كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

{ اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد المتمتعين بحماية دولية }ـ اعداد المستشارة / اميرة فكري



{ اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد  المتمتعين بحماية دولية }



 اعداد 
المستشارة / اميرة فكري
محكم دولي فئة ب
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ مصر
مستشاره في العلاقات الدوليه 

بادئ ذي بدء تلك الاتفاقية منطبقة علي كل من يتمتع بحماية دولية بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون لعام 1973
فالدول الأطراف فى هذه الاتفاقية تضع فى اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصياغة السلم الدولى وبتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول إذ تدرك أن الجرائم التى ترتكب ضد الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من الأشخاص المتمتعين بحماية دولية وتعرض سلامتهم للخطر تشكل تهديدا جديا لصيانة العلاقات الدولية الطبيعية اللازمة للتعاون بين الأمم ، وإذ تعتقد بأن ارتكاب أمثال هذه الجرائم يسبب قلقا شديدا للمجتمع الدولى ، واقتناعا منها بوجود حاجة ملحة إلى اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة لمنع وقمع أمثال هذه الجرائم ولهذا قد وافقت على ما يلى :

المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية :

1- يقصد بتعبير " الأشخاص المتمتعون بحماية دولية ":

(أ‌) أى رئيس دولة ،ويشمل ذلك أى عضو من أعضاء أيةهيئة تؤدى مهام رئيس الدولة بموجب دستور الدولة المعنية ، وأى رئيس حكومة أو وزير خارجية ،كلما وجد مثل هذا الشخص فى أية دولة اجنبية ، وكذلك أفراد أسرته المرافقون له ؛
(ب‌) أى ممثل أو موظف أو معتمد آخر لمنظمة دولية ذات صفة حكومية دولية يكون ،حين وحيث ترتكب جريمة ضده أو ضد مقر عمله الرسمى ،أو محل إقامته الخاص ، أو وسائل نقله ،متمتعا بموجب القانون الدولى بالحق فى حماية خاصة من أى اعتداء على شخصه أو على حريته أو على كرامته ،وكذلك أفراد أسرته الذين هم جزء من أهل بيته ،

2- ويقصد بتعبير " المظنون بارتكابه الفعل الجرمى " أى شخص تتوفر بشأنه أدلة كافية للحكم ، بناء على الظواهر الأولية ، بارتكابه جريمة أوأكثر من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 أو باشتراكه فيها .

المادة الثانية

1- تعتبر كل دولة من الدول الأطراف الارتكاب العمد لما يلى جريمة بموجب قانونها الداخلى :

(‌أ) قتل شخص يتمتع بحماية دولية أو خطفه أو أى اعتداء آخر على شخصه أو على حريته ؛
(‌ب) أى اعتداء عنيف على مقر العمل الرسمى لشخص يتمتع بحماية دولية أو على محل إقامته أو على وسائل نقله يكون من شأنه تعريض شخصه أو حريته للخطر ؛
(‌ج) التهديد بارتكاب أى اعتداء من هذا القبيل ؛
(‌د) محاولة ارتكاب أى اعتداء من هذا القبيل ؛
(‌ه) أى عمل يشكل اشتراكا فى اعتداء من هذا القبيل .

2- تعتبر كل دولة من الدول الأطراف من هذه الجرائم مستوجبة لعقوبات مناسبة تأخذ خطورتها بعين الاعتبار .

3- لا تنتقض أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة ، بأية صورة مما يترتب على الدول الأطراف بموجب القانون الدولى من التزامات باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع الاعتداءات الأخرى على شخص أو على حرية أو على كرامة الشخص المتمتع بحماية دولية .

