كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | الواقع العملي للشركات التجارية ( شركات الاشخاص )| اعداد المستشار / بهاء عصام مرسي



الواقع العملي للشركات التجارية ( شركات الاشخاص ) 

اعداد المستشار / بهاء عصام مرسي

عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على من بُعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد،،،

وقبل أن أبدأ معكم فى هذا البحث القانونى وموضوعه ،  أشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة التى مَن بها علينا ، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمؤسسة العظيمة نادى قضاة التحكيم الدولى رئيساً وأعضاء لما يبذولونه من جهود من أجل إثراء الثقافة القانونية فى مجال التحكيم الدولى ، وانني أفتخر بإنتسابى لهذه المؤسسة  ، فقد كانت الدورة التدريبية التى حضرتها بمثابة رحلة شيقة وممتعة أستمتعت بها كثيراً يغلفها روح الألفة والمحبة بين المشاركين والمستشار الدكتور / محمد الصعيدى ، وأستفدت كثيراً من تبادل النقاشات الهادفة والخبرات النافعة ، وقدرة الدكتور المحاضر/ محمد الصعيدى فى إيصال المعلومة والمعانى بسهولة وسلاسة وتقديم كافة التمارين العمليه والثغرات بهدف تثبيت المعلومة ، وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم نادى قضاة التحكيم الدولى .

فى هذا البحث أضع بين أيديكم زملائي الأجلاء الواقع العملى للشركات التجارية وعلى وجه الخصوص شركات الاشخاص ، ليكون هذا البحث بداية الإنطلاق والعودة إليه كلما ضاق عليكم ثوب معلومه خاصة بشركات الأشخاص لتجدوها إن شاء الله بين سطور هذا البحث سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن ينفع بنا وبكم ..أمين 

تلعب الشركات التجارية وما يصحبها من أعمال والإستثمارات دوراً هاماً وبارزاً فى تنمية وإزدهار وتقدم الدول إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً ، وذلك من خلال ما تقوم به الشركات التجارية من أنشطة وإستثمارات صناعية وتجارية لا يمكن لأى مجتمع الإستغناء عنها أو الإستمرار دونها ، وفى هذا البحث سوف نتناول الشركات التجارية وأقسامها وأشكالها والإجراءات العملية لتكوين وتأسيس الشركات بكافة أنواعها .

الشركات التجارية : لم أجد أوضح من نص المادة 505 من التقنين المدنى المصرى لتعريف الشركة ، حيث نص على أن الشركة هى عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ، بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة .

أنواع الشركات التجارية تنقسم الشركات التجارية إلى قسمين رئيسين :

1- شركات الأشخاص    

2- شركات الأموال 

وفى هذا البحث سوف نتناول القسم الأول شركات الأشخاص تعريفها واشكالها  والقانون الواجب التطبيق وإجراءات تكوينها :

أولاً : شركات الأشخاص هى الشركات التى تقوم فى المقام الأول على الأعتبار الشخصى للشركاء ، أما الأعتبار المالى فأنه يأتى فى المرتبة الثانية .

ثانياً : أشكال شركات الأشخاص  تتخذ شركات الأشخاص أشكالاً ثلاثة  كالتالى :

1- شركة التضامن هى شركة يشترك فيها شخصان أو أكثر بموجب عقد شركة ، وذلك بقصد الإتجار وتحقيق الربح ، ويكتسب فيها الشركاء صفة التاجر ، وجميع الشركاء فيها مسؤولين مسؤلية تضامنية عن جميع إلتزامات الشركة ويمتد ذلك إلى أموالهم الخاصة .

2- شركة التوصية البسيطة هى إشتراك شخصان أو أكثر بموجب عقد فى تكوين شركة ويجب أن يكون أحد الشركاء شريك متضامن يتولى إدارة الشركة ، ويكتسب الشركاء صفة التاجر ، ويكون حق الادارة والتوقيع للشريك المتضامن ولا يحق للشريك الموصى التدخل فى ادارة الشركة ، ويسئل الشريك الموصى عن التزامات الشركة فى حدود حصته فى رأسمال الشركة .

3- شركة المحاصة ويطلق عليها ايضاً شركة الواقع وهى عقد بين شخصين او أكثر لإدارة مشروع تنتهى بإنتهاء المشروع ، وهى من شكل من أشكال شركات الاشخاص قليل الأهمية ونادر العمل بها ، وهى شركة مستترة ليس لها أسم يميزها ولا وجود لها إلا بين الشركاء . 

