كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

تنفيذ حكم  التحكيم وفقا لقواعد قانون المرافعات | المستشار / احمد بلتاجي



تنفيذ حكم  التحكيم وفقا لقواعد قانون المرافعات
اعداد المستشار / احمد بلتاجي 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏
المستشار / أحمد بلتاجي
 أن صدور حكم التحكيم في الخارج يستبعد تطبيق نصوص التحكيم الجديد إلا إذا اتفق الأطراف علي سريانه ، كما أن صدور الحكم في الخارج . لا يعني حتمية خضوعه لقواعد اتفاقية نيويورك التي تستلزم أن يكون التحكيم له طابع دولي مستمد من طبيعة النزاع ، وترتيبا علي ذلك فإن حكم التحكيم الصادر في الخارج ويراد تنفيذه في مصر لا تسري عليه في هذه الصور إلا نصوص قانون المرافعات المصري والتي لم يلغها قانون التحكيم الجديد  ، فوفقا لنص المادة 299 مرافعات تسري أحكام المواد 296 الي 298 التي تنظم تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد اجنبي ، بشرط أن يكون صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون المصري .
* بشرط المعاملة بالمثل أي يجوز التنفيذ بالشروط المقررة في قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم ، لتنفيذ أحكام وأوامر التحكيم التي تصدر في مصر .
* التأكد من عدم اختصاص المحاكم المصرية بالمنازعة و التحقق من اختصاص هيئة التحكيم التي أصدرته .
* التحقق من تكليف الخصوم بالحضور ، وأنه تم تمثيلهم تمثيلا صحيحا .
* ان حكم التحكيم حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون ( المحكمة التي أصدرته ) ، وهذا التعبير ينصرف الي حكم القضاء الأجنبي ويكون المقصود به في مجال التحكيم أن يكون الحكم قد أصبح ملزما وفقا لقانون البلد التي صدر فيها الحكم أو القانون الذي صدر الحكم بموجبه . 
* عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم أو أمر سابق صدوره من المحاكم المصرية وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام والآداب العامة في مصر . 
ويلاحظ أن نصوص المرافعات تضمنت ما أغفله المشرع في قانون التحكيم الجديد ، بشأن اشتراط أن يكون الحكم قد أصبح ملزما وفقا لقانون بلد أصدره ، وهو حكم يتسق وأحكام اتفاقية نيويورك ، وغني عن البيان انه في حالة الحكم الصادر في الخارج و المتعلق بمنازعة ذات طابع دولي وخاصة إذا تعلق بمصلحة التجارة الدولية ، فإن أحكام اتفاقية نيويورك هي التي تسري ، ولا يجوز التمسك بنصوص مواد المرافعات انفة الذكر ، ولا يمكن رفض طلب التنفيذ إلا للأسباب التي تضمنتها الاتفاقية دون تلك التي تضمنتها نصوص المرافعات وذلك أعمالا لنص المادة 301 مرافعات والتي تعطي الأولوية لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مصر وتعالج تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .

قرار اداري عاجل بشأن تعديل تكليف المناصب الادارية

القرار رقم 8 لسنة 2017 
بشأن تعديل تكليف بعض المناصب الادارية 
والغاء القرار رقم 7 لسنة 2017


تهنئة مقدمة من معالي السفير هشام بن عبد الملك خان للاستاذ / عبدالعزيز بن محمد العباسي

بخالص التهاني القلبية يتقدم معالي السفير /هشام بن عبد الملك خان . سفير التنمية القانونية بالليديك . وعضو نادي قضاة التحكيم الدولي . أمين عام اللجنة الثقافية بنادي قضاة التحكيم الدولي
الى السيد الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العباسي . وذلك بمناسبة زواج سيادته متمنيين له دوام التوفيق والسعادة في حياته الزوجية

برقية عزاء مقدمة من المستشار هشام بن عبد الملك خان . في وفاة الشيخ/ ابراهيم صلاح الذهبي

يتقدم المستشار الدكتور هشام بن عبد الملك خان سفير التنمية القانونية بالليديك وعضو نادي قضاة التحكيم الدولي وامين عام اللجنة الثقافية بالنادي . والمستشار /عبد المحسن بن هشام بن عبد الملك خان .  بخالص العزاء في وفاة المغفور له ان شاء الله. الشيخ/إبراهيم صلاح الذهبي . سائلين الله عز وحله له الرحمة ولاهله الصبر والسلوان 

المستشار محمد الصعيدي يعلن حالة الحداد في استشهاد شهداء مسجد الروضة ـ العريش



اعلن اليوم المستشار الدكتور محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 

الحداد على شهداء الوطن اللذين استشهدوا في مسجد الروضة ـ العريش 
اليوم اثناء تاديه صلاة الجمعه على يد الارهاب الغاشم 
وتم تعليق العمل بالنادي لمدة 3 ايام 

سائلين الله عز وجل ان يتغمد الشهداء في رحمته وان يلهمنا جميعا الصبر والسلوان 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية عزاء في وفاة جد الاستاذه / نعيمه يعقوب


يتقدم المستشار الدكتور /  محمد الصعيدي 
رئيس نــــــادي قضــــــاة التحكيم الــــدولي 
 بخالص العزاء  للاستاذه / نعيمة يعقوب
من دولة الجزائر وذلك في وفاة جد سيادتها السيد / سدار يعقوب محمد 
سائلين الله عز وجل أن يرحمه وان يسكنه فسيح جناته 
وان يلهم اهله الصبر والسلوان 

العقود | اعداد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي


المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

العقود
يجيب على ماهيتها
المستشار الدكتور/  محمد الصعيدي 
قائلا :ــ
سنعرف بكل نوع منهما على حدة وكذلك سنحاول الإشارة إلى أهمية هـــذا التقسيم.

☆ العقد الملزم لجانب واحــــــد (contrat unilatéral )

أو العقد غير التبادلي هو العقد الذي لا يلتزم فيه إلا طرف واحد أما الطرف الثاني فلا يتحمل بموجب هــذا العقد بأية التزامات، إذ يكفي حصول القبول منه. وبذلك فالعقد الملزم لجانب واحد هو الذي يكون فيه كل من الطرفين إما دائنا أو مدين. والمثال على ذلك عقد الوديعة بدون أجر. ففي هذا العقد لا يلتزم المودع بأي شيء في حين يلتزم المودع لديه بعد أن يتسلم الوديعة بأن يحافظ عليها وأن يردها بعينها. ونفس الشيء يقال عن القرض بدون فائدة وعن عارية الاستعمال والوعد بالبيع الملزم للبائع فقط.

ويجب عدم الخلط بين العقد الملزم لجانب واحد وبين التصرف بإرادة منفردة. ففي العقد الملزم لجانب واحد لا بد من توافق إرادتين أو أكثر.فإذا كان متعدد الأطراف أثناء نشوئه، فهو أحادي الطرف حين تنفيذه خلافا للإرادة المنفردة.

☆ العقد الملزم لجانبين (contrat synallagmatique )

أو العقد التبادلي، وهو العقد الذي يرتب التزامات على عاتق طرفيه بحيث يكون كل منهما دائنا ومدينا في نفس الوقت، وذلك كما هو الشأن في عقد البيع والإيجار والقرض بفائدة. ففي مثل هذا النوع من العقود سبب التزامات كل طرف هو التزامات الطرف الآخر، فكل منهما يلتزم تجاه الآخر لأنه هو أيضا يلتزم تجاهه.

