كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

نادي قضاة التحكيم الدولي يعلن الحداد لمدة ثلاث ايام على وفاة الرئيس الاسبق

ينعي نادي قضاة التحكيم الدولي
وفاة الرئيس الاسبق / محمد حسني مبارك

سائلين الله عز وجل له الرحمه ولنا جميع الصبر والسلوان
* كما يعلن نادي قضاة التحكيم الدولي الحداد لمدة ثلاث ايام بداية من غد الاربعاء

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | تطور العقوبه واساس حق العقاب في المجتمعات القديمة اعـــــداد الاستـــــاذه / رانيـــــا أشــــــرف عضو اللجنـــــة الثقافيــــــة

تطور العقوبه واساس حق العقاب في المجتمعات القديمة

اعـــــداد الاستـــــاذه / رانيـــــا أشــــــرف

عضو اللجنـــــة الثقافيــــــة
 


قبل ظهور الدولة في اشكالها الأولية،ومن ثم استقرارها في شكلها الحالى،لم تكن هناك حاجة إلي البحث في الأساس العلمي لحقها في العقاب،حيث اقتران هذا الاساس بنوازع النفس البشرية مجرده عن الدولة.وان اساس حق العقاب يجد سنده في الثأر والانتقام،لما لحق المعتدي عليه من ضرر علي نفسه او ماله وفي ظل التطور هذا الاساس لياخذ طابعا دينيا ويليه طابع القصاص ونظام الديه او التصالح وقد اخذ اساس العقاب الاساس الاجتماعي.وفي الاستس العلمي لحق الدوله في العقاب لم يكن موضوعا دراسياً الإ في منتصف القرن الثامن عشر .
اولا:مراحل تطور العقوبة في المجتمعات القديمة:•
__________
المرحله الاولي لتطور:•(هي الانتقام الفردي)
اخذت العقوبه في هذه المرحلة شكل الثأر والانتقام حيث يقوم المعتدي عبيه نفسه بالانتقام من المعتدي دون أي ضابط يحدد هذا الانتقام سواء من حيث التناسب او الشخصية.
ولكن في الواقع:-شكل العقوبه في هذه المرحله اتفق وتكوين المجتمعات البدائية التي تتكون من جماعات صغيره كالقبائل والعشائر حيث لم يكن للدولة وجود كتنظيم سياسي.
المرحله الثانيه لتطور:•(التصالح أو الديات)
عرفت هذه المرحلة بنظام التصالح وهو النظام الذي يتمثل في الصلح مقابل المال الذي يدفعه المعتدي او ذويه الي المعتدي عليه او قبيلته او عشيرته من مال او مايقوم مقامه بدلاً من القصاص وكان قبول التصالح أو الدية أول الامر اختيارياً للأطراف المعنيه دون إلزام وفي تطور لاحق فرضت الديه بشكل إلزامي.
المرحلة الثالثه لتطور:•(وهي العقاب بواسطه الدوله)
وفي هذه المرحله لم تعد الدية تدفع الي المعتدي عليه انما أصحبت الدولة هي التي تستأثر بقيمه هذه الدية دون الإخلال بحق المعتدي عليه في التعويض، وفي الوقت نفسه اختصت الدولة بسلطة العقاب واصبحت الدية شكلاً من أشكال الغرامة.
________________
ثانياً:أساس حق العقاب في المجتمعات القديمة:•
أرتبط هذا الأساس بمراحل تطور العقوبه والمجتمعات القديمة التي تمثل مرتحل التطور المختلفة وهي:-
1)المجتمعات القديمة:•
وأشهر قوانين في المجتمعات قانون حمواربي ومانو الهندي وتشريعات بابل والقانون المصري القديم،وبعد انتهاء مرحلة الانتقام الفردي وجد العقاب أساسه في الطابع الديني.
2)المجتمع الأفريقي:•
أتصفت سلطة العقاب إلي جانب الأساس السياسي على اعتبار أن الجريمة محل العقاب قد خرفت النظام الاجتماعي الي جانب اعتبارها عصياناً للالهه.
3)مجتمع روما القديمة:•
أساس حق العقاب في هذا المجتمع:هو التضامن إضافة إلي حمايه النظام الاجتماعي الذي وقعت عليه الجريمة وتراجع في هذا المجتمع الأساس الديني للعقاب لحساس الأساس السياسي.
4)المجتمع الإقطاعي:•
أساس حق العقاب في المجتمع الإقطاعي:-
هو اتخذ أول الأمر الانتقام الفردي ثم تطور إلي الانتقام العام مع توطيد الإقطاعي لسلطاته علي إقطاعيته دون أن ينقضي الانتقام الفردي تماماً.

نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي تتقدم بخالص العزاء في وفاة القاضي المستشار عبد الله الهلالي

يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي  رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي

والمستشارة الدكتورة / سماح بن عثمان . نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي . بدوله تونس
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة
والسادة المستشارين اعضاء النادي بدولة تونس
بخالص العزاء في وفاة المستشار القاضي / عبد الله الهلالي قامة من قامات القضاء التونسي .سائلين الله عز وجل له الرحمة وان يدخله الله عز وجل الجنه ولاهله الصبر والسلوان 

المستشارة الدكتورة / سماح بن عثمان تحصل على اعلى وسام لنادي قضاة التحكيم الدولي

قام المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
بتكريم المستشارة الدكتورة سماح بن عثمان . وتم تتويجها بوسام النادي . تقديرا لجهود سيادتها . كما حصلت سيادتها على وشاح النادي اعلى فئة أ
وذلك اثناء تنصيب سيادتها بصفة نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي بدولة تونس 

القرار رقم 8 لسنة 2020 بتكليف المستشارة سماح بن عثمان بمنصب جديد

صدر هذا القرار بحضور السيد رئيس النادي ومجلس الادارة الموقر
بتكليف المستشارة /  سماح بن عثمان ـ تونسية الجنسيه
قاضي تحكيم دولي فئة أ
بمهام نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي بدوله تونس الشقيقة

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | سلطة المحكمة الدستورية العليا فى فرض الضمانات القضائية والمساواة فى مجال التحكيم | المستشار احمد بلتاجي عضو النادي