ثالثا: القانون الواجب التطبيق  تخضع الشركات التجارية للنظام القانونى الذي يخضع له التجار فالشركات بجميع أشكالها ملزمة بالتسجيل والقيد فى السجل التجارى ، وملنمة بإمساك الدفاتر التجارية ويشهر إفلاسها متى توقفت عن سداد ديونها ، ومفاد ذلك أن قانون السجل التجارى هو الذي يحكم الشركات التجارية .

رابعاً : الإجراءات العملية فى تكوين شركات الأشخاص 

1- الخطوة الأولى والرئيسية فى تأسيس الشركة هي صياغة عقد الشركة ويجب أن يتم ذلك بمنتهى الدقة والعناية من خلال الإلمام بقوانين الشركات ، ويجب ذكر كل التفاصيل والبنود التى أتفق عليها الشركاء فى بنود عقد الشركة وأهم هذه البنود (أطراف العقد / أسم الشركة وسمتها التجارية / مركز وعنوان الشركة / غرض الشركة "النشاط" / رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء / مدة الشركة / توزيع الارباح والخسائر / الإدارة والتوقيع عن الشركة )

2- بعد صياغة العقد وكتابته يتم التوقيع عليه من الشركاء ويم تجهيز المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات تكوين الشركة وهى (صورة بطاقات الشركاء / شهادة ميلاد الشركاء الموصيين القصر / عقد إيجار مقر الشركة مثبت تاريخة بالشهر العقارى وايصال مرافق / توكيل قضائي يبيح للوكيل تأسيس الشركات وانهاء اجراءاتها )

3- بعد تجهيز (1)و(2) يتم التوجه الى مصلحة السجل التجارى الواقع فيه مقر الشركة ، وتقديم عقد الشركة وملخص للعقد لموظف السجل التجارى لمراجعة بنود العقد والملخص، وبعد المراجعة  وسداد الرسم يتم التأشير على العقد والملخص بصلاحيتهما للتسجيل ، ويقوم مدير مكتب السجل بختم العقد والملخص بخاتم شعار الجمهورية .

4- التوجه الى القلم التجارى بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركة وتقديم عقد الشركة والملخص لموظف القلم التجارى لمراجعتهم وتقدير الرسوم المقررة ، وبعد سداد الرسم بخزينة المحكمة ، تسلم صورة من ملخص عقد الشركة لمحضرين الشركات وختم ملخص العقد بمايفيد التسليم ، ثم العودة الى موظف القلم التجارى وتسليمه عقد الشركة والملخص بعد سداد الرسم والمحضرين والميكروفيلم لتسجيله بدفتر قيد الشركات وأخذ رقم تسجيل على العقد والملخص ، ثم الذهاب لرئيس القلم التجارى لختم العقد والملخص بخاتم شعار الجمهورية .

5- نشر ملخص عقد الشركة بالجريدة التجارية ويجب أن يذكر في النشر جميع البيانات الاساسية للشركة .

6- التوجه الى مأمورية الضرائب التابع لها مقر الشركة وتقديم صورة ضوئية من عقد الشركة والملخص وبطاقات الشركاء وعقد ايجار مقر الشركة وذلك لفتح ملف ضريبي بأسم الشركة والحصول على خطاب موجه لمصلحة السجل التجارى بفتح ملف ضريبى للشركة .

7- الغرفة التجارية يقدم فيها جميع المستندات السالف ذكرها بالبند (6) بالاضافة الى صورة من خطاب الضرائب وايصال مرافق لمقر الشركة ، وسداد الرسم والحصول على شهادة الغرفة التجارية بمزاولة النشاط.

8 – السجل التجاري الخطوة النهائية يملء طلب القيد فى السجل التجارى مرفق به صورة عقد الشركة واصل ملخص عقد الشركة ونسخة من الجريدة التجارية المنشور بها الشركة واصل خطاب الضرائب وشهادة الغرفة التجارية بمزاولة التجارة وصورة بطاقات الشركاء وعقد الايجار والتوكيلات يقدم كل ذلك لموظف السجل لفحصها ومراجعتها لقيد الشركة بمصلحة السجل التجارى والحصول على مستخرج رسمى من السجل التجارى .


