تنفيذ حكم التحكيم وفقا لقواعد قانون المرافعات
اعداد المستشار المتخصص / أحمد بلتاجي
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ مصر
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ مصر
أن صدور حكم التحكيم في الخارج يستبعد تطبيق نصوص التحكيم الجديد إلا إذا اتفق الأطراف علي سريانه ، كما أن صدور الحكم في الخارج . لا يعني حتمية خضوعه لقواعد اتفاقية نيويورك التي تستلزم أن يكون التحكيم له طابع دولي مستمد من طبيعة النزاع ، وترتيبا علي ذلك فإن حكم التحكيم الصادر في الخارج ويراد تنفيذه في مصر لا تسري عليه في هذه الصور إلا نصوص قانون المرافعات المصري والتي لم يلغها قانون التحكيم الجديد ، فوفقا لنص المادة 299 مرافعات تسري أحكام المواد 296 الي 298 التي تنظم تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد اجنبي ، بشرط أن يكون صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون المصري .
* بشرط المعاملة بالمثل أي يجوز التنفيذ بالشروط المقررة في قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم ، لتنفيذ أحكام وأوامر التحكيم التي تصدر في مصر .
* التأكد من عدم اختصاص المحاكم المصرية بالمنازعة و التحقق من اختصاص هيئة التحكيم التي أصدرته .
* التحقق من تكليف الخصوم بالحضور ، وأنه تم تمثيلهم تمثيلا صحيحا .
* ان حكم التحكيم حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون ( المحكمة التي أصدرته ) ، وهذا التعبير ينصرف الي حكم القضاء الأجنبي ويكون المقصود به في مجال التحكيم أن يكون الحكم قد أصبح ملزما وفقا لقانون البلد التي صدر فيها الحكم أو القانون الذي صدر الحكم بموجبه .
* عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم أو أمر سابق صدوره من المحاكم المصرية وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام والآداب العامة في مصر .
ويلاحظ أن نصوص المرافعات تضمنت ما أغفله المشرع في قانون التحكيم الجديد ، بشأن اشتراط أن يكون الحكم قد أصبح ملزما وفقا لقانون بلد أصدره ، وهو حكم يتسق وأحكام اتفاقية نيويورك ، وغني عن البيان انه في حالة الحكم الصادر في الخارج و المتعلق بمنازعة ذات طابع دولي وخاصة إذا تعلق بمصلحة التجارة الدولية ، فإن أحكام اتفاقية نيويورك هي التي تسري ، ولا يجوز التمسك بنصوص مواد المرافعات انفة الذكر ، ولا يمكن رفض طلب التنفيذ إلا للأسباب التي تضمنتها الاتفاقية دون تلك التي تضمنتها نصوص المرافعات وذلك أعمالا لنص المادة 301 مرافعات والتي تعطي الأولوية لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مصر وتعالج تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .