الباحث المستشار / حمدان صالح العبادي
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ الاردن
اولاً: تمهيد
لعبت شبكت الانترنت دوراً بارزاً في المجالات الدولية وحركة التبادل
التجاري مابين الدول عبر الحدود دون المرور بالاجراءات التي تفرضها القوانين والانظمة في
كثير من الاحيان ذلك ان شبكات الانترنت تهيء وسيلة اعلامية سهلة للمتعاملين في
قطاع التجارة والصناعة وعرض البضائع والخدمات من خلال مواقع الكترونية تقوم بمهمة
التسويق نيابة عن الصانعين والمنتجين ومقدمي الخدمة ويتمكن طالب السلعة او الخدمة
بكل سهولة ويسر من الدخول الى تلك المواقع واستعراض السلع والخدمات التي تعرض ومن
المعروف ان هذه المواقع تستخدم اسماء الدومين في غالب الاحيان وقد ابرز الواقع ان
تسجيل اسماء الدومين يؤدي في كثير من الاحيان الى الاعتداء على علامة تجارية مسجلة
عبر طريقتين
:
1- تقليد العلامة التجارية وهو ما اصطلح على تسميتة القرصنة الالكترونية
1- تقليد العلامة التجارية وهو ما اصطلح على تسميتة القرصنة الالكترونية
2- ومنها ما يأخذ شكل المنافسة غير المشروعة .
وفي حدود البحث في هذه المسألة فقد واجهنا ان القوانين المختصة في العلامات
التجارية قد جاءت خالية من نصوص تعالج هذا المسألة ,الامر الذي ترتب عليه لجوء
القضاء الى تطبيق القواعد العامة في المنافسة غير مشروعة على المسائل
المتعلقة باسماء الدومين والقرصنة غير
المشروعة واما الرجوع الى القواعد العامة فيترتب عليه مواجهة القاعدة الاساسية
والتي تقضي بأن لا جريمة ولا عقوبة الا بنص من جهة ومن جهة اخرى فان هذا الامر من
المسائل التي يصعب مواجهتها اذ ان التواصل الالكتروني يحدث في المجال الدولي دون
حدود جغرافية وخلاصة الامر ان اسماء الدومين ما هي الا اسماء افتراضية موجودة على
شبكة الانترنت وهو بلا شك بحاجة الى قانون خاص يحكم هذة الامر وينظم النشاط المتصل
به وان هذا النقص التشريعي يشكل مشكلة
البحث الذي نحن في صدد عرضه .
اولا / مشكلة البحث : لا يوجد تشريع ينظم المواقع الالكترونية واسماء
الدومين اذ يستطيع اي شخص تاجر او صانع او خلافه من اعداد اسم موقع خاص به وتسجيله عبر مقدم الخدمة او
مزود الخدمة ويقوم بعمل الدعاية اللازمة لهذا الموقع ثم ينشره ما بين الجمهور الذي
يستطيع بكل بساطه وسهولة من خلال هذا
التشكيلة من الحروف الدخول الى الموقع الذي قد يكون موقع متكامل من المنتجات
التجارية والصناعية بحيث يتمكن المستهلك من استعراض السلع واسعارها وكأنه في موقع حقيقي في حين انه سوق افتراضي الكتروني
كما لا يوجد نص قانوني يجرم صاحب اسم الدومين اذا ما ارتكب جرائم تتعلق بالعلامة
التجارية والاعتداء عليها كل هذه المسائل
دفعتنا الى الكتابة في موضوع اسماء الدومين.
ثانيا / اسئلة الدراسة : نحاول في هذا البحث توضيح بعض المفاهيم المتعلقة
بالدراسة مثل ماهو اسم الدومين وما المقصود بالقرصنة الالكترونية وما هو مفهوم
المنافسة غير مشروعة والعلامة التجارية والتعريف بشبكة الانترنت.
ثالثا / مشكلة الدراسة : ان مدى التعقيد الشديد للمسائل المتعلقة بالمواقع
الالكترونية وصعوبة السيطرة عليها وهي في تطور مستمر وتغير مستمر في الصور
والاشكال وهي لا تقع تحت حصر ولا يمكن
متابعة النشاطات الالكترونية بشكل دائم تشكل كلها في المجمل مشكلة الدراسة ,علاوه على عدم وجود قواعد
قانونية خاصة تعالج هذه المسألة.