سلطة المحكمة الدستورية العليا فى فرض الضمانات القضائية والمساواة فى مجال التحكيم


اعداد المستشار / احمد بلتاجي عضو النادي



فرضت المحكمة الدستورية العليا فى مصر الضمنات القضائية والمساواة بشأن التحكيم وسوف نعرض هذا الموضوع من خلال أحكام المحكمة الدستورية بشأن هذه الضمنات وذلك على التفصيل التالي :
اولا : الضمنات القضائية التي حددتها المحكمة الدستورية العليا الخاصة بحياد المحكم :
اثناء نظر المحكمة الدستورية أحد القضايا بشأن رد أحد المحكمين والفصل فى طلب الرد أكدت على أن " ضمانة الحيدة فى خصومة رد المحكم هي من ضمانات التقاضي الأساسية التي لا غنى عنها بالنسبة الى كل عمل قضائي ليغدو الحق فى رد المحاكم قرين الحق فى رد القاضي " كما أن ضمانة الفصل انصافا فى المنازعات على اختلافها وفق المادة (67) من الدستور تمتد بالضرورة الى كل خصومة قضائية أيا كانت طبيعة موضوعها " .
وقد انتهت المحكمة فى هذه الدعوى الى أنه " لا يجوز أن يكون العمل القضائي فى التحكيم موطئا لشبهة تداخل تجرده وتثيره ظلالا قائمة حول حيدته , فلا يطمئن اليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائيا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية , وانتهت المحكمة الى أنه لا يجوز للمحكم الذي طلب رده أن يشترك فى الفصل فى طلب الرد " (1) . أيضا أكدت المحكمة الدستورية العليا فى النمسا فى حكمها الصادر فى الثالث عشر أكتوبر سنة 1978 على اعمال قواعد الحياد والاستقلال فى سلطة تعين المحكمين (2) .
وأيضا قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكم لها فى مصر ببطلان الحرمان من التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم وجاء فى أسباب حكمها " أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ الى قاضيهم الطبيعي ـ عدم تمايزهم كذلك فى نطاق القواعد الاجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومة أو فى طرق الطعن ـ وأن الحرمان من مكنة التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين مع منح الطرف الذي يتقدم بطلب التنفيذ الحق فى التظلم من رفضه دون أن يستند هذا التميز الى أسس موضوعية مؤداه " الاخلال بمبدأ المساواة وحق التقاضي " وأن مبدأ " المساواة يمثل ركيزة أساسية للحقوق والحريات ـ غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التميز ـ لا يقتصر مجال اعماله على ما كفله الدستور من حقوق بل يمتد كذلك الى تلك التي يقررها القانون " (3) .
ثانيا : فرض المحكمة الدستورية العليا لمبدأ المساواة وعدم التميز بين طرفي الخصومة التحكيمية : لقد كانت المادة (58/3) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تنص على أنه " ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الى المحكمة المختصة " .
2 ـ أن اتفاق التحكيم يتم بالتنازل الحر عن ضمانة الالتجاء للقضاء .
كذلك فقد فرضت اللجنة الأوربية لحقوق الانسان تطبيق الضمانات القضائية وحقوق الدفاع فى القضايا التحكيمية وان كانت قراراتها لم تحط بالاهتمام الواجب بالتعليق عليها , فقد قضت سنة 1962 تأسيسا على المادة (6) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان بأن التحكيم يقوم على حرية الارادة وأنه لا يجوز ابرام التحكيم تحت أي ضغط . كما أكدت على هذا المفهوم سنة 1982 وأكدت كذلك فى أحد أهم أحكامها الصادرة فى 2 ديسمبر سنة 1991 على ضرورة اعمال رقابة محاكم الدولة على التحكيم لضمان توافر الضمنات القضائية وأرست فى هذا الحكم المبادئ الاتية : 1 ـ أن التحكيم هو نتاج مبدأ سلطان الارادة .
