كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

دور التنمية البشرية في بناء الإنسان الايجابي والفعال في المجتمع ـ بقلم المستشار والمدرب الدولي / جامع مرزوك




دور التنمية البشرية في بناء الإنسان الايجابي والفعال في المجتمع



بقلم المستشار والمدرب الدولي  / جامع مرزوك

المنسق العام لنادي قضا لتحكيم الدولي ـ المغرب

مستشار تنمية بشرية فئة أ

محكم دولي فئة ب

رئيس جمعية نجاح للتنمية لبشرية     

  
   ان من اهم اهداف التنمية البشرية هو بناء انسان ذو القدرة على الاندماج الايجابي  في مجتمعه ،والعمل على العطاء المستمر والذؤوب المفعم بحب الوطن والوطنية . ليبدا في التفكير بعمق و ابداع فيتخلص من تلك النظرة الضيقة للحياة والفرد والمجتمع .فترى كل ناهل من هذه العلوم يبدأ بالتخطيط بشكل محكم لكل جوانب حياته ،ويعيد ترتيبه اورارق من جديد بشكل يجعل السير نحو اهدافه بسرعة كبيرة . تراه ينظم اوقاته ويراجع علاقته ثم يستثمر كل طاقته في تحقيق احلامه التي لم يكن  بينه وبينها سوى اكتشاف طاقاته وقدراته الكامنة  .ولا احد يمكن ان ينكر ما للتنمية البشرية او الذاتية  من اثر على التنمية في شموليتها ،سوءا كانت اجتماعية او اقتصادية او ثقافية او سياسية .
      ان رغبة الدولة في زيادة الرأسمال المادي رهين  بزيادة كفاءات  الرأسمال البشري ، خصوصا في الدول النامية . اذ ان الاستثمار الامثل هو استثمار العقول والكفاءات البشرية التي يتوفر عليها المجتمع من اجل تحقيق  نتائج اقتصادية هائلة ، والاستعانة بالخبرات المحلية في التخطيط ، التسيير ، ،الادارة والتسويق بدل الاستعانة بالخبراء الاجانب .ويعتبر التدريب اهم ما يمكن استغلاله للوصل للتنائج الحقيقية والايجابية في هذا المجال  .
     يعاني المجال الاجتماعي من عدة مشاكل سببها جهل الافراد ومحدودية افاقهم ، وتاتي التنمية الذاتية لتعالج ما يمكن للفرد ان يعانيه من ضغوطات عديدة جعلته يعيش تائها وسط هموم الحياة اليومية . مما يؤثر سلبا على علاقاته بافراد مجتمعه ، بدءا باسرته الصغيرة وانتهاءا بمجتمعه بشكل اوسع . ونرى ان دورات التنمية الذاتية تساعد الكثير على تخطي العراقيل التي تواجه في التعامل مع الاخرين ، وبالتالي نسج علاقات جديدة مليئة بالثقة والتفاؤل الايجابيين .والتنمية الاجتماعية تتوقف على مدى قدرة افراد المجتمع على الانخراط وتقبل الاخر مهما كان انتماؤه او ديانته او لغته ، وتدريب الافراد على التعايش وابداء ارائهم  واحترام الرأي الاخر مهما كان مختلف عن وجهة نظرهم، ومساعدة الاخرين وتوعيتهم كل حسب موقعه ووظيفته بهذا المجتمع  .بذلك سنبني مجتمعا واعيا منتجا في كل مجالات الحياة .
      وكلما انتشر الوعي انتشرت الثقافة وحب المعرفة ، والتنمية الذاتية في جميع مجالاتها تحت على الاطلاع والمطالعة ومصاحبة الكتاب لدوره في سمو الفكر والانفتاح على الثقافات الأخرى والاستفادة من تجارب الاخرين وتوظيفها في تنمية الفرد لذاتية وكما هو الشان في التنمية  الاجتماعية والمهنية ، فكلما ازداد اطلاع الفرد توفرت امامه فرص العطاء والارتقاء في مهنته نحو الأفضل . ويقاس تقدم المجتمعات بمدى ثقافة أفرادها واطلاعهم،ونهوضهم بموروثهم الثقافي الغني سواءا المادي واللامادي  .لدى لا يمكن لمجتمع لا زال أفراده يعانون من الأمية الثقافية ناهيك عن الأمية الأبجدية  ، ان يتصدر قائمة الدول المتقدمة .فمهما قمنا ببناء المكتبات الضخمة والخزانات المجهزة بشتى أنواع الكتب والبحوث العلمية  والوسائل الحديثة لن تتحقق التنمية الثقافية،   الا بوعي الأفراد بأهمية القراءة والتدريب في جميع مجالات الحياة واقتحام كل ماهو جديد ،ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة .
  