رابعا / اهمية الدراسة : تأتي اهمية هذا البحث من الاهمية التي تتمتع بها المواقع الالكترونية ومدى تأثيرها الكبير في حياة الناس ومدى تأثير الانترنت على جمهور المستهلكين وكذلك ما افرزه الواقع من حجم تأثير الدعاية عبر وسائل الانترنت وووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من تأثير كبير على السلوك الشرائي للجمهور وان هذه الدراسة تهم التاجر ومالك العلامة التجارية ورجال القانون من قضاه ومحامين
رابعا / اهمية الدراسة : تأتي اهمية هذا البحث من الاهمية التي تتمتع بها المواقع الالكترونية ومدى تأثيرها الكبير في حياة الناس ومدى تأثير الانترنت على جمهور المستهلكين وكذلك ما افرزه الواقع من حجم تأثير الدعاية عبر وسائل الانترنت وووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من تأثير كبير على السلوك الشرائي للجمهور وان هذه الدراسة تهم التاجر ومالك العلامة التجارية ورجال القانون من قضاه ومحامين
اولاً:اسم الدومين وعلاقته بالعلامة التجارية
اثارت مسالة التعريف باسم الدومين خلافا لدى الفقه حيث جاءت بعض التعريفات
مستنده الى الطبيعة الفنية لاسم الدومين وبعضها الاخر جاء استناداً الى مكوناته
والبعض الاخر استناداً الى الوظائف التي يقوم بها اسم الدومين وقد عرفه البعض بانه
عنوان على شبكة الانترنت يسمح بتحديد الموقع التابع له وتمييزه عن غيره من المواقع
ولا يمكن للمستخدمين الدخول الى الموقع
الا من خلال اسم الدومين والبعض عرفه بانه بمثابة العلامة التجارية في مجال
التجارة الالكترونية وهو عنوان معين على شبكة الانترنت يمكن من خلاله الوصول الى
مؤسسة او مجموعة اقتصادية من اجل التسوق لديها بصدد سلع تنتجها او خدمات تقدمها
فاسم الدومين يميز اسم المنتج او الخدمة المعروضة على الشبكة عن غيره [1].
غير ان تعريف اسم الدومين يستدعي الدخول في التركيبة التي يتكون منها
وتحديد موقعه من اسم الموقع الالكتروني الذي يشمله ,ذلك ان كل موقع الكتروني يجب
ان يكون له اسم يحدده ويستطيع الاشخاص الدخول الى الموقع باستخدام الاسم مثلا موقع
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (www.wipo.int) وهذا الاسم يتكون من ثلاث اجزاء الاول www وهو ثابت لايتغير وهو يعبر
عن شبكة الاتصالات العالمية، اما الجزء الثاني وهو المعبر عن اسم الدومين wipo، اما الجزء
الثالث فهو الذي يحدد المجال الذي يتواجد فيه الموقع من كونه ذو مستوى عالمي (com,org,jnt)
او وطني (jo)، وبذلك فان ما ورد في الوسط هو الاسم المتغير وهو
المقصود بالدومين ذلك ان ما يسبقه او
يلحقه ماهو الا اضافات الزامية من اجل اسم الدومين
ثانيا: اهمية اسم الدومين:
ان المشروعات الاقتصادية التي تعتبر الانترنت بوابتها التسويقية تهتم باسم
الدومين ايما اهتمام وتتجلى هذه الاهمية
في خاصيتين اساسيتين:
1-
الاهمية الفنية:
استقر التطور التكنلوجي في مجال الانترنت على استخدام الحروف عوضاً عن
الارقام للوصول الى موقع الكتروني معين الامر الذي سهل عملية حفظ تلك المواقع
وسرعة الدخول اليها وسرعة استرجاع الملعومات الخاصة بها لذا فأن السهولة الكبيرة
من النواحي الفنية والبعد عن التعقيد زادت من اهمية اسم الدومين من النواحي
الاعلانية
.[2]
2-
الاهمية الاقتصادية:
تتجلى الاهمية الاقتصادية لاسم الدومين من خلال تمييز المشاريع الاقتصادية
بعضها عن بعض على شبكة الانترنت وهي تحدد هوية المشروع التجاري على شبكة الانترنت
وتقوم بما تقوم به العلامة التجارية من دور , ذلك ان العلامة التجارية ماهي الا
اشارة ظاهرة تستعمل او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه ومنتاجته وخدماته عن
بضائع ومنتجات وخدمات غيره.[3]