المادة الثالثة

1- تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما قد يلزم من التدابير لتقرير ولايتها على الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 فى الأحوال التالية :

(‌أ) متى ارتكبت الجريمة فى إقليم هذ الدولة أوعلى ظهر سفينة أوطائرة مسجلة فيها ؛
(‌ب) متى كان المظنون بارتكابه الفعل الجرمى أحد رعايا هذه الدولة ؛
(‌ج) متى ارتكبت الجريمة ضد شخص يتمتع بحماية دولية بالمعنى الوارد فى المادة 1 ويكون له هذا المركز بحكم وظائف يمارسها باسم هذه الدولة .

2- كذلك تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما قد يلزم من التدابير لإخضاع هذه الجرائم لولايتها إذا كان المظنون بارتكابه الفعل الجرمى موجودا فى إقليمها وإذا لم تقم ،وفقا للمادة 8 ، بتسليمه إلى أية دولة من الدول المذكورة فى الفقرة 1 من هذه المادة .

3- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الداخلى .

المادة الرابعة

تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 ، ولا سيما بالقيام بما يلى :
(أ‌) اتخاذ كل التدابير العملية لمنع القيام ، فى إقليم كل منها ، بأية أعمال تمهد لارتكاب هذه الجرائم سواء داخل إقليمها أو خارجه؛
(ب‌) تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير التى ينبغى اتخاذها ،حسب الاقتضاء ،لمنع ارتكاب هذه الجرائم .

المادة الخامسة

1- تقوم الدولة الطرف التى ارتكبت فيها أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 ، إن كان لديها ما يدعوها على الاعتقاد بهروب المظنون بارتكابه الفعل الجرمى من إقليمها ، بإبلاغ جميع الدول المعنية الأخرى ،مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة ، بكل الوقائع اللازمة عن الجريمة المرتكبة وبكافة المعلومات المتوفرة عن هوية المظنون بارتكابه الفعل الجرمى.

2- متى ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 ضد شخص يتمتع بحماية دولية ،تسعى أية دولة طرف يكون لديها معلومات عن المعتدى عليه وعن ظروف الجريمة ، إلى إبلاغها كاملة على وجه السرعة ،وفقا للشروط التى ينص عليها قانونها الداخلى ، إلى الدولة الطرف التى كان المجنى عليه يمارس وظائفه باسمها .

المادة السادسة

1- لدى اقتناع الدولة الطرف التى يكون المظنون بارتكابه الفعل الجرمى موجودا فى إقليمها بوجود ظروف تبرر ذلك ، تعمد إلى اتخاذ التدابير المناسبة بموجب قانونها الداخلى لتأمين حضوره لغرض محاكمته أو تسليمه. ويجرى إبلاغ هذه التدابير دون تأخير سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة إلى :

‌أ- الدولة التى ارتكبت فيها الجريمة؛
‌ب- الدولة أو الدول التى يكون المظنون بارتكابه الفعل الجرمى من رعاياها او الدول التي يقيم في إقليمها بصورة دائمة إن كان عديم الجنسية ؛
‌ج- الدولة أو الدول التى يكون الشخص المعنى المتمتع بحماية دولية من رعاياها أو التى كان هذا الشخص يؤدى وظائفه باسمها ؛
‌د- جميع الدول المعنية الأخرى ؛
‌ه- المنظمة الدولية التي يكون الشخص المعنى المتمتع بحماية دولية من موظفيها أو معتمديها .

2- يحق لأى شخص تتخذ بشأنه التدابير المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة :

‌أ- أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التى يكون هو من رعاياها أو الدولة التى تكون لها بوجه آخر أهلية حماية حقوقه أو إن كان عديم الجنسية فالدولة التي يطلب إليها حماية حقوقه وتكون هي مستعدة لحمايتها ؛
‌ب- أن يزوره ممثل لهذه الدولة.

المادة السابعة

على الدولة الطرف التى يكون المظنون بارتكابه الفعل الجرمى موجوداً في إقليمها في حالة عدم تسليمها إياه أن تعمد دون أى استثناء كان ودون أى تأخير لا داعى له إلي عرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد إقامة الدعوى وقتها لإجراءات تتفق مع قوانين تلك الدولة .

