كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | المستشار/ أحمد كمال الدين صاحب مبادرة طلاق بلا نزاع | يوضح اسبابها

 
المستشار/ أحمد كمال الدين 
صاحب مبادرة طلاق بلا نزاع و رئيس المركز الإستشارى المـصرى ( E. C. C ) للأعمال القانونية وقضايا التحكيم وفض وتسوية المنازعات
| يوضح سبب مبادرة طلاق بدون نزاع
 واسرد سيادته قائلا :ـ 
انا ماقبلتش على سيدات مصر العظماء الوضع الموجودين فيه بساحات المحاكم ـ للحصول على حقوقهم علشان كده فكرت فى شىء يصون كرامة الأسر المصرية وحمايتها وجائتنى فكرة إطلاق مبادرة طلاق بلا نزاع وهى أول مبادرة مصرية عربية ستنهى كافة قضايا الأحوال الشخصية و الأسرة المصرية وتجعل الطلاق يتم بأسلوب راقى ومتحضر ومحترم يحافظ على كل الأطراف من الزوجين والأطفال وأسرهم والمحيطون بهم وتهدف المبادرة على استقرارهم فى أعمالهم وحياتهم لأن الحياة لن تقف عند مشكلة أو أزمة فإن الحياة تسير بلا توقف لذلك فإن المبادرة تعمل على إنهاء جميع مشاكل قضايا الأحـوال الشخصية والأســرة بالكامل من الطــــلاق والخــلــع والنفقات وما في حكمها من الأجور والمصاريف وإنهاء مشاكل قضايا الرؤية والإستضافة والحضانة وإسترداد منقولات الزوجية والتبديد ومشاكل مسكن الزوجية والحضانة...... ، ويتم ذلك بأسلوب راقى ومحترم يحافظ على إستقرارالأطفال وكل من الزوجين وأسرهـم للوصول الى طـلاق نـاجـح ، وذلك بعد محاولة عرض الصلح بين الطرفين لإصلاح ذات البين ، وبعد توعيتهم بحقوقهم القانونية وما لهم وما عليهم من خلال فريق العمل من القانونيين بالمركز وبعدها يتم صياغة بنود تسوية قانونية لضمان حقوق الطرفين القانونية وتتم فى خلال يومين ويأخذ بها صيغة تنفيذية بقوة القانون من محكمة الأسرة ، وأهم ما يميز هذه التسوية أنها :-
أولا : تتم داخل المركز دون الذهاب الى المحكمة . ثانياً: الــســـرية الــتــامـــة . ثالثاً: عرض الصلح بعد موافقة الطرفين لمحاولة اصلاح ذات البين رابعاً: توعية كل من الطرفين بحقوقهم القانونية وما لهم وما عليهم . خامساً: تقريب وجهات النظر بين الطرفين . سادساً: مواعيد مناسبة للطرفين دون التقيد بوقت أو تعطيل العمل والمصالح . سابعاً: أختصار ما تستغرقه القضايا بالمحاكم من سنوات طويلة ومعاناه الى يومين فقط . ثامناً وأخيراً : قلة التكلفة مقارنةً بتكاليف القضايا
و نؤكد على أن هدف هذه المبادرة هو الوصول الى طلاق ناجح بدون نزاع أو مشاكل بحيث انه فى حالة إنهاء العلاقة الزوجية يتم الإنهاء بأسلوب راقى ومحترم يحافظ على إستقرار الأبناء وعدم معاناة الطرفين وأسرهم والمحيطين بهم والتخلص من كافة المشاكل المؤدية الى الضغوط النفسية والعصبية وإستمرار حياتهم الطبيعية وسيرها فى هدوء وإستقرار وسلام

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | تنفيذ حكم التحكيم وفقا لقواعد قانون المرافعات | اعداد المستشار المتخصص / أحمد بلتاجي