ومثلما لايمكن ان يتماثل اسم دومين مع اسم دومين اخر في المجال ذاته، فانه
من غير الجائز ان تتماثل علامة تجارية مع علامة تجارية اخرى ويلعب دور الاسبقية في
التسجيل اهمية كبيرة بالنسبة لاسم الدومين فالاسبق بالتسجيل اي الذي يصل الى مقدم
الخدمة او الخادم، هو من سيصبح صاحب الحق
في الاستخدام ويمتنع على الاخر ان يسجل الاسم ذاته لاسباب فنية من قبل الخادم نفسه[4]
ولاشك ان البيع والشراء وتصريف المنتجات والاعلان عن
الخدمات من خلال اسم الدومين المميز لها تمكن صاحب اسم الدومين من البيع والشراء
وتحقيق الربح المنافس وهذا يعد من ابرز ملامح الاهمية الاقتصادية لاسم الدومين
سيما في العصر الحديث هذا وما صاحبه من تطور هائل في وسائل التواصل الاجتماعي عبر
شبكة الانترنت فاصبح شراء الملابس والاغذية وتذاكر الطيران والسيارات والكثير من
الاجهزة والمعدات تتم من خلال الانترنت ومن خلال الدخول الى اسم دومين معين واتمام
عملية الشراء بثواني والدفع الكترونيا وهي وسائل
مرشحة الى ازدياد في القادم من السنوات.
المبحث الثاني
مظاهر تعدي اسم الدومين على العلامة التجارية
من خلال البحث السابق والذي تناولنا به اسم الدومين وتعريفه وابرزنا الدور
الذي يلعبه في الحياة الاقتصادية من حيث ما يتمتع به من قدرة على تمييز موقع عن
موقع وان المواقع يمكن لها عرض اصناف عدة من السلع والخدمات والمنتجات فان واحدة
من ابرز طرق ومظاهر تعدي اسم الدومين على العلامة التجارية هو تسجيل اسم دومين
مماثل او مشابه لعلامة تجارية مسجلة او مشهورة الامر الذي يؤدي او قد يؤدي الى
الاعتقاد بوجود علاقه مابين مالك العلامة التجارية ومابين مالك اسم الدومين اما
وكيلاً اومرخصاً له من المالك الاصلي لصاحب العلامة [5].
وعادة مايتم ذلك باحدى وسيلتين:
1-
القرصنة الالكترونية: ان تعبير القرصنة قد ارتبط في اذهان الناس بافعال
السطو التي تتعرض لها السفن في البحار بهدف الاستيلاء عليها ونهب حمولتها وفي
المجال الفكري تستخدم لتتعبير عن السطو
على الانتاج الفكري للمفكرين والمبدعين وبعد الانتشار الواسع لشبكة الانترنت اطلقت
هذه العبارة على انتهاك العلامة التجارية والتعدي عليها من خلال شبكات الانترنت
وهذا مايدعو الى البحث في تعريف القرصنة
الالكترونية وماهية العوامل التي ساعدت في وجودها .
1-
تعريف القرصنة الالكترونية:
ان الكيفية التي تتم بها تسجيل اسماء الدومين
وقيام ذلك على مبدا الاسبقية بالتسجيل يعد واحد من ابرز الاسباب في فتح باب
القرصنة الالكترونية للعلامة التجارية فيقوم صاحب مشروع تجاري معين بأنشاء موقع
الكتروني يماثل او يطابق علامة تجارية بكل
سهولة ويسر وهو قد يهدف الى البيع وعرض المنتجات وقد يهدف الى ابتزاز صاحب العلامة
التجارية الاصلي وهذا مايطلق عليه القرصنة الالكترونية وهو يعد تعدي على حق صاحب
العلامة من خلال اساءة استخدام مبدا الاسبقية بالتسجيل لذلك فان سوء نية صاحب اسم
الدومين يشكل ركنا اساسياً في اعتبار
فعل ما قرصنة الكترونية من عدمه ويمكن
استجلاء ذلك من خلال مايقوم به مسجل اسم الدومين من افعال عقب التسجيل كعرض الموقع
للبيع او قيامه بتسجيله في اكثر من مجال وطني او دولي وقد يكون لا يملك اي مشروع اقتصادي، وبذلك فهو يستهدف ايجاد بيئة
مربكه في تجارة صاحب العلامة التجارية الاصلي وغالباً ماتكون العلامات التجارية المشهورة هي محل اعمال القرصنة
اكثر من غيرها ومن المعروف ان العلامة التجارية المشهورة هي تلك التي تعدت شهرتها
حدود البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة لدى القطاع المعني في المملكة.[6]
2-
العوامل التي ساعدت في وجود القرصنة الالكترونية.
