كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

المسئولية المدنيه ـ المستشار / هشام قضيب

 
 المسئولية المدنيه
 
 
 المستشـــار / هشــــام قضيب 
مدير نــــادي قضــاة التحكيــم الــــدولي " فـــرع دمنهور " 
أميـن عــــام لجنة حقـــــوق الانســـان بنـــادي قضـــاة التحكيـــم الـــدولي
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الــدولة 
 
ترتكز المسؤولية المدنية على أساسين:

1_ المسؤولية العقدية.
2_ المسؤولية التقصيرية.


المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية
عرف المسؤولية العقدية؟
المسؤولية العقدية هي المسؤولية التي تقوم على الإخلال بالتزامٍ عقدي. مثل أن يتفق البائع والمشتري على أن نقل المبيع يكون على البائع من حيث تكلفة وكيفية النقل ثم لايقوم البائع بهذا الالتزام.
عرف المسؤولية التقصيرية؟
المسؤولية التقصيرية هي المسؤولية التي تنشأ بمصدر قانوني في علاقة غيرية ( بين أغيار ) عندما يقوم أحد الأغيار بفعلٍ ضار تجاه الغير.
مثال توضيحي: مسؤولية قائد مركبة عندما يصطدم بأحد المشاة في طريق المشاة.
أبرز الفروق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية
النوع
المسؤولية العقدية المسؤولية التقصيرية

1) التضامن يفترض عدم التضامن بين المدينين المتعددين في العقد
ويستثنى من ذلك وجود نص أو اتفاق في العقد. التضامن يفترض بين المدينين في العقد. مثال/ إذا اعتدى مجموعة من الأشخاص على أحد المحال فللمدين الرجوع لأيهم بمبلغ التعويض كاملاً.

2) اثبات الخطأ يفترض الخطأ بمجرد مخالفة العقد. الخطأ غير مفترض، لذلك يلزم إثبات وجوده/ حدوثه.

3) الإعذار يطالب الدائن المدين بتنفيذ التزامه على وجهٍ رسمي، ولايلزم إعذاره. يلزم الإعذار في المسؤولية التقصيرية.

4) الإعفاء من المسؤولية يجوز الاتفاق على اسقاط الحق بين الدائن والمدين في العقدية. لايجوز الاتفاق على اسقاط الحق في المسؤولية التقصيرية.
5) مدة الدعوى (التقادم) في المسؤولية العقدية تجري عليها القاعدة العامة 15 سنة. في المسؤولية التقصيرية 3 سنوات منذ الواقعة والاستثناء 15 سنة.
6) نطاق التعويض في المسؤولية العقدية يشمل الضرر المتوقع فقط. في التقصيرية يشمل الخطأ المباشر سواءً كان متوقعاً أو غير متوقع.
7) قوام المسؤولية الإخلال بالتزامٍ ناشئٍ عن عقد. الإخلال بالتزام قانوني عام يقضي بعدم الاضرار بالغير




شروط المسؤولية التقصيرية:
1_ الشرط الأول الخطأ.
2_ أن ينتج من هذا الخطأ ضرر.
3_ توافر الرابطة السببية بين الخطأ والضرر. ويقع عاتق اثبات هذه الرابطة على الدائن طبعاً.

أولاً الخطأ:

للخطأ عنصران:

