كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

المستشار محمد الصعيدي يكتب | العوامل العضوية المؤثرة في جريمة الاغتصاب

العوامل العضوية المؤثرة في جريمة الاغتصاب

 المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 




      تعددت النظريات في أسباب ارتكاب المجرم لجريمة الاغتصاب ، فمنهم من يعزوها إلى أسباب وراثية عائدة إلى أهل المجرم ، ومنهم من يرى أن المجرم بحكم تكوينه مصاب بعيوب وإن كان لا يخلو منها الشخص العادي إلا أنها توجد في ذلك المجرم بعدد أكبر، ومنهم من يرى أن سبب ارتكاب البعض لجريمة الاغتصاب هو سبب نفسي  لتفريغ شحنة العدوان وإحساس المعتدي بالدونية والذنب . لذلك سوف نتناول هذه الأسباب في ثلاثة فروع وكما يأتي :ـ
الفرع الأول : الأسباب العضوية
يرى أصحاب احد النظريات الذي يحصر أحد الأسباب بالأسباب الوراثية العائدة إلى أهل المجرم أن « الانحراف في المزاج أو العصبية لدى والديه أو أجداده أو التكوين الجسماني المميز بصفات يعتبرها علماء الأنثروبولوجيا صفات خطيرة تدفع بالإنسان دفعاً إلى الجريمة بلا إرادة حقيقية منه نحو ارتكاب الفعل»  .
فالطبيب النفسي الإيطالي لومبروزو رأى نتيجة أبحاثه على أفراد الجيش الإيطالي أن الصفات التي يتميز بها مرتكب الاغتصاب عن غيره هي :ـ
·       طول الأذنين .
·       الجمجمة المبططة .
·       الأنف المبططة أو الفطساء .
·       العيون المسحوبة والمقربة من بعض .
·       الطول المبالغ فيه للذقن  . 
     أما نظرية إرنست هوتون فتمثل المدرسة الوصفية الأمريكية التي عملت على بعث الاعتقاد من جديد في فكرة المجرم العضوي ذات العلاقة المباشرة بالوراثة والسلالة على غرار المذهب اللومبروزي ، وجاء في نتائج تحليلات هذا العالم فيما يتعلق بالشكل الخارجي للمجرمين بأن :ـ
«1- الطوال ،نحيلو البنية ،يميلون إلى ارتكاب جرائم القتل ، بالإضافة إلى جرائم التزييف والتزوير والسرقة المسلحة .
2- صغار الحجم ،يغلب عليهم ارتكاب جرائم السرقة .
3- القصار ،مليئو البنية ،يغلب عليهم ارتكاب جرائم الاعتداء الجسدي والجنسي، وغير ذلك من الجرائم اللا أخلاقية .
4- الأشخاص ذوو الأوصاف العضوية غير المتناسقة والتي لا تقع ضمن ما ذكر أعلاه ، أو أولئك الذين يتصفون ببنية جسدية هزيلة ،غالباً ما يترددون على ارتكاب مختلف الجرائم دون تخصيص». 
الفرع الثاني : الأمراض العضوية
 لاحظ العالم دي توليو أن المجرم بحكم تكوينه مصاب بعيوب فيها وإن كان لا يخلو منها الشخص العادي إلا أنها توجد في ذلك المجرم بعدد أكبر …في إفرازات الغدد الداخلية ، وخلل في الجهاز الدموي أو البولي ، « وقد دلت أبحاث العالم فرويك على أن السل من المثيرات غير الطبيعية للغزيرة الجنسية ، وما يقال عن السل من حيث تيسير الجريمة يصدق كذلك على الزهري والتيفوئيد والملاريا والأنفلونزا ، على أن هذه الأمراض لا تكون بمفردها سبباً للإجرام ولا تبدو أهميتها إلا حين تصبح عوامل موقظة منبهة لمفعول ما يكون لدى المريض أصلا من استعداد إجرام » .
وبينت بعض الأبحاث التي أجريت على بعض مجرمي الاغتصاب« أن المعتدي يتمتع بدرجة من الذكاء والعلم أقل من العامة ، إذ إنه كلما كانت درجة الإدراك ،أي الذكاء ،عالية من التربية والتعليم ،فازدادت قدرته على ضبط انفعالاته وشهواته ...وبالعكس كلما قلّ ذكاؤه ازداد سلطان الانفعالات والشهوات وتأثيرها في أفعال الفرد».
الأسباب الجنسية :
دلت الأبحاث على أن جريمة الاغتصاب ليست جريمة جنسية بل إنها جريمة عنف ، وهي لا تنبع عن حاجة جنسية لدى المغتصب عجز عن تلبيها ، « إذ إن غالبية الرجال الذين يقومون بالاغتصاب هم في نضج جنسي حتى بالنسبة إلى الشباب بين (17ـ 18) سنة ، والأشخاص الذين تشكل جريمة الاغتصاب تجربتهم الجنسية الأولى هم نادرون ، وعلى العكس من ذلك فإن غالبية المغتصبين يعيشون حياة جنسية مليئة» . 
