كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

خصائص حكم التحكيم الالكترونى واصداره | المستشار احمد بلتاجي


ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏

خصائص حكم التحكيم الالكترونى واصداره
المستشار / احمد بلتاجي
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

نشأة التحكيم الالكترونى مع ازدهار التجارة الالكترونية :
من أهم صور التجارة الحديثة التجارة الالكترونية Commerce Electronic 
وهى تعبير جديد دخل حياتنا بقوة وأصبح متداولا فى الاستخدام العادى من الأنشطة الانسانية المرتبطة بثورة تكنولويا المعلومات والاتصالات . ويمكن القول أن التجارة الالكترونية يقصد بها تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الانترنت والشبكات التجارية العالمية الأخرى , فهى تنفيذ لبعض أو كل المعاملات التجارية فى السلع والخدمات التى تتم بين مشروع تجارى وأخر أو بين مشروع تجارى ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات , وهى بذلك تشمل تبادل المعلومات والمعاملات المتعلقة بالمعدات والمنتجات وأيضا تشمل الخدمات مثل خدمات المعلومات والخدمات المالية والقانونية , فالتجارة الالكترونية هى كل معاملة تتم عن بعد باستخدام وسيلة الكترونية وذلك حت اتمام العقد  . مع مراعاة أن المعاملات فى التجارة الالكترونية تتنوع تنوعا شديدا وهى ان كانت يتم تجسيدها عبر الاساليب التعاقدية , الا أنها تتفاوت فى صورها وتتنوع فى طبيعتها وتطور فى أحكامها على نحو يضفى عليها الكثير من الخصوصية .
وللتجارة الالكترونية عدد من الخصائص تميزها عن التجارة التقليدية فهى تتسم بسرعة وسهولة الاتصالات واختفاء الوثائق الورقية فى المعاملات التجارية , وغياب العلاقة المباشرة بين الأطراف المتعاقدة مع صعوبة تحديد هوية المتاقدين وامكانية التفاعل الجماعى بين عدة أطراف , بالاضافة الى وجود الوسيط الالكترونى وتسليم المنتجات الالكترونية (3) . 
ولما كانت التجارة الالكترونية , بما لها من خصائص مميزة , قد ازدهرت فى العقود الأخيرة , وزاد عدل الخلافات الناجمة عنها , وجب البحث عن وسيلة اكثر سرعة لبعض المنازعات الالكترونية ويمكن القول أن منازعات التجارة الالكترونية تعرض ـ بحسب الأصل ـ على القضاء , وتخضع للقاعدة العامة فى الاختصاص الدولى للمحاكم , حيث يمكن رفع الدعوى أمام محكمة موطن أو محل اقامة المدعى عليه , مالم يتفق الخصوم على تقرير الاختصاص لمحكمة أخرى , سواء قبل قيام النزاع أو بعدة , على أن اللجوء للقضاء ليس طريقا مقبولا لحل هذه المنازعات كما أن التحكيم التقليدى ليس طريقا سريعا على درجة كافية , لذلك ظهر التحكيم الالكترونى أو التحكيم على الخط Arbitration On Line  أو التحكيم الشبكى Cyber Arbitration  , فهو نظام قضائى الكترونى خاص مؤداه تسوية المنازعات التى تنشأ أو المحتمل نشوبها الكترونيا بين المتعاملين فى التجارة بموجب اتفاق بينهم يقضى


                                                    خصائص التحكيم الالكترونى
يتمتع التحكيم الالكترونى بذات مزايا التحكيم التقليدى ( بساطة الاجراءات , السرعة , السرية , ثقة الافراد فى المحكم , خبرة المحكم ) .
ويمكن القول أن مزايا التحكيم تظهر بشكل واضح فى التحكيم الالكترونى فتبدو السهولة الشديدة فى اجراءاته وسرعتها , حيث لا يلتزم اطراف النزاع بالانتقال والحضور المادى أمام المحكمين بل يمكن لهم المشاركة فى جلسات التحكيم من خلال الاتصالات الالكترونية والمحادثات الهاتفية ’ كما تظهر هذه الميزة بوضوح فى اصدار الأحكام من جهات التحكيم الالكترونى حيث تصدر بسرعة نظرا لسهولة الاجراءات التى تعتمد على التبادل الالكترونى للمستندات الخاصة بالنزاع .
كما تبدو ضمانة سرية التحكيم الالكترونى أكثر وضوحا , ذلك أن استخدام الوسائل الفنية فى ادارة التحكيم الالكترونى من شأنها أن تجعل من الوصول الى هذه الأحكام أمرا شبه مستحيل وتقضى على حالات الاهمال المادى التى قد تؤدى الى الكشف عن مضمون بعض الأحكام , كذلك فان تحقيق العدالة فى التحكيم الالكترونى يبدو أقرب وأيسر , حيث يتحرر هنا التحكيم من القوالب الشكلية التى تتطلبها القوانين الوطنية ويستبدل بها اجراءات أكثر سهولة ويسرا واستجابة لمقتضيات عنصر السرعة , بالاضافة الى أن القوانين الوطنية ( التى يتحرر منها التحكيم الالكترونى ) تبدو غير مؤهلة للتعامل مع منازعات التجارة الالكترونية . وبالاضافة الى ذلك فان التحكيم الالكترونى يمتاز بأنه يحقق الخبرة المطلوبة فى منازعات التجارة الالكترونية حيث تنشأ هذه المنازعات مرتبطة فى الغالب بأمور تقنية بالغة الدقة ويصعب على أهل القانون فهم تفاصيلها ويبدو من الأنسب أن يحال أمر الفصل فيها الى من يتمتعون بخبرة كافية فى معاملاتها وهو ما يتحقق من خلال فكرة التحكيم الالكترونى , اذ تفرض صيغة التحكيم فى منازعات التجارة الالكترونية نفسها على القائمين بالتحكيم وتختارهم من بين أولئك الذين لديهم اتصال بعالم الالكترونيات ويتمتعون بخبرة فى مجال التحكيم .
ان ما يميز التحكيم الالكترونى عن التحكيم التقليدى انه يتم عبر وسائط الكترونية وشبكة اتصالات مثل الانترنت , ولذلك فهو يعنى تسوية المنازعات والخلافات عبر شبكة اتصالات دولية بطريقة سمعية بصرية ودون الحاجة الى التواجد المادى لأطراف النزاع والمحكمين مكان معين .
على أنه اذا كان التحكيم الالكترونى يتم عبر وسائل الكترونية الا أنة لا يوجد ما يمنع من أن يتم أكمله أو بعض مراحله الكترونيا وفى مراحل أخرى بالطرق التقليدية التى تتمثل فى التواجد المادى لأطراف العملية التحكيمية ويعتبر التحكيم الالترونى تطورا للتحكيم التقليدى الا أنه مستقل عنه , حيث ولدت قواعد واعراف جديدة للتحكيم الالكترونى اعقبه نوع من الاستقلالية عن التحكيم العادى . مستقل عنه , حيث ولدت قواعد واعراف جديدة للتحكيم الالكترونى اعقبه نوع من الاستقلاليه عن التحكيم العادى , لذلك توجد ثلاثة أنواع من التحكيم الالكترونى ( خلاف التحكيم العادى ) فهناك التحكيم غير الملزم ( الذى لا تتمتع فيه القرارات التحكيمية بقوة ملزمة ) والتحكيم الملزم المشروط ( الذى يتمتع فيه أحد الطرفين أو كليهما بحرية قبول القرار التحكيمى الصادر أو رفضه خلال فترة محددة يصبح الحكم بعدها ملزم اذا لم يتم رفضه من قبل أحد الأطراف أو اذا اعلن الطرفان قبولهما له ) والتحكيم غير الملزم بطبيعته ( وهو الذى لا يستهدف اصدار حكم تحكيمى يلزم .