☆ أهمية تقسيم العقود إلى ملزمة لجانبين وملزمة لجانب واحد.

وتظهر هذه الأهمية على ثلاث مستويات أساسية: إمكانية الدفع بعدم التنفيذ والمطالبة بالفسخ وتحمل تبعة الهلاك والمخاطر.


☆ الفقرة الأولى: إمكانية الدفع بعدم التنفيذ ( l'exception d'inexécution )

في العقود الملزمة للجانبين يجوز لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن ينفذ الطرف الآخر التزامه المقابل. وتحديد البادئ بالتنفيذ يتعلق بطبيعة المعاملة أو العرف الجاري به العمل أو الاتفاق.

أما في العقود الملزمة لجانب واحد، فلا مجال لإعمال هذه القاعدة طالما أن الطرف الدائن لا يتحمل بأي التزام حتى يمتنع عن تنفيذه.

☆ الفقرة الثانية: إمكانية المطالبة بالفسخ (la résolution)

من القواعد العامة أنه في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزامه، يحق للدائن المطالبة بالتنفيذ الجبري. لكن الدائن يجوز له كذلك للتحلل من التزامه المقابل أن يطالب بفسخ العقد أي بمحوه وإلغاء أثاره بحيث لا يكون أي من المتعاقـــدين ملزمـًا إزاء الآخر. ومن الواضح أن هذه الإمكانية غير واردة في حالة العقد الملزم لجانب واحد، لأن الدائن الذي لا تقع عليه التزامات في هذا النوع من العقود لا يستفيد شيئا من فسخ العقد إذا ماطل المدين في تنفيذه.

☆ الفقرة الثالثة: تحمل تبعة الهلاك والمخاطر (les risques)

تقضي القاعدة أن تبعة استحالة التنفيذ في العقود الملزمة للجنبين تقع على عاتق المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه.فإذا افترضنا مثلا أن حدث حادث غير متوقع ولا يمكن دفعه (قوة قاهرة) منع أحد المتعاقدين من تنفيذ التزامه، فالطرف الآخر يكون في حل من الالتزام الملقى على عاتقه. أمــــا إذا كان العقد ملزما لجانب واحد، فالدائن هو الذي يتحمل الخسارة الناتجة عن هذه الاستحالة، فالمدين ينقضي التزامه هنا دون أن يترتب على ذلك انقضاء أي التزام على عاتق الدائن.

☆ العقود الرضائية والشكلية والعينية

سنتعرض لكل نوع منها في مطلب خاص.

☆ العقد الرضائي : هو الذي ينعقد بمجرد توافق إرادتي الطرفين أي باقتران الإيجاب بالقبول دونما حاجة لأية شكليات.أو بمعنى أخر دونما حاجة لوضع التعبير في قالب خاص.

وهناك من يرى أن الرضائية في العقود إذا كانت تظهر مقبولة من الناحية المنطقية، فهي ليست بمنأى عن كل عيب، وأن لها مساوئ بالنسبة لطرفي العقد وبالنسبة للغير.

فبالنسبة للمتعاقدين، فضرورة الالتزام في التعبير عن الإرادة بشكل معين أو تسليم الشيء المتعاقد عليه يثير انتباه المتعاقد ويدعوه للتفكير. الشيء الذي قد لا يتحقق في حالة الاكتفاء بمجرد توافق للإرادتين. ويتضح ذلك خاصة في حالة الكتابة التي تساعد على معرفة التزامات الطرفين بكثير من الدقة والوضوح.

☆ العقد الشكلي : هو العقد الذي لا يكفي لانعقاده توافق إرادتي الطرفين، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من أن يحترم في إبرامه شكل معين يحدده القانون. وهناك من يسمي هذا النوع من العقود بالعقود الاحتفالية اعتبارا للمراسيم الاحتفالية التي كانت تنعقد بها العقود في القوانين القديمة.

و الشكل المطلوب لانعقاد العقد قد يتمثل في الكتابة وقد يتمثل في الكتابة والإمضاء، وقد يكون هو التسجيل في السجل التجاري.

غير أنه يجب في حالة الكتابة التمييز بين ما إذا كانت الكتابة مطلوبة لانعقاد العقد أم أنها مجرد وسيلة من وسائل الإثبات. وإذا نص القانون على شكلية معينة دون أن يوضح ما إذا كانت للانعقاد أو الإثبات، فإنها تعتبر مطلوبة للإثبات لا غير. ذلك أن الأصل في التشريعات الحديثة هو رضائية العقود، وأن الشكلية هي الاستثناء، وذلك خلافا لما كان عليه الأمر عند الرومان.

☆ العقد العيني (contrat réel ) : هو العقد الذي لا يكفي لانعقاده توافق إرادتي عاقديه، بل يجب زيادة على ذلك أن يتم فيه تسليم الشيء المتعاقد عليه.

ويعود أصل هذه العقود إلى القانون الروماني الذي ظهرت فيه في مرحلة اعتبرت انتقالية من الشكلية للرضائية حيث استثنى فيها بعض العقود من الخضوع للشكلية مشترطا لانعقادها وجوب تسليم الشيء المتعاقد عليه. وهذه العقود هي القرض والعارية والوديعة والرهن الحيازي التي انتقلت بصفتها  إلى القانون المدني الفرنسي ومنه إلى القانون المدني المغربي الذي اعتبرها عقودا عينية في قانون الالتزامات والعقود إضافة إلى عقد الهبة الذي لم ينص عليه هذا القانون لكنه معروف في المغرب كعقد عيني تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

☆ عقود المعاوضة وعقود التبرع : يقتضي منا الحديث عن عقود المعاوضة وعقود التبرع التعريف بكل منها. وقبل التعرض لأهمية هذا التقسيم سنتطرق لأمر قد يثير بعض اللبس ويتعلق الأمر بعدم تلازم تقسيم العقود إلى ملزمة للجانبين وملزمة لجانب واحد وتقسيمها إلى عقود معاوضة وعقود التبرع.


☆ عقد المعوضة ( contrat onéreux ) : عقد المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما يعطيه. فكل منهما يبحث عن مصلحة معينة يسعى للحصول عليها بإبرامه للعقد.

والملاحظ أن مثل هذا التصنيف لا ينظر إلا إلى المصلحة الاقتصادية متغافلا عن العنصر النفسي للطرف الذي لا يسعى إلى تحقيق هذه المصلحة في التبرعات.


☆ عقد التبرع ( contrat à titre gratuit ) :هو الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما يعطيه، ولا يعطي فيه المتعاقد الأخر مقابلا لما يأخذه. فهو عقد يتم في غياب تقابل عوضين. وعقود التبرع كثيرة. كالعارية والهبة والقرض بدون فائدة.

عدم تلازم تقسيم العقود إلى ملزمة للجانبين وملزمة لجانب واحد وتقسيمها إلى عقود معاوضة وعقود تبرع.

ينبغي لفت الانتباه إلى أنه ليس هناك أي تلازم بين التقسيمين، بمعنى أنه ليست كل عقود المعوضة ملزمة للجانبين
ولا كل عقود التبرع ملزمة لجانب واحد.