ولا احد ينكر ان النهضة لا تأتي بالمشاريع الكبرى وحدها ، انما الضرورة تلح على بناء الانسان اولا ليساير جميع المشاريع مهما كانت ضخامتها ومهما كان مستوى تدبيرها واشتغالها . باعتبار الفرد هو اللبنة الأساس والعنصر الهام للنهوض بأي مجتمع كيفا كان نوعه .وكما قال المفكر المغربي الدكتور المهدي المنجرة مبينا دور تنمية الإنسان في امن واستقرار المجتمع وتقدمه: " عندما أراد الصينيون القدامى أن يعيشوا في أمان؛ بنوا سور الصين العظيم .. واعتقدوا بأنه لايوجد من يستطيع تسلقه لشدة علوه، ولكن ..! خلال المئة سنة الأولى بعد بناء السور تعرضت الصين للغزو ثلاث مرات ! وفى كل مرة لم تكن جحافل العدو البرية فى حاجة إلى اختراق السور أو تسلقه ..! بل كانوا في كل مرة يدفعون للحارس الرشوة ثم يدخلون عبر الباب. لقد انشغل الصينيون ببناء السور ونسوا بناء الحارس .. ! فبناء الإنسان .. يأتي قبل بناء كل شيء وهذا ما يحتاجه طلابنا اليوم" وهاهي الصين اليوم بعد ان فطنت لاهمية بناء الانسان كيف تسلقت سلم التنمية بسرعة كبيرة واستطاعت في وقت وجيز ان تصبح قوة اقتصادية عظمى .


                                                 بقلم المستشار والمدرب الدولي جامع مرزوك   

      

عاجل للسادة المشتركين في عمرة الدبلومة المهنية في التحكيم الدولي

عاجل 
على الساده المشتركين في الدبلومة المهنية في التحكيم الدولي استلام جوازات السفر الخاصه بهم ـ واستلام البرنامج المخصص 

..حيث انه قد تقرر السفر يوم 24 ديسمبر 2014 للسفر الى جده ثم قضاء مناسك العمرة في مكة المكرمة ـ  ان شاء الله تعالى 
ـ
سيحاضر في البرنامج 
المستشار الدكتور / محمد الصعيدي ـ رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي ـ ONLINE
وسيحاضر المستشار / احمد كمال الدين مدير نادي قضاة التحكيم الدولي فرع الجيزة ـ عن طريق الحضور ومرافقه المشاركين في رحله العمره ان شاء الله تعالي 
سائلين المولى عز وجل ان يتقبل منكم صالح الاعمال ـ
** وان يكون للساده اللذين لم يحالفهم الحظ تلك المرة الحصول على المنحة المرة القادمه ان شاء الله تعالى

التـغـــيـيـرـ المستشار الدكتور / نـشأت كـيرلـس


التـغـــيـيـر



المستشار الدكتور / نـشأت كـيرلـس
مستشار تنمية بشرية فئة ( ب ) 
عضو لجنة التنمية البشرية بنادي قضاة التحكيم الدولي
خبير التنمية البشرية والإرشاد الاسرى