ويظهر الجانب الالكترونى للتحكيم فى كون أطراف التحكيم يستخدمون عند ابرام اتفاق التحكيم أو أثناء سريان خصومة التحكيم وسائط الكترونية ( البريد الالكترونى أو الفيديو كونفرانس ) وقد يحدث التحكيم الالكترونى بواسطة وسائل تقليدية مثل التليفون أو الفاكس , فهو لا يحدث دائما باستخدام شبكة الانترنت . وبعد تقديم طلبات التحكيم والوثائق والمستندات من خلال مذكرات ترسل عبر البريد الالكترونى , ورغبة الأطراف فى مناقشة بعض المسائل فانه يتم اللقاء بينهم من خلال ما يسمى بطرق المخاطبة والحوار على الانترنت chat room  , ويعقد فى هذه الحالة مؤشر عن بعد بين جميع الأطراف المختصة ـ فيديو كونفرانس يتناولون فيه الجوانب المتعلقة بموضوع التحكيم  .
ويحكم وينظم التحكيم الالكترونى والتجارة الالكترونية ( التى هى محل التحكيم الالكترونى ) مجموعة من الاتفاقيات والقوانين الدولية أهمها , القانون النموذجى للتجارة الالكترونية لعام 1996 , القانون النموذجى للتوقيع الالكترونى لعام 2001 , اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية فى العقود الدولية لعام 2005 , لائحة محكمة التحكيم القضائية , نظام تحكيم القاضى الافتراض ( الذى يرمى الى ايجاد وسيلة سريعة ومحايدة وأقل تكلفة لحل المنازعات بين مستخدمى شبكات المعلومات وذلك عن طريق اللجوء للتحكيم ) ونظام مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو .
يعد هذا التوضيح والتحديد للتحكيم الالكترونى والتجارة الالكترونية التى هى محل هذا التحكيم , وخصائص التحكيم الالكترونى وتنظيمه باتفاقيات وقوانين دولية . نعرض للحكم الصادر فى منازعات التجارة الالكترونية . فنوضح مراحل اصدار حكم التحكيم الالكترونى , بدءا من المداولة ثم اصدار الحكم ةبياناته واستخراج صورة منه , ثم اثار حكم التحكيم الالكترونى وبعد ذلك لحفظ هذا الحكم وتوثيقه .
                                                   المداولة فى التحكيم الالكترونى
يتم اتفاق الأطراف على التحكيم الالكترونى بكل وسائل الاتصال الحديثة , مثل الرسائل الالكترونية التى تتم بأجهزة الكمبيوتر وتنتقل الى الطرف الاخر فى نفس اللحظة عن طريق شبكة الانترنت ( بالاضافة الى طريق تبادل الخطابات أو البرقيات أو الفاكس ) .
واذا كان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 يشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ولا كان باطلا ( المادة 12 ) كما أن اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم لسنة 1958 ( المادة الثانية ) تفترض أن اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوبا , وأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية فى العقود الدولية لعام 2005 قررت ( فى المادة 9/2 ) انه حينما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة فانه يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفى بالخطاب الالكترونى اذا كان الوصول الى المعلومات الواردة فيه مستمرا على نحو يتيح استخدامها والرجوع اليها لاحقا , أى أن الاتفاقية قرت امكانية استيفاء الشكلية التى قررها القانون لابرام العقد أو تنفيذه عن طريق المستندات الالكترونية التى قررها القانون لابرام العقد أو تنفيذه عن طريق المستندات الالكترونية متى روعى فيها الشروط التى حددها القانون  .

برقية تهنئة للمستشار علاء عبد المولى

بخالص التهاني والتبريكات يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي للمستشار علاء عبد المولى . عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

بمناسبة قدوم ولي العهد الجديد . أحمد علاء عبد المولى 
سائلين الله عز وجل أن يكون خلفا صالحا لوالديه وان يكون بارا بهما وان ينفع به الله المجتمع كافة ان شاء الله 

برقية عزاء في وفاة والدة نائب أمين عام اللجنة الثقافية بنادي قضاة التحكيم الدولي

يتقدم المستشار الدكتور/ محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 

والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 
والسيد المستشار / ياسر حرب ( أمين عام اللجنة الثقافية ) 
والسادة المستشارين الاعضاء من كافة أنحاء الوطن العربي 
بخالص العزاء في وفاة والدة المستشار / سعيد ابو الليل ـ نائب أمين عام اللجنة الثقافية 
سائلين الله عز وجل للفقيده الرحمة ولاهلها الصبر والسلوان 

مستشاري نادي قضاة التحكيم الدولي يهنئون الشرطة المصرية بمناسبة عيدهم السابع والستون


تقدم مستشاري نادي قضاة التحكيم الدولي
 برئاسة المستشار الدكتور/  محمد الصعيدي 
بخالص التهاني والتبريكات الي الشرطة المصرية والي رجالها البواسل 
بمناسبة عيد الشرطة السابع والستون 
سائلين الله عز وجل ان يحفظهم وان يرحم الله شهداء الوطن جميعا 