ومما تقدم نكون قد وصلنا اإلى ختام بحثنا فى شركات الأشخاص وأرجو من الله أن ينال إستحسانكم وما يسعنى فى الختام إلا تقديم الشكر لمتابعتكم وسعة صدوركم فى قراءة البحث أسال الله التوفيق لنا ولكم ،،،

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية عزاء في وفاة والد المستشارة / ليلى العوني ـ عضو نادي قضاة التحكيم الدولي



 يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 

والمستشارة الدكتورة / سماح بن عثمان ـ نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي في تونس 

والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 

والسادة المستشارين اعضاء النادي من جميع الدول العربية 

بخالص العزاء للمستشارة القديرة / ليلى العوني 

 عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ تونس 

وذلك في وفاة والد سيادتها اليوم 

سائلين الله عز وجل للفقيد الرحمة ولها الصبر والسلوان  

برقية تهنئة للمستشار الدكتور / عبد الله حجازي بمناسبة خطوبة كريمه سيادته



 يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي إدارة واعضاء 

من جميع الدول العربية بخالص التهاني والتبريكات 

للمستشار الدكتور / عبد الله حجازي 

 أمين عام اللجنة العقارية

 ـ وعضو المجلس العلمي بنادي قضاة التحكيم الدولي 

بمناسبة خطوبة كريمة سيادته ـ سائلين الله عز وجل ان يتم عليها فرحتها بخير 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية عزاء في وفاة زوج المستشارة / منيه قلعي




ببالغ الحزن والاسى 

يتقدم السيد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

 رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 

والمستشارة الدكتورة / سماح بن عثمان ـ نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 

والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 

والسادة المستشارين الاعضاء من كافة الدول العربية 

بخالص العزاء للمستشارة / منيه قلعي ـ وذلك في وفاة زوج سيادتها

السيد / محمد رشيد السلامي ـ  منذ قليل 

نسأل الله عز وجل له الرحمه وان يسكنه الله فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي يتقدم بخالص التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد



 يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 

والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة والسادة الاعضاء  المستشارين الكرام من جميع الدول العربيه بخالص التهاني والتبريكات الي الامه المسيحية بمناسبة عيد القيامة المجيد 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | نص القرار رقم 8 لسنة 2021

 




مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | جريمة الاغتصاب | اعداد الباحثة / رانيا اشرف

"الإغتصاب"

اعداد الباحثة / رانيا اشرف

هو مواقعة رجل لأنثي ضد رغبتها ودون رضاها
و قد نصت المادة 267 من قانون العقوبات المصري علي
"ان كل من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو المتولين تربيتها او ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ".
أركان جريمة الاغتصاب يُفترَض توافر ركنين لتمام هذه الجريمة؛ هما: مواقعة الأنثى بغير رضاها، والقصد الجنائي. أولًا:- الركن المادي: مواقعة الأنثى بغير رضاها و يتحلل هذا الركن إلى عنصرين هما: المواقعة، وعدم الرضاء.
ويعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة،فلا تعد أية أفعال غير ذلك (مثل: المساس بالعضو التناسلي للمرأة، أو وضع شيء آخر فيه، أو إزالة بكارتها بإصبعه) من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب، حسب القصد الجنائي للمتهم.
[أ]المواقعة:- ولا يهم ما إذا كان الفاعل قد حقق النشوة الجنسية، بقذف مواده المنوية، أو لم يتمكن من ذلك؛ لأن العبرة تكون بوقوع الاتصال الجنسي من عدمه.
كما يُشترط في المواقعة ألا تكون مشروعة، فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين زوج وزوجته دون رضاها؛ لأن الزوجة تعد حلاًله بناءًا على عقد الزواج ولكن لو أتاها من الخلف دون رضاها، فإن ذلك يعد جريمة «هتك عرض بالقوة لأن عقد الزواج لا يسمح للزوج سوى بالاتصال الجنسي الطبيعي
ويشترط في المواقعة أن تتم بالصورة الطبيعية؛ لذلك لو قام الجاني بإتيان الأنثى من الخلف، فلا يكون مرتكباً لجريمة اغتصاب، بل لجريمة هتك العرض.
لأنه يُفترَض في جريمة الاغتصاب أنها تتم بين رجل وامرأة، وإن كان من الممكن أن تكون المرأة شريكة للجاني؛ كأن تحرّضه أو تتفق معه أو تساعده على مواقعة امرأة دون رضاها.
علاوة على أنه يعد من قبيل الاغتصاب أن يواقع الزوج زوجته بالإكراه إذا كان مريضاً بإحدى الأمراض الجنسية المعدية؛ لأنه لا تجوز له المعاشرة الزوجية في هذه الحالة• بالإضافة إلى ذلك، اشترط القانون شروطاً أولًا شروط الجاني: [1]:- أن يكون رجلاً [2]:- أن يكون قادراً على الاتصال الجنسي
فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين رجلين، وإنما تعد جريمة «هتك عرض بالقوة». وإذا وقعت المواقعة على طفلة صغيرة، فإن المواقعة لا تعد اغتصاباً إلا إذا قرر الطبيب الشرعي أنه من الممكن أن يحدث الإيلاج في عضوها التناسلي.
فلو كان الجاني صغير السن جداً أو كان مريضاً،فلا تقع جريمة الاغتصاب ولا الشروع فيها. ثانيًا شروط المجني عليها: [1]:- أن تكون امرأة [2]:- أن تكون على قيد الحياة فلا تعد من قبيل الاغتصاب، المواقعة التي تتم على جثة امرأة متوفية، بل تعد جريمة «انتهاك حرمة القبور» [3]:- لا يهم كونها شريفة أم ساقطة
شروط الرضا التام والكامل و التي في حالة توافرهم ينتفي معها قيام جريمة الاغتصاب :
لأن الجريمة تقع بالاعتداء على الحرية الجنسية للمرأة لا على شرفها،وإن كان من الممكن أن يعد سلوك المجني عليها قرينة على رضائها بحدوث المواقعة. [ب]:-عدم الرضاء لابد من وقوع المواقعة دون رضاء المرأة حتى تتم جريمة الاغتصاب ويكون عدم الرضاء إما باللجوء إلى الإكراه معها، أو بالغش والخداع، أو بانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها. 1- السن :
لابد أن تكون المجني عليها بحالة عقلية سليمة فإذا كانت تعاني من أي آفة عقلية مثل الضعف العقلي أو البله أو العته أو الجنون فلا يعتبر الرضا في هذه الحالة كاملاً ، ويعتبر من هذا القبيل أيضاً الرضا في الفترة ما بعد النوبة الصرعية فإنه يعتبر رضا ناقصاً يجعل المتهم مسئولاً إذا كان يعرف ظروف المجني عليها وإصابتها بهذا المرض .
سن الرضا الكامل بالنسبة للإناث 18 سنة أما أقل من ذلك فيعتبر الرضا ناقصاً لا يخلي المتهم من المسئولية، وتعتبر المواقعة في هذه الحالة اغتصاباً ، وتشدد العقوبة إذا كانت المجني عليها أقل من 7 سنوات . 2- النضوج العقلي : 3- القوة الجسمانية : إذا كانت المجني عليها بصحة معتلة هزيلة نحيلة البنية ، فإنها في هذه الحالة تكون غير قادرة علي المقاومة مما يفقدها الرضا . 4- الإكراه المعنوي :
- مواقعة زوجة طلقت طلاقاً بائناً وكانت جاهلة بوقوعه .
إذا وقعت المجني عليها تحت تأثير ضغط مثل الخوف أو التهديد ، فقد يؤثر ذلك علي إرادتها ويجعلها ترتكب الفعل مستسلمة لهذه الظروف ، مثل التهديد بسلاح مصوب إليها أو بقتل شخص عزيز عليها أو التهديد بإفشاء سر خاص بها ، أو استعمال السلطة أو النفوذ لإجبارها علي الموافقة . 5- الغش والخداع : استعمال الغش أو الخداع بقصد تضليل المجني عليها مما يحملها علا الاستسلام يبطل عامل الرضا ، إذ ان رضاها و إن كان متوافراً إلا أنه رضاء فاسد صادر عن الغش ولو علمت بحقيقة الأمر لما قبلت بممارسة الفعل ومن أمثلة هذه الحالات : - مواقعة أنثي بعقد زواج صوري - مواقعة امرأة بالخديعة وهي نائمة ليلاً علي صورة تجعلها تظنه زوجها .
ويكون الإكراه المادي بارتكاب فعل من أفعال القوة أو العنف على المرأة، فيفقدها إرادتها، دون أن يُشترَط في هذا الفعل أن يترك أثراً في جسدها أو أن يكون جسيماً لدرجة معينة؛ لأن العبرة في الإكراه تكون بالقدر الكافي لشلّ مقاومة المرأة.
- مواقعة طبيب لمريضة أثناء الكشف عليها موهما إياها أنه لصالحها في العلاج . 6- المباغتة : تعتبر المواقعة التى تتم عن طريق المباغتة أو أثناء النوم أو أثناء حالات الغيبوبة المرضية ، أو الأمراض التى تعجز عليها عن المقاومة كالشلل مثلاً اغتصاباً . و نحن نري أن مثل هذه الحالات يجب ان تؤخذ بتحفظ لاحتمال أن يكون هذا الادعاء رغبة في إنكار الرضا ، ويجب التحقق من ذلك بالكشف علي المجني عليها لبيان ما إذا كان بها أعراضاً نتيجة لتعاطيها مواد مخدرة بالإضافة لفحص عينة من الدم والبول لثبات وجودها .