( كن انت التغيير الذى تريده من العالم )
ما هو التغيير ؟
هو تغير افكارنا واعتقاداتنا وتطوير انفسنا لتحقيق اهدافنا . التنمية البشرية هى لغة التغيير والتطوير .
لماذا التغير مهم جدا ؟
1 – الالم : الم نفسى والم جسدى . فى السلوك وفى الاسرة وفى التعليم وفى الاقتصاد وفى الشركات و..
2 – الملل : الملل من التكرار فى نفس الافكار ونفس السلوك .
3 – الامل : امل فى بكرة وفى المستقبل وفى اسرتك وفى العالم كله .
4 – الملاء : التغيير الايجابى من اجل الجميع . انت واسرتك واصدقائك ومجتمعك وكل العالم .
قابلية الانسان للتغيير :
يوجد انسان :
1 – عارف ويرغب فى التغيير: وذلك عن طريق تمارين ومحاضرات وتدريبات التنمية البشرية .
2 – عارف ولا يرغب فى التغيير : لابد من ايجاد دافع و حافز قوى للتغيير .
3 – لا يعرف ويرغب فى التغيير : تعريفة وتوسيع مداركه بالمعلومات والمهارات الجديدة .
4 – لا يعرف ولا يرغب : لا نستطيع تغييره ولكنة يتغير بالإجبار ( مثل المرض من السجائر )
ما هى اسباب عدم التغيير ؟
1 – الشك فى التغيير . 2 – المخاطرة . 3 – الخوف . 4 – التعود . 5 – الرفض الاجتماعى .
لماذا لابد من التغيير ؟
1 – لان التغيير والتطوير موجود موجود لا احد يستطيع ايقافه .
2 – التغيير دليل على وجود الحياة . لان الحياة تتغير بسرعة .
3 – الله اعطانا كل الامكانيات والمهارات والقدرات للتغيير والتطوير فقط نحتاج الى اكتشافها .
ما الذى استطيع تغييره وتطويره ؟ 
1 – التغيير من افكارى :
أ – تغيير الافكار :
الجاهل هو من يعرف القراءة والكتابة ولكنة لا يقرأ . بقراءة الكتب المختلفة / ثقافية , اجتماعية , دينية , سياسية , نفسية .... ) لو قرأت كل يوم ربع ساعة فقط تقرأ متوسط 17 كتاب سنويا !!!
ب – الاحظ مصادر البرمجة العقلية الخاصة بى :
( الوالدين – دور العبادة – المدرسة – الاصدقاء – الاعلام – نفسى ) لان كل هذا يؤثر فى سلوكى سواء بالايجاب او السلب .
2– التغيير من صورتى عن نفسى :
قانون التركيز :     ( ما تركز عليه تجده ) خليك ايجابى
التركيز على كل شيئ ايجابى فى حياتى . التركيز على كل نجاحاتى السابقة والاتيه . التركيز على الذى معى وليس الذى ليس معى . التركيز على كل امكانياتى ومهاراتى وقدراتى ومواهبى .
 زد حبك لنفسك  بـــــ ( الصلاة – قراءة الكتب الدينية - المعرفه – التثقيف – التعليم – الندوات - التدريبات – دورات فى علم التنميه البشريه - اللغة – الكمبيوتر - الرياضة – الفن – ...... )
3 – التغيير من عاداتى :
غير من منطقة الراحه التى انت بها الان . تعلم مهارة جديدة مثل ( القراءة – التواصل – مساعدة الاخرين – الرياضة – اللغة – الكمبيوتر – الفن  ... ) اى مهارة تتكرر 21 يوم تصبح عادة جديدة .
حدد هدف لحياتك واعمل خطه ثم نفذ .
ما هو هدفك ؟ وما هى وجهتك ؟ اين انت تسير ؟ الى اين انت ذاهب ؟ هل عندك رؤية لحياتك ؟
التغيير
النجاح فى التغيير يكمن فى ............... التطبيق ... اى الفعل .
( غير عاداتك تتغير حياتك غير افكارك يتغير مصيرك )
اتمنى لكم السعادة
المستشار الدكتور / نشأت كيرلس