برقية عزاء في وفاة شقيق المستشارة سعيدة لحناني . المغرب

يتقدم المستشار الدكتور محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي

صورة الفقيد . رحمه الله عليه 


والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام
والمستشار جامع مرزوك . المنسق العام لنادي قضاة التحكيم الدولي بالمغرب
وجميع السادة المستشارين اعضاء النادي الكرام
بخالص العزاء للمستشارة سعيده لحناني . عضو نادي قضاة التحكيم الدولي بالمغرب
وذلك في وفاة شقيق سيادتها
سائلين الله عز وجل للفقيد الرحمة. ولاهله الصبر والسلوان  

المستشارة الدكتورة سهام الطائي تهدي الباحثيين مولودا جديدا

يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 
والسادة المستشارين الاعضاء في كل الدول العربية 

بخالص التهاني والتبريكات للمستشارة الدكتورة / سهام الطائي 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 

زوجة المستشار الدكتور / صفاء الشمري ـ عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 
على الكتاب الجديد ( الافصاح في المسائل التجارية )


سائلين الله عز وجل ان يكون علما نافعا لكل مريد وباحث 

وان يكتب به الله بكل حرف حسنه لمعالي المستشاره الدكتورة القديرة 

برقية عزاء في وفاة عم نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي

يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة  
والسادة المستشارين اعضاء نادي قضاة التحكيم الدولي بجميع الدول العربية 
بخالص العزاء في وفاة عم المستشارة / صابرينا حلوان
 ( نائبة رئيس نادي قضا التحكيم الدولي بالجزائر )
سائلين الله عز وجل للفقيد الرحمه وان يسكنه الله فسيح جناته 
وان يلهمنا جميعا ويلهم ذويه الصبر والسلوان  

برقية تهنئة لمعالي المستشارة ليله خليل عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 

والسيد المستشار م جامع مرزوك ـ منسق عام التدريب بالمغرب 
والمستشار / عبد الإله الزيتوني 

والمستشار / عبد الفتاح الزيتوني 
والمستشارة / جوديا خليل 
اعضاء نادي قضاة التحكيم الدولي الكرام 
بخالص التهاني والتبريكات الى معالي المستشاره / ليله خليل 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 
على مناقشة اطروحتها بعنوان : قوة الحكم التحكيمي 
.ونتمنى لسيادتها مزيدا من التألق والنجاح 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | الجهات المختصة بإجراء التحري الجنائي في القانون السوداني


الجهات المختصة بإجراء التحري الجنائي في القانون السوداني


المستشارة بلقيس غازي عيدان الفلاحي
                                                                     
الدكتور رحمة الله حبوب  

المستشارة بلقيس غازي عيدان الفلاحي
                  

     يشهد العالم تزايداً في معدلات الجريمة وتنوعاً في أساليبها مما أثار قلق المهتمين بحفظ الأمن، واستوجب ضرورة إعادة تقييم دور الجهات المختصة بالتحري بشكل عام ، فما من سبيل لتحقيق هذا الأمن دون تحمل المجتمع بمختلف طوائفه جزءاً من هذه الأعباء ومشاركته فيها مشاركة إيجابية فاعلة مهما كان المقابل في تحقيق ذلك، و سيتم تسليط الضوء على القائمين بالتحري ضمن بحثنا هذا وفقا لقانون الاجراءات الجنائية السوداني الصادر عام 1991 ، والذي يتطلب التعريف بمصطلح التحري وفقاً للتشريع السوداني ، ومن ثم البحث في الجهات والاشخاص المكلفة قانونا به مع بيان أهم النتائج والتوصيات .
أهداف البحث : يهدف البحث لمعرفة من هم الاشخاص الذين يحق لهم القيام بإجراءات التحري.
أهمية البحث : تتمثل في التعرف على الجهات المكلفة قانونا ًبالتحري لبيان فاعليتها والجهات المشرفة بالمتابعة والمراقبة على القائمين عليه.
منهج البحث : تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي.
خطة البحث
المبحث الاول: تعريف التحري وأنواعه في القانون السوداني
المطلب الاول: تعريف التحري في القانون السوداني
المطلب الثاني: أنواع التحري
المطلب الثالث:إجراءات التحري
المبحث الثاني: القيمة القانونية للتحري و الجهات المختصة بإجراء التحري في القانون السوداني
المطلب الاول: القيمة القانونية للتحري
 المطلب الثاني:  الجهات المختصة بإجراء التحري في القانون السوداني
المطلب الثالث: النتائج  والتوصيات

