كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

برقية تهنئة مقدمة للمهندس / رامي محمود عفيفي أبو عياشه



بخالص التهاني والتبريكات 
يتقدم المستشار / هشام قضيب مدير نادي قضاة التحكيم الدولي فرع دمنهور
 بخالص التهاني القلبية الى اخيه وابن عمته المهندس / رامي محمود عفيفي أبو عياشه بمناسبة زفافه السعيد على الدكتورة أمل كريمة السيد اللواء محمد عامر
سائلا الله عز وجل لهم التوفيق 
وكذلك يتقدم  نادي قضاة التحكيم الدولي 
إلي العروسين بالتهاني بالزفاف السعيد 

احكام النقض في التوقيع على بياض ـ المستشار الدكتور / محمــــد الصعيدي



احكام النقض في التوقيع على بياض


اعـــــداد
المستشار الدكتور / محمــــد الصعيدي
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولــي

الطعن رقم 0150 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1399

بتاريخ 16-06-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من إقوال الشهود التى إعتمد عليها فى قضائه إلى أن المطعون ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض بإختياره إلى الطاعن وإنما سلمها لموظف إدارة التجنيد ليحرر عليها طلباً بإعفائه من الخدمة العسكرية وأن الطاعن حصل بطريقة ما وأثبت فيها الإقرار المدعى بتزويره فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويراً طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات لا خيانة أمانة ومن ثم يجوز إثبات التزوير المدعى به بطرق الإثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات سالفة الذكر لا تشترط إعتبار الواقعة تزويراً أن يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الإحتيال وإنما يكفى أن يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت .



( الطعن رقم 150 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/16 )

=================================

الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102

بتاريخ 25-05-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 7

إذ كان الطعن على سند الدين لم يقتصر على أن صلبه قد حرر على خلاف المتفق عليه بين الدائن و المدين و إنما تضمن أيضاً حصول تزوير بطريق المحو الإضافة فى العبارة التى كانت مدونة بخط الدائن فى هامش السند و التى كانت تدل على حقيقة مبلغ الدين الذى حرر السند لإثباته ، فإن هذا التزوير هو مما يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة أياً كانت قيمة السند المدعى بتزويره .





=================================

الطعن رقم 0457 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 174

بتاريخ 22-01-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 1

تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض و إن كان يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خيانة أمانة يخضع للقواعد العامة ، إلا أنه إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة إختيارا" ، فإنه يعتبر تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة .



( الطعن رقم 457 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )

=================================

الطعن رقم 0435 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 189

بتاريخ 17-02-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و يرجع فى إثباته إلى القواعد العامة ، إلا أنه يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .





=================================

الطعن رقم 0066 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 205

بتاريخ 17-02-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، إلا أنه إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية ، أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .





=================================

الطعن رقم 0601 لسنة 49 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1470

بتاريخ 25-11-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه هى أن المطعون عليهما وقعاً على عقد إيجار مطبوع و تركاً بياناته على بياض ثم سلماه إلى الطاعن و هو شقيقهما ليتولى تأجير حصتهما فى شونة إلى الغير ، غير أن الطاعن ملأ الفراغ أسفل عقد الإيجار بعقدين يتضمنان أن المطعون عليهما باعاً إليه نصيبهما فى الشونة المذكورة ، فإن التكييف الصحيح للواقعة على هذه الصورة هو إنها تزوير لا خيانة أمانة إذ أن إنشاء العقدين المزورين اللذين كتبا أسفل عقد الإيجار المتفق عليه وفوق توقيع المطعون عليهما كمؤجرين ، إنما هو تغيير للحقيقة بالإصطناع ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة أنها تزوير و أجاز بالتالى إثباتها بكل الطرق ، و أقام قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب محكمة أول درجة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و التناقض - بتأييده الحكم الإبتدائى - يكون فى غير محله .





=================================

الطعن رقم 0408 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1940

بتاريخ 25-11-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 2

الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل ، و بعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق .





=================================

الطعن رقم 1214 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 412

بتاريخ 19-03-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : التوقيع على بياض

فقرة رقم : 2

التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، و إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها إختياراً ، إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح
الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

=================================

الطعن رقم 0207 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 320


نسمــــات من بستــــان النجـــــــــاح ـ بقلم المستشـــار / جامــــع مرزوك



نسمــــات من بستــــان النجـــــــــاح



بقلم المستشـــار / جامــــع مرزوك
منسق عام التدريب بنادي قضاة التحكيم الدولي ـ المغرب
عضو لجنة التنمية البشرية بالنادي
محكم دولي فئة ب
رئيس جمعية نجاح للتنمية البشرية

النجـــاح كلمة فضفاضة تعني الكثير لمحترفيها، وهواة الانجازات العظيمة  ، وهي مجرد كلمة  لأولئك اللذين لا يعرفون عنها غير الاسم ، فالناجحون يعرفون أن الوصول صعب وان النجاح محطات متتالية ،وكل محطة لا أهمية لها أن لم تكن جسرا لمحطة اكبر منها ، تجد العظماء يختلفون في تفكيرهم ،في ايجابيتهم نحو الآخر  ،وفي نظرتهم للعالم من حولهم ، يعرفون قانون النجاح ويبدعون في استغلال طاقاتهم القصوى والخفية ،لا يعرفون اليأس يتشبثون بالأمل ولو كان ضئيلا ، يستقدمون كل ما هو محفز لحياتهم ، أصدقاؤهم مميزين متفائلين يصورون العالم بآلتهم الخاصة ليبدعوا في الوصف والتقدير ، لا ينهمكون في شيء إلا نالوه ، يعتبرون كل كبوة تجربة تضاف إلى رصيدهم وخبرتهم ، يبتسمون حيث يرون الكل يموت من غبن اليأس ، نظرتهم إلى المستقبل المشرق واضحة ومحددة ،يرون في كل صعوبة فرصة سانحة لا يعرفون الكلل والاستسلام ، سلاحهم إيمانهم بالله وبأنفسهم ، شعارهم  الصدق و الوفاء . أولئك هم العظماء حقا ، فالتاريخ يشهد لهم بقوة داخلية عظيمة تكسر حاجز الصمت لتضع البصمة المثالية على مصير البشرية . الزمان هو من شهد لهم بالتفوق في كل الموافق ، شهد معاناتهم وهم يسدلون عليها ستار الابتسامة ،ويضمدون جراحهم بضماد التضحية والصبر على أذى الآخرين ، لان رسائلهم أنبل واكبر من أن يهتموا بآهاتهم وآلامهم . وفي كل مرة تنكسر جسروهم مع العالم الايجابي تجدهم يشيدونها بأجسادهم ، ويجمعونها بأسنانهم ، لا يقبلون التراجع أو الالتفات إلى ما فات . يلد التاريخ رجالا قل نظيرهم ، يبحثون في المجهول ، يبدعون ، يخترعون ، يتحدون الظروف مهما كانت صعبة . ويرون ويدركون ما لا يدركه الآخرون ،يخططون في صمت .
 
 

برقية تهنئة للسيـد المستشار / احمد الزند ـ وزيرا للعدل




يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين أعضاء مجلس الادارة 
والسادة المستشارين الأعضـاء 
بخـــالص التهاني والتبريكات 
للسيد المستشار / أحمد الزند ـ رئيس نــادي قضاة مصر
وذلك لتولي سيادته منصب وزير العدل ــ بجمهورية مصر العربية
سائلا الله عز وجل له دوام التوفيق والســـداد ـ وأن يجعله الله دومـًا محققـًا للعدالة 
ودرعـــًا حاميـًا لها

فلترحل دولة العواجيز..* بقلم مستشار مهندس / هيثم ابو زيد

فلترحل دولة العواجيز..*

بقلم مستشار مهندس / هيثم ابو زيد


 محكم دولي بنادي قضاة التحكيم الدولي

مازلنا نعانى من شبح العواجيز ..نعم ليسوا عواجيز السن ....ولكن اقصد عواجيز السن والفكر...
انظر من حولك تجد الفكر العقيم يسود و يسيطر على مفاصل الدولة المصرية في مواقع اتخاذ القرار..بدل ان نجد شباب واعي.صادق ...حريص على بلدة ... ولدية  قوة وعزيمة الشباب ولدية من الخبرة والوعي ما يؤهله  إلى المساهمة في نهضة مصرنا شأن باقي الأمم..