فالقرض بفائدة عقد معاوضة رغم أنه لا يلقي التزامات إلا على عاتق المقترض. فهو بالتالي عقد معاوضة ملزم لجانب واحد.

وبالمقابل فالهبة بعوض وهي الهبة التي يلزم فيها الموهوب له بأداء ما أو بالالتزام ببعض الالتزامات، تظل عقد تبرع رغم أن مثل هذا العقد يعتبر ملزما للجانبين معا. وكذلك الشأن بالنسبة للعارية بأجر.

☆ أهمية تقسيم العقود إلى عقود المعاوضة وعقود التبرع
إن أهمية تقسيم العقود إلى معوضة وعقود تبرع تظهر على عدة مستويات، وفي عدة مجالات،


☆ الفقرة الأولـى: في مجال القانون المدني
تظهر الأهمية هنا على مستوى مراعاة شخصية المتعاقد وعلى مستوى المسؤولية وكذلك الأهلية.

أولا: من حيث مراعاة شخصية المتعاقد

إن شخصية المتعاقد غالبا ما تكون محل اعتبار في عقود التبرع، خلافا للمعوضات، لذلك فالغلط في شخصية المتعاقد تخول المطالبة بإبطال العقد في الحالة الأولى ولا تؤثر فيه من حيث المبدأ في الثانية، فالواهب لا يهب ماله للموهوب له إلا اعتبارا لشخصه كوجود قرابة أو صداقة متينة بينهما أو غير ذلك من الاعتبارات الشخصية التي تجعله بتبرع له بجزء من ماله. أما في عقد البيع مثلا فشخصية المشتري ليست في الأصل محل اعتبارا لذلك ــ فالغلط فيها لا يعرض البيع للإبطال.

ثانيا: من حيث المسؤولية

حين يتعلق الأمر بعقد تبرع فمسؤولية المتعاقد تكون أخف منها في حالة عقد المعاوضة. فالواهب مثلا لا يضمن إلا فعله الشخصي، بينما يضمن البائع فعل الغير أيضا. كما أن الأمر يختلف في حالة الوديعة بين ما إذا كانت بأجر أو بدونه.

ثالثا: من حيث الأهلية

تصرفات القاصر وناقص الأهلية تكون باطلة وعديمة الأثر إذا تعلق الأمر بعقود تبرع بينما تكون قابلة للإبطال فقط بالنسبة لعقود المعاوضة.

☆ الفقرة الثانية: في مجال القانون التجاري

من حيث الطبيعة التجارية: تقوم التجارة على أساس الربح والكسب، وهو ما لا يتحقق في عقود التبرع، لذلك لا تخضع هذه الأخيرة للأحكام المطبقة على المعاملات التجارية، لأنها تعتبر أعمالا مدنية دائما.أما عقود المعاوضة فقد تكون تجارية وقد تكون مدنية بحسب الأحوال.

☆ العقد الفوري والعقد الزمني

بعد التعريف بنوعي العقود على التوالي في مطلبين، سنقف عند أهمية هذا التقسيم في مطلب ثالث.

☆ العقد الفوري ( contrat instantané ): هو العقد الذي ينفذ دفعة واحدة، ودون أن يرتبط تنفيذه بعنصر الزمن، كالبيع مثلا فهو ينتج أثاره القانونية دون تأثر بعامل للزمن. وحتى إذا تأخر التنفيذ إلى وقت لاحق فذلك لا يغير في الأمر شيئا ما دام لا يؤثر في التزامات الطرفين.

☆ العقد الزمني ( contrat successif ) : ويسمى كذلك بالعقد المستمر، فهو العقد الذي يلعب فيه عنصر الزمن دورا جوهريا وحاسما وعلى أساسه يقاس محله وتحدد التزامات طرفيه. ومثاله عقد الإيجار وعقد العمل، والشركة والتوريد. فهذا النوع من العقود ينشئ روابط قانونية تستمر في الزمان.


☆ أهمية هذا التقسيم

تظهر أهمية هذا التقسيم في الحالات التالية:

☆ الفقرة الأولى: حالة بطلان العقد أو فسخه

يؤدي بطلان العقد وفسخه إلى وزال العقد ومحو أثاره بأثر رجعي، أي إلى إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها حين التعاقد. غير أن ذلك إذا كان ممكنا في العقود الفورية، فهو ليس كذلك في العقود المستمرة أو الزمنية حيث لا يمكن محو الآثار التي ترتبت في الماضي.

☆ الفقرة الثانية: حالة الظروف الطارئة

وهي الحالة التي تظهر فيها ظروف طارئة لم تكن موجودة ولا متوقعة حين إبرام العقد بحيث يصبح تنفيذ المدين لالتزامه مرهقا مما يمنحه إمكانية المطالبة بمراجعة شروط العقد وردها إلى الحد الذي يضمن له تنفيذ التزامه دون إرهاق.
وكما هو واضح فتطبيق نظرية الظروف الطارئة، لا يتصور في العقود الفورية التي لا يلعب فيها عنصر الزمن دورا جوهريا، خلافا للعقود المستمرة التي بحدوث ظروف طارئة.

☆ عقود مساومة وعقود إذعان

تعتبر الإرادة العنصر الجوهري والأساسي لتكوين العقد حين تغيب الإرادة أو تكون معيبة، فالقانون يجيز المطالبة ببطلان العقد، وهو ما يعني ا القانون يحمي إرادة الأطراف .

غير أنه ما بين الإرادة الحرة المتبصرة وبين الرضا المعيب، تقابلنا مجموعة من الأوضاع التي يملي أحد الطرفين نظرا لقوته الاقتصادية مثلا أو لدرايته بأعمال معينة شروطه على الطرف الآخر الذي يبدو أقل منه. ويمكننا في هذا الصدد أن نميز بين عقود إذعان وعقود المساومة.

☆ عقد المساومة ( contrat de gré à gré ) :هو العقد الذي يملك كل من طرفيه حرية مناقشة شروطه قبل إبرامه على قدم المساواة مع الطرف الآخر. ففي مثل هذا النوع من العقود يكون الطرفان في نفس المركز.

☆ عقد الإذعان ( contrat d’adhésion ) : هو العقد الذي يستأثر فيه أحد المتعاقدين بوضع شروط العقد في حين لا يبقى للطرف الآخر إلا قبولها جملة دون أن يكون له الحق في مناقشتها أو طلب تعديلها وذلك لأن المتعاقد الآخر يكون في مركز أعلى منه يجعله يفرض شروطه.

ويتحقق هذا النوع من العقود حين يكون احد الطرفين مستأثرا بخدمة أو محتكرا لسلعة مما يجعل الطرف الثاني يذعن لشروطه إن هو أراد الاستفادة منها.

ورغم الانتشار الكبير الذي عرفه هذا النوع من العقود نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي،خاصة العقود المتعلقة بتوصيل الكهرباء والماء والخطوط الهاتفية والربط بشبكة الإنترنيت، فقد أثارات العديد من النقاشات الفقهية ودعا بعض الفقهاء إلى إخراجها من دائرة العقود المدنية وإلحاقها بالقانون العام بحجة أن إرادة أحد الطرفين غائبة فيها.