نادي قضاة التحكيم الدولي ينعي خبر وفاة والد المستشار/ هشام قضيب مدير فرع دمنهور

 

يتقدم رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي والسادة المستشارين اعضاء مجلس الإدارة

 والسادة المستشارين الاعضاء الكرام بجميع الدول العربية 

بخالص العزاء إلى

 المستشار / هشــــام قضيب

 ( مدير فرع دمنهور )

وذلك في وفاة المغفور له ان شاء الله تعالى والد سيادته سائلين الله عز وجل للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان 

 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | النزاعات المسلحة والتوترات والاضطرابات الداخلية | المستشار الدكتور / ناجي سابق

 النزاعات المسلحة 

والتوترات والاضطرابات الداخلية 


المستشار الدكتور / ناجي سابق 
عضو الهئية العلمية بنادي قضاة التحكيم الدولي 

يطرح مصطلح النزاع المسلح تساؤلات سياسية وقانونية على صعيد الدول خاصة بعد أن حدد القانون الدولي الإنساني أو ما كان يعرف بقانون النزاعات المسلحة فئتين من النزاعات المسلحة (الدولية وغير الدولية) واستبعد حالات الاضطرابات والتوتر الداخلي وأعمال الشغب والعنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعية المماثلة التي لا تدخل في فئتي النزاع المسلح واعتبارها ضمن سيادة الدولة وسلطاتها القضائية والأمنية والعسكرية التي تقمعها وتحاكم مرتكبيها أمام محاكمها الوطنية. 

عليه وتطبيقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 لاسيما المادة (الثانية المشتركة)، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاسيما المادة (الأولى فقرة 3 و 4) يمكننا بيان تعريف النزاع المسلح الدولي الذي جاء في المواد المذكورة أعلاه تعريفاً عاماً حيث أكمل البروتوكول الأول في مادته الأولى (فقرة 2 و 3) ما لم تنص عليه اتفاقيات جنيف الأربعة في المادة (2) المشتركة. 


النزاع المسلح الدولي:


هو كل إعلان حالة حرب أو اشتباك ومواجهة مسلحة تنشب بين دولتين أو أكثر، يتم اللجوء خلالها للعنف المسلح واستخدام القوة العسكرية حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب، وفي حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم إحدى الدول حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.


كذلك يعتبر نزاعاً مسلحاً دولياً النزاع المسلح الذي تناضل به الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير.


أما التعريف القضائي للنزاع المسلح الدولي فقد جاء من قبل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، حيث اعتبرت أنه "يعتبر نزاعاً دولياً في كل مرة يكون هناك لجوءاً للعنف المسلح بين الدول".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة دائرة المحاكمة الابتدائية في قضية "دوشكو تاديتش" رقم (IT-94-IT-7) الفقرة 561 قد اعتبرت أن "اللجوء إلى القوة المسلحة بين الدول أو النزاع المسلح المتطاول بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة، أو فيما بين هذه الجماعات داخل الدولة، يعد نزاعاً مسلحاً". 