المبحث الاول: تعريف التحري وأنواعه في القانون السوداني
تمهيد
إن عملية التحري من العمليات الهامة حيث تتبين النيابة العامة من خلالها وبشكل مبدئي ارتكاب المتهم للجريمة أو براءته منها، وهو عمل قانوني و أمني يقوم فيه المتحري بالتحري عن المتحرى عنه بما لديه من الوسائل المقررة قانونًا لتحقيق غرض محدد وإدراج النتيجة في محضر جمع الاستدلالات ، ويقصد بعملية التحري العناصر المكونة له والتي بدونها لا نكون بصدد تحري جدي وصحيح وكاف . (1)   
المطلب الاول: تعريف التحري فى القانون السوداني
وفي ضوء المادة الخامسة من الفصل التمهيدي لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 نجد أن المشرع السوداني قد حرص بشكل كبير على إيراد التفسيرات التي توضح معنى كل كلمة ترد في هذا القانون ليستند إليها رجال القضاء والقانون.
وأول ماتم تفسيره وتعريفه " التحرى" بأنه يشمل جميع الإجراءات التى تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية من قبل المحاكمة.
كما عرف" التحرى الأولى " بأن القصد منه التحرى الذى يقع قبل فتح الدعوى الجنائية للتأكد من صحة الشبهة بجريمة ما، وهو ما يهم بحثنا كونه يسبق رفع وتحريك الدعوى الجزائية ، و القيام به يستوجب إتخاذ إجراءات حددها القانون تعتبر من صميم أعمال التحري ويستدل عليه من خلاله .
فالتحري وفقا لقانون الاجراءات نراه قد تبنى الاتجاه الشكلي في تفسيره وتعريفه للتحري،بأنه الوسيلة أو الطريقة التي يتم بمقتضاها الوقوف على حقيقة أمر من الأمور .
المطلب الثاني: أنواع التحري في القانون السوداني
كما يجب التفريق بين نوعين من التحريات :
ألاولى: تكون سابقة على تحريك الدعوى الجزائية وهو ما أطلق عليه "التحري الاولي" .
الثانية: تكون سابق على المحاكمة و هو ما اطلق عليها المشرع " التحري ".
وما يهمنا في هذا البحث هو التحري الاولي السابق على تحريك الدعوى الجزائية ،أي ما تعارف عليه بمرحلة الاستدلالات وجمع الادلة ، فهذه التحريات حدد المشرع الجهة التي عليها مباشرتها و واجباتها ، المتمثلة بجهاز الشرطة ورجالاته فأوجب عليهم مباشرة إجراءات التحري لمعاونة النيابة العامة للبحث و الكشف عن حقيقة الجرائم ومرتكبيها وجمع الأدلة والقرائن التي تنفي التهمة أو تثبت وقوعها ونسبتها إلى فاعلها سواء قاموا بها بأنفسهم أو بوساطة مساعديهم أو مرءوسيهم ، ويتم تنفيذها إما بأساليب علنية أو بالاتصال المباشر مع الأشخاص (المجنى عليه،المشتبه فيه، الشهود)، وبأمكان المتحري إستخدام أساليب سرية كالتخفي وانتحال الصفة ، حتى يأنس الجاني ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم، ما دامت إرادة الجاني حرة غير مقيدة(2) .
كما نجد ان قانون الاجراءات الجنائية قد فسر و عرف المتحري وهو القائم بالتحري "بأنه ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺭﺼﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺩﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺠراءاﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻯ " فيكون المتحري تبعا لذلك أما رجال الشرطة أو الاداري أو وكلاء النيابة العامة وكذلك القضاة في تحريهم على القضايا المعروضة أمامهم ، فهو بهذا التعريف المطلق يشمل القائم بالتحري الاولي السابق على تحريك الدعوى الجزائية والتحري السابق على المحاكمة، حيث تباشر شرطة الجنايات العامة التحري تحت إشراف وتوجيهات النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، و يجوز لوكيل النيابة أن يباشر التحري أو يكمله بنفسه إذا دعت الضرورة لذلك، وتكون له في ذلك مباشرة وظائف المتحري وممارسة سلطاته.(3)
 كما يكون لقضاة المحاكم الجنائية أن يأمروا بإجراء التحريات الجنائية اللازمة وتحت إشراف رئيس محكمة الإستئناف أو قاضي المحكمة الجنائية العامة أو قاضي المحكمة الجنائية الاولى على قضاة المحاكم الجنائية الشعبية و ضمن دائرة إختصاص كل منهم. (4)
المطلب الثالث:إجراءات التحري
بصدور قانون النيابة العامة السوداني لسنة 2017 منحت النيابة العامة مهمة الاشراف على التحريات أو مباشرة التحري بنفسها عن أي جريمة ، كما أصبحت النيابة العامة هي المسؤول الأول عن إجراء التحقيقات اللازمة مع المتهمين، وكذلك هي المسؤولة والأمينة على الدعوى الجنائية والدفاع عن المجتمع وتوجيه الاتهام(5) ، فأصبحت تباشر وتشرف على التحريات سواء الاولية السابقة على الدعوى الجزائية أو التحريات السابقة على المحاكمة الاما يتعلق بقضاة المحاكم الجنائية كما تقدم.
أما محضر جمع الاستدلالات أو تحرير محضر الواقعة وإن كان أمام جهاز الشرطة لكن للنيابة العامة الأمر بإجراء التحري أو التحقيق وعمل محضر جديد لكي تستطيع الوصول إلى الحقيقة وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
    محضر التحري: نص قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون التحرى كتابة، ويجوز بموافقة وكالة النيابة أن  يكون مسجلاً أو مصوراً بأى وسيلة، على أن تكون له خلاصة مكتوبة و يشتمل على: (6) 
 (أ)  أى تحريات أولية.
(ب)  أقوال المبلغ أو الشاكى.
(ج ) أقوال الشهود.
(د)   أقوال المتهم.
(هـ)  أى تقارير لها صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحرى.
(و)  قرار توجيه التهمة.
)ز)  أى إجراءات تتخذ فى التحرى.
)ح)  أى قرار لوكيل النيابة بشطب الدعوى الجنائية.
)ط)  خلاصة التحرى وقرار الرفع للمحاكمة.
حظر التأثير على التحرى: لا يلزم القانون الشخص الذى يدلى بأقواله فى التحرى بحلف اليمين، على أنه يجوز توجيه اليمين لمن يقدم بلاغاً أو شكوى، ولا يجوز لسلطات التحرى أو أى شخص آخر التأثير على أى طرف فى التحرى بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأى أقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك(7).
إجراءات فتح الدعوى الجنائية:
فتح الدعوى الجنائية أمام الشـرطة فى الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر(8):
(1) إذا توافرت لدى الضابط المسؤول أى معلومات جعلته يشتبه فى إرتكاب جريمة، فعليه فتح الدعوى الجنائية.
(2) إذا رفع إلى الضابط المسؤول بلاغ أو شكوى عن وقائع تشير إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة، فله عدة خيارات فأما أن يقوم بتحرى أولى للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه، أو أن يفتح الدعوى الجنائية، أما إذا اقتنع الضابط المسئول بأن وقائع البلاغ أو الشكوى ليست صحيحة أو لا تشكل شبهة بجريمة فيجوز له أن يرفض فتح الدعوى الجنائية،على أن يخطر المبلغ أو الشاكى بحقه فى رفع الأمر إلى وكالة النيابة.
(3) إذا قرر الضابط المسؤول فتح الدعوى الجنائية، فعليه قيد خلاصة الدعوى الجنائية فى دفتر الدعاوى الجنائية و تدوين حيثيات الدعوى الجنائية والتحرى الأولى فى محضر التحرى وتلاوته على المبلغ أو الشاكى ليوقع عليه.
فتح الدعوى الجنائية أمـام الشـرطة فى الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر: (9) 
(1) إذا توافرت لدى الضابط المسؤول أى معلومات أو رفع إليه بلاغ أو شكوى، جعلته يشتبه فى إرتكاب مثل هذه الجريمة ، فعليه تدوين ملخص ذلك فى تقرير وإحالته مع المبلغ أو الشاكى إلى وكالة النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً، فإذا رفض تدوين التقرير والإحالة، فعليه أن يخطر المبلغ أو الشاكى بحقه فى رفع الأمر إلى وكالة النيابة.
(2) يجوز للضابط المسؤول فى الحالة المذكورة فى البند (1)، أن يفتح الدعوى الجنائية ويتخذ إجراءات التحرى الفورية باستثناء القبض إذا تبين له من الظروف أن التأخير فى التحرى سيترتب عليه إضراراً بالغة بسير العدالة، على أن يرسل تقريراً بذلك إلى وكيل النيابة خلال(24) ساعة مبيناً أسباب إتخاذه لتلك الإجراءات.
رفع محضر التحري :
على الضابط المسؤول، بعد تدوين الدعوى الجنائية أن يرفع محضر التحرى لوكيل النيابة عن طريق الضابط الأعلى إن وجد، ويجوز للضابط الأعلى أن يصدر التعليمات التى يراها مناسبة للضابط المسؤول على أن يتم تدوينها فى محضر التحرى. (10)
فتح الدعوى الجنائية أمام وكالة النيابة :
إذا توافرت لدى وكيل النيابة أى معلومات جعلته يشتبه فى ارتكاب جريمة، أو إذا رفع إليه بلاغ أو شكوى عن وقائع تشير إلى وقوع جريمة، فله أن يقوم بتحرى أولى، للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه، أو أن يوجه اليمين إلى المبلغ أو الشاكى، فإذا اقتنع بصحة الوقائع أو الاشتباه، فعليه أن يأمر الضابط المسؤول بفتح الدعوى الجنائية وتدوينها وقيدها(11).
إجراءات التحري فى حالات خاصة :
- إجراءات التحرى الفورية :
(1)على الضابط المسؤول بعد رفع محضر التحرى أن يتخذ الإجراءات الفورية التالية إذا كانت طبيعة الجريمة تقتضى ذلك:
(أ)  الانتقال فوراً إلى مكان الوقائع ليتحرى فيها.
(ب) إتخاذ الخطوات اللازمة للبحث عن المشتبه فيه والقبض عليه .
(ج ) إذا كانت الجريمة متعلقة بالموت أوالأذى الجسيم، فعليه أن يتخذ ما يلزم لاستدعاء الطبيب المختص لفحص الجثة أو المصاب أو نقل الجثة أو المصاب إلى أقرب مستشفى إذا استدعى الأمر ذلك، وأن يخطر أولياء القتيل أو المصاب ويدون أى أقوال لهم فى محضر التحرى.
(2) لا يجوز دفن الجثة التى يتعلق بها التحرى دون تصريح من وكيل النيابة ما لم تدع الضرورة القصوى لذلك(12).
- الفحص الطبي على المشتبه فيه :
إذا قبض على أى شخص بناء على شبهة علاقته بجريمة، فيجوز لوكيل النيابة أو الضابط المسؤول أن يرسله للفحص الطبى أمام طبيب أو مساعد طبى متى كان ذلك ضرورياً للتثبت من ارتكابه الجريمة(13).
- أخذ البصمات والصور :
 يجوز أن تؤخذ البصمات والصور لأى شخص أو أى شئ متى كان ذلك لازماً لأغراض التحرى(14).
- الوفاة فى ظروف معينة :
(1) إذا وردت معلومات أو بلاغ بالعثور على جثة إنسان أو بأنتحار شخص أو موته فى حادث ما، فعلى الضابط المسؤول، ولو لم تقم لديه شبهة بارتكاب جريمة، أن يحرر تقريراً بالمعلومات أو البلاغ ثم يقدمه إلى وكالة النيابة، وأن ينتقل فوراً إلى مكان الجثة، ويتحرى فى سبب الموت، وفق إجراءات التحرى فى الجرائم المتعلقة بالموت(15).
(2) على الضابط المسؤول عند إكتمال التحرى أن يقدم تقريره إلى وكالة النيابة.
(3) على وكيل النيابة متى ما مكنته حيثيات التحرى من ذلك، أن يتخذ قراراً بتوجيه تهمة، أو قراراً مسبباً بأن الوفاة لا تترتب عليها تهمة، وعليه فى هذه الحالة أن يرفع قراره مشفوعاً بتقرير التحرى إلى رئيس النيابة العامة بالولاية.

المبحث الثاني: القيمة القانونية للتحري في القانون السوداني والجهات المكلفة به
تمهيد
يعد التحري من أهم الأدوات القانونية في جميع الدول بشكل عام ولدولتى السودان والعراق بشكل خاص، فقد يتولد عن أعمال التحري وجمع الاستدلالات التي يقوم بها المكلفون بالتحري دليل معين يمكن للمحكمة أن تستند إليه في إطار الدعوى الجزائية ، وهذا الدليل لابد أن يوفر للمحكمة القناعة التامة بإرتكاب المتهم للجريمة عند الحكم بالإدانة لأن هذه الأخيرة ينبغي أن تبنى على اليقين وليس الشك ، وما تقوم به سلطة التحري وجمع الأدلة في حقيقة الأمر يفتقر إلى التمحيص والتدقيق والتقييم الذي يجعل منها أدلة صالحة للاستناد عليها، فالتحري هي عملية ذات طابع قضائي تسبق التحقيق تتعلق بجمع القرائن والدلائل التي تفيد في الكشف عن الجرائم المرتكبة ولا تعتبر من مراحل تحريك الدعوى الجنائية.

المطلب الاول : القيمة القانونية للتحري في القانون السوداني
بما أن جمع الاستدلالات (التحرى) لايعتبر من اجراءات التحقيق، فيترتب على ذلك أن المشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات لاتثبت له صفة المتهم باعتبار أنها تثبت أولا جراء المباشرة بإجراءات التحقيق، فطالما أن المكلف بالتحري يباشر التحري، فهو إجراء من اجراءات الاستدلال وليس إجراء من إجراءات التحقيق المخولة له استثناء، فلا تثبت صفة المتهم للمشتبه فيه، ومن ثم ليس له التمسك باصطحاب محاميه في هذه المرحلة ، سيما أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فى المادة (135/1) نص على ( يكون للمتهم الحق في أن يدافع عنه محام أو مترافع) ، والذي لم يوضح بجلاء حق المتهم في أن يكون لديه محام في مرحلة التحقيقات والتحري ، وجاء النص على حق الاستعانة بمحام في الباب الخاص ب (المحاكمة) مما جعله مقصوراً على هذه المرحلة دون غيرها.
وترى الباحثة من إستقراء النظم والأوضاع القانونية السائدة في العالم أن حق الاستعانة بمحامي من قبل المشتبه فيه يجب أن يبدأ منذ مواجهته بإجراءات جنائية والاشتباه به في مرحلة التحريات وهو جزء من متطلبات حقوق الدفاع التي نصت عليها جميع المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية وسندنا في ذلك النص العام في صدر المادة (34/6) من الدستور الانتقالي السوداني بأن (يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محام يختاره ،...)(16) ، فمرحلة التحرى عملية يستند عليها فى التحقيق وقد يتبع ذلك الموضوع (التحرى) جهات معينة تقوم به وذلك فى أغلب دول العالم حيث أنه منظم بقوانين ولوائح.
المطلب الثاني : الجهات المختصة بإجراء التحري في القانون السوداني
تتعدد الاجهزة السودانية المختصة والقائمة بعملية التحرى في الجرائم بشكل عام ولجريمة القتل العمد بشكل خاص، ومن أهم تلك الأجهزة (جهاز الشرطة – النيابة العامة - المستشارون القانونيين- التحرى بوساطة الإدارى الشعبي - أجهزة القضاء والمحكمة ) ولكل منهم دوره فى عملية التحرى الخاصة بالجريمة، فالكل يتحرى من الناحية التى تخدم عمله وموضوعه الشاغل سواء جهاز الشرطة المسئول عن تقديم التحريات للنيابة أو التقارير التى ترفعها النيابة للمحكمة أو التحريات التى يقوم بها المستشارون القانونييون العارفون بتطبيق الاجراءات القانونية فيما كلفهم به القانون من إجراءات التحري، والتحرى بوساطة الإدارى، وفي نهاية المطاف عمل المحكمة وتحرياتها فى الجرائم التى بها لبس حتى تتمكن من اصدار حكمها فى القضية القائمة.
أولا : جهاز الشرطة:
أهم الجهات التي تمسك بيدها زمام التحريات والتحقيق هي الشرطة كقوة خدمية نظامية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام والامن، والانتماء لها حق مكفول لكل السودانيين، وما يهمنا هنا شرطة الجنايات المكلفة بالتحري وفقا لنص المادة  (39) "1- يكون التحرى بوساطة شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات وكالة النيابة وفقا لأحكام هذا القانون" ، حيث أنه من أولويات إختصاصها وسلطاتها مباشرة إجراء التحري وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لعام1991التي حددتها المادتين (25،24).
   فجهاز الشرطة عالمياً هو المختص الأول في منظومة العمل الجنائي وهو من أهم الجهات التي تمسك بيدها زمام التحريات والتحقيق إظافة الى النيابة والقاضي الجنائي وأسبق عليهما ، ويرى البعض أن عمل الشرطة هو أول مرحلة من مراحل التحقيق، لأنها الجهة التي تصل آناء الليل بأطراف النهار في السهر على أمن المواطنين، والتي يعهد إليها الأمن والنظام بمفهومه الواسع وبما تملكه من ألاجهزة الدورية الشرطية والمعدات الضبطية والفنية ما يمكنها من ضبط الحوادث وكشف ملابساتها، فالشرطة على تماس مباشر بالجمهور فهي أول من يبلغ إليها خبر الجريمة وهي التي تستجمع مادة التحقيق فيها بأن تلتقط هذه المادة قبل العبث بها.
    ويذهب بعض العارفين في هذا المجال للقول وخلافاً لما تقدم، إن مراحل التحريات و التحقيق هي أولاً محضر استدلالات الشرطة، ثم محضر النيابة وقاضي التحقيق، ثم بعد ذلك يأتي تحقيق محكمة الحكم في الموضوع. (17)
فمن أستقراء الواقع نجد أن دور الشرطة في التحري يتقدم أدوار العدالة الأخرى، ذلك أنها تقوم بأهم مراحل التحري والتحقيق من خلال الاستجواب وجمع الآثار المادية للجريمة، ولذا فالإجماع العالمي الجنائي الإجرائي والمنطقي يُسلِم أن التحري من صميم عمل الشرطة.
ثانيا: النيابة العامة:
أنه في حال ارتكاب جريمة ما وتبين للنيابة العامة توفر جميع أركانها وقيام المسؤولية الجزائية إزاء مرتكبها، فيتوجب عليها وفقاً لهذا المبدأ التدخل وإحالة هذه القضية الى القضاء، ومن هنا فإن وظيفة النيابة العامة وواجبها في الدعوى العمومية يفرضان عليها اتخاذ إجراءات المتابعة في كل جريمة تبلغ إليها طالما توفرت متطلباتها.
