كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

الارهاب والقرصنة الجوية في القانون الدولى ـ مستشار مهندس / هيثم ابو زيد





الارهاب والقرصنة الجوية في القانون الدولى. 
اعداد مستشار مهندس / هيثم أبو زيد 
محكم دولي بنادي قضاة التحكيم الدولي

موضوع القرصنة الجوية و اعتباره نوع من انواع الارهاب و وجهة نظر القانون الدولي في هذا الموضوع
نحاول في هذه السطور ان نوضح موضوع مكافحة القرصنة الجوية باعتبارها نوع من انواع الارهاب من خلال المواثيق و الاتفاقيات الدولية المختلفة التي نشير اليها في الاتي :-

**  اتفاقية طوكيو 1963 م
Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963

** الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة علي متن الطائرات ،
       الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963 .

** الاتفاقية وقعت بتاريخ 14 من سبتمبر عام 1963 في مدينة طوكيو اليابانية و كانت اولي الاتفاقيات المتعددة الاطراف التي تناولت معضل خطف الطائرات المتزايد. لم تعرض هذه الاتفاقية تعريفا او قائمة خاصة من الاعمال التي ينبغي ان يتم مواجهتها لكن المادة 11 تشير بشكل ,واضح الي نوع خاص من الارهاب اي القرصنة الهوائية.
** تقول هذه المادة- :

** في حال اذا دخل شخصا ما الي طائرة بصورة غير شرعية و استخدم العنف و التهديد لهذا الدخول و قام بتصرفات او اية اعمال للسيطرة علي الطائرة التي تسير في الاجواء او اذا كان هذا الفعل قيد الاستمرار، فعلي الحكومات الموقعة علي هذه الاتفاقية ان تعمل علي اعادة سيطرة هذه الطائرة الي قياداتها الشرعية باتخاذ كل التدابير المناسبة و الضرورية .

** اتفاقية لاهاي 1970 م

** اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات ، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970 
هذه الاتفاقية التي وقعت بهدف تعزيز التعاون بين دول الاعضاء في هذه الاتفاقية في خصوص عملية خطف الطائرات ضمن تقديمها تعريفا عن جريمة خطف الطائرات، الزمت ايضا الدول الاعضاء بوضع عقوبات صارمه في قوانين العقوبات في بلادهم .



** اتفاقية مونتريال  1971 م

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971

هذه الاتفاقية هي استكمالا لبنود اتفاقية لاهاي لعام 1970 في خصوص خطف الطائرات الذي تقوم بتعريف كافة اعمال العنف الموجهة ضد الطائرات المدنية .

**بروتوكول مواجهة اعمال العنف غير الشرعية في المطارات المستخدمة لاعمال الطيران الغير عسكرية  مدنية - : 

Protocol on the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988

البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تستخدم للطيران المدني الدولي ، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ، الموقعة في مونتريال في 24 فبراير 1988 .
وقع هذا البروتوكول في 24 فبراير 1988 في مونتريال و كان مرتبطا بشكل مباشر بموضوع اعمال التفجير في مطارات روما و فيننا في ديسمبر كانون الاول من ذلك العام .

** دوافع الاختطاف :-

أولاً: دوافع سياسية ودعائية لتحقيق مطالب سياسية أو إثارة الإعلام .
ثانيا: دوافع ابتزاز مادي لتحقيق مطامع شخصية .
ثالثا: نتيجة اختلال عقلي وأمراض نفسية لواقع اجتماعي معين، بهدف القتل والتدمير.
الباعث السياسي هو الغالب من مجموع العمليات من أول عملية اختطاف إلى الحادي عشر من سبتمبر 2001. حتى أصبحت موضة العصر، ومن الجرائم المكشوفة التي تثير الرأي العام وبسرعة مذهلة.

** لماذا يلجأ إلى خطف الطائرات ؟
- لانه وقر في ضمير الناس انها وسيلة تخدم البشرية في تواصلها وتقطع حواجز الدول، فهي تخدم البشر، وأي محاولة للخطف وتعريض حياة الركاب فيها، وهم معلقون في الجو للخطر والموت يهز ضمير الإنسانية.
- سهولة اختطاف الطائرة بوسائل عادية وبسلاح بسيط ولو بسكين، وسرعة استجابة طاقم الطائرة والركاب لأن الطائرة معلقة بهم في الجو، وللخوف من وقوع الطائرة، ولا يمكن المناورة لفترات طويلة لان وقود الطائرة معرض للنفاد.
- يمكن احتجاز اكبر عدد من الرهائن مرة واحدة، هذا الأمر قد لا يتيسر في مكان آخر من وسائل النقل.
- إثارة الرأي العام الدولي بسرعة مثيرة صارخة ولفت انتباهه ووسائله الإعلامية.
يبقى السؤال،
** كيف يمكن القضاء على عمليات القرصنة الجوية باعتبارها فرعاً من فروع الإرهاب الدولي؟
الإجابة بيد الدول المتقدمة في اختراعها أجهزة قادرة على ضبط الإرهابيين وأسلحتهم قبل ركوبهم الطائرة، وأجهزة مراقبة داخل الطائرة.