☆النزاع المسلح غير الدولي:


في الأصل كان النزاع المسلح الداخلي يتعلق بالسيادة الوطنية للدول واعتبارها من الاضطرابات والتوترات الداخلية التي يعود لأجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم تحت غطاء السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية حيث يحق لها الحفاظ على نظامها وأمنها وسلامة أراضيها بكافة السبل المشروعة. 

لكل بعد إنشاء اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 تضمنت المادة (3) المشتركة مجموعة كبيرة من المبادئ الإنسانية حيث يعتبر المساس بها محظورات في جميع الأوقات والأماكن وخاصة في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الدول، أوجبت هذه المادة احترامها والالتزام بها من كافة الدول والتي اعتبرت بمثابة "اتفاقية مصغرة" في القانون الدولي الإنساني الذي يشمل قانون المنازعات المسلحة وحقوق الإنسان وهدفه تأمين الحد الأدنى من الضمانات الإنسانية لجميع بني البشر دون تمييز في وقت السلم والحرب على حد سواء. 

وعليه جاءت نصوص المادة الثالثة المشتركة عامة لجهة تعريف النزاع المسلح غير الدولي استفادت منه الدول لكي تتهرب من المسؤولية وتطبيق القانون الدولي الإنساني، حيث اعتبرت أن النزاع المسلح غير الدولي يكون أحد أطرافه دولة ويقع النزاع على أراضيها في مواجهة جماعات مسلحة متمردة أو منشقة. 

وهذا يعني بأن أحد أطراف النزاع دولة (عدم وجود دولتين متحاربتين) وأن المكان الخاص بالنزاع (داخل حدود الدولة الجغرافي).

 وبالتالي يستنتج من ذلك استبعاد النزاع المسلح الدولي واستبعاد الاضطرابات والاحتجاجات والتوترات الداخلية ورسم حدود فاصلة بين هاتين الحالتين. 


بعدها جاء نص المادة الأولى فقرة (1 و 2) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ليكمل ويطور المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 لجهة وضع حدود بين النزاع المسلح غير الدولي وبين حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية وأعمال الشغب والعنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة والتي لا تعد منازعات مسلحة، وبذلك حسمت نصوص المادة الأولى فقرة (2) من البروتوكول الثاني لعام 1977 الجدل حول التوصيف القانوني لحالات الاضطرابات والتوترات الداخلية وأخرجتها كلياً من دائرة المنازعات المسلحة، وأخرجت التوصيف للنزاعات من يد الأطراف المشاركة فيه حيث أصبح يعتمد على معايير موضوعية يحددها القانون الدولي وليس الدول محل النزاع خاصة أن القانون الدولي يتم صياغته بتوافق الدول ومصالحها العامة والخاصة تحت إطار السيادة وعدم التدخل فينتج عنه عدم التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الجماعات المسلحة التي تتحدى سلطات الدولة بالقوة مما يشكل عقبة سياسية وقانونية في مجال التطبيق، لكن يبقى من الضروري احترام وتنفيذ الضمانات الأساسية لحماية الأفراد والضحايا في كافة الظروف. 


▪︎ تعريف النزاع المسلح غير الدولي:

هو كل لجوء إلى القوة المسلحة بين الدولة وبين قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليم الدولة السيطرة ما يمكّنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة (المادة 1 فقرة 1) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977. 


  ▪︎شروط النزاع المسلح غير الدولي:

١- الأطراف: (دولة ذات سيادة ضد قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة). 

٢- المكان الجغرافي للنزاع: (إقليم الدولة الجغرافي). 

٣- مستوى التنظيم: (تحت إمرة قيادة مسؤولة- التواصل والتنسيق لتنفيذ عمليات عسكرية منظمة- تدريب- استلام أسلحة- قيادة عمليات- تجنيد مقاتلين). 

٤- مستوى شدة العنف: (السيطرة على جزء من إقليم الدولة للانطلاق منه للقيام بعمليات عسكرية- نوع الأسلحة- حجم الدمار- عدد الضحايا- نزوح المدنيين). 

٥- القدرة على الامتثال للقانون الدولي الإنساني: (يلتزم كل طرف أن يطبق كحد أدنى الأحكام الواردة في المادة (3) المشتركة) وذلك من أجل الحماية المتبادلة.

٦- المدة الزمنية للنزاع: (طويل الأمد- أعمال قتالية مفتوحة).