.نحن نعمل عمل عدونا الاساسى...لنجد هناك من هو رئيس اليوم يصبح مرؤوس الغد ومن هو مرؤوس اليوم يصبح رئيس الغد...وكأن البلد عقيمة غير قادرة على الإنجاب.
وهناك مَن يزاحم الآن في الساحة السياسية بحثًا عن موطئ قدم من أجل المصالح الشخصية البحتة.
وهناك مَن يحاول «غسيل سمعته» التي كشفها وفضحها الناس في ثورتيهم ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.
بل وهناك مَن يستغل «٣٠ يونيو» ليدَّعى الثورية والتغيير على حساب تاريخ من الفساد والإفساد فى ظل نظام مبارك الذي خرجت الجماهير للثورة عليه.
وهناك عواجيز السياسة الذين فشلوا في فترات سابقة ويستغلون «سيولة الأحداث السياسية» ليعودوا مرة أخرى بعد أن فشلوا خلال عملهم فى سنوات سابقة......
وهناك قيادات حزبية لعبت مع أنظمة الحكم السابقة.. ، تسعى للوجود بأي شكل على حساب المستقبل والأجيال الجديدة، لا لخدمة الوطن وإنما من أجل المصالح الشخصية والحفاظ على الأموال التي استطاعوا أن يجمعوها من دم الشعب .وتقديم فروض الولاء والطاعة حتى أفسدوا ومازالوا يفسدوا الحياة السياسية.. ومع هذا يستمرون ويتلونون مع أي نظام ويسعون لاستغلال الفرص في ظل الفراغ الحادث الآن الذي أسهموا فيه بسياساتهم الفاشلة، ، .
وبدلا من أن يترك هؤلاء الساحة السياسية لأجيال جديدة مختلفة يصرّون على البقاء بل والسعي لبسط نفوذهم.. ومستعدون أن يدفعوا الكثير من الأموال التي جمعوها على حساب الشعب في السنوات الماضية للحفاظ على مواقعهم ونفوذهم ومصالحهم الخاصة.. بل هناك من يطمع في أن يصعد إلى منصة السلطة مستغلا الارتباك في الواقع السياسي .. ولا يبقى لدى الآن نتذكر شاعرنا الراحل الابنودى . في إحدى قصائده..

آن الآوان ترحلي يا دولة العواجيز    .
بادي مصرية سمرا ليها في التمييز
ممددة وسط الزئير بتكسر البراويز
سطوع لصوت الجموع شوف مصر تحت الشمس
آن الآوان ترحلي يا دولة العواجيز
عواجيز شداد مسعورين اكلوا بلدنا اكل
ويشبهوا بعضهم نهم وخسة وشكل
طلع الشباب البديع قلبوا خريفها ربيع
وحققوا المعجزة صحوا القتيل من القتل..

وشكرا..


برقية عزاء في شهداء القضـــاء


ببالغ الحزن والأسى
 يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي ـ رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
والسادة المستشارين أعضـــاء مجلس الإدارة الكرام 
والساده المستشارين أعضــــاء النــادي 
بخالص العزاء إلى الشعب المصري بأكمله وإلى أســر شهــداء القضــــاء 
 اللذين حملوا العـــدل على أكتافهم واصبحوا ظل الله على أرضه 
واستشهدوا على يد ارهاب غـــادر لا دين له
معالي المستشار الشهيد / مجدي محمد رفيق مصطفى مبروك
معالي المستشار الشهيد / عبد المنعم مصطفى عثمان
معالي المستشار الشهيد / محمد مروان
نسأل الله العظيم لهم الرحمة والمغفرة ولنــا جميعــًا ولأهلهم الصبر والسلوان
والشفــــاء العاجل للمصابين بــإذن الله تعالى

خبر عاجل حفاظـــًا على حيــاة الطيـــار المغربي / ياسين البحتي


يناشد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي ـ رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
جميع النشطاء على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي 
عدم نشر صور الطيـــار المغربي /  ياسين البحتي
وكذلك حذف جميع الصور السابقه والمنشورة على صفحات الانترنت 
حتى لا تتعرض حياته للخطر 
حيث انــه حصل سيادته على معلومات من جهات مسئولة تفيــــد أن الصور التي نشرها الحوثيين والتي تفيد مقتله مفبركة
وأنه الآن في طريقه لفك اسره إن شـــاء الله تعــــالى 
نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يرجع إلى اهله و وطنه سالمــًا 

برقية عـــزاء في وفــــاة شقيق والـــدة حرم المستشار الدكتور/ محمد الصعيدي



ببـــالغ الحزن والأسى ينعي نـــادي قضـــاة التحكيم الــــدولي
 وفـــاة المغفور له بإذن الله تعالي  
شقيق والـــدة الدكتورة حنـــان خطــــايبي ـ  حــرم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي
  رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنــاته وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يثبته عند ســـؤال الملكين 
وأن يلهم أهله ويلهمنــا جميعــًا الصبر والسلـــوان 

المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات التشريعية






المواعيد والمدد القانونية
في قوانين الأحوال الشخصية
وفق أحدث التعديلات التشريعية

أولا
المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 25 لسنة 1929
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م

ميعاد توثيق إشهاد الطلاق
مادة 5 مكرر
علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل

المهلة المحددة للحكمين
المادة 8
(1)    يشتمل قرار بعث الحكمين علي بدء وانتهاء مأمور يتهما علي الا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة
(2)        يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة شهور فان لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين .

ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج
المادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، وعليها ان تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .

ميعاد التطليق لغيبة الزوج
المادة 12
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب الي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

ميعاد التطليق لحبس الزوج
المادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنه من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

ميعاد رفع دعوي نفي النسب
المادة 15
لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غبية الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

ميعاد رفع دعوي النفقة ودعوي نفقة العدة
المادة 17
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب بسبب الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .

ميعاد تنفيذ حكم النفقة
المادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدورة إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .

مدة سن حضانة الصغار
المادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثني عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك .
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .

مدة اعتبار المفقود ميتا
المادة 21
يحكم بموت المفقود الذي يغلب علية الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطلاق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .
ثانياً
المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 119 لسنة 1952
الخاص بأحكام الولاية علي المال

ميعاد تحرير الولي علي القاصر لقائمة ممتلكات القاصر
المادة 16
علي الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه  وأن يودع قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدي شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير

ميعاد انتهاء الولاية علي القاصر
المادة 18
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين ستة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية علية .

ميعاد الحكم بوقف الولاية علي القاصر
المادة 21
تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد علي سنة

ميعاد طلب القاصر بالأذن له بإدارة أمواله
المادة 55
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .

ثالثاً
المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م

سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
المادة 2
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

ميعاد قبول دعاوى الزواج - الشروط
المادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيق رسمية ، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .

ميعاد عرض المحكمة للصلح
المادة 18
تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له .
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهمنا إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوماً .
في
القانون رقم 10 لسنة 2004م
بإصدار قانون محكمة الأسرة

بدء سريان أحكام قانون محكمة الأسرة
المادة الأولي
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة
المادة الثانية
علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم  وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.
ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .

استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الدعاوي
المادة الثالثة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .

ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون محكمة الأسرة
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .

ميعاد العمل بقانون محكمة الأسرة
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 هـ -  الموافق 17 مارس سنة 2004م




النفقة الزوجية من حيث استحقاقها ووجوبها ومقدارها

النفقة الزوجية من حيث استحقاقها ووجوبها ومقدارها
***********************************



نفقة الزوجية
********

ـ استحقاق الزوجة للنفقة :

ـ تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ).

ـ من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985واذا توافر شروط الاستحقاق ، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب.

ـ نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :

ان نص المادة الاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وجاء عن ابن عابدين لو طلبت نفقة عدة لالزمناه بها اى انها تستحق نفقة ونفقة عدة .

ـ كيف تفرض النفقة ؟

تفرض النفقة بطريقين هما :

أولاً ـ قضاءا باقامة دعوى نفقة الزوجية :

ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة (1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى.

ففي ظل القانون القديم كان الزوجة تشكو باى مدة تريدها لدلك وضع المشرع المصري فى القانون الحالي قيدا على ذلك وهو إحالة الدعوى للتحقيق ادا طلبت الزوجة فى عريضة دعواها نفقة عن مدة سابقة على تاريخ رفع دعواها وعليها عبء إثبات ذلك بشهادة الشهود بان زوجها لا ينفق عليها ، وفرض النفقة فى المدة السابقة يكون شهود الزوج فى دفع طلب الزوجة عن المدة السابقة أقوى من شهود الزوجة ما لم تؤيد دفاعها مع الشهود باى وجه أخر من أوجه الإثبات.

فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى فى سورة البقرة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.

ملحوظة هامة :

ان حكم النفقة لو اشتمل على نفقة الزوجة والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقة.

ـ النفقة المؤقتة :

ـ المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الا تقل عن النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية.

كيف تـُفرض :

حيث ان القاضى لا يملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم و انما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين :

أ ـ اما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل فى الموضوع.

ب ـ اما طلبها فى محضر الجلسة .

ـ وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة نهائيا.

ثانيًا ـ النفقة الاتفاقية :

ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.

ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن.

ـ وسلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :

الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .

الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .

الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج.

ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .

ـ تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .

ـ توقف استحقاق الزوجة للنفقة :

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائى نهائى :

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه ).

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة



ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

إذا كان الاصل ان النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً واذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.

ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .

رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.

ـ حجية احكام النفقة :

ان احكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لانها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والاحوال وتغير احوال المقضى به كما يرد عليها الاسقلط والزيادة والنقصان.

ـ المقاصة فى دين النفقة:

حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لايقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضروري.

ـ تصالح الزوجة على نفقة لايمنعها طلب زيادتها:

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق ابدى ولاجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت احواله لان احكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا