كيفية حساب مدة التقادم وبدء سريانها
أ) كيفية حساب مدة التقادم :
تنص م / 380 من القانون المدني على انه " تحسب مدة التقادم
بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها "
يخضع حساب مدة التقادم إلى العديد من القواعد البسيطة في حسابها التي
تمثل القواعد العامة التي يخضع لها حساب المدد أيا كانت اى سواء تعلقت بمدد تقادم
مسقط أو مكسب أو بمواعيد سقوط أو مواعيد مرافعات .
ومن هذه القواعد :-
1- أن المدة تحسب بالتقويم الميلادي لا
الهجري وذلك عملا بالمادة 3 من التقنين المدني المصري التي تنص على أن "
المواعيد تحسب بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك "
2- أن المدة تحسب بالأيام لا بالساعات (
م/380 مدني ) لذلك فأن أجزاء اليوم لا تدخل في الحساب .
ومن هنا كانت القاعدة التي تقضى بأن اليوم الذي يحدث فيه الأمر المعتبر
في نظر القانون هو اليوم الذي يبداء منه سريان التقادم والذي يعتبر نقطة البداية
ولا يدخل في الحساب بل يبداء الحساب من اليوم الذي يليه وبالمقابل فأن المدة لا
تكتمل إلا بانقضاء اليوم الأخير منها وهو يدخل في الحساب بحيث لا تعتبر المدة قد
اكتملت إلا بانقضاء هذا اليوم .
3- عند احتساب مدة التقادم فأنه لا يعتد
بعدد أيام الشهور أو عدد أيام السنين التي تقع خلال مدة التقادم إذ أن التقادم
يحتسب من تاريخ معين دون الاعتداد بعدد الأيام الفعلية التي تقع خلال هذه المدة .
فإذا كانت مدة التقادم مثلا ثلاث سنوات وبدء فى السريان من يوم محدد
وليكن 27/12/1990 مثلا فأن مدته تكتمل بانقضاء اللحظة الأخيرة من اليوم المناظر له
بعد ثلاث سنوات اى 27/12/1993 دون أن نضع في الاعتبار عدد أيام السنوات التي وقعت
خلال هذه المدة .
4- من المتفق عليه في الفقه والقضاء انه
إذا تصادف وكان اليوم الأخير من أيام التقادم من أيام العطلات أو المواسم أو
الأعياد فأن مدة التقادم تمتد إلى اليوم التالي أو إلى أول يوم يستطيع الدائن أن
يتخذ فيه إجراء وهو ما يبرر بأن هذا الأمر يعد من قبيل القوة القاهرة التي توقف
سريان التقادم لحين زوالها .
5- عند حساب مدة التقادم تضاف مدة الخلف
إلى مدة السلف فإذا سكت الدائن عن المطالبة بحقه لمدة معينة ثم انتقل الحق إلى
خلفه العام بالميراث أو إلى خلف خاص بجوالة حق فلا يتبقى أمام الخلف إلا المدة
المتبقية لاكتمال مدة التقادم ذلك لان مدة الخلف قد ضمت إلى مدة السلف .
ب) مبداء سريان التقادم :
تنص المادة 381 من القانون المدني في شأن تحديد مبداء سريان التقادم
على انه :-
1- لا يبداء سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص ألا من اليوم الذي
يصبح فيه الدين مستحق الأداء .
2- وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من
الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت
فيه الاستحقاق الذي يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت
الذي ينقضي فيه الأجل .
3- إذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من
الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته .
فالقاعدة العامة التي تحكم مبداء سريان التقادم هي أن التقادم لا يبداء
في السريان إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء لأنه قبل هذا التاريخ
لم يكن في استطاعة الدائن أن يطالب بالدين ومن ثم لا يكون ممكنا أن يبداء تقادمه
في السريان أما إذا حل هذا التاريخ وأصبح بوسعه المطالبة بالدين كان من العدل أن
يبداء التقادم في السريان .
وهذه القاعدة العامة تقودنا إلى العديد من الحلول التفصيلية التي لا
تعد إلا مجرد تطبيقات لها والتي حرص المشرع رغم ذلك على النص عليها وهذه التطبيقات
هي :-
1- إذا كان الدين معلقا على شرط واقف
فأن تقادمه لا يبداء في السريان الا من اليوم الذي يتحقق فيه الشرط لانه لايكون
معلوما ما اذا كان الشرط سيتحقق فيصبح الدين مستحقا ام سيتخلف فلا يكون كذلك .
2- اما اذا كان الدين معلقا على شرط
فاسخ فأن تقادمه يبداء في السريان من تاريخ استحقاقه اى قبل تحقق الشرط الفاسخ لأن
هذا الدين يكون مستحق الاداء منذ وجوده إلى أن يتحقق الشرط فأذا تحقق الشرط زال
الالتزام بأثر رجعى ولذلك فأنه اذا اكتملت مدة التقادم قبل تحقق الشرط سقط
الالتزام بالتقادم سواء تحقق الشرط ام لم يتحقق .
3- واذا كان الدين مضافا إلى اجل واقف
فأن تقادمه لايبداء في السريان الا منذ حلول الاجل بانقضائه أو بسقوطه أو بالنزول
عنه ممن له مصلحة فيه .
4- واذا كان الدين الدين مقسطا فأن كل
قسط فيما يتعلق بالتقادم يعتبر دينا مستقلا ويسرى تقادمه من وقت حلول اجله .
وكذلك الحال بالنسبة للديون الدورية المتجددة كالفوائد والأجرة فكل دين
يحل منها و يبداء تقادمه في السريان من وقت حلوله .