كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

السلوك الاجرامي في المجتمع | الاستاذه رانيا اشرف حلمي


السلوك الاجرامي في المجتمع
اعداد الاستاذه رانيا اشرف حلمي


عضو اللجنة الثقافية بنادي قضاة التحكيم الدولي


ان القانون يحدد سلوك الافراد في المجتمع ويحدد حقوقهم ووجباتهم ويضع القواعد والاسس المناسبه ويطبق الجزاء من قبل الحكومه حيث تتغير القواعد القانونيه بإستمرار تبعًا لتطورات والتغيرات التي تحدث في المجتمع ، وفي المجتمعات الدميقراطيه ياتي القانون في صوره نص اساليب لتعديل القانون غير العداله لان العداله من مبدايء القانون الاساسيه فمنذُ ازيل الزمان اهتم القانون بدراسه الشخص المجرم سواء عوامل داخليه او عوامل الخارجيه إذا كانت الجريمة تعرف من الناحية العلمية" بأنها عمل وامتناع ضار بالمجتمع نص عليه المجتمع أو لم ينص فهو لا يهتم إلا بفكرة الدفاع عن المجتمع وبالتالي يحارب كل ما من شأنه أن يخل بذلك ويعتبره جريمة إعتبره المشرع كذلك أو لم يعتبرها. فإن السلوك الإجرامي للمجرم تؤثر فيه عوامل وهذه العوامل منها ما هوخارجي ومنها ما هوداخلي ، وتتجلى هذه الاخيرة في عامل السن وايضا عنصر الجنس والاددمان على بعض المواد التي تدفع الفرد الى ارتكاب الجرائم مثل المخدرات والسكر بالاضافة الى عامل الوراثة الذي يلعب دوره في ارتكاب الجريمة. السن : إن الخصائص النفسية والتغيرات البيولوجية والظروف الاجتماعية بالإضافة إلى عامل السن تشكل علاقة متينة بين عمر الإنسان وسلوكه الإجرامي، فبالرجوع إلى العديد من الاحصائيات نجد على أن نسبة إجرام الاحداث والشباب تقل مقارنة مع الشيوخ وطاعني السن، وتجدر الاشارة الى ان أغلب القضايا الجنحية المعروضة على المحاكم الامريكية إرتكبها أحداث تتراوح أعمارهم ما بين السادسة عشرة والثامنة عشرة سنة. _ الجنس : إن الجرائم التي ترتكب من طرف الذكور ترتكب من طرف الإناث لكن هل هناك تفاوت بين إجرام الجنس الخشن والجنس المؤنث، اي الرجال والنساء. إن إحصائيات في جميع الدول وكيفما كانت درجتها وتقدمها وحضارتها تؤكد بأن عدد الجرائم التي ترتكبها المرأة اقل بكثير عن عدد الجرائم التي يقترفها الرجل، وذلك إذا علمنا أن المرأة من حيث طبيعتها الجسمانية وما تتسم به من ضعف وحياء فطري كل ذلك يؤثر على نوعية الجرائم التي ترتكبها فتراها ميالة إلى الجرائم النصب والاحتيال والسب والعنف حتى وإن أقدمت على جريمة القتل فإنها تلجا إلى وسائل غير عنيفة كدس السم للضحية في أكله وشربه. _ الوراثة : يمكن تعريف الوراثة بأنها انتقال خصائص السلف إلى الخلف أو انتقال خصائص الأصل إلى الفرع وذلك إذا استحضرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرنه أو يمجسانه ". وذلك أن الضمانة الوقائية من الجرائم هي التربية وأن الدين هو أساس كل نجاح وفلاح فإذا كانت والدة الطفل متخلفة ومتدينة وكذا الشأن بالنسبة للوالد فالولد في مثل هذه البيئة سيتربى تربية حسنة ما دام الطفل يولد على فطرة . ويفهم من هذا الحديث الشريف بصورة علمية أن الأسباب الخارجية هي التي تؤثر على السلوك الإجرامي، وتجدر الاشارة الى أنه لا يمكن الجزم بفطرية الاجرام او بالاحرى إنتقال الاجرام من السلف إلى الخلف بدليل أنه لو كان الامر كذلك لكان أغلب أفراد المجتمع مجرمين، بل أكثر من ذلك توجد في المجتمع نماذج حية تأكد ذلك بحيث يكون الاب قد تعاطى للنشاط الاجرامي، في حين أن أبناءه نعمة التربية. _ السكر والإدمان على المخدرات : إن تعاطي الشحص للمخدرات بشتى انواعها وكذا شرب المسكراتكل هذه الامور تدفعه إلى إرتكاب الجرائم لما لها من تأثير على جهازه البيولوجي والعضوي فتراه يقترف جرائم الضرب والجرم والعنف وكذا جرائم إضرام النار التي ينجم عنها خسائر في الأرواح والأموال . خلاصة القول أن العوامل الداخلية تلعب دورها في تكوين المجرم وإعداده من ناحية الاستعداد لارتكاب الجرائم، لذلك فالدول والمجتمعات التي تريد التقليص من نسب الجرائم عليها الاخذ بعين الاعتبار هذه العوامل، مع العمل على معالجتها في البداية قبل ان يصبح الشخص محترف في إرتكاب الجرائم فيصعب إصلاحه