1_ العنصر المادي: التعدي: قلنا أن الخطأ هو انحراف في السلوك يعارض الالتزام القانوني العام الذي يقضي بعدم التعدي على الغير، وبالتالي فهذا التعدي هو نتيجةً للإنحراف في السلوك.
يقاس الخطأ ( الانحراف في السلوك ) بمقياس موضوعي وهو سلوك الشخص العادي.
2_ العنصر المعنوي: وهو الإدراك والمقصود به أن يكون الشخص مميزاً وذلك لكي تقوم عليه المسؤولية. إذ لامسؤولية على غير المميّز.
ويستثنى من ذلك أن لايجد المضرور مسؤولاً عن غير المميز لينال التعويض منه، أو أن ينفي هذا المسؤول المسؤولية عن نفسه أو أن يكون المسؤول معسراً، فبهذه الحالة يحق للقاضي أن يلزم غير المميز بالتعويض مع مراعاة مركز الخصوم طبعاً .
إذاً الخطأ يرتبط بالتمييز والادراك.
هناك ثلاث حالات يباح فيها الفعل الغير مشروع [ أي لاتقوم على فاعله المسؤولية ] :
1_ أن يكون الفاعل في حالة دفاع شرعي.
2_ أن ينفذ أمراً صادراً من رئيسه.
3_ أن يكون عمله صادراً من ضرورة.
4_ وهناك حالة رابعة تعفي من المسؤولية وهي صدور عفو من المجني عليه.


ثانياً: الضرر
ويعتبر الضرر أحد الشروط اللازم توافرها في لقيام المسؤولية التقصيرية
ولايتحقق الضرر إلا عبر شروط هي:
1_ أن يكون الضرر محقّقاً: وليس احتمالياً، بمعنى أن يكون قد تحقق وليس من المحتمل أن يتحقق. مثاله: أن يصطدم قائد سيارة بأحد المشاة فيصاب هذا الرجل فعلاً بكسرٍ في عظمه. [ هنا يكون الضرر قد تحقق ].
2_ أن يكون الضرر شخصيّاً: بمعنى أنه لايحق لغير المضرور المطالبة بالتعويض، وفي حالة تعدد المضرورين يمكن أن يكون شخصياً ذلك أنه كل شخص منهم قد لحقه ضرر.
3_ أن يكون الضرر مباشراً: وعليه نخرج بذلك الضرر المتسلسل أو الضرر البعيد.
4_ أن يمس هذا الضرر بمصلحة مشروعة قانوناً: فلو افترضنا أن انحراف سائق عن مساره مفاجأةً أدت لانحراف شاحنة مليئة بالمخدرات مما أدى بهذه الكمية أن تتلف. فليس للمضرور هنا أن يطالب بتعويض عن هذه الكمية ذلك أن هذه المصلحة غير مشروعة ولايحميها القانون.
أنواع الضرر:
1_ ضرر مادي: ويسمى أحياناً بالضرر المالي، وهو الضرر الذي يوقع بالذمة المالية للشخص.
مثلاً أن يحترق مصنع شخص بسبب تقصير شركة الصيانة.
2_ ضرر الأدبي [المعنوي]: وهي مايتعلق بالأشياء اللصيقة بالشخصية كالسب واتهام مخل بالشرف وتشويه السمعة والإيذاء العاطفي، وكذا ازدراء ديانة الشخص.
3_ الضرر الجسدي: كما يحدث من جراء الضرب والاعتداء على سلامة الجسد، ويدخل في تعويض هذا المضرور تقدير مالي كتقدير تكاليف العملية الجراحية التي سيقوم بها، أو مصاريف الأدوية. وتقدير تعطله عن العمل وخسران الامتيازات والمكافئات. ويدخل أيضاً في تقدير التعويض عن الضرر الجسدي التعويض عن الأضرار الأدبية التي تتمثل في الحزن والتعذيب النفسي الذي يتعرض له المضرور جراء العجز أو التشويه ونحو ذلك.

ثالثاً: السببية
من شروط قيام المسؤولية حدوث خطأ ينتج عنه ضرر وأن يكون هذا الضرر ناشئاً من الخطأ. وبالتالي يتعيّن اثبات العلاقة بين الخطأ ( الفعل ) والضرر ( النتيجة ).
ووجوب اثبات الرابطة السببية تقع على عاتق المضرور.