(4) حكم لجنة حقوق الانسان الصادر فى الثاني ديسمبر سنة 1991 ـ مجلة التحكيم العربي ـ العدد الحادي عشر ـ يونيو 2008 ـ ص 15
3 ـ أن التزام الدولة باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم هو من أهم التزاماتها وذلك بعد التحقيق من أن المحكمين قد اتبعوا مبادئ العدالة والانصاف مع حماية حق كل طرف أن يبدى وجهة نظره (4) . (1) حكم محكمة دستورية العليا ـ فى القضية رقم 84 ـ لسنة 19 دستورية ـ منشور فى مجلة التحكيم العربي ـ العدد الحادي عشر ـ ص 14 . (2) مجلة التحكيم العربي ـ العدد الحادي عشر ـ يونيو 2008 ـ ص 14 .
(3) مجلة التحكيم العربي ـ العدد الحادي والعشرين ـ يونيو 2008 ـ ص 14 .

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | تعريف دعوى بطلان حكم التحكيم |الباحث الاستاذ / عبد الرحمن البنا عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

تعريف دعوى بطلان حكم التحكيم
الباحث الاستاذ / عبد الرحمن البنا
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 

يُعرف البطلان بوجه عام بأنه تكييف قانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملاً وصحيحاً  
فالبطلان وصف يلحق بعمل قانوني لمخالفته القانون يؤدي إلى عدم إنتاج هذه العمل القانوني لأي من آثاره التي كانت تترتب عليه في حالة كون هذا العمل صحيحاً.
ولهذا تعرف دعوي بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي بأنها دعوي موضوعية تقريرية يرفعها كل ذي شأن سواء أكان طرفاً في خصومة التحكيم المحكوم عليه أم لها مصلحة ، أمام المحكمة المختصة مطالباً بإلغاء حكم التحكيم وما يترتب عليه من آثار لمخالفته ما نص عليه القانون   
فهي دعوي أصلية تقريرية يرفقها المحكوم عليه في خصومة التحكيم التجاري الدولي أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون المتفق على تطبيقه إذا توافرت فيه حالة من حالات البطلان المنصوص عليها حصراً في القانون  
وبذلك فدعوي بطلان حكم التحكيم هي دعوي قضائية أصلية يطلب فيها أحد الخصوم بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي وإلغائه وإعدام حجيته، فهي لا تهدف إلى مراجعة الحكم أو تعديله بل إلى إلغائه بشكل كامل وما يترتب عليه من آثار ونتائج  
والمشرع قد جعل هذه الدعوي كجزاء تحكم به المحكمة إذا فقد حكم التحكيم التجاري الدولي أحد الشروط الموضوعية والشكلية التي يلزم القانون توافرها في الحكم الصادر، وإلا فقد هذا الحكم قيمته القانونية المفترضة له في حال صحته    
وبذلك فهي ليست طريقاً من طرق الطعن في الأحكام وإنما هي دعوى أصلية ترمي إلى إبطال حكم التحكيم وإلغائه، فهي دعوى مبتدئة  يهاجم بها الطعن حكم التحكيم لأسباب محددة ، لهذا تقتصر فيها سلطة المحكمة على التأكد من توافر أسباب الطعن من عدمها دون أن تتعدى تلك الحدود إلى غيرها  
ونظراً لخطورة هذه الدعوى والنتائج المترتبة عليها فإن التشريعات المختلفة تحدد أسباب معينة على سبيل الحصر للطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي، بما يضيق المجال بشكل كبير في عدم التوسع في هذه الدعوي وإلغاء إحكام التحكيم التجاري الدولي.