ومع ذلك فالرأي الغالب يتجه إلى اعتبارها عقودا مدنية ما دام الطرف المذعن يملك حرية إبرامها أو عدم إبرامها، إضافة إلى أن تحقيق المساواة الاقتصادية أو النفسية أمر يستحيل حتى في العقود التي تعتبر عقود مساومة.

☆ عقود محددة وعقود احتمالية :

☆لعقد المحدد ( CONTRAT COMMUTATIF ) : هو الذي تحدد فيه وقت التعاقد التزامات كل من طرفيه والفائدة التي سيحصل عليها من تعاقده. ومثال ذلك البيع والإيجار.

☆ العقد الاحتمالي ( contrat aléatoire ) : ويسمى كذلك بعقد الغرر هو الذي لا يمكن فيه وقت إبرامه تقدير الفائدة أو النفع الذي سيجنيه من ورائه كل من طرفيه لتوقف ذلك على حدث غير محقق. ومن أمثلة العقود الاحتمالية عقود التأمين والرهان.

ولا يعتبر العقد احتماليا إلا إذا توفر عنصر الاحتمال أو الغرر غير أنه إذا كان توفر هذا الشرط ضروريا فهو ليس كافيا إذ إن احتمال ربح الطرفين أو خسارتهما يكاد يكون حاضرا في كل العقود ومنها البيع الذي لا يعتبر عقدا احتماليا.

☆ أهمية هذا التقسيم : تتجلى أهمية التمييز بين العقود الاحتمالية والعقود المحددة خاصة في ما يتعلق بالغبن. إذ إن المطالبة بالإبطال للغبن ممكن في العقود المحددة دون العقود الاحتمالية التي تقوم على احتمال الربح والخسارة منذ إبرامها والتي يعتبر الغبن طبيعيا فيها ويقدر الغبن بالنسبة للعقود المحددة حين إبرامها وليس حين تنفيذها.

☆ العقود المسماة والعقود غير المسماة

☆ العقد المسمى : هو العقد الذي خصه المشرع باسم يميزه ونظمه بأحكام وقواعد خاصة، كعقد البيع والإيجار والشركة والوكالة.

وتكمن علة تخصيص المشرع بعض العقود بأحكام وقواعد خاصة في أنها تشكل العقود الأكثر انتشارا وذيوعا بين الناس. لأنه أمام كثرة العقود واستحالة حصرها، لا يمكن للمشرع أن ينظمها جميعها تنظيما لذلك فهو يفرد العقود الأكثر شيوعا وأهمية بمثل هذا التنظيم تيسيرا على المتعاقدين والمهتمين وتخفيفا للخلافات والمشاكل.

☆ العقد غير المسمى : هو العقد الذي لم يعطه المشرع اسما محددا ولم ينظمه بقواعد خاصة. ويرجع ذلك إما إلى عدم أهمية مثل هذه العقود وعدم إقبال الناس عليها في معاملاتهم، وإما إلى جدتها وحداثتها وهذا النوع من العقود لا يقع تحت حصر فهو يشمل كل ما عدا العقود المسماة.

☆ أهمية هذا التقسيم :

إذا سكت المتعاقدان حين إبرامهما لعقد ما عن بعض الأمور المتعلقة به، فإن القاضي من أجل تأويل العقد يلجأ إلى القواعد المكملة الخاصة بهذا العقد لأن المفترض في المتعاقدين أنهما أحالا إليها بسكوتهما.إلا أن القاضي يكون ملزما قبل ذلك بتكييف العقد. والتكييف هو تحديد الوصف القانوني للعقد، وهو مسألة قانون يخضع فيها القاضي لرقابة المجلس الأعلى.


☆ اللعقود الفردية والعقود الجماعية

☆العقد الفردي : هو الذي لا تنصرف آثاره إلا إلى الأطراف الذين شاركوا في إبرامه. ويستوي في هذه المشاركة أن تكون شخصية ومباشرة أو بواسطة الغير عن طريق النيابة القانونية كما يستوي أن يكون أطراف العقد اشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وأن يكون كل من طرفيه واحدا أو متعددا فالمهم هو ألا تنصرف آثاره إلا إلى عاقديه تطبيقا لمبدأ نسبية آثار العقد الذي يقضي بأن العقد كأصل عام لا يلزم من كان طرفا في إبرامه.

☆العقد الجماعي: هو العقد الذي تنصرف آثاره إلى أشخاص لم يشاركوا في إبرامه، ويعتبر ظهور العقود الجماعية مظهرا من مظاهر التطور الاجتماعي الذي تبرمها نقابة للعمال مع رب العمل أو مجموعة من أرباب العمل أو مع نقابة لأرباب العمل، فهي تلزم كل أجير تابع لمؤسسة رب العمل سواء كان يعمل بها قبل إبرام الاتفاقية أو التحق بها بعد ذلك وذلك حتى لو لم يكن عضوا في النقابة التي أبرمت الاتفاقية، وبل وحتى لو عارضها جملة أو في بعض أجزائها.

☆أهمية التقسيم

تظهر أهمية هذا التقسيم على مستوى الآثار التي تترتب عن كل من العقد الفردي أو الجماعي فإذا كانت قاعدة نسبية أثار العقد تجد لها مكانا للتطبيق في العقود الفردية باعتبارها الأصل والمبدأ، فإن الخروج عنها في العقود الجماعية يشكل القاعدة والأساس بحيث تسري بنودها وآثارها على من لم يكن طرفا حين إبرامها. فالاتفاقية الجماعية للشغل مثلا تسري على العمال الجدد الذين لم يكونوا تابعين لرب العمل حين توقيعه عليها بل إنها تشكل الإطار العام الذي يحكم عقودهم الفردية.




المستشار الصعيدي يتقدم ببرقية عزاء في مقتل نجل المستشار / سعيد الشايب


تقدم اليوم المستشار / محمد الصعيدي 
بخالص العزاء والدعوات الى السيد المستشار / سعيد الشايب
الرئيس الأول لمحكمة استئناف بني ملال ـ المملكة المغربية 
وذلك في مقتل نجل سيادته . ليلة أمس على يد مجموعة من المنحرفين
سائلا الله عز وجل ان يصبره على فراق نجله وعلى المصيبه التي احلت بهم 
وان يجعل الفقيد من اهل الجنه 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية عزاء في وفاة ابن عم المستشار / محمد مباركي


 ببالغ الحزن والأسى
يتقدم المستشار الدكتور /  محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والمستشارة / صابرينا حلوان
 " نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي بالجزائر "
والمستشارة / سهيله لعوبي 
 أمين عام لجنة العلاقات الدولية بنادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس ادارة نادي قضاة التحكيم الدولي 

والسادة المستشارين اعضاء نادي قضاة التحكيم الدولي من جميع الدول العربية 
بخالص الدعوات والعزاء في وفاة ابن عم المستشار/  محمد مباركي
سائلين الله عز وجل له الرحمة والمغفرة وان يسكنه الله فسيح جناته
وان يلهم اهله الصبر والسلوان

الدورة المهنية المتعمقة في صياغة أحكام التحكيم الدولية

تستضيف مدينة شرم الشيخ 
الدورة المهنية في صياغة أحكام التحكيم الدولية 
والتي ستنعقد ان شاء الله تعالى 15 ديسمبر 2017
وسيتم التدريب تحت اشراف
المستشار الدكتور / محمد الصعيديرئيس نادي قضاة التحكيم الــــدولي
المستشارة / صابرينــــا حلـــوان نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي " الجزائر"