خلصنا فيما سبق ان تسجيل اسم دومين على شبكة الانترنت
يماثل او يشابه او يطابق علامة تجارية قد يؤدي الى تضليل وغش الجمهور الذي قد
يعقتد بوجود صلة مابين مالك اسم الدومين ومالك العلامة التجارية هذا الامر يحدث
بسهولة ولاشك ان هناك مجموعة عوامل ساعدت في وجود القرصنة الالكترونية على النحو
الذي وضحناه في البند السابق وهذه العوامل تتمثل بما يلي:
1-
شبكة الانترنت وطبيعتها : تمتاز شبكة الانترنت بطبيعة خاصة فهي وسيلة تواصل
واتصال غير تقليديه وهي غيرمتناهيه وتربط بقاع العالم كما قرية صغيرة وقد انتشرت
انتشارا واسعا واصبحت متوافرة في كل الاماكن العامة والخاصة ولما كان تسجيل
العلامة التجارية يمر في مراحل قانونية مختلفة من ايداع الطلب والتدقيق والبحث
والتحري فان تسجيل اسم الدومين على شبكة الانترنت لا يتطلب اي من ذلك كله وان شبكة
الانترنت والخادم يقدم خدمة تسجيل اسم دومين خلال ساعات قليلة دون اي رقابة سابقة[7].
2-
مبدا الاسبقية في التسجيل: لقد شجعت الطريقه المعتمدة في تسجيل اسم الدومين
على اعمال القرصنة وذلك من خلال المنافسة غير المشروعة من خلال ارتكازها على مبدا
الاسبقية في التسجيل بمعنى ان الاسم يتاح لمن يسجله اولا ولايمكن لاخر ان يقوم
بتسجيله لتمييز موقعه عن موقع اخر عبر شبكة الانترنت.
3- التشريعات: تشكل التشريعات
في حال قصورها وعدم معالجتها امر ما تربة خصبة في نمو وتفاقم المشكلات الناشئة عن
انعدام النصوص التي تنظم مسالة ما ذلك انه لا يوجد ضمن التشريعات اية نصوص تنظم
طريقة تسجيل اسماء الدومين او وضع جزاءات رادعه عندما تشكل اسماء الدومين وسيلة
اعتداء على العلامات التجارية....الخ وهذا الفراغ
التشريعي موجود وقائم في اغلب البلدان العربية ومنها الاردن حيث جاء قانون
العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1953 وتعديلاته خاليا
من احكام تتعلق باسماء الدومين ولا
يشكل هذا القانون الا قانونا عاما حيال اعمال اسم الدومين ويعود السبب الى ماتتمتع
به شبكة الانترنت من طبيعة خاصة وكذلك الى نوعية ووسيلة الاعتداء الذي يصعب ضبطه
لامتداده عبر الحدود والدول ويصعب التوصل الى المالك الحقيقي في كثيرر من الأحيان [8] وقد قمت كباحث باستعراض قانون المعاملات الكترونية رقم 85 لسنة 2001 ولم اجد به ما
يعالج موضوع اسم الدومين والمشكلات الناجمة عن استغلاله في مجال المنافسة غير
المشروعة تعديه على العلامة التجارية ولاشك ان تصدي المشرع لهذا الأمر يعد مسالة
مهمة ويجب ان ياخذ المشرع بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لشبكة الانترنت وإيجاد مبادى
قانون دولي وقواعد احكام خاصة لهذا الامر
المبحث الثالث : التكييف القانوني لاعمال اسم الدومين التي تشكل
قرصنة الكترونية
---
خلصنا في المبحث السابق ان المشرع لم يعالج بشكل واضح ومباشر وتفصيلي مسالة استعمال اسم الدومين لاغراض القرصنة الاكترونية واستعمال علامة تجارية مسجلة او مشهورة بهدف الاضرار والابتزاز اوخلق اجواء من المنافسة غير المشروعة او تضليل الجمهور وغشه وفي غياب قانون خاص ينظم اسماء الدومين وتسجيلها ويحرم الأفعال الصادرة عن مالكي هذه الأسماء ! ياترى ماا لتكييف القانوني لمثل هذه الأفعال ؟