أوامر الرؤساء وحدود الطاعة المستشار الدكتور ناجي سابق




أوامر الرؤساء وحدود الطاعة 


المستشار الدكتور 
ناجي سابق 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 
خبير في القانون الدولي الجنائي
لقد اعتبرت اتفاقيات جنيف لعام 1949 الرئيس مسؤولاً بوصفه فاعلاً أصلياً إذا صدر أمر بارتكاب إحدى الجرائم الجسيمة، خلافاً لما تقضي به القواعد العامة التي تعتبر الرئيس شريكاً في الجريمة التي يرتكبها المرؤوس([1]). والمفروض في الرئيس أن يكون الأكثر خبرة ودراية بالعمل وحاجاته، والأقدر على مواجهة الصعاب وحلها.إنه المسؤول الأول والأخير عن سير الأعمال وتحقيق الأهداف،خاصة إذا كانت عسكرية أو أمنية. والرئيس يمارس في مجال اختصاصاته سلطات واسعة على مرؤوسيه وعلى أعمالهم، فلا تقتصر على إصدار الأوامر والتعليمات وإنما تشمل تعديلها ومراقبة عناصرها والإشراف عليهم والحلول مكانهم إذا اقتضى الأمر.
وهنا لابد لنا من التمييز بين القادة والرؤساء لتحديد المسؤوليات وبيان السلطات لكل منهما، خاصة أن السلطة والمسؤولية توأمان، كما يقول الفقيه الفرنسي Vedel([2]).
·     فالقائد هو شخص طبيعي ذو شخصية قوية ومؤثرة في الجمهور يستمد سلطته الفعلية من قدرته على التأثير والإقناع في سلوك الآخرين وصولاً إلى هدف معين، وهو السيطرة الكلية على عقول الجمهور، تمهيداً لتنفيذ ما يريده منهم والحصول على طاعتهم المطلقة. فالقيادة هي فن الإقناع والاقتناع، وهي مزيج من القوة والشخصية. وهذا ما يتسم به القائد المدني. أما القائد العسكري فهو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة أو القائد في الميدان. وعادة ما يكون من أصحاب الرتب العليا (عماد- لواء-عميد- عقيد). ويسمى الضابط القائد([3]).
·     أما الرئيس فهو يستمد سلطته من مباشرته لوظيفته، ويفرض نفسه على الجماعة التي تتبعه، فيكون النظام هو مصدر السلطة وأساسها، وعلى المرؤوسين الأدنى رتبة أن ينفذوا أوامره ويتقيدوا بتعليماته. فالرئيس إذاً من النخبة في جميع مستوياتها العليا والوسطى السياسية والفكرية والثقافية والعسكرية أو الأمنية، أي أصحاب اتخاذ القرارات في جهاز الدولة.
·     أما المرؤوس فهو الموظف الأدنى مرتبة من رؤسائه والذي ينفذ أوامر الرؤساء والقادة بانتظام ضمن أصول واجب الطاعة وفي حدود القانون.
ومن الجدير بالذكر أن درجة امتثال المرؤوس لأمر الرئيس أو القائد تختلف من وظيفة لأخرى، فهناك وظائف لا تترك للمرؤوس من السلطة التقديرية إلا القليل أو عدمه، فيكون آلة للتنفيذ خاصة في الوظائف العسكرية، وإلا اعتبر عدم التنفيذ عصياناً ورفضاً لأوامر الرؤساء، وهذا ما ينتج منه قيام المسؤولية التأديبية إخلالاً بالانضباط العام([4]).
وأكدت (المادة 28) من النظام الأساسي مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين، فجاء نصها كما يلي:
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:
1-    يكون القائد العسكري القائم فعلاً بأعمال القيادة العسكرية مسؤولاً مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة:
أ‌-        إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
ب‌-     إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
2-    فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة (1)، يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة:
أ‌-        إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتبكوا هذه الجرائم.
ب‌-     إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تتدرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.
ج‌-      إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
