هــــل زواج الزانـي بالزانيــة يسقــــــط الحــــــدّ ؟؟
يُجيب على هذا السؤال المستشار الدكتور / محمد الصعيدي
حيث قال سيادته انه من زنى
بإمرأة ثم تزوجها بعقد نكاح شرعي صحيح ، فلا يعتبر زواجه شبهة تدرأ عنهما الحدّ ؛
لأن هذا الحدّ وجب بالوطء المحرم ، فلا يزول ولا يسقط بتغيير حاليهما بسبب عقد
النكاح ـ لان الفعل قد تم وهي ليست زوجته فيجب ان يتم توقيع الحد عليهما ـ وذلك وفقا للشريعه الاسلامية وما اتجه اليه الامام احمد بن حنبل