عندما يستعمل اسم الدومين بهدف ابتزاز مالك العلامة التجارية كان يقوم مالك اسم الدومين بعرض موقعه على مالك العلامة التجارية لتاجيره إياه او قد يؤجر الموقع الى احد منافسي مالك العلامة التجارية او يكون تسجيل اسم الدومين بهدف منع مالك العلامة التجارية من امتلاك اسم الدومين الخاص بعلامته او يقوم مالك اسم الدومين بمحاولة جذب عملاء مالك العلامة التجارية بواسطة الخداع والتضليل فان هذه الأفعال تودي الى احداث اللبس والخلط مابين المؤسسات والمنتجات وتبث الاضطراب في مشروع منافس او في الاسواق لذلك فان هذه الأفعال تشكل في مجملها منافسة غير مشروعة وإخضاعها بالتالي الى احكام قانون المنافسة غير مشروعة في ظل غياب نصوص خاصة تعالج مسالة اسم الدومين.[9]
---
خلصنا في المبحث السابق ان المشرع لم يعالج بشكل واضح ومباشر وتفصيلي مسالة استعمال اسم الدومين لاغراض القرصنة الاكترونية واستعمال علامة تجارية مسجلة او مشهورة بهدف الاضرار والابتزاز اوخلق اجواء من المنافسة غير المشروعة او تضليل الجمهور وغشه وفي غياب قانون خاص ينظم اسماء الدومين وتسجيلها ويحرم الأفعال الصادرة عن مالكي هذه الأسماء ! ياترى ماا لتكييف القانوني لمثل هذه الأفعال ؟
عندما يستعمل اسم الدومين بهدف ابتزاز مالك العلامة التجارية كان يقوم مالك اسم الدومين بعرض موقعه على مالك العلامة التجارية لتاجيره إياه او قد يؤجر الموقع الى احد منافسي مالك العلامة التجارية او يكون تسجيل اسم الدومين بهدف منع مالك العلامة التجارية من امتلاك اسم الدومين الخاص بعلامته او يقوم مالك اسم الدومين بمحاولة جذب عملاء مالك العلامة التجارية بواسطة الخداع والتضليل فان هذه الأفعال تودي الى احداث اللبس والخلط مابين المؤسسات والمنتجات وتبث الاضطراب في مشروع منافس او في الاسواق لذلك فان هذه الأفعال تشكل في مجملها منافسة غير مشروعة وإخضاعها بالتالي الى احكام قانون المنافسة غير مشروعة في ظل غياب نصوص خاصة تعالج مسالة اسم الدومين.[9]
وباستعراضنا لقرارات محكمة التمييز في هذا الشأن فقد تكرر المبدأ
التالي عرضه في العديد من القرارات وهذا
المبدأ هو (يستفاد من الفقرة 1 من المادة الثانية
من قانون المنافسة غير مشروعة والاسرار
التجارية رقم 15 لسنة 2000 انها جاءت تتحدث عن المنافسات غير المشروعة في
الشؤون الصناعية والتجارية وحددت اربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة وأقرت
حكما لحالة خامسة من حالات المنافسة غير في الفقرة ب من المادة الثانية وهي اذا
كانت المنافسة غير مشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة بصرف النظر عن
كونها مسجلة او غير مسجلة ) وهذا المبدأ مكرس في
القرارات رقم:
2564/2014 فصل 30/10/2014
1733/2013 فصل 28/4/2014
627/2013فصل 21/62013
لذلك فان الاعمال التي يكون منطلقها اسم الدومين بالصور التي سبق استعراضها تجد سندها القانوني في المادة الثانية من قانون المنافسة غير مشروعةوالاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 التي نصت على ((يعتبر عملاً من إعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفه في الشؤون الصناعية او التجارية او على وجه الخصوص مايلي:
أ/يعتبر عملا من اعمال المنافسة غير مشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفه في الشؤون الصناعية او التجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1.الاعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشأة احد المنافسين او منتجاته اونشاطه الصناعي اوالتجاري.
2.الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقه عن منشأة احد المنافسين اومنتجاته اونشاطه الصناعي او التجاري.
3 -البيانات او الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارةتضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات او طريقة تصنيعها اوخصائصها اوكمياتها او صلاحيتها للاستعمال.