المادة الثامنة

1- كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 لم تدرج في قائمة الجرائم التى تستدعى تسليم المجرمين في أيه معاهدة لتسليم المجرمين نافذة فيما بين الدول الأطراف تعتبر مدرجة في تلك القائمة بتلك الصفة وتتعهد الدول الأطراف باعتبار هذه الجرائم جرائم تستدعى تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقدها فيما بينها في المستقبل .

2- إذا تلقت دولة من الدول الأطراف تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلباً بتسليم المجرمين من دولة أخرى من الدول الأطراف لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين فلها إذا قررت التسليم اعتبار هذه الاتفاقية الأساس القانونى للتسليم بخصوص الجرائم المبينة ، وتخضع عملية تسليم المجرمين للأنظمة الإجرائية والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التى قدم إليها الطلب .

3- أما الدول الأطراف التى لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة فتعتبر هذه الجرائم فيما بينها جرائم تستدعى تسليم المجرمين مع مراعاة النظم الإجرائية والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها الطلب .

4- تعتبر كل جريمة من هذه الجرائم لغرض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف كأنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فقط بل في إقليم كل من الدول المطلوب إليها تقرير ولايتها وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 .

المادة التاسعة

تضمن المعاملة العادلة لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في جميع مراحل تلك الإجراءات.

المادة العاشرة

1- تقدم الدول الأطراف بعضها إلي بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتصلة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بما في ذلك إتاحة جميع الأدلة المتوفرة لديها واللازمة لأغراض هذه الإجراءات.

2- لا تمس أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بالالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخرى فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة .

المادة الحادية عشر

تقوم الدولة التى اتخذت فيهاإجراءات جنائية بحق المظنون بارتكابه الفعل الجرمى بإبلاغ النتيجة النهائية لهذه الإجراءات إلي الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بدوره بإبلاغها إلى الدول الأطراف الأخرى .

المادة الثانية عشر

لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بتطبيق المعاهدات المتعلقة باللجوء التى تكون سارية المفعول في تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية وذلك فيما بين الدول الأطراف في تلك المعاهدة ، على أنه لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الاحتجاج بتلك المعاهدات إزاء دولة أخرى من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في تلك المعاهدات .

المادة الثالثة عشر

1- يعرض للتحكيم أى خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات؛ وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول ، وإذا لم يتمكن الأطراف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الوصول إلي اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ، جاز لدى واحد من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلي محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسى للمحكمة .

2- لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع الاتفاقية أو التصديق عليها أو الإنضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه الاتفاقية إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل .

3- لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة الرابعة عشر

تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1974 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .

المادة الخامسة عشر

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة السادسة عشر

يظل الانضمام إلى هذه الاتفاقية مباحاً لأى دولة من الدول ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة السابعة عشر

1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

2- وبالنسبة إلى كل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام الثانية والعشرين تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد إيداعها وثيقة تصديقها أو إنضمامها .

المادة الثامنة عشر

1- لأية دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام العام للأمم المتحدة .
2- يسرى النقض بعد ستة أشهر من تاريخ وصول الإشعار إلي الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة التاسعة عشر

وُيعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول فى جملة أمور، بما يلى :

(أ‌) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق أو الإنضمام وفقا للمواد 14و15و16 وأى إشعارات توجه بمقتضى المادة 18 ؛
(ب‌) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقاً للمادة 17 .

المادة العشرون

يودع أصل هذه الاتفاقية التى تعبر نصوصها الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية ذات حجية متساوية لدى الأمين العام للأمم المتحدة ويرسل الأمين العام صوراً منها إلى جميع الدول .
وإثباتاً لما تقدم قام الموقعون ادناه المفوضون بهذا تفويضاً صحيحاً من حكوماتهم بتوقيع هذه الاتفاقية التى عرضت للتوقيع في نيويورك بتاريخ 14 كانون الأول / ديسمبر 1973.