ويعد نص هذه المادة في نظر البعض النص الوحيد في النظام الأساسي الذي يذكر المسؤولية الجنائية عن الامتناع كعنصر  في الركن المادي، إذ أقرت هذه المادة مسؤولية القائد والرئيس الأعلى عن أفعال مرؤوسيهما، في ظل بعض الظروف، حتى لو أنهما لم يأمرا مباشرة بارتكاب الجرائم، واستناداً لحقيقة أن من له سلطة في أن يمنع الجريمة ولا يقوم بذلك يعتبر، إلى حد ما، مسؤولاً عن ارتكابها، خاصة أن تغاضيه عن هذه الجرائم يرسل إشارة إلى مرؤوسيه بالاستمرار في جرائمهم دون الخوف من العقاب([5]).
وقد طُبق هذا النوع من المسؤولية للمرة الأولى في سياق جرائم الحرب. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قضية Yamashita (القائد الياباني) في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث حكم عليه بالإعدام لفشله في التحكم بقواته التي ارتكبت مجازر في عدد من الأقاليم التي كانت اليابان قد احتلتها آنذاك([6]).
وتعد (المادة 28) تطوراً ملحوظاً في هذا السياق، فرغم الاعتراض القوي، قسمت المادة استناداً لاقتراح أمريكي إلى قسمين يتضمن الأول: مسؤولية  القائد الأعلى العسكري، بينما يتضمن الآخر مسؤولية الرئيس الأعلى المدني، مع الاختلاف في المعيار المطبق على كل منهما، حيث سيسأل القائد العسكري إذا علم أو كان عليه أن يعلم بالجرائم المرتكبة من مرؤوسيه، بينما سيسأل الرؤساء الأعلى، المدنيون استناداً للفقرة (2) من (المادة 28) وفق معايير أدنى من تلك المطبقة على القادة العسكريين([7])، حيث لا يكونون عرضة للمساءلة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ما لم يكونوا  قد علموا بارتكاب الجرائم أو تعاموا عمداً عن ارتكابها.
ومن الناحية العملية تثير (المادة 28)،  سواء فيما يتعلق بالقائد العسكري الأعلى، أو الرئيس المدني الأعلى، صعوبات تتعلق (بالركن المعنوي) وبالعلاقة مع (المادة 30) من النظام الأساسي التي تشترط (توافر القصد الجنائي المتمثل بالعلم والإرادة)، بينما تستند مسؤولية القائد والرئيس الأعلى على مجرد (الإهمال).
وهكذا، وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من المسؤولية في تغطية الحالات التي ترتكب فيها جرائم من قبل المرؤوسين دون أن يكون بالإمكان إثبات المسؤولية الجنائية  للقادة والرؤساء الأعلى على أساس إصدار الأوامر([8])، أي على أساس المساهمة المشار إليها في الفقرة (3/ب) من (المادة 25) من النظام الأساسي، فإن  تطبيق  هذا النوع من المسؤولية يشكل خطورة فعلية على تحقيق العدالة، إذا لم يتم وفق معايير تأخذ بالحسبان الحالات التي لا يكون بإمكان القائد أو الرئيس  الأعلى فيها القيام بإجراء يمنع فيه ارتكاب الجرائم، خاصة في حالات النزاع المسلح.
وهذه المسؤولية تشمل سلسلة القائمين بإصدار الأوامر والقرارات العسكرية، أو المتعلقة بتنفيذ أفعال إجرامية تتدرج تحت نصوص الاتفاقية، تم تنفيذها بناء على تخطيط وسياسة من الدولة أو ذوي السلطة. وبالتالي فإن المسؤولية الجنائية الفردية لمن نفذوا تلك الجرائم من الممكن أن تصاحب بمسؤولية منفصلة ومستقلة لقادة الدولة وقواها، إذا كانت التصرفات الصادرة عن الأفراد من الممكن أن تعزى للدولة. ولهذا فإن تلك المسؤولية تشمل جميع من هم في التسلسل القيادي، بدءاً بأعلى مستويات مصدري القرارات السياسية، ومروراً بالضباط والجنود، أو حتى أفراد الميليشيات وصولاً إلى المدنيين الذين ارتكبوا تلك الجرائم. وإن الغرض الأساسي من إعمال مبدأ مسؤولية الرؤساء والقادة هو ضمان توخي ذوي السلطة في جميع المستويات القيادية([9]) العناية الكاملة لمنع انتهاكات القانون الدوليالإنساني.
ومسؤولية القادة تتضمن مفهومين للمسؤولية الجنائية، أولهما المسؤولية المباشرة حيث يعد القائد مسؤولاً لإصداره الأوامربارتكابأفعال غير قانونية. وثانيهما المسؤولية المفترضة، حيث يعتبر القائد مسؤولاً عن أفعال تابعيه غير القانونية برغم أنه لم يأمر بارتكابها.