4.اي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج او تحدث لبسا فيما يتعلق بمظهره الخارجي او طريقة عرضه او قد تضلل الجمهور عند الإعلان عن سعر المنتج او طريقة احتسابه.
ب/اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء اكانت مسجلة ام غير مسجلة وتؤدي الى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة احكام الفقرة أ من هذه المادة.
ج/تسري الأحكام الواردة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال.
2564/2014 فصل 30/10/2014
1733/2013 فصل 28/4/2014
627/2013فصل 21/62013
لذلك فان الاعمال التي يكون منطلقها اسم الدومين بالصور التي سبق استعراضها تجد سندها القانوني في المادة الثانية من قانون المنافسة غير مشروعةوالاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 التي نصت على ((يعتبر عملاً من إعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفه في الشؤون الصناعية او التجارية او على وجه الخصوص مايلي:
أ/يعتبر عملا من اعمال المنافسة غير مشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفه في الشؤون الصناعية او التجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1.الاعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشأة احد المنافسين او منتجاته اونشاطه الصناعي اوالتجاري.
2.الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقه عن منشأة احد المنافسين اومنتجاته اونشاطه الصناعي او التجاري.
3 -البيانات او الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارةتضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات او طريقة تصنيعها اوخصائصها اوكمياتها او صلاحيتها للاستعمال.
4.اي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج او تحدث لبسا فيما يتعلق بمظهره الخارجي او طريقة عرضه او قد تضلل الجمهور عند الإعلان عن سعر المنتج او طريقة احتسابه.
ب/اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء اكانت مسجلة ام غير مسجلة وتؤدي الى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة احكام الفقرة أ من هذه المادة.
ج/تسري الأحكام الواردة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال.
المبحث الرابع:وسائل حماية العلامة التجارية من مسخدميها كاسماء
دومين.
ان قانون العلامات التجارية قد وفر الحماية اللازمةللعلامة التجارية من الاعتداء
عليها او منع تسجيل العلامة التي تشابه او تطابق علامة اخرى وادخل طلبات تسجيل
العلامات التجارية في نطاق البحث والتحري علاوة على احترام اسلوب النشر بهدف اعلام
الجمهور عن العلامة المراد تسجيلها واتاح الاعتراض على تسجيل العلامة وطلب ترقينها
غير ان احكام قانون العلامات التجارية قد جاء خاليا من احكام تتعلق باستخدام اسم الدومين واعتداءت الدومين على العلامة
التجارية , غير ان هذا الفراغ التشريعي لا
يسبغ على فعل الدومين الصفة المشروعه ولا يحول هذا النقص التشريعي دون حق صاحب
العلامة التجارية في المطالبة القضائية
واقامة الدعوى ولكن يثور التساؤل التالي ماهو الوعاء القانوني الذي يقدم به صاحب
العلامة التجارية المعتدى عليها دعواه ؟؟
من المعروف ابتداءً ان فكرة الدعاوى المسماة قد انتهت منذ انتهاء
العصور الوسطى التي كانت تحدد الدعاوى ضمن اسماء معينة ولايمكن التقدم الا
بالدعاوى المسماة حصراً اما في العصر الحديث فان الدعاوى لا تقع تحت حصر ولاي شخص
ذي مصلحة ان يتقدم باسباب دعواه وبسط وجه الاعتداء على الحق الذي يطلب حمايته ومن
ثم للقضاء الحق في تكييف الدعوى وتطبيق
النص القانوني المناسب.[10] الا انه من
الواجب على رجل القانون ان يكييف دعواه بالشكل القانوني السليم وبالرجوع الى
القواعد العامة في القانون المدني نجد بان لصاحب العلامة التجارية حق اقامة دعواه
ضد مستخدمها ضمن اسم دومينمؤسسا حقه ؟ على الاحكام الواردة في المسؤولية التقصيرية
والفعل الضار الذي يقوم على اركان ثلاث
وهي الفعل والضرر والعلاقة السببية وفق احكام القانون المدني الاردني الذي
اسس المسؤولية على الفعل وليس الخطا وارى كباحث ان مثل هكذا مطالبة هي مطالبة
مدنية عامة لاتليق بخصوصية الاعتداء الاعتداء وماهيته ودقته وحداثة وسائله بحيث يجب اثبات وقوع ضررفعلي حتمي وليس محتمل ناشئ عن تسجيل العلامة كاسم دومين
وااني اميل كباحث في تاسيس مثل هكذا مطالبات على اساس من احكام قانون المنافسة غير
المشروعة مؤسساً الدعوى على وجود منافسة غير مشروعة (غير شريفه) وتكون بناء على
عمل من اعمال المنافسة غير مشروعة وتاخذ صورة من الصور التي اوردها المشرع في
المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة وتقام دعوى مدنية تستنهدف التعويض
ورقف الاعمال غير المشروعة.