ولو عدنا للخلفية التاريخية لتطور القضاء السوداني فان منصب النائب العام كان مستقلا عن وزارة العدل باعتباره يمثل المجتمع في حين يمثل وزير العدل الحكومة كما ان النائب العام يعمل من اجل المجتمع وهو الاقرب إليهم ، بينما وزير العدل يعين سياسيا ، وبالتالي يصبح وزير العدل عضوا فى مجلس الوزراء وهو محام للحكومة أكثر من كونه محام لحقوق الشعب ، وجدلية استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل قدمت فيه عدة بحوث أكدت على أهمية ان تكون النيابة العامة جسم مستقل عن وزير العدل بحكم ماتقدم، ولابد من تقوية القضاء والإقرار باستقلاليته الذاتية بشريا وماديا ومنحه سلطات واسعة فى مجال تنظيم المهنة، فلابد من هذه الاستقلالية إنطلاقا من تطبيق القاعدة العامة "ان العدل أساس الحكم" سيما وأن النيابة العامة تتولى الادعاء الجنائي نيابة عن المجتمع في مواجهة الجرائم التي تمس سلامته وأمنه ، بالإضافة الى ان الهدف الأسمى للنيابة العامة هى حماية المجتمع من الجرائم السلطوية التي يستغل فيها أصحاب السلطة والنفوذ سلطاتهم لتعطيل حيادية العدالة أو عرقلة سيرها وتحققها .
وقد أثارت دعوة المكتب السياسي للمؤتمر الوطني لأهمية فصل النيابة العامة وإستقلالهاعن وزارة العدل جدلا واسعا من قبل عدد من القانونيين ، مما استوجب وضع هيكل يجعل المدعى العام وهيئة شؤون الادعاء العام ممثلة فى وكلاء النيابات العامة كما يرى المحامى الطيب العباسي ان تعيين المدعى العام يجب ان يتم اختياره خارج إطار السلطة التنفيذية،هذه الخطوة وان أتت متأخرة ولكن كما يقول المثل "ان تأتى متأخرا خيرا من ان لا تأتي".  (18)
وتكللت تلك الدعوة بالنجاح بصدور قانون النيابة العامة لسنة 2017 الذي أعاد الامور الى نصابها باستقلال سلطة النيابة العامة ماليا وإداريا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية في المادتين(م8/1)و(م9/1) منه، فأعضاء النيابة العامة يؤدون دورا فاعلا في الاجراءات الجنائية ، والاضطلاع بالتحقيق في الجرائم والاشراف على قانونية التحريات والتحقيقات، والاشراف على أماكن الحبس والسجون ،وممارسة مهامهم الاخرى بأعتبارهم ممثلين للصالح العام(م3/ه)نيابة ،الا أن المشرع عاد في المادة (8/1) وجعل النيابة العامة في أداء أعمالها مسؤولة بشكل مباشر لدى رئيس الجمهورية(وهو رئيس السلطة التنفيذية).
 ويمكن إيجاز دور النيابة العامة في عملية واجراءات التحري (19):      
الاشراف على إجراءات ما قبل المحاكمة وأخذ العلم بأي جريمة والتحري فيها.(م11/ب)
الاشراف على سير الدعوى الجنائية والتحري وتولي إجراءات التحقيق فيها وإتخاذ الاجراءات والتدابير المتعلقة بها وفقا لاحكام القانون.(م11/ج)
يمارس أعضاء النيابة العامة الاختصاصات والسلطات الواردة في قانون النيابة العامة وقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 وأي من القوانين الاخرى كل حسب إختصاصه (م 28)نيابة.
يجوز للنائب العام أن يمنح سلطات أعضاء النيابة العامة الواردة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 أو أي قانون آخر في التحري أو التحقيق لاي شخص أو لجنة يشكلها متى قدر أن في ذلك تحقيقا للعدالة كما ويحدد كيفية إستئناف قرارات ذلك الشخص أو اللجنة (م29)نيابة.
تكون للنيابة الجنائية سلطة الاشراف على سير الدعوى الجنائية والاشراف وتوجيه التحري كما تختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء العام أمام المحاكم الجنائية(م 19)(م24/ب)أجراءات، ويكون لها في سبيل ذلك جميع السلطات التي تنظم التحري والضبط ما عدا سلطات أخذ الإقرار وتجديد الحبس لأكثر من ثلاثة أيام والتفتيش العام"، ويباشر المحقق أو وكيل النيابة العديد من الأعمال الإجرائية أبان مرحلة التحقيق كالانتقال للمعاينة، وندب الخبراء، وسماع الشهود، واستجواب المتهم، والتفتيش وغيرها(20).
ولكي تتمكن النيابة العامة بصفتها ممثلا للصالح العام من أداء ما عليها من أعمال وواجبات فقد أوجب قانونها أن تعمل الدولة وكافة أجهزتها على تمكين أعضاء النيابة العامة من أداء أعمالهم وممارسة سلطاتهم التي نص عليها القانون دون ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل أو إعاقة لسير العدالة.(م43)نيابية
ثالثاً: المستشار القانوني:
وفقا للمادة (3) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983  فالمستشار القانوني” يشمل الوكيل والمستشار العام وكبير المستشارين والمستشار الأول والثانى والثالث والمستشار والمستشار المساعد بالوزارة "
وقد منح قانون الاجراءات الجنائية حق ممارسة إجراءات التحري لاي مستشار قانوني بالنص صراحة على ذلك في المادة (29 /3) منه على "يجوز لأى مستشار قانونى أن يباشر سلطات وكيل النيابة ، ولأى قاضى أن يباشر السلطات الموكولة للقضاة فى التحرى والضبط وذلك فى أى مكان اتفق وجوده فيه ولم يكن وكيل النيابة أو القاضى المختص موجوداً".
 ووفقا للتعديلات الدستورية التي طالت المادة(133) من الدستور التي أُلغيت  وأُستعيض عنها بالمادة الجديدة، التي تتعلق بالمستشارين القانونيين، وهي المادة 133/1 التي تنص ” يكُون وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة ويعمل لضمان سيادة حكم القانون ويؤدي أي مهام ذات طبيعة قانونية غير جنائية وفقاً للقانون، ونص البند (2) من ذات المادة 133 على “يتولى وزير العدل والمستشارون القانونيون تقديم الرأي القانوني والفتاوى والخدمات القانونية للدولة في المحاكم المدنية والتحكيم والتوصية بمراجعة القوانين وتقديم النصح بشأن المسائل غير الجنائية وتقديم المساعدة القانونية للمواطنين والسعي للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية وصيانة حقوق الإنسان وحماية الحقوق العامة والخاصة.
بينما نص البند 3 من ذات المادة على: “يؤدي المستشارون القانونيون واجباتهم بصدق وتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون”، ونص البند الرابع على “يحدد القانون شروط خدمة المستشارين القانونيين ومهامهم اختصاصاتهم وسلطاتهم وحصاناتهم ومخصصاتهم”.
وبالرجوع لقانون تنظيم وزارة العدل لعام 1983 المعدل والذي تناول مهام وزير العدل كمستشار قانوني في عملية التحري في المادة( 5/1 ،2/و) بأن يكون وزير العدل المستشار القانونى للدولة ويتولى نيابة عنها جميع الأعمال ذات الطبيعية القانونية ويشرف على سير الدعاوى الجنائية واجراءات التحرى فيها ويتولى الادعاء أمام المحاكم الجنائية ، وله سلطات على الرغم من أحكام أى قانون آخر(المادة 6/2/أ،ب،ج من قانون تنظيم وزارة العدل ) بأخذ العلم  بأية  جريمة والتحرى فيها ويتولى الاتهام وتكون له فى سبيل  ذلك  جميع  السلطات  المنصوص عليها فى أى قانون ينظم التحري وخاصة  قانون الإجراءات  الجنائية 1991،  فيما عدا السلطات المنصوص عليها فى  المـادتين( 60 و 79/3 ،4) منه (الخاصة بالحبس لاغراض التحري وتجديده).
وله مباشرة السلطات المنصوص عليها فى الفرع الثالث من الفصل الثانى فى الباب الرابع (الخاصة بالتفتيش) والسلطات المنصوص عليها فى الفرع الأول والثانى والثالث والرابع والخامس من الفصل الثانى الخاص( بالتحري) فى الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية 1991، و يستمر جميع الأشخاص المسندة اليهم حين صدور هذا القانون سلطات فى مباشرة إجراءات التحرى وفق قانون الإجراءات الجنائية 1991 أو أى قانون آخر فى ممارسة تلك السلطات وفقاً لقرار لاحق من وزير العدل بتوليها أو لتنظيم ممارستها.(21)
رابعاً: التحري بوساطة الإداري:
الاداري وهو الشخص الذى يتولى أى إدارة أهلية أو محلية أو شعبية مختصة حسبما يكون الحال و له مباشرة التحري ، وهو مانصت عليه المادة (52) إجراءات أنه" إذا وردت للإدارى معلومات أو بلاغ بالعثور على جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته فى حادث ما ، فعليه أن يبلغ الضابط المسؤول فوراً وأن ينتقل الى مكان الحادث ويقوم فى حضور شاهدين أو أكثر بإجراء التحرى وفق إجراءات التحرى فى الجرائم المتعلقة بالموت ، وأن يضع تقريراً  بإجراءات التحرى والأسباب الظاهرة للوفاة ، ووصف الجروح والكسور والإصابات بالجثة وبيان حالتها وما يحيط بها وذكر أى سلاح أو آلة أستخدمت فى الظاهر لإحداث الموت وأى معلومات تكشفت له مما يتعلق بالوفاة ، وعليه أن يرفع تقريره إلى الضابط المسؤول ويستمر فى التحرى حتى يتولاه الضابط المسؤول".
خامسأً: القضاة:
  فقد منح قانون الاجراءات الجنائية لقضاة المحاكم الجنائية لتكوين واستكمال قناعاتهم سلطات مهمة وفاعلة في التحري تمثلت بالاتي:
 أ) أخذ الإقرارات .
ب) تجديد الحبس لأكثر من ثلاثة أيام .
ج ) التفتيش العام .
د ) ممارسة كل سلطات وكيل النيابة فى حالة غيابه عن دائرة الاختصاص المعنية، وحتى تقرر النيابة الجنائية تولى التحرى فى الدعوى الجنائية أو دائرة الاختصاص .
   الا أن هذه السلطات قد أخضعها القانون للاشراف الذي منحه لقضاة أعلى مرتبة ودرجة من القضاة القائمين بالتحرى وعلى النحو الذي جاءت به المادة(8)إجراءات بأن يكون :
(أ‌)       لرئيس محكمة الاستئناف على القضاة بالمحاكم التى تقع فى دائرة إختصاصه.
(ب‌)  لقاضى المحكمة الجنائية العامة على قضاة المحاكم الجنائية الأولى والثانية والثالثة التى تقع فى دائرة إختصاصه ،
(ج) لقاضى المحكمة الجنائية الأولى على قضاة المحاكم الجنائية الشعبية التى تقع فى دائرة إختصاصه.
(د) ونص المادة (29 /3) التي أجازت لأى قاضى دون تحديد لصنفه ودائرة إختصاصه أن يباشر السلطات الموكولة للقضاة فى التحرى والضبط وذلك فى أى مكان اتفق وجوده فيه ولم يكن وكيل النيابة أو القاضى المختص موجوداً .
المطلب الثالث: النتائج والتوصيات
 نستنتج مما تقدم أن قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 قد عدد جهات التحري الاساسية حيث أسندها لكل من جهاز الشرطة بوصفه أحد أجهزة التحري الأولية وهو تحري غير قضائي تشرف عليه النيابة التي تقوم بالرقابة على جهاز الشرطة أثناء عملية التحري ، و للنيابة العامة جميع السلطات التي تنظم التحري والضبط كالانتقال للمعاينة وندب الخبراء وسماع الشهود واستجواب المتهم والتفتيش وغيرها ، كما أن هناك تحري قضائي بمعرفة جهات تحري المحكمة فمن حق المحكمة أن تقوم بعملية التحري إذا رأت أن التحري الأولى لا يفى بالغرض أو هناك تواطئ أو شك في عملية التحري ، وفي حالات منحت سلطات التحري للمستشار القانوني وللشخص الاداري .
التوصيات:
1-                  أن يقوم المشرع السوداني بتعديل قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 فيما يتعلق بتوضيح أكثر للمصطلحات الخاصة بالتحري الاولي والتحري التي حدد توقيت كل منها دون تحديد الجهة التي تقوم بها والاجراءات الخاصة بكل منها .
2-                  قيام المشرع السوداني بتعديل نص المادة (8/2) وكافة النصوص ذات العلاقة بهذه المادة من قانون النيابة العامة السوداني لسنة 2017 برفع مسؤولية رئيس الجمهورية المباشرة على أعمال النيابة العامة والذي يمثل رئس السلطة التنفيذية وحامي مصالحها، لتكون متوافقة مع نص المادة (9) من ذات القانون الذي جعل النيابة العامة" مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ولها إستقلال مالي وإداري، وانهم مستقلون في أداء واجباتهم ولايجوز التأثير عليهم ولا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون" وأن يجعله من مكونات السلطة القضائية بالنص صراحة بإعتباره حامي الحقوق والحريات والمدافع عنها وفقا للقانون.
3-                                                     تزويد المتحرين بالامكانيات اللازمة لتسهيل أداء مهام أعمالهم.
4- فتح دورات لأعضاء الادعاء العام لإلمامهم بمقتضيات العملية الإشرافية وكيفية توجيه جهود مرؤوسيهم من القائمين بالتحري لإنجاز عملهم بالشكل الملائم والصحيح .
5- استحداث أقسام خاصة بالتحريات داخل دوائر النيابة العامة وإعتماد التوثيق الاكتروني كقاعدة بيانات يتم الرجوع اليها عند الحاجة و تحديثه أول بأول .


