كود ذكر المصدر
الراديو
...
كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر
اخر الاخبار
اترك رسالتك
تحديث
.
.
مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | تطور العقوبه واساس حق العقاب في المجتمعات القديمة اعـــــداد الاستـــــاذه / رانيـــــا أشــــــرف عضو اللجنـــــة الثقافيــــــة
تطور العقوبه واساس حق العقاب في المجتمعات القديمة
اعـــــداد الاستـــــاذه / رانيـــــا أشــــــرف
عضو اللجنـــــة الثقافيــــــة
قبل ظهور الدولة في اشكالها الأولية،ومن ثم استقرارها في شكلها الحالى،لم تكن هناك حاجة إلي البحث في الأساس العلمي لحقها في العقاب،حيث اقتران هذا الاساس بنوازع النفس البشرية مجرده عن الدولة.وان اساس حق العقاب يجد سنده في الثأر والانتقام،لما لحق المعتدي عليه من ضرر علي نفسه او ماله وفي ظل التطور هذا الاساس لياخذ طابعا دينيا ويليه طابع القصاص ونظام الديه او التصالح وقد اخذ اساس العقاب الاساس الاجتماعي.وفي الاستس العلمي لحق الدوله في العقاب لم يكن موضوعا دراسياً الإ في منتصف القرن الثامن عشر .
اولا:مراحل تطور العقوبة في المجتمعات القديمة:•
__________
المرحله الاولي لتطور:•(هي الانتقام الفردي)
اخذت العقوبه في هذه المرحلة شكل الثأر والانتقام حيث يقوم المعتدي عبيه نفسه بالانتقام من المعتدي دون أي ضابط يحدد هذا الانتقام سواء من حيث التناسب او الشخصية.
ولكن في الواقع:-شكل العقوبه في هذه المرحله اتفق وتكوين المجتمعات البدائية التي تتكون من جماعات صغيره كالقبائل والعشائر حيث لم يكن للدولة وجود كتنظيم سياسي.
المرحله الثانيه لتطور:•(التصالح أو الديات)
عرفت هذه المرحلة بنظام التصالح وهو النظام الذي يتمثل في الصلح مقابل المال الذي يدفعه المعتدي او ذويه الي المعتدي عليه او قبيلته او عشيرته من مال او مايقوم مقامه بدلاً من القصاص وكان قبول التصالح أو الدية أول الامر اختيارياً للأطراف المعنيه دون إلزام وفي تطور لاحق فرضت الديه بشكل إلزامي.
المرحلة الثالثه لتطور:•(وهي العقاب بواسطه الدوله)
وفي هذه المرحله لم تعد الدية تدفع الي المعتدي عليه انما أصحبت الدولة هي التي تستأثر بقيمه هذه الدية دون الإخلال بحق المعتدي عليه في التعويض، وفي الوقت نفسه اختصت الدولة بسلطة العقاب واصبحت الدية شكلاً من أشكال الغرامة.
________________
ثانياً:أساس حق العقاب في المجتمعات القديمة:•
أرتبط هذا الأساس بمراحل تطور العقوبه والمجتمعات القديمة التي تمثل مرتحل التطور المختلفة وهي:-
1)المجتمعات القديمة:•
وأشهر قوانين في المجتمعات قانون حمواربي ومانو الهندي وتشريعات بابل والقانون المصري القديم،وبعد انتهاء مرحلة الانتقام الفردي وجد العقاب أساسه في الطابع الديني.
2)المجتمع الأفريقي:•
أتصفت سلطة العقاب إلي جانب الأساس السياسي على اعتبار أن الجريمة محل العقاب قد خرفت النظام الاجتماعي الي جانب اعتبارها عصياناً للالهه.
3)مجتمع روما القديمة:•
أساس حق العقاب في هذا المجتمع:هو التضامن إضافة إلي حمايه النظام الاجتماعي الذي وقعت عليه الجريمة وتراجع في هذا المجتمع الأساس الديني للعقاب لحساس الأساس السياسي.
4)المجتمع الإقطاعي:•
أساس حق العقاب في المجتمع الإقطاعي:-
هو اتخذ أول الأمر الانتقام الفردي ثم تطور إلي الانتقام العام مع توطيد الإقطاعي لسلطاته علي إقطاعيته دون أن ينقضي الانتقام الفردي تماماً.