٧- الدافع السياسي وأهداف النزاع: (هدف سياسي- تغيير نظام الحكم- ليس هدف إجرامي). 


 ☆ ملاحظات هامة:

▪︎ ورد في مقدمة البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المكمل للمادة الثالثة المشتركة أن شخص الإنسان في حمى المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية وهذا تأكيد على الحماية الإنسانية في كل زمان ومكان حتى في الاضطرابات الداخلية. 

 ▪︎ يقيد القانون الدولي الإنساني وسائل وأساليب الحرب خلال النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ويحمي المدنيين والضحايا في كل زمان وفي جميع الظروف والأماكن حماية أساسية كحد أدنى. 

 ▪︎يتم تحديد النزاعات المسلحة (الدولية وغير الدولية) لمعرفة القانون الواجب التطبيق. 

 ▪︎ تنفيذاً لروح القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية يجب احترام وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية الواردة في المواثيق الدولية والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة في كل زمان ومكان وخاصة في التوترات والاضطرابات الداخلية التي تسفر عن أعمال عنف وشغب لضمان إنسانية الإنسان لأنه من غير المقبول ضمان حماية المدنيين أوقات الحرب والنزاعات الداخلية والدولية وعدم حمايتهم أوقات الاضطرابات الداخلية والتوترات عملاً بمبدأ المساواة ومبدأ احترام وصيانة الحرمة الشخصية للإنسان ومنع التعذيب والمعاملة المهنية أو اللاإنسانية وتقديمه للمحاكمة العادلة تطبيقاً لمبدأ الحياد ومبدأ شرعية التجريم والعقاب. 

 ▪︎ نصت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في (المادة 8 فقرة 9-د-ه) على اعتبار الانتهاكات الجسيمة للمادة (2) المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 بمثابة جرائم حرب يلاحق المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لعدم إفلاتهم من العقاب وفقاً لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية. 


 ☆ الاضطرابات والتوترات الداخلية وأعمال العنف والشغب المتقطعة أو المنفردة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة:


- لا تعد نزاعات مسلحة

تبقى ضمن نطاق سيادة الدولية وسلطاتها العسكرية والأمنية. 

- يلاحق المرتكبين أمام قضاء الدولة الوطني. 

- يطبق قانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين. 

- تطبق القواعد العرفية الدولية. 

- الالتزام بمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الوطني (تسلسل القواعد القانونية).


 ☆ تحول النزاع:


 يمكن أن تتحول اعمال الشغب والاضطرابات والتوترات الداخلية إلى نزاع مسلح غير دولي إذا توافرت عدة معايير موضوعية منها: 


١- معيار شدة العنف المرتكب: (نوع الأسلحة- عدد الخسائر والضحايا- حجم الدمار- نزوح السكان). 

٢- معيار المدة الزمنية للمواجهات: (مواجهات واسعة طويلة المدى- الحصار للبلدات والقرى). 

٣- معيار التنظيم والسيطرة: (قيادة منظمة مسؤولة- القيام بعمليات منسقة السيطرة على جزء من إقليم الدولة- هدفها سياسي). 

٤- معيار لوجستي: (تدريب- تجنيد مقاتلين- توريد أسلحة). 

كذلك يمكن أيضاً أن تتحول إلى نزاع مسلح إذا توافرت معايير الشدة في العنف المرتكب وتدخل دولة أخرى والسيطرة الكاملة على قيادة الميليشيات المسلحة ودعمها بالسلاح والعتاد ووضع خطط للاشتباك وتنفيذ العمليات لمدة طويلة الأمد والسيطرة على جزء من الإقليم الحاصل فيه النزاع، ومدى اهتمام وتدخل مجلس الأمن الدولي في اعتبار النزاع أنه يمس بالسلم والأمن الدولي.


برقية عزاء في وفاة جدة النائبة المستشارة الدكتورة / سماح بن عثمان


 

يتقدم رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي

 والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة 

والسادة  المستشارين اعضاء النادي الكرام من جميع الدول العربيه بخالص العزاء 

الى معالي المستشارة الدكتورة / سماح بن عثمان 

نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 

وذلك في وفاة جدة سيادتها ـ سائلين الله عز وجل للفقديه الرحمة ولأهلها الصبر والسلوان