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | شروط صحة حكم التحكيم| الباحث / عبد الرحمن البنا|عضو اللجنة الثقافية بنادي قضاة التحكيم الدولي



شروط صحة حكم التحكيم 
الباحث / عبد الرحمن البنا
 عضو اللجنة الثقافية بنادي قضاة التحكيم الدولي 

يُعرف حكم التحكيم بأنه ذلك القرار الصادر عن المحكم الذي يفصل بشكل قطعي، على نحو كلي أو جزئي في المنازعة المعروضة عليه، سواء تعلق هذا الحكم القرار بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاختصاص أو بمسألة تتصل بالإجراءات أدت بالمحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة
وحكم التحكيم التجاري الدولي حتي يكون صحيحاً وفاصل في النزاع بشكل نهائي، فيشترط أن يتوافر فيها بعض الشروط سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية ، نتناولها من خلال فرعين على نحو ما يأتي.  
الفرع الأول
الشروط الموضوعية لصحة حكم التحكيم
يشترط لصحة حكم التحكيم التجاري الدولي من الناحية الموضوعية شروط يلزم توافرهما حتى يكون الحكم صحيحاً ونافذ في إنهاء الخصومة بين الطرفين، ويتمثل ذلك فيما يأتي:
الشرط الأول: أن يكون الحكم قطعياً فاصلاً في موضوع النزاع
يشترط لصحة حكم التحكيم التجاري الدولي أـن يكون حكم التحكيم الصادر قطعياً فاصلاً في موضوع النزاع ، بحيث يكون من شأن هذ الحكم حسم النزاع بشكل نهائي، ذلك لأن الغاية من اللجوء إلى التحكيم هو صدور حكم نهائي يفصل بشكل كامل في موضوع النزاع بين الطرفين ، ومن ثم فلا يعد من قبيل أحكام التحكيم النهائية مجرد حث الأطراف أو توجيههم إلى انتهاج أسلوب معين في تنفيذ أسلوب معين ، أو مجرد صدور قرار مؤقت بشأن أمر عاجل
ولهذا فقد نص قانون التحكيم المصري على أنه : على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان
  فالحكم النهائي الصادر من المحكم أو هيئة التحكيم  يجب أن يكون حكما قطعياً يضع حداً للنزاع كله أو جزء منه أو في مسألة متفرعة  عنه، وعلى هذا فالأحكام التمهيدية الصادرة بإجراءات الإثبات وغيرها من إجراءات التحقيق لا تحوز حجية قطعية ولا تعتبر أحكام نهائية لا تقبل الطعن 
الشرط الثاني: يجب أن تصدر هيئة التحكيم حكمها وفقاً للقانون الذي أختاره أطراف النزاع
يشترط كذلك في حكم التحكيم التجاري الدولي حتي يكون صحيحاً، أن يصدر المحكم أو هيئة التحكيم حكمها وفقاً للقانون الذي أختاره أطراف النزاع، وقد نص قانون التحكيم النموذجي على ذلك حيث نص على أنه :  تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع ، وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يأخذ على أنه أشاره مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس على قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك  
كما أكد قانون التحكيم المصري ذلك حيث نص على أنه : تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك
فهيئة التحكيم يجب أن يكون حكمها النهائي صادراً  وفقا ً للقانون الذي اتفق عليه أطراف النزاع وما اتجهت إليه إرادتهما في هذا الشأن ، وإذا تجاهل المحكمين ذلك وصدر الحكم بناء على تطبيق قانون آخر غير الذي أتفق عليه أطراف النزاع كان الحكم معيباً ويجوز لكل طرف رفع دعوي البطلان لهذا السبب  
الشرط الثالث: أن يكون حكم التنفيذ الصادر قابلاً للتنفيذ
يشترط كذلك لصحة حكم التحكيم التجاري الدولي أن يكون الحكم الصادر قابلاً للتنفيذ من الناحية المادية والقانونية ، فلو كان الحكم الصادر يستحيل تنفيذه من الناحية المادية –كما لو صدر الحكم بإعادة شيء إلى مكان عليه، وكان هذا الشيء  يستحيل رجوعه-  وكذلك لو كان الحكم الصادر غير قابلاً للتنفيذ من النواحي القانونية لكونه يخالف النظام العام والآداب، حيث يكون الحكم باطلاً في هذه الحوال ولا يتم تنفيذه  
وعلى هذا يجب لصحة حكم التحكيم التجاري الدولي أن تتوافر جميع الشروط السابقة ولا يغني توافر بعض الشروط عن البعض الأخر،  بل يجب توافرها جميعاً حتي يكون الحكم الصادر صحيح ونافذاً في مواجهة جميع الأطراف ومنهي للنزاع.