اعـــــداد الاستـــــاذه / رانيـــــا أشــــــرف
عضو اللجنـــــة الثقافيــــــة
قبل ظهور الدولة في اشكالها الأولية،ومن ثم استقرارها في شكلها الحالى،لم تكن هناك حاجة إلي البحث في الأساس العلمي لحقها في العقاب،حيث اقتران هذا الاساس بنوازع النفس البشرية مجرده عن الدولة.وان اساس حق العقاب يجد سنده في الثأر والانتقام،لما لحق المعتدي عليه من ضرر علي نفسه او ماله وفي ظل التطور هذا الاساس لياخذ طابعا دينيا ويليه طابع القصاص ونظام الديه او التصالح وقد اخذ اساس العقاب الاساس الاجتماعي.وفي الاستس العلمي لحق الدوله في العقاب لم يكن موضوعا دراسياً الإ في منتصف القرن الثامن عشر .
اولا:مراحل تطور العقوبة في المجتمعات القديمة:•
__________
المرحله الاولي لتطور:•(هي الانتقام الفردي)
اخذت العقوبه في هذه المرحلة شكل الثأر والانتقام حيث يقوم المعتدي عبيه نفسه بالانتقام من المعتدي دون أي ضابط يحدد هذا الانتقام سواء من حيث التناسب او الشخصية.
ولكن في الواقع:-شكل العقوبه في هذه المرحله اتفق وتكوين المجتمعات البدائية التي تتكون من جماعات صغيره كالقبائل والعشائر حيث لم يكن للدولة وجود كتنظيم سياسي.
المرحله الثانيه لتطور:•(التصالح أو الديات)
عرفت هذه المرحلة بنظام التصالح وهو النظام الذي يتمثل في الصلح مقابل المال الذي يدفعه المعتدي او ذويه الي المعتدي عليه او قبيلته او عشيرته من مال او مايقوم مقامه بدلاً من القصاص وكان قبول التصالح أو الدية أول الامر اختيارياً للأطراف المعنيه دون إلزام وفي تطور لاحق فرضت الديه بشكل إلزامي.
المرحلة الثالثه لتطور:•(وهي العقاب بواسطه الدوله)
وفي هذه المرحله لم تعد الدية تدفع الي المعتدي عليه انما أصحبت الدولة هي التي تستأثر بقيمه هذه الدية دون الإخلال بحق المعتدي عليه في التعويض، وفي الوقت نفسه اختصت الدولة بسلطة العقاب واصبحت الدية شكلاً من أشكال الغرامة.
________________
ثانياً:أساس حق العقاب في المجتمعات القديمة:•
أرتبط هذا الأساس بمراحل تطور العقوبه والمجتمعات القديمة التي تمثل مرتحل التطور المختلفة وهي:-
1)المجتمعات القديمة:•
وأشهر قوانين في المجتمعات قانون حمواربي ومانو الهندي وتشريعات بابل والقانون المصري القديم،وبعد انتهاء مرحلة الانتقام الفردي وجد العقاب أساسه في الطابع الديني.
2)المجتمع الأفريقي:•
أتصفت سلطة العقاب إلي جانب الأساس السياسي على اعتبار أن الجريمة محل العقاب قد خرفت النظام الاجتماعي الي جانب اعتبارها عصياناً للالهه.
3)مجتمع روما القديمة:•
أساس حق العقاب في هذا المجتمع:هو التضامن إضافة إلي حمايه النظام الاجتماعي الذي وقعت عليه الجريمة وتراجع في هذا المجتمع الأساس الديني للعقاب لحساس الأساس السياسي.
4)المجتمع الإقطاعي:•
أساس حق العقاب في المجتمع الإقطاعي:-
هو اتخذ أول الأمر الانتقام الفردي ثم تطور إلي الانتقام العام مع توطيد الإقطاعي لسلطاته علي إقطاعيته دون أن ينقضي الانتقام الفردي تماماً.
نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي تتقدم بخالص العزاء في وفاة القاضي المستشار عبد الله الهلالي
يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
والمستشارة الدكتورة / سماح بن عثمان . نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي . بدوله تونس
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة
والسادة المستشارين اعضاء النادي بدولة تونس
بخالص العزاء في وفاة المستشار القاضي / عبد الله الهلالي قامة من قامات القضاء التونسي .سائلين الله عز وجل له الرحمة وان يدخله الله عز وجل الجنه ولاهله الصبر والسلوان
والمستشارة الدكتورة / سماح بن عثمان . نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي . بدوله تونس
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة
والسادة المستشارين اعضاء النادي بدولة تونس
بخالص العزاء في وفاة المستشار القاضي / عبد الله الهلالي قامة من قامات القضاء التونسي .سائلين الله عز وجل له الرحمة وان يدخله الله عز وجل الجنه ولاهله الصبر والسلوان
مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | سلطة المحكمة الدستورية العليا فى فرض الضمانات القضائية والمساواة فى مجال التحكيم | المستشار احمد بلتاجي عضو النادي
سلطة المحكمة الدستورية العليا فى فرض الضمانات القضائية والمساواة فى مجال التحكيم
اعداد المستشار / احمد بلتاجي عضو النادي
فرضت المحكمة الدستورية العليا فى مصر الضمنات القضائية والمساواة بشأن التحكيم وسوف نعرض هذا الموضوع من خلال أحكام المحكمة الدستورية بشأن هذه الضمنات وذلك على التفصيل التالي :
اولا : الضمنات القضائية التي حددتها المحكمة الدستورية العليا الخاصة بحياد المحكم :
اثناء نظر المحكمة الدستورية أحد القضايا بشأن رد أحد المحكمين والفصل فى طلب الرد أكدت على أن " ضمانة الحيدة فى خصومة رد المحكم هي من ضمانات التقاضي الأساسية التي لا غنى عنها بالنسبة الى كل عمل قضائي ليغدو الحق فى رد المحاكم قرين الحق فى رد القاضي " كما أن ضمانة الفصل انصافا فى المنازعات على اختلافها وفق المادة (67) من الدستور تمتد بالضرورة الى كل خصومة قضائية أيا كانت طبيعة موضوعها " .