خبر هام | نص القرار رقم 7 لسنة 2017

اعتمد اليوم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
القرار رقم 7 لسنة 2017 بشأن القيادات الادارية بنادي قضاة التحكيم الدولي 
وقد صدر القرار بإجماع من مجلس ادارة نادي قضاة التحكيم الدولي 
وهذا نصه : 

المستشار الدكتور/ محمد الصعيدي | يتقدم بخالص العزاء في استشهاد القمص / سمعان شحاته

حِينَئِذٍ يُضِيءُ الأَبْرَارُ كَالشَّمْسِ فِي مَلَكُوتِ أَبِيهِمْ

بخالص الدعوات والعزاء تقدم اليوم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
وذلك في استشهاد القمص / سمعان شحاته 
والذي استشهد اليوم متأثرا بجراحه على يــــد الارهاب الغاشم 
سائلا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد في رحمته وأن ينيح روحه الشريفه
 وان يسكنه فسيح جناته 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية تهنئة للمستشار محمد مباركي

بخالص التهاني والتبريكات يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي 
الى المستشار / محمد مباركي ـ عضو نادي قضاة التحكم الدولي ـ الجزائر 
بخالص التهاني والتبريكات لتنصيب سيادته كأمين عام ولائي في ولاية تبسه ـ الجزائر
سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | الحقوق السياسية في الإسلام | المستشار الدكتور / محمد الصعيدي


الحقوق السياسية في الإسلام
المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
وضع الإسلام مبادئ وأسسا عامة قابلة للتطوير حسب الزمان والمكان من طرف المجتهدين المؤهلين ودعا إلى مبدأين أساسيين في الحياة السياسية :
1. مبدأ الشورى : فالإسلام يرى في الشورى (السبيل المنطقي القويم الذي يقود المجتمع والإنسان معاً إلى سلامة المنهج وصواب الرأي وسعادة الحياة... ). وللأهمية البالغة لمبدأ الشورى عمم الإسلام موقفه منه (إلى كل جوانب الحياة حينما فرض على كل واحد من أفراد المجتمع قانون التشاور والانفتاح... حتى في المسائل الجزئية الصغيرة إذ حرض الجميع على ملاقحة الأفكار والفحص عن الرأي السديد قال تعالى : « وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) » سورة الشورى. وقال عز من قائل: « فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» سورة آل عمران.

2. مبدأ البيعة :  قال تعالى :«  إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10) » سورة الفتح. فالإسلام أعطى قيمة عظيمة للبيعة وجعلها وسيلة لانضباط المجتمع الإرادي لقانون الدولة، بموجب العهود المتبادلة بين الراعي والرعية، ولم يميز الإسلام في هذا الحق بين الرجل والمرأة « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » سورة الممتحنة الآية 12.

رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي يرسل برقية لأم شباب العرب


ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏
ارسل اليوم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
 برقية تهنئة  الى
 الحاجة / فاطمة الاشعال ـ أم شباب العرب 
وذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك
سائلا الله عز وجل ان يديم عليها الصحة والعافيه  

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية عزاء في وفاة والدة حرم المستشار محمد مباركي


يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والمستشارة صابرينا حلوان ـ نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي ـ بالجزائر 
والســـادة  المستشارين اعضـــــاء مجلس الادارة 
والسادة المستشارين من جميع الدول العربية
وخاصة المستشارين من دولة الجزائر 
المستشار: كبير يحى ـ المستشار : مصطفى ملالي ـ المستشارة : خديجة داود
ومجموعة فرسان التحكيم الدولي بنادي قضاة التحكيم الدولي  
بخالص التعازي الى معالي المستشار / محمد مباركي 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ بالجزائر 
في وفـــــــاة حرم زوجـــــة سيـــــادته 
سائلين الله عز وجل لها الرحمة والمغفره وان يسكنها الله فسيح جناته 

الحماية المدنية للعلامة التجارية من اعتداءات اسماء الدومين على الانترنت | الباحث المستشار / حمدان صالح العبادي








الباحث المستشار / حمدان صالح العبادي
عضو  نادي قضاة التحكيم الدولي ـ الاردن

اولاً: تمهيد
لعبت شبكت الانترنت دوراً بارزاً في المجالات الدولية وحركة التبادل التجاري مابين الدول عبر الحدود دون المرور  بالاجراءات التي تفرضها القوانين والانظمة في كثير من الاحيان ذلك ان شبكات الانترنت تهيء وسيلة اعلامية سهلة للمتعاملين في قطاع التجارة والصناعة وعرض البضائع والخدمات من خلال مواقع الكترونية تقوم بمهمة التسويق نيابة عن الصانعين والمنتجين ومقدمي الخدمة ويتمكن طالب السلعة او الخدمة بكل سهولة ويسر من الدخول الى تلك المواقع واستعراض السلع والخدمات التي تعرض ومن المعروف ان هذه المواقع تستخدم اسماء الدومين في غالب الاحيان وقد ابرز الواقع ان تسجيل اسماء الدومين يؤدي في كثير من الاحيان الى الاعتداء على علامة تجارية مسجلة عبر طريقتين :
1-
تقليد العلامة التجارية وهو ما اصطلح على تسميتة  القرصنة الالكترونية
2- ومنها ما يأخذ شكل المنافسة غير المشروعة .
وفي حدود البحث في هذه المسألة فقد واجهنا ان القوانين المختصة في العلامات التجارية قد جاءت خالية من نصوص تعالج هذا المسألة ,الامر الذي ترتب عليه لجوء القضاء الى تطبيق القواعد العامة في المنافسة غير مشروعة على المسائل المتعلقة  باسماء الدومين والقرصنة غير المشروعة واما الرجوع الى القواعد العامة فيترتب عليه مواجهة القاعدة الاساسية والتي تقضي بأن لا جريمة ولا عقوبة الا بنص من جهة ومن جهة اخرى فان هذا الامر من المسائل التي يصعب مواجهتها اذ ان التواصل الالكتروني يحدث في المجال الدولي دون حدود جغرافية وخلاصة الامر ان اسماء الدومين ما هي الا اسماء افتراضية موجودة على شبكة الانترنت وهو بلا شك بحاجة الى قانون خاص يحكم هذة الامر وينظم النشاط المتصل به  وان هذا النقص التشريعي يشكل مشكلة البحث الذي نحن في صدد عرضه .

