الهبـــــــة
للمستشار / فتحي كامل
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي
الهبة لغة هي الهدية من الله والتبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا ام غير مال، وتستخدم كلمة هبة كاسم للبنات، مثلا: هبة إبراهيم.
الهبة في الدين الإسلامي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين وهي عقد يحتاج إلى توافر عناصر اهمها:
- نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب
- الهبة عقد بين الاحياء
- الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له
- انها من اعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له قد يكون حق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق شخصي أو مبلغ من النقود
- يمكن للواهب ان يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن ليس عوض
- ان نية التبرع شرط لازم لان الهبة بعوض تصبح عقد اخر كالبيع والمقايضة
- اذا كان الشرط يساوي المنفعة من الهبة هنا لا يوجد هبة لانه يكون عقد اتفاق بمقابل
- شروط انعقاد
- شروط صحة
- شروط الانعقاد لازمة وهي:
- 1 التراضي
- 2- المحل
- 3 – السبب
- 4 – ان يكون محرر بورقة رسمية
- الا هلية
- الا يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا
- للهبة شكل في العقار
- للهبة شكل في المنقول تتم بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي
- نقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له
- تسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له
- ضمان التعرض والاستحقاق
- ضمان العيوب الخفية
- اذا كان الموهوب عقار يجب تسجيله في السجل العقاري
- يجب تسليم الشيء الموهوب والواهب ملزم بتسليمه اياه وتسري على ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع
- اذا تعمد الواهب اخفاء مستند يثبت حق الغير في الشيء الموهوب فالواهب في هذه الحالة مسؤول عن الضرر الذي اصاب الموهوب له بسبب هذا الغش فيقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا عما تحمله من خسارة بسبب الاستحقاق
- لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب
- اذا تعمد اخفاء عيب ضمن الشيء الموهوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب
- يلتزم الموهوب له بداء العوض المشترط لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبي أو لمصلحة عامة وحتى تظل الهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ان لا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب
- اذا تبين ان الشيء الموهوب اقل في القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملتزما بان يؤدي من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيء الموهوب
- اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة
- يجوز الاتفاق على ان يتحمل الواهب جميع النفقات والمصاريف حتى يصل المال الموهوب إلى الموهوب له
- يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له واما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له علما ان هناك هبات لازمة لا يمكن الجوع فيها الا بالتراضي وهناك هبات غير لا زمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع
- يرفض طلب الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع التالية:
- اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته
- اذا مات اح طرفي الهبة
- اذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي
- اذا قدم الموهوب له بدلا عن الهبة اذا كانت الهبة صدقة أو عمل من اعمال البر
- اذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له
- ان يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد اقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه
- ان يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية
- ااان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
- ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع
- ان يكون للواهب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي
اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي كان هذا فسخا لها
وتعتبر الهبة كان لم تكن لكن اثارها على المتعاقدين تختلف عن اثارها على الغير
- اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي فانه يجب على الموهوب له ان يرد الشيء الموهوب إلى الواهب واذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب
اذا رجع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه اثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغيرويجب التمييز هنا بين حالتين:
- اذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي
- اذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع
- في الحالة الاولى تصبح الهبة لا زمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي أو بالتقاضي
- الحالة الثانية اذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له اشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من كل حق للغير وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض.