تعريف
دعوى بطلان حكم التحكيم
الباحث الاستاذ / عبد الرحمن البنا
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي
يُعرف
البطلان بوجه عام بأنه تكييف قانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى
عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملاً وصحيحاً
فالبطلان
وصف يلحق بعمل قانوني لمخالفته القانون يؤدي إلى عدم إنتاج هذه العمل القانوني لأي
من آثاره التي كانت تترتب عليه في حالة كون هذا العمل صحيحاً.
ولهذا
تعرف دعوي بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي بأنها دعوي موضوعية تقريرية يرفعها كل
ذي شأن سواء أكان طرفاً في خصومة التحكيم المحكوم عليه أم لها مصلحة ، أمام
المحكمة المختصة مطالباً بإلغاء حكم التحكيم وما يترتب عليه من آثار لمخالفته ما
نص عليه القانون
فهي
دعوي أصلية تقريرية يرفقها المحكوم عليه في خصومة التحكيم التجاري الدولي أمام
المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون المتفق على تطبيقه إذا توافرت فيه حالة من
حالات البطلان المنصوص عليها حصراً في القانون
وبذلك
فدعوي بطلان حكم التحكيم هي دعوي قضائية أصلية يطلب فيها أحد الخصوم بطلان حكم
التحكيم التجاري الدولي وإلغائه وإعدام حجيته، فهي لا تهدف إلى مراجعة الحكم أو
تعديله بل إلى إلغائه بشكل كامل وما يترتب عليه من آثار ونتائج
والمشرع
قد جعل هذه الدعوي كجزاء تحكم به المحكمة إذا فقد حكم التحكيم التجاري الدولي أحد
الشروط الموضوعية والشكلية التي يلزم القانون توافرها في الحكم الصادر، وإلا فقد
هذا الحكم قيمته القانونية المفترضة له في حال صحته
وبذلك
فهي ليست طريقاً من طرق الطعن في الأحكام وإنما هي دعوى أصلية ترمي إلى إبطال حكم
التحكيم وإلغائه، فهي دعوى مبتدئة يهاجم
بها الطعن حكم التحكيم لأسباب محددة ، لهذا تقتصر فيها سلطة المحكمة على التأكد من
توافر أسباب الطعن من عدمها دون أن تتعدى تلك الحدود إلى غيرها
ونظراً
لخطورة هذه الدعوى والنتائج المترتبة عليها فإن التشريعات المختلفة تحدد أسباب
معينة على سبيل الحصر للطعن بالبطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي، بما يضيق
المجال بشكل كبير في عدم التوسع في هذه الدعوي وإلغاء إحكام التحكيم التجاري
الدولي.