اولا / مشكلة البحث : لا يوجد تشريع ينظم المواقع الالكترونية واسماء الدومين اذ يستطيع اي شخص تاجر او صانع او خلافه من اعداد  اسم موقع خاص به وتسجيله عبر مقدم الخدمة او مزود الخدمة ويقوم بعمل الدعاية اللازمة لهذا الموقع ثم ينشره ما بين الجمهور الذي يستطيع بكل بساطه وسهولة  من خلال هذا التشكيلة من الحروف الدخول الى الموقع الذي قد يكون موقع متكامل من المنتجات التجارية والصناعية بحيث يتمكن المستهلك من استعراض السلع واسعارها وكأنه  في موقع حقيقي في حين انه سوق افتراضي الكتروني كما لا يوجد نص قانوني يجرم صاحب اسم الدومين اذا ما ارتكب جرائم تتعلق بالعلامة التجارية والاعتداء عليها  كل هذه المسائل دفعتنا الى الكتابة في موضوع اسماء الدومين.
ثانيا / اسئلة الدراسة : نحاول في هذا البحث توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالدراسة مثل ماهو اسم الدومين وما المقصود بالقرصنة الالكترونية وما هو مفهوم المنافسة غير مشروعة والعلامة التجارية والتعريف بشبكة الانترنت.
ثالثا / مشكلة الدراسة : ان مدى التعقيد الشديد للمسائل المتعلقة بالمواقع الالكترونية وصعوبة السيطرة عليها وهي في تطور مستمر وتغير مستمر في الصور والاشكال  وهي لا تقع تحت حصر ولا يمكن متابعة النشاطات الالكترونية بشكل دائم تشكل كلها في المجمل  مشكلة الدراسة ,علاوه على عدم وجود قواعد قانونية خاصة تعالج هذه المسألة.

رابعا / اهمية الدراسة : تأتي اهمية هذا البحث من الاهمية التي تتمتع بها المواقع الالكترونية ومدى تأثيرها الكبير في حياة الناس ومدى تأثير الانترنت على جمهور المستهلكين وكذلك ما افرزه الواقع من حجم تأثير الدعاية عبر وسائل الانترنت وووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة  من تأثير كبير على السلوك الشرائي للجمهور وان هذه الدراسة تهم التاجر ومالك العلامة التجارية ورجال القانون من قضاه ومحامين







المبحث الاول
اولاً:اسم الدومين وعلاقته بالعلامة التجارية
اثارت مسالة التعريف باسم الدومين خلافا لدى الفقه حيث جاءت بعض التعريفات مستنده الى الطبيعة الفنية لاسم الدومين وبعضها الاخر جاء استناداً الى مكوناته والبعض الاخر استناداً الى الوظائف التي يقوم بها اسم الدومين وقد عرفه البعض بانه عنوان على شبكة الانترنت يسمح بتحديد الموقع التابع له وتمييزه عن غيره من المواقع ولا يمكن للمستخدمين  الدخول الى الموقع الا من خلال اسم الدومين والبعض عرفه بانه بمثابة العلامة التجارية في مجال التجارة الالكترونية وهو عنوان معين على شبكة الانترنت يمكن من خلاله الوصول الى مؤسسة او مجموعة اقتصادية من اجل التسوق لديها بصدد سلع تنتجها او خدمات تقدمها فاسم الدومين يميز اسم المنتج او الخدمة المعروضة على الشبكة عن غيره [1].

            غير ان تعريف اسم الدومين يستدعي الدخول في التركيبة التي يتكون منها وتحديد موقعه من اسم الموقع الالكتروني الذي يشمله ,ذلك ان كل موقع الكتروني يجب ان يكون له اسم يحدده ويستطيع الاشخاص الدخول الى الموقع باستخدام الاسم مثلا موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (www.wipo.int) وهذا الاسم يتكون من ثلاث اجزاء الاول www وهو ثابت لايتغير وهو يعبر عن شبكة الاتصالات العالمية، اما الجزء الثاني وهو المعبر عن اسم الدومين wipo، اما الجزء الثالث فهو الذي يحدد المجال الذي يتواجد فيه الموقع من كونه ذو مستوى عالمي (com,org,jnt) او وطني  (jo)، وبذلك فان ما ورد في الوسط هو الاسم المتغير وهو المقصود  بالدومين ذلك ان ما يسبقه او يلحقه ماهو الا اضافات الزامية من اجل اسم الدومين








ثانيا: اهمية اسم الدومين:
ان المشروعات الاقتصادية التي تعتبر الانترنت بوابتها التسويقية تهتم باسم الدومين  ايما اهتمام وتتجلى هذه الاهمية في خاصيتين اساسيتين:
1-    الاهمية الفنية:
استقر التطور التكنلوجي في مجال الانترنت على استخدام الحروف عوضاً عن الارقام للوصول الى موقع الكتروني معين الامر الذي سهل عملية حفظ تلك المواقع وسرعة الدخول اليها وسرعة استرجاع الملعومات الخاصة بها لذا فأن السهولة الكبيرة من النواحي الفنية والبعد عن التعقيد زادت من اهمية اسم الدومين من النواحي الاعلانية .[2]

2-    الاهمية الاقتصادية:
تتجلى الاهمية الاقتصادية لاسم الدومين من خلال تمييز المشاريع الاقتصادية بعضها عن بعض على شبكة الانترنت وهي تحدد هوية المشروع التجاري على شبكة الانترنت وتقوم بما تقوم به العلامة التجارية من دور , ذلك ان العلامة التجارية ماهي الا اشارة ظاهرة تستعمل او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه ومنتاجته وخدماته عن بضائع ومنتجات وخدمات غيره.[3]

ومثلما لايمكن ان يتماثل اسم دومين مع اسم دومين اخر في المجال ذاته، فانه من غير الجائز ان تتماثل علامة تجارية مع علامة تجارية اخرى ويلعب دور الاسبقية في التسجيل اهمية كبيرة بالنسبة لاسم الدومين فالاسبق بالتسجيل اي الذي يصل الى مقدم الخدمة او الخادم،  هو من سيصبح صاحب الحق في الاستخدام ويمتنع على الاخر ان يسجل الاسم ذاته لاسباب فنية من قبل الخادم نفسه[4]
ولاشك ان البيع والشراء وتصريف المنتجات والاعلان عن الخدمات من خلال اسم الدومين المميز لها تمكن صاحب اسم الدومين من البيع والشراء وتحقيق الربح المنافس وهذا يعد من ابرز ملامح الاهمية الاقتصادية لاسم الدومين سيما في العصر الحديث هذا وما صاحبه من تطور هائل في وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت فاصبح شراء الملابس والاغذية وتذاكر الطيران والسيارات والكثير من الاجهزة والمعدات تتم من خلال الانترنت ومن خلال الدخول الى اسم دومين معين واتمام عملية الشراء بثواني والدفع الكترونيا وهي وسائل  مرشحة الى ازدياد في القادم من السنوات.







المبحث الثاني
مظاهر تعدي اسم الدومين على العلامة التجارية
من خلال البحث السابق والذي تناولنا به اسم الدومين وتعريفه وابرزنا الدور الذي يلعبه في الحياة الاقتصادية من حيث ما يتمتع به من قدرة على تمييز موقع عن موقع وان المواقع يمكن لها عرض اصناف عدة من السلع والخدمات والمنتجات فان واحدة من ابرز طرق ومظاهر تعدي اسم الدومين على العلامة التجارية هو تسجيل اسم دومين مماثل او مشابه لعلامة تجارية مسجلة او مشهورة الامر الذي يؤدي او قد يؤدي الى الاعتقاد بوجود علاقه مابين مالك العلامة التجارية ومابين مالك اسم الدومين اما وكيلاً اومرخصاً له من المالك الاصلي لصاحب العلامة [5].
وعادة مايتم ذلك باحدى وسيلتين:
1-    القرصنة الالكترونية: ان تعبير القرصنة قد ارتبط في اذهان الناس بافعال السطو التي تتعرض لها السفن في البحار بهدف الاستيلاء عليها ونهب حمولتها وفي المجال الفكري تستخدم لتتعبير  عن السطو على الانتاج الفكري للمفكرين والمبدعين وبعد الانتشار الواسع لشبكة الانترنت اطلقت هذه العبارة على انتهاك العلامة التجارية والتعدي عليها من خلال شبكات الانترنت وهذا مايدعو الى البحث في تعريف  القرصنة الالكترونية وماهية العوامل التي ساعدت في وجودها .