وقد انتهت المحكمة فى هذه الدعوى الى أنه " لا يجوز أن يكون العمل القضائي فى التحكيم موطئا لشبهة تداخل تجرده وتثيره ظلالا قائمة حول حيدته , فلا يطمئن اليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائيا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية , وانتهت المحكمة الى أنه لا يجوز للمحكم الذي طلب رده أن يشترك فى الفصل فى طلب الرد " (1) .
أيضا أكدت المحكمة الدستورية العليا فى النمسا فى حكمها الصادر فى الثالث عشر أكتوبر سنة 1978 على اعمال قواعد الحياد والاستقلال فى سلطة تعين المحكمين (2) .
وأيضا قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكم لها فى مصر ببطلان الحرمان من التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم وجاء فى أسباب حكمها " أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ الى قاضيهم الطبيعي ـ عدم تمايزهم كذلك فى نطاق القواعد الاجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومة أو فى طرق الطعن ـ وأن الحرمان من مكنة التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين مع منح الطرف الذي يتقدم بطلب التنفيذ الحق فى التظلم من رفضه دون أن يستند هذا التميز الى أسس موضوعية مؤداه " الاخلال بمبدأ المساواة وحق التقاضي " وأن مبدأ " المساواة يمثل ركيزة أساسية للحقوق والحريات ـ غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التميز ـ لا يقتصر مجال اعماله على ما كفله الدستور من حقوق بل يمتد كذلك الى تلك التي يقررها القانون " (3) .
ثانيا : فرض المحكمة الدستورية العليا لمبدأ المساواة وعدم التميز بين طرفي الخصومة التحكيمية :
لقد كانت المادة (58/3) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تنص على أنه " ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الى المحكمة المختصة " .
2 ـ أن اتفاق التحكيم يتم بالتنازل الحر عن ضمانة الالتجاء للقضاء .
كذلك فقد فرضت اللجنة الأوربية لحقوق الانسان تطبيق الضمانات القضائية وحقوق الدفاع فى القضايا التحكيمية وان كانت قراراتها لم تحط بالاهتمام الواجب بالتعليق عليها , فقد قضت سنة 1962 تأسيسا على المادة (6) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان بأن التحكيم يقوم على حرية الارادة وأنه لا يجوز ابرام التحكيم تحت أي ضغط .
كما أكدت على هذا المفهوم سنة 1982 وأكدت كذلك فى أحد أهم أحكامها الصادرة فى 2 ديسمبر سنة 1991 على ضرورة اعمال رقابة محاكم الدولة على التحكيم لضمان توافر الضمنات القضائية وأرست فى هذا الحكم المبادئ الاتية :
1 ـ أن التحكيم هو نتاج مبدأ سلطان الارادة .
(4) حكم لجنة حقوق الانسان الصادر فى الثاني ديسمبر سنة 1991 ـ مجلة التحكيم العربي ـ العدد الحادي عشر ـ يونيو 2008 ـ ص 15
3 ـ أن التزام الدولة باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم هو من أهم التزاماتها وذلك بعد التحقيق من أن المحكمين قد اتبعوا مبادئ العدالة والانصاف مع حماية حق كل طرف أن يبدى وجهة نظره (4) .
(1) حكم محكمة دستورية العليا ـ فى القضية رقم 84 ـ لسنة 19 دستورية ـ منشور فى مجلة التحكيم العربي ـ العدد الحادي عشر ـ ص 14 .
(2) مجلة التحكيم العربي ـ العدد الحادي عشر ـ يونيو 2008 ـ ص 14 .
(3) مجلة التحكيم العربي ـ العدد الحادي والعشرين ـ يونيو 2008 ـ ص 14 .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)