقل إلى
احتمال قيام حالة التجاوز فيه ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .
(
الطعن رقم 63 لسنة 21 ق جلسة 1951/4/9 )
عن نفسه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فأدانته
المحكمة مقتصرة على القول بأن الاعتداء تبادل بين الطرفين و لم تشر إلى هذا الدفاع
و ترد عليه بما يفنده - كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .
(
الطعن رقم 863 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/19 )
إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجنى عليه دخل
الحديقة التى يحرسها المتهم ليلاً و شرع فى السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجنى
عليه يستوجب الدفاع الشرعى من المتهم ، و رتبت على ما قالته من فرار المجنى عليه
ابتعاد خطره ، دون أن تبين فى حكمها أنها وزنت الظروف التى وجد فيها المتهم بفعل
المجنى عليه و هل كان مجرد شروع هذا الأخير فى الفرار كافياً لأن يعيد إلى المتهم
طمأنينته إلى أن الخطر قد زال مع أن المجنى عليه كان لا يزال فى الحديقة و كان
الوقت مظلماً - فإن حكمها بذلك يكون مشوباً بفساد الاستدلال متعيناً نقضه .
(
الطعن رقم 1038 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/5 )
ليس فى القانون و لا فى المنطق ما يحول دون أن يعتدى
شخص على غيره و أن يعتدى عليه من آخر بغير أن يترتب على ذلك لزوم أن يكون أحدهما
فى حالة دفاع شرعى .
(
الطعن رقم 1252 سنة 22 ق جلسة 1953/2/2 )
متى كانت المحكمة قد رأت أن المتهم كان فى حالة دفاع
شرعى عن نفسه ، ثم وازنت بين الاعتداء الواقع عليه و لذى خول له حق الدفاع الشرعى
و بين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع و رأت أنه قد تجاوز حدود ذلك الدفاع ، متى كان
ذلك ، و كانت الواقعة كما أثبتتها المحكمة فى حكمها ليست من الأحوال التى نص
القانون على أنها تبيح القتل العمد فى سبيل الدفاع الشرعى ، و كانت المحكمة قد
أقامت حكمها على أسباب سائغة تتفق مع الوقائع التى أثبتتها ـ فإنه لا يصح مجادلتها
فيما انتهت إليه فى حدود سلطتها التقديرية
و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون .
(
الطعن رقم 1337 لسنة 23 ق جلسة 1953/12/1 )
إذا كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن ، من أنه كان
فى حالة دفاع شرعى ، قد أستند فيه إلى عدم إتباع التعليمات الخاصة برجال الحفظ
التى يقتضيها واجب التثبت و التحرى ، فإن ما قاله الحكم لا يكفى للرد على دفاع
الطاعن إذ يحتمل معه أن يكون
فى حالة تجاوز حدود الدفاع .
(
الطعن رقم 1488 لسنة 23 ق جلسة 1953/12/21 )
إذ كان الحكم فى تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح
لقيام حالة الدفاع الشرعى و مع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجنى عليه و إحداث
عاهة به ، دون أن ينفى قيام تلك الحالة أو يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الرأى فيها
حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، فإن الحكم يكون
قاصر البيان و يتعين نقضه .
(
الطعن رقم 2070 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/10 )
إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو
نفيها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .
(
الطعن رقم 2440 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/26 )
إن عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء لا ينظر إليه
إلا عند تقدير ما إذا كانت القوة التى استعملت لدفع التعدى زادت على الحد الضرورى
أو لم تزد عليه .
(
الطعن رقم 2447 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/26 )
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل
بالفعل اعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل
يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم
فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى
اعتقاد المتهم و تصوره ، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .
(
الطعن رقم 2033 لسنة 37
ق جلسة 1968/2/5 )
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع
الشرعى أو انتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت
الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .
(
الطعن رقم 243 لسنة
38 ق جلسة 243 )
حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و
إنما شرع لرد العدوان .
( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق جلسة
1968/3/25 )
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يستمر المجنى
عليه فى الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل اعتداء على النفس ، و من ثم فإن
قول الحكم بأن الاعتداء على الطاعنين لم يكن مستمراً لا يصلح سبباً لنفى ما يمسك
به الطاعنان من أنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن نفسيهما إزاء اعتداء المجنى
عليهما ثم مطاردتهما و محاولة اللحاق بهما .
(
الطعن رقم 1170 لسنة 38
ق جلسة 1968/6/24 )
يشترط قانوناً لتبرير الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء
حالاً أو على وشك الحصول فلا دفاع بعد زوال الاعتداء . فمتى أثبتت المحكمة فى
حكمها أن المتهم إنما أرتكب جريمته بعد انقطاع الاعتداء على رجاله . فلا يكون إذن
فى حالة دفاع شرعى عن غيره . و لا يلتفت لقوله إن الواقعة كلها حصلت فى وقت واحد
لتعلق هذا الموضوع الذى تملك المحكمة وحدها حق تقديره بدون رقابة عليها فى ذلك من
محكمة النقض .