وعليه فإن الرابطة السببية هي: ثبوت أن الخطأ الذي تم ارتكابه هو الذي تسبب بالضرر. وعليه فإذا كان السبب أجنبياً [ كالظروف القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ من الغير ] فليس للمضرور الرجوع على ذلك الغير بالتعويض.
آثار المسؤولية التقصيرية:

إذا توافرت شروط المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر ورابطة سببية بينهما نجح المضرور في اثباتها فإن للمضرور الرجوع على المسؤول بطلب التعويض.
إذاً التعويض هو أثر المسؤولية التقصيرية.
ملاحظة:
تنقضي دعوى طلب التعويض في المسؤولية التقصيرية بعد 3 سنوات من تأريخ علم المضرور بالضرر وعلمه بالشخص المسؤول، وفي كل الحالات تنتهي مدة قبول سماع الدعوى بعد 15 سنة من وقوع الواقعة.

المسؤولية عن عمل الغير

متى تتحقق المسؤولية عن عمل الغير؟
تتحقق المسؤولية عن عمل الغير في حالتين:
1_ يكون الشخص مسؤولاً عندما يتعين عليه مراقبة شخص بحاجة إلى الرقابة ( مسؤولية متولي الرقابة ).
2_ يكون الشخص مسؤولاً بصفته متبوعاً عن أعمال تابعيه. ( مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ).


الحالة الأولى مسؤولية متولّي الرقابة

شروط قيام المسؤولية في متولي الرقابة:
1. أن يجد نص قانوني أو اتفاق يوجب على الشخص تولي الرقابة . فإذا ماوجد هذا الالتزام الناشئ بالقانون أو الاتفاق عندها تقوم المسؤولية على الملتزم.
مثال: الأب أو ولي الأمر مسؤول عن تصرفات ابنه أو من يعوله ممن لم يبلغ سن الرشد، وكذلك مدير المدرسه أو وكيل المدرسة مسؤول عن تصرفات الطلاب في المدرسة.
2. صدور عملٍ غير مشروع ممن هو تحت الرقابة: معنى ذلك أنه يجب أن تقوم المسؤولية على من هو تحت الرقابة بإثبات وقوع الخطأ من جانبه. فإذا تم ذلك انتقلت هذه المسؤولية إلى متولّي الرقابة.

الحالة الثانية: مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

متى/ شروط تتحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع؟!
1. قيام رابطة التبعية بين التابع والمتبوع، والرابطه هي وجود سلطة فعلية للمتبوع على التابع بالرقابة والتوجيه.
2. صدور عمل غير مشروع من التابع في حال تأديته للوظيفة أو بسببها: ومعنى ذلك أن هذا التابع [ وليكن شرطي ] قد قام بسطو وهو في دوامه الرسمي مستخدماً سلاح الشرطة. ففي هذه الحالة تحقق فيه شروط قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع عبر تحقق الشرطين وهما وجود رابطة التبعية بينه وبين رئيسه أو الحكومة وكذلك صدور عمل غير مشروع وهو السطو وأيضاً في حال تأديته لوظيفته وكذلك بسببها [ عبر استخدامه سلاح الشرطة ].

المسؤولية الناشئة عن الأشياء
ويتفرع منها:
1_ مسؤولية حارس الحيوان.
2_ مسؤولية حارس البناء.
3_ مسؤولية حارس الأشياء.
أولاً: مسؤولية حارس الحيوان:
وتتحقق مسؤولية حارس الحيوان بتوافر شرطين:
1_ أن تكون هناك حراسة للحيوان: بمعنى أن يكون هناك سيطرة فعلية وتوجيه ومراقبة على الحيوان، والأصل في حراسة الحيوان أن تكون على عاتق المالك مالم يكن هناك حارسٌ غيره. ويصح أن يكون المالك هو الحارس أيضاً متى ماقام المعيار عليه وهو توفر صلاحية وممارسة السيطرة الفعلية على الحيوان. ولو أوكلها لحارس لكانت المسؤولية على الحارس.
2_ أن يصدر من هذا الحيوان عمل غير مشروع ضاراً بالغير: فلو افترضنا ان الحارس نسي إغلاق الباب على حظيرة للأسود فخرج أحدها والتهم طفلاً، في هذه الحالة يسائل الحارس وتقوم عليه المسؤولية. وحتى لو وقع ضرر غير مباشر من الحيوان لقامت المسؤولية أيضاً، كأن يهم حيوان مفترش بالهجوم على أحد زوار الحديقة فيصاب الزائر بالذعر فيسقط فيجرح. هنا يسائل الحارس.
ملاحظة:
• يستطيع مالك أو حارس الحيوان أن يتنصل من المسؤولية عبر إثبات عدم وجود الرابطة السببية بين فعل الحيوان ووقوع الضرر عبر: إما إثبات وجود قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير.