المصادر
([1]) مصطفى محمد موسى، قواعد وإجراءات البحث الجنائي لكشف غموض الجرائم المعلوماتية والتخطيط لها، قسم التدريب، كلية التدريب، الرياض، 2012، ص 3.
(2) مصطفى محمد الدغيدي، التحريات والإثبات الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية مبارك للأمن، منشورة، القاهرة، 2002، ص 22-25.
(3) المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991، الفقرة الأولى والثانية.
(4) المادة 8 من قانون الإجراءات السوداني لسنة1991.
(5) المادة 11/أ-ب-هـ من قانون النيابة العامة في مارس 2017.
(6) المادة 41 و 42 قانون الإجراءات السوداني.
(7) المادة 43 قانون الإجراءات الجنائية السوداني .
(8) المادة 44 قانون الإجراءات الجنائية السوداني .
(9) المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني .
(10) المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني .
(1[1]) المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني  .
([1]2) المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني  .
([1]3) المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني  .
([1]4) المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني .
([1]5) المادة 51من قانون الإجراءات الجنائية السوداني .
([1]7)  مقال للواء حسين ابو عفان /دور الشرطة في التحريات الجنائية/ مدير إدارة المباحث الجنائية المركزية الاسبق نشر في صحيفة آخر لحظة ،العدد 17003 في21 /12/2010 .
([1]8)عبد العزيز النقر فصل النيابة العامة عن العدل .. الرجوع الى القانون/ صحيفة ألوان 2015/07/05 متوفر على الموقع http://www.alnilin.com/12696094.htm
([1]9) قانون النيابة العامة السوداني الصادر في 22 مارس لسنة 2017.
(20) مواد متفرقة من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991.
(21) قانون تنظيم وزارة العدل السودانية لسنة 1983.