     « وقد تنشأ علاقة غرامية بين فتى وفتاة ثم تتطور بينهما إلى إشباع رغبة جنسية وتجنباً لإزالة بكارة الفتاة وما قد يجره عليها ذلك من حمل وربما فضيحة ونحوها إذا شعر بها أحد من الناس وسمحت هي لعشيقها أن يواقعها من فرجها ودفعاً لهذه المغامرة الخطرة تتفق مع عشيقها وتسمح له بملاوطتها من الخلف وإذا تكرر الفعل أكثر من مرة فربما يعتاد كل منهما فعل اللواطة ويصبح بمرور الأيام مدمناً على ممارسة هذا الفعل الذي يمجه ويعافه كل ذي خلق وكل ذي ذوق سليم » .       
الأسباب النفسية :
     تتعدد الأسباب النفسية وراء ارتكاب جريمة الاغتصاب ، ومن هذه الأسباب : تفريغ شحنة العدوان ، السيكوباتية ، السادية ، وإحساس المعتدي بالدونية والذنب .
أولا : تفريغ شحنة العدوان
   أكد علماء النفس أن أحاسيس العنف والكره هما السببان الأساسيان وراء الاغتصاب ، ويلعب الغضب دوراً فعالاً في الانتقال إلى الفعل العدواني فيصبح الجنس وسيلة للتعبير وللتخلص من مشاعر الغضب المكبوت ، والاغتصاب في هذه الحالة يكون ناشئا « عن وجود رغبة لدى الجاني في الانتقام أو الثأر من تجربة سيئة خاضها على أيدي آخرين أكثر مما يسعى إلى الإشباع الجنسي ، إنه يسعى إلى إيلام وعقاب وإذلال ضحيته ، ويتخذ من الجنس سلاحاً لبلوغ هذه الغاية ».
ثانياً : السيكوباتية
     توصف السيكوباتية بأنها حالة التخلف النفسي « وهي تنجم عن تخلف روحي عريق في تطور الحاسة الخلقية التي ينبغي أن تتطور عند الأشخاص الأسوياء بمقدار تطور الوعي».
ويتصف السيكوباتي بصفات خاصة تميزه عن الإنسان السوي ومن هذه الصفات :
1- عدم الاستقرار في حياته العملية ، المهنية والعاطفية ،فهو « لا يستطيع أن يثبت بشكل دائم ونهائي ،فهو يغير بانتظام مهنته ، اهتماماته ، مسكنه ،علاقاته الاجتماعية والعاطفية».
2- عجز كبير عن ضبط تصرفاته نتيجة لانتفاء الذات العليا ، لذلك يتمتع السيكوباتي « بشخصية قاسية هجومية ميالة إلى الانتقام وإلى الإضرار بالآخرين وإلى استغلالهم». ويبرز السيكوباتي اتجاهه إلى العنف بأنه« مدفوع دون سبب ، وبشكل محرض لإرتكاب فعل العنف ، وهذا العنف قد يكون في بعض الحالات عنفاً جنسياً، فهو يرتكب الشناعات الجنسية حيث يجد في السادية اللواط والجنس الجماعي مكانه المفضل 
ثالثاً: السادية
    ترتكز فكرة السادية على تحقير الآخرين وإذلالهم في سبيل إعلاء شأن الذات وهي « انحراف جنسي ...يكون فيه إيلام الطرف الآخر مثيراً للرغبة والمتعة الجنسية».
والواقع إن السادي يحاول من وراء تصرفه أن يشبع حاجتين :
1- الإحساس بالقبول الجنسي ، إذ إن « الإنسان السادي لا يعتقد أنه مقبول جنسياً بصورته الطبيعية ، إنه يفتقر إلى الحب ...فيلجأ إلى سلب إرادة الطرف الآخر قبل الممارسة الجنسية معه ».
2- الإحساس بالسيطرة على الطرف الآخر ، لذلك « يلاحظ أن الرجل السادي برغم تصرفاته العدوانية نحو المرأة التي يحبها ويرغبها يستمتع فعلا بإذلالها .. وذلك لأن رغبته الفعلية ليست إيلام الطرف الآخر فقط ، بقدر شعوره الذاتي بسيطرته» 
رابعاً : إحساس المغتصِب بالدونية
     يسعى المغتصِب من وراء اغتصابه إلى القضاء على إحساسه بالدونية وبأن غيره أفضل منه ، وإلى الإحساس بأنه إنسان له قيمة وتقدير . ويمكن تفسير الحالة المزاجية للمغتصب بأنها إحساس بعدم الرضا عن حياته ككل ، والأشخاص الذين يشعرون بهذه الأحاسيس هم أشخاص غير مقتنعين بقَدَرَهم أو بظروفهم .
     فضلا عن ذلك فإن إحساس المغتصب بالانعزال عن الآخرين يؤدي إلى شعوره بالفراغ والخواء ، فيحاول البحث عن إشباع قليل أو يبحث عن معنى لوجوده ، لذلك يلاحظ أن حياته تخلو من المرح والسعادة ومن الدفء ، كما أن حالته المزاجية تتميز بالقلق والإحباط والاستياء .
خامسا : إحساس المغتصِب بالذنب
      يعتبر علماء النفس أن الإحساس بالذنب شعور يلازم المجرم عند وبعد الاعتداء ، إلا أن « درجة إحساسه بالذنب تعود إلى وضع مستواه العقلي ،فهناك بعض منهم يشعرون بالذنب ولكنهم يعجزون عن المقاومة ... أما الذين لا يشعرون بالذنب فهم إما متخلفون عقلياً أو رجال يعانون من عقدة نقص تجاه سلالتهم أو نقص في ثقافتهم ».

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | الفساد فى الأستدلأل ـ اعداد المستشار / احمد بلتاجي

( الفساد فى الأستدلأل )
اعداد المستشار / احمـــــد بلتـــــاجي 
عضو نـــــادي قضـــــاة التحكيم الــــدولي 
تحديد معنى الفساد فى الاستدلأل : 

. الفساد فى الأستدلأل هو نتيجة قيام الخلل والأرتبك فى مرحلة المقارنة التى يقوم بها القاضى فى القياس القضائى الذى يقوم به بغية البحث عن الأثر القانون الذى يبحث عنه لحسم النزاع المطروح علية .
. وايضا هو الخطا فى عملية المقارنة بين المقدمات ونتيجة هذا الخطا هو وقوع القاضى فى خطا فى التكيف القانونى وبالتالى اعمال حكم او اثر اعمال حكم او اثر قانونى يستجيب لهذا التكيف الخاطئ . 

وسائل علاج الفساد فى الأستدلأل : 

. يجب على القاضى ان يحلل ويختار يفهم بشكل منطقى وقائع الخصوم و الوقائع النموذجية القائمة فى مفترض القاعدة القانونية محتملة التطبيق .

. ويجب ايضا ان تكون الوقائع متعلقة بالدعوى , اى ان تكون الواقعة متصلة بالحق المدعى به اتصالأ ثيقا وغير مقطوعة الصلة بموضوع الدعوى .