ثانياً: مسؤولية حارس البناء

الشروط اللازم توافرها لتقوم المسؤولية على حارس البناء هي:
1. حراسة البناء: والمقصود بذلك أن يوجد شخص يتولى السيطرة الفعلية على البناء من حفظ وصيانة وتدبير لشؤون البناء. وهي أصلاً ثابتةُ في حق المالك مالم يثبت خلاف ذلك كأن يكون قد ولّاها شخصاً آخر يقوم بها أو أن تكون بيد منتفع أو بدائنٍ مرتهنٍ رهناً حيازياً.
2. يجب أن يكون الضرر ناشئاً عن تهدم البناء: ومعنى ذلك أنه لو افترضنا أن رجلاً ألقى جسماً صلباً من النافذة على أحد المارة فأوقع به ضرر لم تقم مسؤولية على صاحب البناء. وكذلك لو أن صاحب عجلة ارتطم بجسم البناء وأصابه ضرر لم تقم مسؤولية. ولكن تقوم المسؤولية إذا حدث تهدم وأدى هذا التهدم إلى ضرر بالغير كسقوط السقف على النازل.
ملاحظة:
يجوز للغير مطالبة المالك أو من تقرر له حق على العقار بأن يأخذ التدابير اللازمة حال التأكد من وقوع تهديد فعلي يوشك حدوث تهدد يتولد منه ضرر. فإن لم يستجب المالك/ أو من له حق عيني على العقار. جاز لهذا الشخص أن يبلغ المحكمة لتقوم باللازم.
ملاحظة أخرى:
يستطيع صاحب البناء أن ينفي المسؤولية عن نفسه وذلك بإثبات أن سبب الهدم ليس بسبب إهمال ولا بالصيانه ولا بقدمه وإنما بسبب الغير أو المضرور نفسه أو بفعل عوامل قاهره. وبالجمله يستطيع حارس البناء درء المسؤولية عن نفسه بنفيه للرابطة السببية بين وقوع التهدم ( الخطأ ) و صلاحيته أو قدرته في دفعه.
ثالثاً: مسؤولية حارس الأشياء
والمقصود بذلك هي حراسة الأشياء التي تحتاج حراستها إلى عناية خاصة.
شروط قيام المسؤولية على حارس الأشياء:
1_ حراسة الأشياء أو الآلات: ومعنى ذلك أن يتوافر بالشخص السيطرة الفعلية على هذا الشيء محل الحراسة. فلو كانت هذه الآلة ليست لأحد أو مرمية وليس لها صاحب وأوقعت ضرراً لايمكن لنا أن نحيله على أحد، إذ لانعرف صاحبها فضلاً عن حارسها.
2_ يجب أن يقع ضرر بفعل الشيء أو الآلة: وبالمثال يتضح المقال، فلو افترضنا ان رجلاً قد ركن سيارته في موضغ غير مناسب للركن واصطدم بها أحد المارة هنا تقع المسؤولية على الحارس بافتراض أنه لم لم يحسن حراستها فسببت هذا الضرر.





الإثراء بلا سبب

عناصر الإثراء بلا سبب:
1_ حدوث افتقار في ذمة من تسبب في الإثراء.
2_ حدوث إثراء في ذمة من المثرى.
3_ عدم وجود سبب قانوني لهذا الإثراء.