برقية عزاء في وفاة جدة المستشار/ عبد الإله الزيتوني ـ والمستشار عبد الفتاح الزيتوني بالمغرب


يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة 
والسادة المستشارين اعضاء النادي من جميع الدول العربية 

والسيد المستشار / جامع مرزوك ـ منسق عام نادي قضاة التحكيم الدولي بالمغرب 
بخالص العزاء الي المستشار / عبد الإله الزيتوني والمستشار / عبد الفتاح الزيتوني 
اعضاء نادي قضاة التحكيم الدولي بالمغرب
في وفاة جدتهما رحمة الله عليها واسكنها فسيح جناته 
سائلين الله عز وجل للفقيد الرحمة ولأهلها الصبر والسلوان 

النظريات الطبيعة القانونية للتحكيم | المستشار احمد بلتاجي


النظريات الطبيعة القانونية للتحكيم





اعـــــداد المستشـــــار / احمـــــــد بلتاجي عضو نادي قضاة التحكيم الدولي
. ثار كثير من الجدل حول الطبيعة القانونية للتحكيم . لما تشكله هذه الطبيعة من اهمية خاصة فى معرفة جوهر التحكيم . وبيان ما هيته . وكذا تحديد الاسباب التى دعت الافراد الى اللجوء للتحكيم كطريق خاص بعيدا عن قضاء الدولة . وما هو مصدر تلك القوة الالزامية التى يتمتع بها حكم التحكيم . وما هى الاسباب التى دعت طرفى الخصومة للخضوع لحكم التحكيم والانصياع له دون تدخل مباشر من الدولة . وما هى الاسباب التى دعت الدولة لان تتنازل عن هيمنتها وعن شكل من اشكال سيادتها فى اهم مرفق من مرافقها الا وهو القضاء . بل وقد اعطت لحكم التحكيم ذات القوة والاهمية التى اعطتها لاحكام المحكم . واحاطته بسياج خاص . وحددت الخصوم طريقا ضيقا حرجا للرجوع على حكم التحكيم بالبطلان او لمحاولة تعطيل فاعليته او تنفيذه . . وتاتى اهمية تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم . وعما اذا كان التحكيم ذا طبيعة تعاقدية ام قضائية . نظرا لما تثيره هذه الطبيعة من جدل فقهى واسع . نابع من المشكلات العملية التى تتعلق بهذه الطبيعة . لما يترتب على تحديد هذه الطبيعة من نتائج نوردها على النحو التى : اولا : من حيث القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع : . فانصار النظرة التعاقدية يرون ان القانون الذى اتفق عليه الاطراف لكى يحكم النزاع وهو قانون الارادة . هو القانون واجب التطبيق . وهم بذالك ينتصروا لمبدا سلطان الارادة ويعلوا من شان اتفاق الاطراف دون النظر لاى مقتضيات اخرى وذلك بخلاف انصار الطبيعة القضائية الذين يؤمنون بالمعيار الموضوعى وهم يفضلون دائما قانون محل التحكيم . باعتباره القانون الموضوعى وهو انسب القوانين واكثرها اتصالا بموضوع النزاع . ثانيا : من حيث حكم التحكيم : . للنظرية التعاقدية فان حكم التحكيم يعد مجرد نتيجة لاتفاق الاطراف للخضوع الى التحكيم . فالمحكم هنا لا يخضع للتدرج القضائى الذى يعرفه الاطراف للخضوع الى التحكيم . فالحكم هنا لا يخضع للتدريج القضائى الذى يعرفه الحكم الصادر من المحاكم . ولا يكون واجب النفاذ الا اذا اقرته المحكمة بناء على دعوى يتقدم بها احد الطراف للوصول الى حكم لتنفذه وذلك بعكس انصار النظرة القضائية الذين يرون فى حكم صدور ه ولا يحتاج الى اى اجراء اخر . ثالثا : من حيث طبيعة المهمة التى يقوم بها المحكم : . فطبقا للنظرية التعاقدية فان اساس مهمة المحكم تتبع من اتفاق التحكيم الذى عقدة الاطراف . وان الذى يحدد شخص المحكم . ويحدد مهمته . والقانون الذى يطبقه على موضوع النزاع . وكذا الاجراءات التى يتبعها . والاتعاب التى يتقاضاها هم الاطراف ذاتهم ووفقا لاتفاقهم . وان دور الدولة يقف فقط عند حد ( الدولة الحارسة ) التى تسهر على منع المساس بالنظام العام . اما انصار النظرة القضائية فهم يرون ان مهمة المحكم هو الفصل فى موضوع النزاع شانه شان القاضى . وان اساس حجية احكامه تتبع من مراقب الدولة لهذه الاحكام والتدخل بقواعد امرة لتضمن سلامة الحكم واجراءاته . . ومن هنا فقط ووسط هذا الجدول حول طبيعة التحكيم . نستطيع ان نسوق اليكم بعض الافكار . وان نعرض بعض المفاهيم التى دارت فى فلك فقهاء القانون عند محاولتهم للرد على هذه التساؤلات . لتحديد جوهر التحكيم و طبيعته . وهل هو ذا طبيعة تعاقدية بحتة ام قضائية بحتة ام ذا طبيعة مختلطة تجمع بين هاتين الطبيعتي . ثم ننتهى بعد ذلك براى خاص فى هذا الموضوع : 1 : نظرية الطبيعة التعاقدية للتحكيم : . يرى انصار هذه النظرية ان اتفاق الاطراف حول التحكيم . هو قوام التحكيم واساس تواجده . سواء اكان هذا الاتفاق بند من بنود العقد او مكون من مكوناته . ام كان اتفاق لا حق يمثل مشارطتا للتحكيم . وان مقومات التحكيم من حيث القانون المطبق . والاجراءات المتبعة . والحكم الملزم الذى يصدره المحكم فى نهاية النزاع . يستمد قوته القانونية والالزامية من هذا الاتفاق . وبهذا يعتبر اتفاق التحكيم والحكم الذى يصدر فيه وما بينهما من خصومة تحكيمية جزء من الاتفاق الموقع بين الاطراف حول التحكيم . . ولقد بدات هذة النظرية فى الانتشار خاصة بعد حكم محكمة النقض الفرنسية الشهير 1812 بصدد اتفاق التحكيم والذى اكد صراحة على ان اساس وجود التحكيم وما يشمله من حكم ملزم يرجع للاتفاق المبرم بين الاطراف على التحكيم . . كما اكدت محكمه النقض الفرنسية فى احكامها المتاقبة هذه الطبيعة التعاقدية . وذلك عندما سطرت فى حكمها الصادر فى 27 يوليو سنة 1937 ان قرارات التحكيم الصادرة على اساس مشارطة التحكيم . تكون وحده واحدة مع هذه المشارطة وتشاركها جنبا الى جنب فى صفتها التعاقدية . 2 : نظرية الطبيعة القضائية للتحكيم : . يرى انصار هذة النظرية انه اذا كان التحكيم يبدا بعقد فهو ينتهى بحكم . وهذا الحكم يعتبر عملا من اعمال القضاء . والمحكم لا يعمل بارادة الخصوم وحدها . بل ان فكرة المنازعة وكيفية حلها واجراءات العدالة التى تحيط اجراءاتها هى التى تؤصل الطبيعة القضائية فى العمل الذى يقوم به المحكم باعتباره قاضيا . يختاره الخصوم ليقول كلمة الحق او حكم القانون بينهم . وانه وان كان الخصوم قد ابتدءوا التحكيم بعمل ارادى وهو الاتفاق الذى وقع فيما بينهم . فهذا الاتفاق لا يستطيع بذاته ان يتحرك الا من خلال عمل ذا طبيعة قضائية . مثله مثل العمل الارادى الذى يقوم به الافراد عند اللجوء الى قضاء الدول . . وقد بدات هذه النظرية فى الانتشار خاصة بعد حكم مجلس الدولة الفرنسى فى 17 مارس لسنة 1893 فى قضية سكك حديد الشمال . وذلك بان اعتبر التحكيم لا سيما الذى يصدر فيه عملا قضائيا . . وبهذا يتضح وفقا لانصار هذه النظرية . ان التحكيم يتمتع بتلك الطبيعة القضائية بفصل المهمة الموكولة الى المحكم . ووظيفته القضائية التى يباشرها وقراره الذى يعد بمثابة الحكم القضائى الذى يلزم كل من خضع له . 3 : نظرية الطبيعة المخلطة للتحكيم : . يرى انصار هذه النظرية ان التحكيم لا يمكن ان نسبغ عليه الطبيعة التعاقدية البحتة ولا الطبيعة القضائية فى طبيعتها وموضوعها ولكن يبقى مصدر