. ويجب ان تكون واقعة النزاع محل المقارنة التى يقوم بها القاضى فى القياس القضائى ان تكون جائز القبول . بمعنى اخر الأ تكون مستحيلة او الأ يكون قد منع اثباتها .

. ويجب على القاضى حتى لا يقع فى عيب الفساد فى الأستدلأل ان يراعى قواعد المنطق فى فهم مدلول الواقع المطروحة عليه والعناصر الأثبات المؤيدة لها , وان يستخلص من هذا الواقع كافة النتائج المتولدة منها والتى تتصل بها برابطة السببية .

. كما يشترط فى الواقعة محل الأثبات ان تكون منتجة فى الدعوى مما يترتب عليه انهاء النزاع .

. رقابة محكمة النقض على عيب الفساد فى الأستدلأل : 

. يتم عن طريق رقابتها على التكيف القانونى الذى يقوم به القاضى لهذه الوقائع عند اعماله للقياس القضائى السابق الأشارة اليه فى العديد من الاماكن .
. والتكيف القانونى هو , وصف هذه الوقائع وابرازها كعناصر او شروط او قيود للقواعد القانونية الواجب التطبيق عليها .

نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية عزاء في وفاة والد زوجة المستشار / فتحي كامل

يتقــــدم المستشــــار الــــدكتور / محمــــد الصعيــــدي 
رئيس نادي قضـــــاة التحكيم الـــدولي 
والســـــادة المستشارين اعضــــاء مجلس الادارة 
والسادة المستشارين  الاعضاء من جميع الـــــدول العربية 
بخالص العزاء الى المستشـــار / فتـــــحي كامل 
وذلك في وفـــــــاة والــــد زوجتــــه 
سائلين الله عز وجل للمتوفى الرحمة ولاسرته الصبر والسلوان 

تنفيذ حكم  التحكيم وفقا لقواعد قانون المرافعات | المستشار / احمد بلتاجي



تنفيذ حكم  التحكيم وفقا لقواعد قانون المرافعات
اعداد المستشار / احمد بلتاجي 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏
المستشار / أحمد بلتاجي
 أن صدور حكم التحكيم في الخارج يستبعد تطبيق نصوص التحكيم الجديد إلا إذا اتفق الأطراف علي سريانه ، كما أن صدور الحكم في الخارج . لا يعني حتمية خضوعه لقواعد اتفاقية نيويورك التي تستلزم أن يكون التحكيم له طابع دولي مستمد من طبيعة النزاع ، وترتيبا علي ذلك فإن حكم التحكيم الصادر في الخارج ويراد تنفيذه في مصر لا تسري عليه في هذه الصور إلا نصوص قانون المرافعات المصري والتي لم يلغها قانون التحكيم الجديد  ، فوفقا لنص المادة 299 مرافعات تسري أحكام المواد 296 الي 298 التي تنظم تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد اجنبي ، بشرط أن يكون صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون المصري .
* بشرط المعاملة بالمثل أي يجوز التنفيذ بالشروط المقررة في قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم ، لتنفيذ أحكام وأوامر التحكيم التي تصدر في مصر .
* التأكد من عدم اختصاص المحاكم المصرية بالمنازعة و التحقق من اختصاص هيئة التحكيم التي أصدرته .
* التحقق من تكليف الخصوم بالحضور ، وأنه تم تمثيلهم تمثيلا صحيحا .
* ان حكم التحكيم حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون ( المحكمة التي أصدرته ) ، وهذا التعبير ينصرف الي حكم القضاء الأجنبي ويكون المقصود به في مجال التحكيم أن يكون الحكم قد أصبح ملزما وفقا لقانون البلد التي صدر فيها الحكم أو القانون الذي صدر الحكم بموجبه . 
* عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم أو أمر سابق صدوره من المحاكم المصرية وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام والآداب العامة في مصر . 
ويلاحظ أن نصوص المرافعات تضمنت ما أغفله المشرع في قانون التحكيم الجديد ، بشأن اشتراط أن يكون الحكم قد أصبح ملزما وفقا لقانون بلد أصدره ، وهو حكم يتسق وأحكام اتفاقية نيويورك ، وغني عن البيان انه في حالة الحكم الصادر في الخارج و المتعلق بمنازعة ذات طابع دولي وخاصة إذا تعلق بمصلحة التجارة الدولية ، فإن أحكام اتفاقية نيويورك هي التي تسري ، ولا يجوز التمسك بنصوص مواد المرافعات انفة الذكر ، ولا يمكن رفض طلب التنفيذ إلا للأسباب التي تضمنتها الاتفاقية دون تلك التي تضمنتها نصوص المرافعات وذلك أعمالا لنص المادة 301 مرافعات والتي تعطي الأولوية لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مصر وتعالج تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .

قرار اداري عاجل بشأن تعديل تكليف المناصب الادارية

القرار رقم 8 لسنة 2017 
بشأن تعديل تكليف بعض المناصب الادارية 
والغاء القرار رقم 7 لسنة 2017


تهنئة مقدمة من معالي السفير هشام بن عبد الملك خان للاستاذ / عبدالعزيز بن محمد العباسي

بخالص التهاني القلبية يتقدم معالي السفير /هشام بن عبد الملك خان . سفير التنمية القانونية بالليديك . وعضو نادي قضاة التحكيم الدولي . أمين عام اللجنة الثقافية بنادي قضاة التحكيم الدولي
الى السيد الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العباسي . وذلك بمناسبة زواج سيادته متمنيين له دوام التوفيق والسعادة في حياته الزوجية

برقية عزاء مقدمة من المستشار هشام بن عبد الملك خان . في وفاة الشيخ/ ابراهيم صلاح الذهبي

يتقدم المستشار الدكتور هشام بن عبد الملك خان سفير التنمية القانونية بالليديك وعضو نادي قضاة التحكيم الدولي وامين عام اللجنة الثقافية بالنادي . والمستشار /عبد المحسن بن هشام بن عبد الملك خان .  بخالص العزاء في وفاة المغفور له ان شاء الله. الشيخ/إبراهيم صلاح الذهبي . سائلين الله عز وحله له الرحمة ولاهله الصبر والسلوان 

المستشار محمد الصعيدي يعلن حالة الحداد في استشهاد شهداء مسجد الروضة ـ العريش



اعلن اليوم المستشار الدكتور محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 

الحداد على شهداء الوطن اللذين استشهدوا في مسجد الروضة ـ العريش 
اليوم اثناء تاديه صلاة الجمعه على يد الارهاب الغاشم 
وتم تعليق العمل بالنادي لمدة 3 ايام 

سائلين الله عز وجل ان يتغمد الشهداء في رحمته وان يلهمنا جميعا الصبر والسلوان 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية عزاء في وفاة جد الاستاذه / نعيمه يعقوب


يتقدم المستشار الدكتور /  محمد الصعيدي 
رئيس نــــــادي قضــــــاة التحكيم الــــدولي 
 بخالص العزاء  للاستاذه / نعيمة يعقوب
من دولة الجزائر وذلك في وفاة جد سيادتها السيد / سدار يعقوب محمد 
سائلين الله عز وجل أن يرحمه وان يسكنه فسيح جناته 
وان يلهم اهله الصبر والسلوان 

العقود | اعداد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي


المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 

العقود
يجيب على ماهيتها
المستشار الدكتور/  محمد الصعيدي 
قائلا :ــ
سنعرف بكل نوع منهما على حدة وكذلك سنحاول الإشارة إلى أهمية هـــذا التقسيم.

☆ العقد الملزم لجانب واحــــــد (contrat unilatéral )

أو العقد غير التبادلي هو العقد الذي لا يلتزم فيه إلا طرف واحد أما الطرف الثاني فلا يتحمل بموجب هــذا العقد بأية التزامات، إذ يكفي حصول القبول منه. وبذلك فالعقد الملزم لجانب واحد هو الذي يكون فيه كل من الطرفين إما دائنا أو مدين. والمثال على ذلك عقد الوديعة بدون أجر. ففي هذا العقد لا يلتزم المودع بأي شيء في حين يلتزم المودع لديه بعد أن يتسلم الوديعة بأن يحافظ عليها وأن يردها بعينها. ونفس الشيء يقال عن القرض بدون فائدة وعن عارية الاستعمال والوعد بالبيع الملزم للبائع فقط.

ويجب عدم الخلط بين العقد الملزم لجانب واحد وبين التصرف بإرادة منفردة. ففي العقد الملزم لجانب واحد لا بد من توافق إرادتين أو أكثر.فإذا كان متعدد الأطراف أثناء نشوئه، فهو أحادي الطرف حين تنفيذه خلافا للإرادة المنفردة.

☆ العقد الملزم لجانبين (contrat synallagmatique )

أو العقد التبادلي، وهو العقد الذي يرتب التزامات على عاتق طرفيه بحيث يكون كل منهما دائنا ومدينا في نفس الوقت، وذلك كما هو الشأن في عقد البيع والإيجار والقرض بفائدة. ففي مثل هذا النوع من العقود سبب التزامات كل طرف هو التزامات الطرف الآخر، فكل منهما يلتزم تجاه الآخر لأنه هو أيضا يلتزم تجاهه.

☆ أهمية تقسيم العقود إلى ملزمة لجانبين وملزمة لجانب واحد.

وتظهر هذه الأهمية على ثلاث مستويات أساسية: إمكانية الدفع بعدم التنفيذ والمطالبة بالفسخ وتحمل تبعة الهلاك والمخاطر.


☆ الفقرة الأولى: إمكانية الدفع بعدم التنفيذ ( l'exception d'inexécution )

في العقود الملزمة للجانبين يجوز لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن ينفذ الطرف الآخر التزامه المقابل. وتحديد البادئ بالتنفيذ يتعلق بطبيعة المعاملة أو العرف الجاري به العمل أو الاتفاق.

أما في العقود الملزمة لجانب واحد، فلا مجال لإعمال هذه القاعدة طالما أن الطرف الدائن لا يتحمل بأي التزام حتى يمتنع عن تنفيذه.

☆ الفقرة الثانية: إمكانية المطالبة بالفسخ (la résolution)

من القواعد العامة أنه في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزامه، يحق للدائن المطالبة بالتنفيذ الجبري. لكن الدائن يجوز له كذلك للتحلل من التزامه المقابل أن يطالب بفسخ العقد أي بمحوه وإلغاء أثاره بحيث لا يكون أي من المتعاقـــدين ملزمـًا إزاء الآخر. ومن الواضح أن هذه الإمكانية غير واردة في حالة العقد الملزم لجانب واحد، لأن الدائن الذي لا تقع عليه التزامات في هذا النوع من العقود لا يستفيد شيئا من فسخ العقد إذا ماطل المدين في تنفيذه.

☆ الفقرة الثالثة: تحمل تبعة الهلاك والمخاطر (les risques)

تقضي القاعدة أن تبعة استحالة التنفيذ في العقود الملزمة للجنبين تقع على عاتق المدين بالالتزام الذي استحال تنفيذه.فإذا افترضنا مثلا أن حدث حادث غير متوقع ولا يمكن دفعه (قوة قاهرة) منع أحد المتعاقدين من تنفيذ التزامه، فالطرف الآخر يكون في حل من الالتزام الملقى على عاتقه. أمــــا إذا كان العقد ملزما لجانب واحد، فالدائن هو الذي يتحمل الخسارة الناتجة عن هذه الاستحالة، فالمدين ينقضي التزامه هنا دون أن يترتب على ذلك انقضاء أي التزام على عاتق الدائن.

☆ العقود الرضائية والشكلية والعينية

سنتعرض لكل نوع منها في مطلب خاص.

☆ العقد الرضائي : هو الذي ينعقد بمجرد توافق إرادتي الطرفين أي باقتران الإيجاب بالقبول دونما حاجة لأية شكليات.أو بمعنى أخر دونما حاجة لوضع التعبير في قالب خاص.

وهناك من يرى أن الرضائية في العقود إذا كانت تظهر مقبولة من الناحية المنطقية، فهي ليست بمنأى عن كل عيب، وأن لها مساوئ بالنسبة لطرفي العقد وبالنسبة للغير.