النتائج والتوصيات :
1- ان من اهم النتائج التي توصلنا اليها في هذا البحث هي وجود فراغ تشريعي لمعالجة وتنظيم مسألة تسجيل واستخدام اسماء الدومين وان هذا الفراغ اوجد بيئة من المنافسة غير المشروعة بحيث يتم الاعتداء على العلامة التجارية دون تجريم ذلك بنص قانوني حيث لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فان ذلك قد سهل افلات المعتدين من العقاب.
1- ان من اهم النتائج التي توصلنا اليها في هذا البحث هي وجود فراغ تشريعي لمعالجة وتنظيم مسألة تسجيل واستخدام اسماء الدومين وان هذا الفراغ اوجد بيئة من المنافسة غير المشروعة بحيث يتم الاعتداء على العلامة التجارية دون تجريم ذلك بنص قانوني حيث لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فان ذلك قد سهل افلات المعتدين من العقاب.
2-
ان المشرعين العرب المصري والمغربي كانوا سباقين
الى معالجة مسألة اسم الدومين وقد اصدر المشرع المصري قانون خاص بالمسوؤلية
الالكترونية اما المشرع المغربي فقد اورد احكام تتعلق باسماء الدومين ضمن قانون
حماية الملكية الصناعية اما المشرع الامريكي فقد اصدر قانون حماية المستهلك من
القرصنة الالكترونية وكان على المشرع الاردني ان يحذو حذوا هؤلاء المشرعين لذا
نوصي بان يتم دراسة اصدار قانون خاص بالتعاملات الالكترونية يشمل مسألة اسماء
الدومين حيث يوجد قانون المعاملات التجارية الاردني ولكنه لا يعالج مسألة اسماء
الدومين.
قدمت هذة الدراسة الى جامعة
الشرق الاوسط من قبل الباحث
المستشار حمدان صالح العبادي
[1]
[1] شريف احمد غنام، ص 9 ومابعدها، حماية العلامة التجارية عبر الانترنت في علاقتها بالعنوان الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية / 2007.
[1] شريف احمد غنام، ص 9 ومابعدها، حماية العلامة التجارية عبر الانترنت في علاقتها بالعنوان الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية / 2007.
[2]
[2] . د.عبدالله عبدالكريم عبدالله، ص288، الحماية القانونية لحقووق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت، دار الجامعة، الاسكندرية.
[2] . د.عبدالله عبدالكريم عبدالله، ص288، الحماية القانونية لحقووق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت، دار الجامعة، الاسكندرية.
[3]
[3] المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الاردني ؟؟؟؟؟؟؟؟
[3] المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الاردني ؟؟؟؟؟؟؟؟
[4]
[4] .عبدالفتاح بيومي حجازي، ص290 التجارة الالكترونية في القانون العربي.
[4] .عبدالفتاح بيومي حجازي، ص290 التجارة الالكترونية في القانون العربي.
[5]
[5] .عبدالفتاح بيومي، الملكية الصناعية، ص 262.
[5] .عبدالفتاح بيومي، الملكية الصناعية، ص 262.
[6]
[6] .المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الاردني رقم ؟؟؟؟؟؟
[6] .المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الاردني رقم ؟؟؟؟؟؟
[7]
[7] .شريف محمد غنام، مرجع سابق، ص77.
[7] .شريف محمد غنام، مرجع سابق، ص77.
[8]
[8].شريف محمد غانم- مرجع سابق/ص186.
[8].شريف محمد غانم- مرجع سابق/ص186.
[9]
[9] شريف محمد غنام-مرجع سابق/ص148.
[9] شريف محمد غنام-مرجع سابق/ص148.
[10]
[10] اصول المحاكمات المدنية- عوض الزعبي
[10] اصول المحاكمات المدنية- عوض الزعبي