شروط الإثراء هي ذاتها عناصر الإثراء:
1_ تحقق إثراء في ذمة المدين. مثال: انتفاع من سكن داراً بلا عقد إيجار[ إثراء عبر منفعة].
مثال آخر: انتفع المؤجر بمن أدخل تحسينات على العين المؤجرة قبل فسخ الإيجار وقيام العقد. [ هذا يعتبر اثراء في الذمة المالية] مثال آخر: إثراء صاحب سيارة بعمل الميكانيكي الذي يصلح السيارة.
2_حدوث افتقار للدائن جراء إثرائه للمدين: ويتحقق افتقار المفتقر [ الدائن ] إما بانتقال قيمة مالية أو بحرمانه من منفعه[ عمل سلبي] أو بقيامه بمجهود ذهني[معنوي].
ملاحظة: إذا تحقق إثراء بدون افتقار فإن دعوى الإثراء بلا سبب لاتقوم مثال ذلك:
لو فتح شخص ملاهي للأطفال وكان بجانب هذه الملاهي محل آيسكريم واستفاد هذا الأخير من زبائن الملاهي. فلا تقوم دعوى الإثراء بلا سبب ذلك أنه لم يحدث افتقار في ذمة صاحب الملاهي.
3_ بلا مسوغ ولا سند قانوني: فمثلاً لو اتفق المؤجر والمستأجر على أن على المؤجر يمتلك التحسينات التي سيدخلها المستأجر فيما لو فسخ العقد أو انقضى أجله. ففي هذه الحالة لايكون للمستأجر الرجوع على المؤجر بدعوى الإثراء بلا سبب. ذلك أن هذا الإثراء له سبب وهو العقد.
أثر الإثراء بلا سبب:
إذا توافرت الشروط السابقة بأن حدث افتقار في ذمة الدائن، وثراء في ذمة المدين، ودون سبب قانوني جاز للدائن الرجوع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب.
ملاحظة:
يحق للدائن رفع الدعوى على المدين [ المثري بلا سبب ] حتى لو زال هذا الإثراء. بمعنى أنه ليس من المشترط أن يكون الإثراء باقياً لحين رفع الدعوى.



أحكام الإثراء بلا سبب
• تبدأ دعوى الإثراء بلا سبب من اليوم الذي علم فيه الدائن ( المفتقر ) بحقه في التعويض.
• وتسقط كلياً بمرور 15 سنة من تأريخ تحقق الإثراء( وقت نشوء الحق).
• وقت تقدير قيمة الإثراء هو وقت وقوعه ( وقت نشوء الحق ) وليس وقت رفع الدعوى.
• كيفية التقدير تتم بالعمل على أقل القيمتين بمعنى: لو أن شخص ( مستأجر ) حقق إثراء لشخص (مؤجر ) عبر إضافة تحسينات لمنزله كلفته 3,000 وانتفع المؤجر بأن زاد سعر التأجير 5,000 ففي هذه الحالة يحسب أقل القيمتين قيمة الخسارة وقيمة الإثراء. وهي ماخسره المفتقر.


الفضالة

تعريفها:
هي أن يتولى شخص القيام بـ [فعل/ شأن] عاجل لمصلحة شخصٍ آخر دون ان يكون ملزماً بذلك.
مثال: مثل أن يتولى جار ترميم سطح جاره الغائب خشية نزول الأمطار فيتلف مابداخل المنزل من أثاث.
ففي هذه الحالة يعتبر الجار فضولياً.