1-    تعريف القرصنة  الالكترونية:
ان الكيفية التي تتم بها تسجيل اسماء الدومين وقيام ذلك على مبدا الاسبقية بالتسجيل يعد واحد من ابرز الاسباب في فتح باب القرصنة الالكترونية للعلامة التجارية فيقوم صاحب مشروع تجاري معين بأنشاء موقع الكتروني  يماثل او يطابق علامة تجارية بكل سهولة ويسر وهو قد يهدف الى البيع وعرض المنتجات وقد يهدف الى ابتزاز صاحب العلامة التجارية الاصلي وهذا مايطلق عليه القرصنة الالكترونية وهو يعد تعدي على حق صاحب العلامة من خلال اساءة استخدام مبدا الاسبقية بالتسجيل لذلك فان سوء نية صاحب اسم الدومين يشكل ركنا  اساسياً في اعتبار فعل  ما قرصنة الكترونية من عدمه ويمكن استجلاء ذلك من خلال مايقوم به مسجل اسم الدومين من افعال عقب التسجيل كعرض الموقع للبيع او قيامه بتسجيله في اكثر من مجال وطني او دولي وقد يكون لا يملك  اي مشروع اقتصادي، وبذلك فهو يستهدف ايجاد بيئة مربكه في تجارة صاحب العلامة التجارية الاصلي وغالباً ماتكون  العلامات التجارية المشهورة هي محل اعمال القرصنة اكثر من غيرها ومن المعروف ان العلامة التجارية المشهورة هي تلك التي تعدت شهرتها حدود البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة لدى القطاع المعني في المملكة.[6]

2-    العوامل التي ساعدت في وجود القرصنة الالكترونية.
خلصنا فيما سبق ان تسجيل اسم دومين على شبكة الانترنت يماثل او يشابه او يطابق علامة تجارية قد يؤدي الى تضليل وغش الجمهور الذي قد يعقتد بوجود صلة مابين مالك اسم الدومين ومالك العلامة التجارية هذا الامر يحدث بسهولة ولاشك ان هناك مجموعة عوامل ساعدت في وجود القرصنة الالكترونية على النحو الذي وضحناه في البند السابق وهذه العوامل تتمثل بما يلي:
1-     شبكة الانترنت وطبيعتها : تمتاز شبكة الانترنت بطبيعة خاصة فهي وسيلة تواصل واتصال غير تقليديه وهي غيرمتناهيه وتربط بقاع العالم كما قرية صغيرة وقد انتشرت انتشارا واسعا واصبحت متوافرة في كل الاماكن العامة والخاصة ولما كان تسجيل العلامة التجارية يمر في مراحل قانونية مختلفة من ايداع الطلب والتدقيق والبحث والتحري فان تسجيل اسم الدومين على شبكة الانترنت لا يتطلب اي من ذلك كله وان شبكة الانترنت والخادم يقدم خدمة تسجيل اسم دومين خلال ساعات قليلة دون اي رقابة سابقة[7].
2-    مبدا الاسبقية في التسجيل: لقد شجعت الطريقه المعتمدة في تسجيل اسم الدومين على اعمال القرصنة وذلك من خلال المنافسة غير المشروعة من خلال ارتكازها على مبدا الاسبقية في التسجيل بمعنى ان الاسم يتاح لمن يسجله اولا ولايمكن لاخر ان يقوم بتسجيله لتمييز موقعه عن موقع اخر عبر شبكة الانترنت.

3-      التشريعات: تشكل التشريعات في حال قصورها وعدم معالجتها امر ما تربة خصبة في نمو وتفاقم المشكلات الناشئة عن انعدام النصوص التي تنظم مسالة ما ذلك انه لا يوجد ضمن التشريعات اية نصوص تنظم طريقة تسجيل اسماء الدومين او وضع جزاءات رادعه عندما تشكل اسماء الدومين وسيلة اعتداء على العلامات التجارية....الخ وهذا الفراغ  التشريعي موجود وقائم في اغلب البلدان العربية ومنها الاردن حيث جاء قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1953 وتعديلاته خاليا  من احكام تتعلق باسماء الدومين ولا يشكل هذا القانون الا قانونا عاما حيال اعمال اسم الدومين ويعود السبب الى ماتتمتع به شبكة الانترنت من طبيعة خاصة وكذلك الى نوعية ووسيلة الاعتداء الذي يصعب ضبطه لامتداده عبر الحدود والدول ويصعب التوصل الى المالك الحقيقي في كثيرر من الأحيان [8] وقد قمت كباحث باستعراض قانون المعاملات الكترونية رقم 85 لسنة 2001 ولم اجد به ما يعالج موضوع اسم الدومين والمشكلات الناجمة عن استغلاله في مجال المنافسة غير المشروعة تعديه على العلامة التجارية ولاشك ان تصدي المشرع لهذا الأمر يعد مسالة مهمة ويجب ان ياخذ المشرع بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة لشبكة الانترنت وإيجاد مبادى قانون دولي وقواعد احكام خاصة لهذا الامر





المبحث الثالث : التكييف القانوني لاعمال اسم الدومين التي تشكل قرصنة الكترونية
---
 خلصنا في المبحث السابق ان المشرع لم يعالج بشكل واضح ومباشر وتفصيلي مسالة استعمال اسم الدومين لاغراض القرصنة الاكترونية واستعمال علامة تجارية مسجلة او مشهورة بهدف الاضرار  والابتزاز اوخلق اجواء من المنافسة غير المشروعة او تضليل الجمهور وغشه وفي غياب قانون خاص ينظم اسماء الدومين وتسجيلها ويحرم الأفعال الصادرة عن مالكي هذه الأسماء ! ياترى ماا لتكييف القانوني لمثل هذه الأفعال ؟ 
عندما يستعمل اسم الدومين بهدف ابتزاز مالك العلامة التجارية كان يقوم مالك اسم الدومين بعرض موقعه على مالك العلامة التجارية لتاجيره إياه او قد يؤجر الموقع الى احد منافسي مالك العلامة التجارية او يكون تسجيل اسم الدومين بهدف منع مالك العلامة التجارية من امتلاك اسم الدومين الخاص بعلامته او يقوم مالك اسم الدومين بمحاولة  جذب عملاء مالك العلامة التجارية بواسطة الخداع والتضليل فان هذه الأفعال تودي الى احداث اللبس والخلط مابين المؤسسات والمنتجات وتبث الاضطراب  في مشروع منافس او في الاسواق لذلك فان هذه الأفعال تشكل في مجملها منافسة غير مشروعة وإخضاعها بالتالي الى احكام قانون المنافسة غير مشروعة في ظل غياب نصوص خاصة تعالج  مسالة اسم الدومين.
[9]