مسؤولية القادة والرؤساء المباشرة
إن الرئيس أو القائد الذي أصدر أمراً بارتكاب عمل غير قانوني مجرم، وتم تنفيذ هذا الأمر بواسطة تابعيه، يكون مسؤولاً عن تلك الأفعال كما لو كان قد ارتكبها هو بنفسه. كما أن الإغراء أو الحث على ارتكاب الجريمة أو تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل لغرض تيسير ارتكاب الجريمة، أو  غير ذلك من أشكال المساهمة الجنائية التي فصلتها (المادة 25) من نظام روما، تجعل القائد مسؤولاً مسؤولية جنائية فردية (مباشرة) عن تلك الجريمة.
في قضية تاديتش قررت غرفة المحاكمة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أنه "بالرغم من أن المتهم لم يضطلع بطريق مباشر في الأفعال المدعى بها، إلا أنه يظل مسؤولاً إذا استطاع ممثل الإدعاء أن يثبت: أنه شارك عن وعي في التخطيط أو التحريض أو الأمر أو ارتكاب، أو بشكل آخر في المساعدة أو المساندة في ارتكاب الجريمة،أو أن هذه المشاركة قد أدت مباشرة وبصفة أساسية إلى ارتكاب الجريمة".

المسؤولية المفترضة للقادة والرؤساء
طبقاً لنص (المادة 28) من نظام روما، فإن المسؤولية الجنائية للقائد أو الرئيس (المسؤولية الرئاسية) عن أعمال مرؤوسيه تنعقد عندما يتوافر العلم أو تتوافر الأسباب المؤدية  لعلمه بأن المرؤوس على وشك ارتكاب أفعال إجرامية، أو أنه قد ارتكب بالفعل مثل تلك الأفعال، إلا أن الرئيس فشل في اتخاذ الإجراءات الضرورية والمعقولة لمنع ارتكاب مثل هذه الأفعال أو لمعاقبة الجاني.
في قضية معسكر (سليبيتشي) وجدت غرفة المحاكمة في محكمة يوغسلافيا أن "مبدأ مسؤولية الرؤساء لا يشمل فقط القادة العسكريين، ولكن أيضاً المدنيين الذين يشغلون مناصب رئاسية ذات طبيعة واقعية أو ذات طبيعة قانونية"([10]).
والجدير بالذكر أن مبدأ تسلسل المسؤولية مرتبط بمبدأ تسلسل السلطة حيث يجب احترام التدرج الرئاسي الهرمي، وهذا يقابله تدرج في القرارات التي تصدر عن الرؤساء. وقوة تنفيذها والزاميتها تتفاوت بحسب الآمرين بها تبعاً لسلطتهم ومراكزهم الوظيفية.
وعلى المرؤوسين الالتزام بطاعة الأوامر الرئاسية ذات القيمة القانونية التي تصدر عن الرئيس الأعلى([11]). ويجب أن تكون الأوامر مقتصرة على ما يتعلق بالعمل، وأن تكون في حدود القانون والتعليمات، وأن لا تهدد المصلحة العامة أو تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. كذلك لا يمكن أن تكون السلطة الرئاسية مطلقة، بل يجب أن يخضع الرئيس والمرؤوس لسلطان القانون، مما قد يثير التساؤل حول الصراع بين مبدأ سيادة القانون وواجب المرؤوس في إطاعة رؤسائه، ومبدأ المشروعية في الظروف العادية والاستثنائية.
وأخيراً تكفل المبادئ المتعلقة بـ "المنصب الرسمي ومسؤولية القيادة، والأمر الصادر عن رئيس" مساءلة جميع الأشخاص على كافة مستويات التسلسل القيادي([12]) لتشمل رؤوساء الدول والمسؤولين الحكوميين وكل من لهم سلطة على مرؤوسين ينتمون إلى جهاز الدولة.