شروط العمل الفضولي:
1_ أن يقوم الفضولي بعمل لمصلحة رب العمل وأن يكون العمل عاجلاً [ يستدعي العجلة ].
مثال: كمن يبيع محصولات زراعية لمصلحة رب العمل خشية أن تلفها من العواصف.
ففي هذا المثال يتحقق أمرين:
الأمر الأول: أن العمل جاء لمصلحة رب العمل. الأمر الثاني: أن الأمر كان عاجلاً لايستدعي التأخير.
والمقصود بأن يكون الأمر مستدعياً للعجلة، أنه لو كان رب العمل حاضراً أو عالماً بالأمر لما توانا في إحداث التصرف الذي قام به الفضولي، كما في حالة أن يقوم الفضولي بتسديد ضراب رب العمل الغائب خشية الحجز أو الغرامة وغير ذلك من العقوبات. إذاً، يتعيّن أن يكون العمل لمصلحة رب العمل أو يكون مستدعياً للعجلة.
2_ أن يقصد بذلك مصلحة رب العمل: ومعنى ذلك أنه لو قصد من عمله هذا مصلحته هو ولكن هذا العمل من شأنه أن يثري رب العمل فلا يرقى هذا للفضالة. – ولو أنه إذا لم ينوي يكون من باب الإثراء بغير سبب - . لكن المهم توفر قصد مصلحة رب العمل في الفضالة.
ولكن لوكان العمل مشترك بينهما وأراد منه مصلحة الشريك لجاز وصفه بالفضولي، كأن يقوم شريك في أرضٍ شائعه بتأجيرها بمبلغٍ مثري فتصرف هذا الشريك وإن كان مفيداً له إلا أنه فضولي من حيث أن الأمر استدعة العجلة ومن حيث أنه كان من مصلحة الشريك الغائب
3_ يجب أن لايكون الفضولي ملزماً بالقيام بالعمل: لأنه في هذه الحالة لايعد فضولياً فلو أن شرطياً رأى لص يحاول سرقة خزانة محل ثم قام بالإمساك به. لايمكن اعتبار هذا الشرطي فضولياً ذلك أنه ملزمٌ بإلقاء القبض على اللصوص ولو قام بهذا العمل وهو في إجازة رسمية لصح تسميته فضولياً.

أحكام الفضالة:
أولاً: التزامات الفضولي:
1. يجب أن يمضي الفضولي العمل الذي بدأه لحين أن يأتي رب العمل لإتمامه مالم يكن تامّاً.
2. يجب على الفضولي إخطار رب العمل بأقرب وقت ممكن بأمر تدخّله.
3. يجب على الفضولي بذل عناية الرجل العادي ( التزام بوسيلة ).
4. أن يلتزم الفضولي برد ما استولى عليه من رب العمل. كأن يقوم مثلاً بنقل سلع معروضه لصاحب العمل إلى مخزنه خوفاً عليها من السرقة. ففي هذه الحالة يتعين ردها لصاحب العمل بعد حضوره أو زوال الخطر.

ثانياً: التزامات صاحب العمل:
1. يجب على رب العمل أن ينفذ التعهدات التي قام بها الفضولي، كأن يقوم الفضولي بإبرام تصرف قانوني باسم ولمصلحة رب العمل فإذا أقره رب العمل وجب عليه أن يستمر في تنفيذ الالتزامات.
2. تعويض الفضولي عن الالتزامات التي قام بها باسمه الشخصي، مثلاً لو قام الفضولي بالتعاقد مع مقاول لبناء سقف لمنزل رب العمل. توجّب على رب العمل هنا أن يعوض الفضولي عما قام به من التزامات.
3. يجب على رب العمل أن يرد النفقات الضرورية والنافعة: مثال ذلك أن يقوم الفضولي بشراء ( أعلاف ) لماشية رب العمل خشية هلاك المواشي، ففي هذه الحالة على رب العمل أن يعوض الفضولي عن هذه النفقات باعتبارها ضرورية.
4. يجب تعويض الفضولي عن الضرر الذي لحق به بسبب عمله الفضولي. مثال ذلك أثناء قيام الفضولي بإطفاء حريق بمنزل جاره احترق جواله وبعض أمتعته. هنا يتعين على رب العمل تعويضه.