وباستعراضنا لقرارات محكمة التمييز في هذا الشأن فقد تكرر المبدأ التالي عرضه  في العديد من القرارات وهذا المبدأ هو (يستفاد من الفقرة 1 من المادة الثانية من قانون المنافسة غير مشروعة والاسرار  التجارية رقم 15 لسنة 2000 انها جاءت تتحدث عن المنافسات غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت اربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة وأقرت حكما لحالة خامسة من حالات المنافسة غير في الفقرة ب من المادة الثانية وهي اذا كانت المنافسة غير مشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة بصرف النظر عن كونها مسجلة او غير مسجلة ) وهذا المبدأ مكرس في القرارات رقم:
2564/2014 فصل 30/10/2014
1733/2013 فصل 28/4/2014
627/2013فصل 21/62013
لذلك  فان الاعمال التي يكون منطلقها  اسم الدومين بالصور  التي سبق استعراضها تجد سندها القانوني في المادة الثانية من قانون المنافسة غير مشروعةوالاسرار  التجارية رقم 15 لسنة 2000 التي نصت على  ((يعتبر عملاً من إعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفه في الشؤون الصناعية او التجارية او على وجه الخصوص مايلي:
 أ/يعتبر عملا من اعمال المنافسة غير مشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفه في الشؤون الصناعية او التجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1.الاعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشأة احد المنافسين او منتجاته اونشاطه الصناعي اوالتجاري.
2.الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقه عن منشأة احد المنافسين اومنتجاته اونشاطه الصناعي او التجاري.
3 -البيانات او الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارةتضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات او طريقة تصنيعها اوخصائصها اوكمياتها او صلاحيتها للاستعمال.
4.اي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج او تحدث لبسا فيما يتعلق بمظهره الخارجي او طريقة عرضه او قد تضلل الجمهور عند الإعلان عن سعر المنتج او طريقة احتسابه.
 ب/اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء اكانت مسجلة ام غير مسجلة وتؤدي الى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة احكام الفقرة أ من هذه المادة.
 ج/تسري الأحكام الواردة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال.


المبحث الرابع:وسائل حماية العلامة التجارية من مسخدميها كاسماء دومين.
ان قانون العلامات التجارية قد وفر  الحماية اللازمةللعلامة التجارية من الاعتداء عليها او منع تسجيل العلامة التي تشابه او تطابق علامة اخرى وادخل طلبات تسجيل العلامات التجارية في نطاق البحث والتحري علاوة على احترام اسلوب النشر بهدف اعلام الجمهور عن العلامة المراد تسجيلها واتاح الاعتراض على تسجيل العلامة وطلب ترقينها غير ان احكام قانون العلامات التجارية قد جاء خاليا من احكام تتعلق  باستخدام اسم الدومين واعتداءت الدومين على العلامة التجارية  , غير ان هذا الفراغ التشريعي لا يسبغ على فعل الدومين الصفة المشروعه ولا يحول هذا النقص التشريعي دون حق صاحب العلامة التجارية في المطالبة  القضائية واقامة الدعوى ولكن يثور التساؤل التالي ماهو الوعاء القانوني الذي يقدم به صاحب العلامة التجارية المعتدى عليها دعواه ؟؟
من المعروف ابتداءً ان فكرة الدعاوى المسماة قد انتهت منذ انتهاء العصور الوسطى التي كانت تحدد الدعاوى ضمن اسماء معينة ولايمكن التقدم الا بالدعاوى المسماة حصراً اما في العصر الحديث فان الدعاوى لا تقع تحت حصر ولاي شخص ذي مصلحة ان يتقدم باسباب دعواه وبسط وجه الاعتداء على الحق الذي يطلب حمايته ومن ثم للقضاء الحق  في تكييف الدعوى وتطبيق النص القانوني المناسب.[10]  الا انه من الواجب على رجل القانون ان يكييف دعواه بالشكل القانوني السليم وبالرجوع الى القواعد العامة في القانون المدني نجد بان لصاحب العلامة التجارية حق اقامة دعواه ضد مستخدمها ضمن اسم دومينمؤسسا حقه ؟ على الاحكام الواردة في المسؤولية التقصيرية والفعل الضار الذي يقوم على اركان ثلاث  وهي الفعل والضرر والعلاقة السببية وفق احكام القانون المدني الاردني الذي اسس المسؤولية على الفعل وليس الخطا وارى كباحث ان مثل هكذا مطالبة هي مطالبة مدنية عامة لاتليق بخصوصية الاعتداء الاعتداء وماهيته ودقته وحداثة  وسائله بحيث يجب اثبات وقوع ضررفعلي حتمي  وليس محتمل ناشئ عن تسجيل العلامة كاسم دومين وااني اميل كباحث في تاسيس مثل هكذا مطالبات على اساس من احكام قانون المنافسة غير المشروعة مؤسساً الدعوى على وجود منافسة غير مشروعة (غير شريفه) وتكون بناء على عمل من اعمال المنافسة غير مشروعة وتاخذ صورة من الصور التي اوردها المشرع في المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة وتقام دعوى مدنية تستنهدف التعويض ورقف الاعمال غير المشروعة.







النتائج والتوصيات :
1- ان من اهم النتائج التي توصلنا اليها في هذا البحث هي وجود فراغ تشريعي لمعالجة وتنظيم مسألة تسجيل واستخدام اسماء الدومين وان هذا الفراغ  اوجد بيئة من المنافسة غير المشروعة  بحيث يتم الاعتداء على العلامة التجارية دون تجريم ذلك بنص قانوني حيث لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فان ذلك قد سهل افلات المعتدين من العقاب.
2-      ان المشرعين العرب المصري والمغربي كانوا سباقين الى معالجة مسألة اسم الدومين وقد اصدر المشرع المصري قانون خاص بالمسوؤلية الالكترونية اما المشرع المغربي فقد اورد احكام تتعلق باسماء الدومين ضمن قانون حماية الملكية الصناعية اما المشرع الامريكي فقد اصدر قانون حماية المستهلك من القرصنة الالكترونية وكان على المشرع الاردني ان يحذو حذوا هؤلاء المشرعين لذا نوصي بان يتم دراسة اصدار قانون خاص بالتعاملات الالكترونية يشمل مسألة اسماء الدومين حيث يوجد قانون المعاملات التجارية الاردني ولكنه لا يعالج مسألة اسماء الدومين.



قدمت هذة الدراسة الى جامعة الشرق الاوسط من قبل الباحث
المستشار حمدان صالح العبادي
                                                                                              




[1]
                [1] شريف احمد غنام، ص 9 ومابعدها، حماية العلامة التجارية عبر الانترنت في علاقتها بالعنوان الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية / 2007.

[2]
                [2] . د.عبدالله عبدالكريم عبدالله، ص288، الحماية القانونية لحقووق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت، دار الجامعة، الاسكندرية.

[3]
                [3]  المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الاردني ؟؟؟؟؟؟؟؟

[4]
                [4] .عبدالفتاح بيومي حجازي، ص290 التجارة الالكترونية في القانون العربي.

[5]
                [5] .عبدالفتاح بيومي، الملكية الصناعية، ص 262.

[6]
                [6] .المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الاردني رقم ؟؟؟؟؟؟

[7]
                [7] .شريف محمد غنام، مرجع سابق، ص77.

[8]
                [8].شريف محمد غانم- مرجع سابق/ص186.

[9]
                [9] شريف محمد غنام-مرجع سابق/ص148.

[10]
                [10] اصول المحاكمات المدنية- عوض الزعبي