                                                    المستشار الدكتور ناجي سابق
                                                   خبير في القانون الدولي الجنائي













([1])خليل حسين، الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، دار المنهل اللبناني، بيروت 2012 , ص 133.
([2])هشام محمد فريد، دعائم المسؤولية الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص16.

([3])إن مسؤولية الضابط القائد هي مسؤولية مباشرة لا يمكن التنصل منها تحت ظل أي ذريعة، لأن القاعدة العامة هي أن أعضاء القوات المسلحة ملزمون بطاعة الأوامر العسكرية التي يصدرها قادتهم الضباط في زمن السلم  والحرب.
  راجع علي عواد، العنف المفرط، دار المؤلف، بيروت، 2001، ص 83.
([4])الانضباط العسكري هو عصب الجيش والقوات المسلحة قاطبة، وبدونه تفقد القيادة معناها، وتسود الفوضى، راجع سليم عبده، الجريمة العسكرية في القانون اللبناني، أطروحة دكتوراه نوقشت في جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق، بيروت، عام 2009، ص245.
([5])Sadat, Leila N, The ICC and The Transformation Of International law. INC, 2002 P.203.           
([6])Schabas, William A., Genocide In International Law,Cambridge University, 2000, P. 304.
([7])هناك مسؤولية تأديبية لا ترتبط بالمسؤولية الجنائية لاختلاف نطاقهما وهدفهما، تقوم عند الإخلال بواجب إطاعة الأوامر العسكرية، أي إخلالاً بواجبات الوظيفة، وقد نصت عليها جميع نصوص قانون القضاء العسكري في الدول ومنها: التمرد، ورفض الطاعة، والعصيان، والتحقير وأعمال الشدة الواقعة على الرؤساء، وإساءة استعمال السلطة. راجع قانون القضاء العسكري اللبناني المواد (148- 150- 152- 153- 158).
([8])Schabas, William A., Genocide in International Law, op. cit. P. 308.
([9])عقد في مدينة دبلن في عام 1970 مؤتمر دولي لبحث الطاعة بالنسبة للعسكريين وحدودها والمسؤولية الجنائية للمرؤسين. راجع دراسة حسين عيسى مال الله، مسؤولية القادة والرؤساء والدفع بإطاعة الأوامر العليا، في كتاب القانون الدولي الإنساني، إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2006، ص 382.
([10]) قضية معسكر سليبيتشي، 16 نوفمبر 1998، الفقرتان 363 و378.
([11])عاصم عجيلة، طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة، منشورات عالم الكتاب، الكويت، 1992، ص59.
([12])لقد قسم المشروع الفرنسي والإيطالي مستويات المسؤولية إلى ثلاثة: الأعلى وهم أصحاب القرارات السياسية، والوسطى وهم من يعطون الأوامر الهرمية، والأدنى وهم المنفذون المباشرون لتلك الأوامر.