برقية عزاء في وفاة الشقيقة الثانية للمستشار / على ابو سبيت



بقلوب مؤمنه بقضاء  الله وقدره
ينعي نادي قضاة التحكيم الدولي 
وفاة الشقيقة الثانية للمستشار الدكتور/ علي ابو سبيت 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ الاردن
سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيده في رحمته وان يسكنها فسيح جناته
وان يلهم اهلها الصبر والسلوان
ويلهم المستشار / علي ابو سبيت الصبر على فراق شقيقتيه في يومين متتاليين

برقية عزاء في وفاة شقيقة المستشار الدكتور/ علي ابو سبيت



ببالغ الحزن والاسي يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الموقر 
والسادة المستشارين اعضاء النادي الكرام من جميع الدول العربية 
ببالغ العزاء في وفاة شقيقة المستشار الدكتور / علي ابو سبيت
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي " الاردن " 
سائلين الله عز وجل ان يرحمها ويسكنها فسيح جناته وان يغفر لها
وان يلهم اهلها ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان  
 

المواعيد والمدد القانونية في قانون الإثبات ـ المستشار احمد عامر




المواعيد والمدد القانونية

في قانون الإثبات

وفق أحدث التعديلات التشريعية
اعداد المستشار / احمد عامر



ميعاد مباشرة الخبير لأعباء مأمور يته


مادة 3


إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء


إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات


مادة 5


الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان باطلا .


ويكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين


ميعاد الطعن بالتزوير  - ميعاد الإعلان بشواهد التزوير


مادة 49


يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب  ، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير وألا يكون باطلا .


ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يرغب اثباته لها ، والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه .


ميعاد اطلاع الخبير علي  المستندات المقدمة في الدعوى


مادة 138


في اليوميين التاليين لإيداع الأمانة يدعو  قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل ليطلع علي الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك ويتسلم صورة من الحكم  .


ميعاد طلب الخبير إعفائه من المأمورية


مادة 140


للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إغفاءة من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأي أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .


ويجوز في الدعاوى المستعجلة تقرر المحكمة في حكمها نفس هذا الميعاد ، فأن لم يؤدي الخبير مأمور يته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم علية بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات أن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية


ميعاد رد الخبير


مادة 142


يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي تينه وذلك في الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لاعلان منطوق الحكم إليه .


ميعاد مباشرة الخبير لمأمؤريته


مادة 146


علي الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشرة يوما التالية للتكليف المذكورة في المادة 138 وعليه أن يدعوا الخصوم يكتب مسجلة ترسل قبل التاريخ بسبعة أيام علي الأقل يخبرهم فيها بمكـان أول اجتماع ويومه و ساعته.


وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة العمل في الثلاثة أيام التالية لتاريخ التكليف بالحضور المذكور علي الأكثر ، وعندئذ يدعي الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة علي الأقل .


وفي حالة الاستعجال  القصوى يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة المأمورية فورا .


ودعوة الخصوم بإشارة برقية للخصوم في الحال


ويترتب علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .


ميعاد إيداع الخبير لتقريره  – إخطار الخصوم


مادة 151


يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق الي سلمت إلية ، فإذا كان مكان المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته أقرب محكمة له ، وعلي المحكمة إرسال الأوراق إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .


وعلي الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربعة والعشرين ساعة لحصوله وذلك بكتاب مسجل .