(
الطعن رقم 1638 لسنة 3 ق جلسة 1933/5/15 )
إنه يشترط فى الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء الذى يرمى
المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع . فإذا كان الاعتداء قد أنتهى فلا يكون لهذا
وجود ، لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل
التعدى . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أنهال على المجنى عليه ضرباً بالبلطة
حتى مات ، و ذلك بعد أن كان قد سقط على الأرض على إثر ضربه بالعصا من المتهم
الثانى ، و أنه تمادى فى الاعتداء عليه بغير مبرر رغم محاولة أخيه منعه عنه ، فإن
المتهم إذ أقدم على قتل المجنى عليه ، بعد أن زال كل خطر من جانبه و لم يعد ثمة
محل للتخوف منه ، لا يكون فى حالة دفاع شرعى . و ليس فى تبرئة المتهم الثانى
" أخيه " على اعتبار أنه كان فى حالة دفاع شرعى مع نفى هذه الحالة عنه
هو أى تناقض ، ما دام الثابت أن هذا المتهم الثانى لم يضرب المجنى عليه إلا عندما
فاجأه فى منزله يسرق و لما تكن قد عطلت قوة مقاومته على خلاف ما فعل أخوه .
(
الطعن رقم 1502 لسنة
13 ق جلسة 1943/10/25
)
إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه
و إنما شرع لدفع العدوان . فمتى كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، أن المتهم
على إثر أن أعتدى عليه المجنى عليه بالفأس قد تمكن من انتزاعها منه فصار أعزل لا
يستطيع متابعة اعتدائه ، ثم ضربه هو
بالفأس ، فإن هذا منه يعد اعتداء معاقباً عليه ، و لا يصح فى القانون عده دفاعاً .
(
الطعن رقم 1148 لسنة 15 ق جلسة 1945/6/11 )
الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون
قد حصل بالفعل اعتداء على النفس و المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه
فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا
يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك
فى اعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .
(
الطعن رقم 2253 لسنة 38
ق جلسة 1968/3/31 )
إن البحث فى تجاوز حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد
نشؤ الحق و قيامه ، و لما كان الحكم قد نفى حصول عدوان من جانب المجنى عليه ، فإنه
لا يكون قد قام حق للطاعن فى الدفاع يسوغ معه البحث فى مدى مناسبة طعنه للمجنى
عليه بمطواه كرد على ذلك العدوان .
(
الطعن رقم 646 لسنة
39 ق جلسة 1969/6/16
)
من المقرر أن الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة
الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر
جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى " الحريق العمد " و
الثامن " السرقة و الاغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعيب و
الإتلاف " و الرابع عشر " انتهاك حرمة ملك الغير " من الكتاب
الثالث من هذا القانون - الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - و فى المادة
4/379 المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 " الدخول أو المرور بغير حق فى أرض
مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول و المادة 1/361 المعدلة بالقانونين 120
لسنة 1962 ، 29 لسنة 1983 " خرب أو أتلف عمداً أموالاً منقولة للغير " و
المادة 4/379 و المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 من ترك بهائمه أو دوابه ترعى
فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع بغير حق - و إذ كانت الواقعة كما أوردها
الحكم يبين منها أنه لصلة القربى التى تربط الطاعن بالمجنى عليهما أنابهما فى شراء
قطعة أرض زراعية و بعد أن أتم المجنى عليهما ذلك ، راقت لهما فكرة غصب تلك الأطيان
لزراعتها لحسابهما ، و إذ حقق ذلك نشب خلاف بينهما و بين الطاعن فى أحقية هذه
الأطيان فى الملكية و المزارعة و قد تدخل أهل الثقة للصلح بينهم و بالفعل تم ذلك
على أن يترك المجنى عليهما الأرض موضوع النزاع عليهما الأرض موضوع النزاع إلى
الطاعن بعد جنى محصول الطماطم كما أن الثابت مما أورده الحكم أن الأرض موضوع
النزاع كانت بعيدة عن مسرح الحادث و لم يكن هناك أى شبهة حول انتهاك حرمة ملك
الغير و أن الطاعن لا يدعى أن المجنى عليهما كانا قادمين لارتكاب أى جريمة من
الجرائم سالفة الذكر و من ثم ففى هذه الواقعة - لا يتوافر حق الدفاع الشرعى عن
المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التى تصح المدافعة عنها قانوناً باستعمال
القوة فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
(
الطعن رقم 7895 لسنة 60
ق جلسة 1991/11/3 )
من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد
الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار فيه فلا يسوغ
التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع
أو غيره و إذ كان ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس فى
اعتدائه على المجنى عليه .................... ، بل كان معتدياً قاصداً إلحاق
الأذى بالمجنى عليه لا دفع اعتداء وقع عليه و كان ما نقله الحكم عن سبب إصابات
الطاعن يرتد إلى ما ثبت من أوراق الدعوى أنه بعد الإجهاز على المجنى عليه "
................ " ألتفت خلفه فوجد المجنى عليه الثانى فى مواجهته و حاول
ضربه بفأس بقصد الانتقام فتلقاها على ذراعه الأيمن فحدثت إصابته و كان للمتهم الحق
فى الدفاع الشرعى فى النفس بالقدر المناسب لرد هذا الاعتداء و لكن عاجل المجنى
عليه المذكور بطعنه أولى فى صدره بالسونكى و فى مقتل فشل حركته و مقاومته و تلاه
بطعنه أخرى فى الظهر و فى مقتل بذات السونكى تاركاً إياه فى ظهره حتى فارق الحياة
و نظراً لجسامة الطعنتين و سوء نية إحداث ضرر لا يتناسب مع ما يستلزمه حق الدفاع
الشرعى - فإن مقاومة الطاعن لأفعال التعدى التى أتاها الطاعن تكون من قبيل القصاص
و الانتقام و العدوان لعدم تناسبها و هو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس
كما هى معرفة به فى القانون و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
(
الطعن رقم 7895 لسنة
60 ق جلسة 1991/11/3
)