تنفيذ حكم التحكيم وفقا لقواعد قانون المرافعات
ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏اعداد المستشار المتخصص / أحمد بلتاجي
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ مصر
 أن صدور حكم التحكيم في الخارج يستبعد تطبيق نصوص التحكيم الجديد إلا إذا اتفق الأطراف علي سريانه ، كما أن صدور الحكم في الخارج . لا يعني حتمية خضوعه لقواعد اتفاقية نيويورك التي تستلزم أن يكون التحكيم له طابع دولي مستمد من طبيعة النزاع ، وترتيبا علي ذلك فإن حكم التحكيم الصادر في الخارج ويراد تنفيذه في مصر لا تسري عليه في هذه الصور إلا نصوص قانون المرافعات المصري والتي لم يلغها قانون التحكيم الجديد ، فوفقا لنص المادة 299 مرافعات تسري أحكام المواد 296 الي 298 التي تنظم تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد اجنبي ، بشرط أن يكون صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون المصري . * بشرط المعاملة بالمثل أي يجوز التنفيذ بالشروط المقررة في قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم ، لتنفيذ أحكام وأوامر التحكيم التي تصدر في مصر . * التأكد من عدم اختصاص المحاكم المصرية بالمنازعة و التحقق من اختصاص هيئة التحكيم التي أصدرته . * التحقق من تكليف الخصوم بالحضور ، وأنه تم تمثيلهم تمثيلا صحيحا . * ان حكم التحكيم حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون ( المحكمة التي أصدرته ) ، وهذا التعبير ينصرف الي حكم القضاء الأجنبي ويكون المقصود به في مجال التحكيم أن يكون الحكم قد أصبح ملزما وفقا لقانون البلد التي صدر فيها الحكم أو القانون الذي صدر الحكم بموجبه . * عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم أو أمر سابق صدوره من المحاكم المصرية وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام والآداب العامة في مصر . ويلاحظ أن نصوص المرافعات تضمنت ما أغفله المشرع في قانون التحكيم الجديد ، بشأن اشتراط أن يكون الحكم قد أصبح ملزما وفقا لقانون بلد أصدره ، وهو حكم يتسق وأحكام اتفاقية نيويورك ، وغني عن البيان انه في حالة الحكم الصادر في الخارج و المتعلق بمنازعة ذات طابع دولي وخاصة إذا تعلق بمصلحة التجارة الدولية ، فإن أحكام اتفاقية نيويورك هي التي تسري ، ولا يجوز التمسك بنصوص مواد المرافعات انفة الذكر ، ولا يمكن رفض طلب التنفيذ إلا للأسباب التي تضمنتها الاتفاقية دون تلك التي تضمنتها نصوص المرافعات وذلك أعمالا لنص المادة 301 مرافعات والتي تعطي الأولوية لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مصر وتعالج تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .

نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية عزاء في شهداء الكرك

 
يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 
والسيد المستشار الدكتور / علي ابو سبيت 
المنسق العام للتدريب بالنادي بالمملكة الاردنية الهاشمية 
والسادة المستشارين اعضاء النادي من جميع الدول العربية 
بخالص العزاء الي جلالة الملك / عبد الله الثاني 
والشعب الاردني العظيم 
وذلك في استشهاد الضحايا اللذين استشهدوا واغتالتهم يد الخسه والغدر 
سائلين الله عز وجل ان يرحمهم ويسكنهم فسيـــح جناته
وان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان
ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل  
وان يحفظ المملكة الاردنية الهاشمية 
والشعب الاردني العظيم من كل ســـــوء

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | عاجل | المستشار المتخصص / محمود عبد المطلب ـ يرقد بالعناية المركزة

 

يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 
والسادة المستشارين اعضاء النادي الكرام من جميع الدول العربية 
بخالص الدعوات بالشفاء العاجل 
لمعالي المستشار المتخصص / محمود عبد المطلب 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي " مصر " 
والذي سيجرى له ان شاء الله تعالى عمليه جراحية خطيرة 
سائلين الله عز وجل له الشفاء العاجل 

مجلة نادي قضاة التحيكم الدولي | برقية دعاء بالشفاء لوالد المستشارة / نعيمه الرحماني والمستشار / عمر الرحماني


 
بخالص الدعوات بالشفاء
 يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي 
الي والد المستشارة / نعيمه الرحماني والمستشار عمر الرحماني 
اعضاء نادي قضاة التحكيم الدولي بالمملكة المغربية 
سائلين الله عز وجل ان ينعم الله عليه بالشفاء العاجل 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | عاجل | برقية دعاء بالشفاء للمستشار الدكتور / محمد الصعيدي



بخالص الدعاء بالشفاء تتقدم ادارة نادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين الاعضاء من جميع الدول العربية
 للسيد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي ـ رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
متمنين من الله ان يتم عليه الشفاء العاجل وان يرجعه الينا سالما وبكامل عافيته ان شاء الله
فانه ولي ذلك والقادر عليه 
 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | المملكة المغربية تحقق المركز الاول في مسابقة LDIC



اعلن المستشار الدكتور / محمد الصعيدي ـ رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
صباح اليوم ـ حصول المملكة المغربية على المركز الاول للمنحة المقدمة 
من LDIC ونادي قضاة التحكيم الدولي لعام 2017 
ـ حيث كانت المسابقة بين العديد من الدول العربية ـ وحصلت المملكة المغربية على درجة التصويت الاعلى من الاعضاء
والمنحة هي خاصة لتدريب 100 متدرب من المملكة المغربية بمنحة قيمتها 80% ليصبح مصاريف الدورة 2400 درهم مغربي بدلا من 12000 درهم مغربي
وسوف يتم الاعلان الكامل عن تفاصل المنحة تباعـًا والدورات المتاحة
على الرابط التالي
اضغط هنــــا
وايضا عبر صفحتنا على الفيس بوك
من هنـــا


مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | المستشار محمد الصعيدي يتقدم ببرقية عزاء الي السيد / عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية


بخالص الدعوات يتقدم السيد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة 
والسادة المستشارين اعضاء النادي الكرام من جميع الدول العربية 
خاصه المملكة المغربية 
ببرقية عزاء الى السيد / عبد الاله بنكيران
رئيس الحكومة المغربية 
وذلك في وفاة والدته 
سائلين الله عز وجل ان يتغمدها في رحمته وان يسكنها فسيح جناته 
وان يلهم اهلها الصبر والسلوان

عقوبة جريمة الاغتصاب في بعض التشريعات الحديثة | للمستشار الدكتور / محمد الصعيدي



عقوبة جريمة الاغتصاب في بعض التشريعات الحديثة 

المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
      من استقرائنا النصوص التشريعية الحديثة التي تعالج جرائم الاغتصـاب  نجد أن غالبية التشريعات الجنائية تنحو باتجاه يميل إلى الشدة في العقوبات لهذه الجرائم لتعلقهـا بانتهاك للقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية وانتهاك صارخ لحرية المرأة والاعتداء على عرضها وشرفها الذي يمثل لها حياتها. ولا تهدف هذه التشريعات إلى  تطبيق العقوبة بعد ارتكاب الجريمة فحسب وإنما كوسيلة من وسائل التهديد للأفراد لمنع ارتكابها أو الحد منها وهذا ما ينسجم وأهداف السياسة الجنائية المعاصرة بالوقاية من الجرائم.
    وقد افرد قانون العقوبات العراقي ذي الرقم( 111) لسنة 1969 جريمة الاغتصاب في المواد(393 ،394،395 ) حيث عاقب في المادة( 393) مرتكب هذه الجريمة في حالة عدم رضا المجني عليه ، وفي المادة( 394)عاقب مرتكب هذه الجريمة في حالة وقوعها على ذكر أو أنثى أتما الخامسة عشرة ولم يتما الثامنة عشرة سنة كاملة برضاهما ، أما في المادة(395) فقد عاقب من يواقع أنثى بعد إغوائها بوعد الزواج ثم يرفض التزوج بها
    أما قانون العقوبات المصري فقد  نصت المادة(267) منه على ما يأتي :« كل من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو ممن يتولون تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم تكون العقوبة الإعدام»( ، وتضمنت المادة (268) عقوبة  بالسجن المشدد الذي يصل الى  15 سنة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك.
   أما قانون العقوبات الأردني ، فالمادة (292) تنص على أنه :« من واقع أنثى غير زوجـه  بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتـة مدة لا تقل عن عشرة سنوات » ،وعاقبت المادة (295) منه كل واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد أصولها سواء كان شرعياً أو غير شرعي أو واقعها احد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
    وقد استعمل المشرع الجزائري لفظ هتك العرض للتعبير عن الاغتصاب فقد نصت المادة ( 336 ) من قانون العقوبات الجزائري على أنه : « كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة».وعاقبت المادة(338) منه كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2000 دينار جزائري.
     أما قانون العقوبات اللبناني ، فقد نصت المادة (503) على أنه «من أكره غير زوجـه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره  ». وتضمنت المادة( 504) عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما أستعمل نحوه من ضروب الخداع
   كما نصت  المادة (218) من قانون الجزاء العمـاني على أنه «يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة :1-كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة .2-كل من خطف شخصاً بنفس الوسائل بقصد إرتكاب الفجور به.3- كل من ارتكب الفجـور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابـاً بنقص جسدي أو عقلي ، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي من أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايتـه أو ممن لهم سلطة عليه أو خادمـاً عند أولئك الأشخاص ».
    أما قانون العقوبات الفلسطيني ، فيعاقب بمقتضى المـادة (292) منه بالأشغـال
 الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) ، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها. وشددت المادة (301) العقوبة بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها،إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به، أو إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.
      وقد عاقبت المجلة الجنائية التونسية بالإعدام : «1-  كل من واقع انثى غصباً باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد . 2- كل من واقع أنثى دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة »
 وقد اختص الفصل (228) بمعاقبة كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكراً كان أو انثى بدون رضاه بالسجن مدة ستة أعوام، ورفع العقاب إلى إثني عشر عاماً إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاماً كاملة ويكون العقاب بالسجن المؤبد  إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر .
    كما نصت المادة (489) من قانون العقوبات السوري على أنه «1- من اكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل . 2- ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره». «ومن جامع قاصراً (لم يتم الخامسة عشرة من عمره) عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره».
     ومن التشريعات الأجنبية ، التي تناول فيها المشرع جريمة الاغتصاب قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1994م والذي عرّف الاغتصاب بأنه كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته يرتكب بحق شخص الغير عن طريق العنف أو الإكراه أو المفاجأة. وبالتالي يمكن أن يقع الاغتصاب بمفهوم القانون الفرنسي على الرجال والنساء على حد سواء، سواء كان ذلك بالاتصال الجنسي الطبيعي بين رجل وامرأة ، أو بعلاقة جنسية شاذة فرضها رجل على امرأة كان يأتيها من دبر أو بإدخال عضو التذكير في فمها .  وقد عاقب  القانون الفرنسي الزوج على جريمة الاغتصاب عند إقدامه على إكراه زوجته على الاتصال الجنسي





مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي ـ ( التنظيم التشريعي للتحكيم فى مصر )| اعداد مستشارمتخصص / احمد بلتاجي

( التنظيم التشريعي للتحكيم فى مصر )

اعداد مستشارمتخصص / احمد بلتاجي 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

 تناول المشرع المصرى أمر التحكيم منذ عشرات السنين ، حيث تتجلى عراقة البنية القانونية فى مصر ، عندما يثير الواقع أمرا له أهميته فى التنظيم القانوني ، فياتى المشرع المصرى فعال هذا المر حتى يمكنه التماس مع التطور السريع الذى يطرأء فى مجال العلاقات بين الأفراد سواء فى الداخل أو الخارج ، وهكذا كان الحال فى قضية التنظيم القانونى للتحكيم ، فبالرغم من أن تصاعد أهميته على المستوى الدولى لم يتدرج إلا بعد الحرب العالمية الثانية . وعندما لاحظت الأمم المتحدة تصاعد أهمية التحكيم كأسلوب ملائم لحل النزاعات التى تنشأ بين الكيانات الاقتصادية الكبيرة بين الدول ، فقد قررت فى دورتها الرابعة عشر لسنة 1981 أن تعد مشروع قانون نموذجى للتحكيم التجارى الدولى يحظى بقبول عام من مختلف التنظيمات القانونية في العالم . وفي سبتمبر من عام 1985 ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القانون النموذجى ، وقد سارعت كثير من الدول بتعديل قوانينها وتحديثها ، وقد أخذت هذه الدول من القانون النموذجى القدر الكافى الذى يتلاءم مع نظمها . ففى عام 1986 شكلت لجنة بقرار من وزير العدل لإعداد مشروع قانون جديد للتحكيم التجارى الدولى ، وظلت هذه اللجنة فى عملها وما تلاها من لجان ، حتى صار المشرع فى طريقه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب حتى صدر القانون 27لسنة 1994 وأصبح نافذا منذ 22 مايو 1994 ، ثم تدخل المشرع عقب ذلك بالقانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل المادة الأولى من قانون التحكيم وذلك لحسم الخلاف الذى طالما ثار بشأن مدى جواز الاتفاق على التحكيم فى العقود الإدارية ، والذى انتهى بجواز التحكيم فى العقود الإدارية بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص إلاعتبارية العامة ، ومن بعد ذلك تابعت المحكمة الدستورية عملها تصديها فى الحكم فى دستور عدد من مواد هذا القانون ومنها قضائها بالحكم بعد دستور المادة 19 والمادة 3/ 58 من هذا القانون . ومن كل ما تقدم يتضح لنا كيف تأثرت القوانين المتعاقبة بشأن التحكيم على الظروف المحيطة به شدا وجنب تبعا لمدى تطور الحاجة إليه لتنشيط التجارة الخارجية والداخلية ولزيادة الاستثمار داخل البلاد . وعلى صعيد القضاء الإداري فقد وقف مجلس الدولة الفرنسى موقفا مشددا تجاه التحكيم ، إذ قضى بعدم جواز التحكيم في المنازعات التى تتعلق بمرفق عام ، حتى ولو لم تكن ذات طبيعة إدارية ، إلا أن الضرورات الاقتصادية ، والرغبة فى جذب الاستثمارات إلى تدخل المشرع الفرنسى فى عام 1986 بسبب إصرار الشركة الفرنسية قانون في 19 أغسطس 1986 أجازت فية للدولة والمؤسسات العامة أن تقبل شرط التحكيم فى العقود الدولية المبرمة مع الشركات الأجنبية بشرط أن يكون العقد دوليا وان يكون ذات نفع عام ، وأن يتم الحصول على مرسوم من مجلس الوزراء يفيد الموافقة على تضمين العقد شرط التحكيم