 

جريمة الرشوة فى القانون المصرى ـ اعداد المستشار / سعيد ابو الليل


                     جريمة الرشوة فى القانون المصرى




اعداد المستشار / سعيد ابو الليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الرشوة :- كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً .
يعني أي موظف عمومي ياخد مبلغ من المال أو يتفق عليه لعمل أي عمل من أعمال وظيفته حتى ولو كانت قانونيه يعتبر مرتشيا و أيضا كل من يقوم بعمل غيره وذلك لقضاء مصلحة بمقابل نقدي ،، و أيضا كل من امتنع عن العمل القائم به في وظيفته و ذلك للتسهيل الامور بنظير مقابل نقدي فيكون مرتشياً ،،، و أيضا كل موظف قام بعمل بمقابل نقدي لاحق أي أن المقابل بغير أتفاق فيعد أيضا مرتشياً ،،، خدوا بالكم من الحته دي ((( أي شخص يقوم بعمل أو يمتنع عنه أو يتخل عنه وذلك للمحسوبية أو الوساطه أو التوصية يعد مرتشياًًًًًً ))) ،،، يعاقب الراشي و المرتشي بنفس عقوبة المرتشي وذلك لمن يعترف أو يخبر السلطات بالجريمة ،،، أما بالنسبة للعقوبات بالنسبه لكل واقعه فهي مذكورة في القانون الذي يحكم الرشوة و هي من المادة 103 إلى المادة 111 من قانون العقوبات وهم :-
مادة 103
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به.
مادة 103 مكرراً
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أ ولغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
مادة 104
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
مادة 104 مكرراُ
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ألا للامتناع عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
مادة 105
كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
مادة 105 مكرراً
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 106 مكرراً
كل من طلب لنفسه أو لغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى.
ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لأشرافها.
مادة 106 مكرراً
( أ ) كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.
مادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.
مادة 107 مكرراً
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
مادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
مادة 108 مكرراً
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لك يكن قد توسط فى الرشوة.
مادة 109
ألغيت
مادة 109 مكرراً
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
مادة 109 مكرراً ثانيا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدي موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرراً.
مادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.
مادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل.
1. المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتجين أو معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
4. ألغي
5. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
6. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمان والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

برقية تهنئة للمستشار الدكتور / اسامه عمر


يتقدم نادي قضــــاة التحكيم الدولي 
بخالص التهاني والتبريكات 
الي المستشار الدكتور /  اسامه عمر 
وذلك لتولي سيادته  منصب مدير عام قناة العروبة الفضائية 
سائلين الله عز وجل لسيادته الســـداد والتوفيق

برقية عزاء في وفاة ابنه الاستاذه / نوال بدران


ببالغ الحزن والأسى 
يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 
والسيد المستشار / جامع مرزوك 
المنسق العام لنادي قضاة التحكيم الدولي ـ المغرب 
والسادة الاعضاء الكرام في جميع الدول العربية 
بخالص العزاء الي الأستاذه / نوال بدران 
مديرة مركز اطلنتكا للاستشارات وتأهيل الكفاءات 
وذلك في وفاة ابنتها المغفور لها باذن الله تعالى : حفصة همداوي 
سائلين الله عز وجل للفقيده الرحمة وان يسكنها الله فسيح جناته 
وان يلهم اهلها ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان

برجاء الدعاء الخالص بالشفاء لابن المستشار معتوق خان


بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نسألكم جميعا الدعاء الخالص 
للطفل / عبد العزيز
نجل المستشار / معتوق خان 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ  السعودية 
حيث انه الان في غيبوبة كامله وحاله حرجة اثر تعرضه لتوقف القلب وانفجار الرئتين
نسال الله عز وجل جميعا ان يتقبل منا ومنكم خالص الدعاء له
وان يصبر اهله وصبرنا جميعا
صورة الطفل عبد العزيز الان من داخل العنايه المركزة


تم بحمد الله اجراء العمليه الجراحية لنجل المستشار معتوق خان




بفضل من الله عز وجل 
تم اجراء العمليه الجراحية بنجاح للطفل عبد العزيز معتوق خان
نجل المستشار / معتوق خان
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي / السعودية 

وهو الان بالعناية المركزة
لذلك يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي
 والسادة الاعضاء الكرام من جميع الدول العربية
بخالص الشكر لله عز وجل على فضله في نجاح العمليه 
سائلين الله الرحمن الرحيم ان يتمم الشفاء على الطفل عبد العزيز
وان يجعل مرضه هذا  في ميزان حسناته هو ووالديه 

برقية تهنئة للسادة اعضاء النادي لانتخابهم في المجلس الوطني لنقابة المحامين بالمغرب


يتقدم مجلس إدارة نــــادي قضـــاة التحكيم الــــدولي 
والســــادة الاعضــــاء الكرام 
بخالص التهـــاني والتبريكــات إلي 
السيد المستشار / محمد بنعشيش
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي  
و السيد المستشار / خالد اكويس
منسق التدريب بنادي قضاة التحكيم الدولي بالمغرب  
وذلك لانتخاب سيادتهم في المجلس الوطني لنقابة المحامين بالمغرب
سائلين الله عز وجل لهم الســـداد والتوفيق