الفرع الثاني
الشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم
يشترط لصحة حكم التحكيم التجاري الدولي توافر بعض الشروط الشكلية وهي شروط مترابطة ومتلازمة يلزم توافرها جميعاً، بحيث لا يغني بعضها عن البعض الآخر، وفي حالة عدم توافر أحد هذه الشروط، يكون حكم التحكيم عرضة للبطلان، وفيما يلي نتناول بيان هذه الشروط على نحو ما يأتي:
1-المداولة قبل إصدار حكم التحكيم:
إذا كانت هيئة التحكيم اكثر من شخص فيشترط إجراء المداولة بين الهيئة قبل إصدار حكم التحكيم بحيث يصدر الحكم بأغلبية الآراء بعد المداولة.
 والمداولة هي إجراء الغرض منه تكوين الاقتناع الداخلي للهيئة مصدرة الحكم فهي مرحلة سابقة لصدور الحكم ، حيث يتم التشاور في الحكم بين أعضاء الهيئة وتبادل الآراء ، للتوصل إلى تكوين الرأي بشأن الحكم بحيث يكون الحكم ثمرة لتعاونه
وقد اشترط قانون التحكيم المصري هذا الشرط في حالة ما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من شخص حيث نص على أنه : يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفاً التحكيم على غير ذلك 
أما إذا كان المحكم فرد واحد فإنه يصدر حكمه بعد قفل باب المرافعة، وبعد الانتهاء من تقديم كافة الأوراق والمستندات والمذكرات من الأطراف، واستنفاد كافة الفرص لأبداء الطلبات والدفوع، بعدها يقوم المحكم بتدقيق هذه الوثائق ودراسة الموضوع وبعد تطبيق القانون الواجب التطبيق على الوقائع والإجراءات ثم يصدر حكمه
فشرط المداولة يكون في حالة إذا كانت هيئة التحكيم أكثر من شخص، وفي هذه الحالة تجرى المداولة بين هيئة المحكمين بسرية تامة، ولا يحق لهيئة التحكيم أشراك أي شخص آخر بالمداولة من خارج الهيئة التحكيمية، وتجري المداولة ويصدر الحكم بأغلبية الأعضاء وفي حالة مخالفة تلك الأحكام يكون حكم التحكيم معرض للإلغاء بالبطلان، حيث تعد المداولة من القواعد الأساسية في التقاضي والتي يجب على المحكمين مراعاتها لما تكفله من احترام حقوق الدفاع والتوصل إلى حكم عادل  
ولا يشترط إجراء المداولة في نكان معين أو شكل معين، فالمداولة تجري حسب ظروف المحكمين وأماكن تواجدهم، فلو كان التحكيم داخليا فإن الأصل أن تتم المداولة في مقر التحكيم بحيث يتم الالتقاء بين جميع المحكمين وإجراء المناقشة فيما بينهم حول الحكم، أما في مجال التحكيم التجاري الدولي قد لا يتحقق هذا اللقاء في مكان واحد، حيث قد يكون المحكمين من دول مختلفة لهذا تتم المداولة بأشكال أخري، كأن يعد الرئيس مشروع لقرار التحكيم وترسل نسخة منه إلى كل محكم في الدولة التي يوجد بها، ويقوم كل منهما بالإدلاء برأيه عن طريق المراسلة  إلى أن يصل الأمر إلى الاتفاق على صيغة نهائية للحكم بالأجماع أو بالأغلبية  
2-أن يكون حكم التحكيم مكتوباً :
يشترط أن يكون حكم التحكيم التجاري الدولي مكتوباً وإلا كان عرضه للبطلان ، حيث نص قانون التحكيم المصري على  أنه "  يصدر حكم التحكيم كتابة "
كذلك نص قانون الأونسيترال على انه" يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم"  
فيشترط أن يكون الحكم الصادر في النزاع محل التحكيم مكتوباً وهذا الشرط نصت عليه الأنظمة القانونية المختلفة، والغرض من صدور الحكم كتابة أن يتسنى إيداعه لدي المحكمة المختصة لإضفاء الصيغة التنفيذية عليه حتى يتم تنفيذه، فالكتابة شرط لوجود الحكم لا لإثباته ، فصدوره شفاهه لا يتحقق به وصف حكم التحكيم ولا يكتسب هذا الحكم حجية الأمر المقضي به ولا يكون واجب النفاذ
3-توقيع الحكم من المحكمين:
كذلك من الشروط الشكلية التي يلزم توافرها لصحة حكم التحكيم التجاري الدولي، أن يتم توقيع الحكم من هيئة التحكيم ، حيث نص قانون التحكيم على أنه " يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية"   
فالمادة السابقة اشترطت أن يتم توقيع الحكم من المحكمين الذين اصدروا الحكم ولا يشترط توقيع جميع الهيئة بل يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع باقي المحكمين.
4-تسبيب حكم التحكيم التجاري الدولي:
يشترط لصحة الحكم الصادر في التحكيم التجاري الدولي أن يتم تسبيب الحكم الصادر، ويقصد بتسبيب الحكم بيان الحجج والأدلة الواقعية والقانونية التي اعتمد عليها المحكم في إصدار حكمه، وهذا الالتزام يعد ضمانة للخصوم من تحكم المحكمين، كما أنه يؤدي إلى احترام حقوق الدفاع وتحقيق العدالة   
هذا وقد اشترط قانون التحكيم المصري ضرورة تسبيب حكم التحكيم، حيث نص على أنه " يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم" ()  
فالأصل وفقاً للمادة السابقة أن يتم تسبيب الحكم الصادر إلا إذا أتفق الطرفين على عدم تسبيب الحكم أو كان القانون المطبق لا يشترط التسبيب كالقانون الإنجليزي وغيرها من القوانين التي لا تشترط تسيب الحكم إلا إذا تمسك الخصوم بوجوب التسبيب
5- توافر بعض البيانات الأخرى:
إلى جانب الشروط السابق ذكرها تشترط القوانين المقارنة توافر بعض البيانات الأخرى في حكم التحكيم لكي يكون صحيحاً مثل أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم، بالإضافة إلى ذكر  تاريخ ومكان إصدار حكم التحكيم
وقد أكد قانون التحكيم المصري وجوب توافر هذه البيانات في حكم التحكيم حيث نص على أنه " يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً"    
وتبدو أهمية تحديد المكان الذي صدر فيه الحكم، باعتباره معياراً لمعرفة حكم التحكيم الأجنبي عن الوطني، حيث تعتبر أغلب الدول حكم التحكيم أجنبياً إذا صدر خارج حدودها ، كما أن تحديد مكان الصدور يتحدد على أساسه المحكمة المختصة بطلب تنفيذه   
وعلى هذا فإن حكم التحكيم التجاري الدولي يشترط لصحته عدد من الشروط الموضوعية والشكلية والتي يجب توافرها جميعاً على نحو ما سبق، وإلا كان الحكم عرضه للطعن بالبطلان على نحو ما سيأتي.