فبالنسبة للمتعاقدين، فضرورة الالتزام في التعبير عن الإرادة بشكل معين أو تسليم الشيء المتعاقد عليه يثير انتباه المتعاقد ويدعوه للتفكير. الشيء الذي قد لا يتحقق في حالة الاكتفاء بمجرد توافق للإرادتين. ويتضح ذلك خاصة في حالة الكتابة التي تساعد على معرفة التزامات الطرفين بكثير من الدقة والوضوح.

☆ العقد الشكلي : هو العقد الذي لا يكفي لانعقاده توافق إرادتي الطرفين، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من أن يحترم في إبرامه شكل معين يحدده القانون. وهناك من يسمي هذا النوع من العقود بالعقود الاحتفالية اعتبارا للمراسيم الاحتفالية التي كانت تنعقد بها العقود في القوانين القديمة.

و الشكل المطلوب لانعقاد العقد قد يتمثل في الكتابة وقد يتمثل في الكتابة والإمضاء، وقد يكون هو التسجيل في السجل التجاري.

غير أنه يجب في حالة الكتابة التمييز بين ما إذا كانت الكتابة مطلوبة لانعقاد العقد أم أنها مجرد وسيلة من وسائل الإثبات. وإذا نص القانون على شكلية معينة دون أن يوضح ما إذا كانت للانعقاد أو الإثبات، فإنها تعتبر مطلوبة للإثبات لا غير. ذلك أن الأصل في التشريعات الحديثة هو رضائية العقود، وأن الشكلية هي الاستثناء، وذلك خلافا لما كان عليه الأمر عند الرومان.

☆ العقد العيني (contrat réel ) : هو العقد الذي لا يكفي لانعقاده توافق إرادتي عاقديه، بل يجب زيادة على ذلك أن يتم فيه تسليم الشيء المتعاقد عليه.

ويعود أصل هذه العقود إلى القانون الروماني الذي ظهرت فيه في مرحلة اعتبرت انتقالية من الشكلية للرضائية حيث استثنى فيها بعض العقود من الخضوع للشكلية مشترطا لانعقادها وجوب تسليم الشيء المتعاقد عليه. وهذه العقود هي القرض والعارية والوديعة والرهن الحيازي التي انتقلت بصفتها  إلى القانون المدني الفرنسي ومنه إلى القانون المدني المغربي الذي اعتبرها عقودا عينية في قانون الالتزامات والعقود إضافة إلى عقد الهبة الذي لم ينص عليه هذا القانون لكنه معروف في المغرب كعقد عيني تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

☆ عقود المعاوضة وعقود التبرع : يقتضي منا الحديث عن عقود المعاوضة وعقود التبرع التعريف بكل منها. وقبل التعرض لأهمية هذا التقسيم سنتطرق لأمر قد يثير بعض اللبس ويتعلق الأمر بعدم تلازم تقسيم العقود إلى ملزمة للجانبين وملزمة لجانب واحد وتقسيمها إلى عقود معاوضة وعقود التبرع.


☆ عقد المعوضة ( contrat onéreux ) : عقد المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما يعطيه. فكل منهما يبحث عن مصلحة معينة يسعى للحصول عليها بإبرامه للعقد.

والملاحظ أن مثل هذا التصنيف لا ينظر إلا إلى المصلحة الاقتصادية متغافلا عن العنصر النفسي للطرف الذي لا يسعى إلى تحقيق هذه المصلحة في التبرعات.


☆ عقد التبرع ( contrat à titre gratuit ) :هو الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما يعطيه، ولا يعطي فيه المتعاقد الأخر مقابلا لما يأخذه. فهو عقد يتم في غياب تقابل عوضين. وعقود التبرع كثيرة. كالعارية والهبة والقرض بدون فائدة.

عدم تلازم تقسيم العقود إلى ملزمة للجانبين وملزمة لجانب واحد وتقسيمها إلى عقود معاوضة وعقود تبرع.

ينبغي لفت الانتباه إلى أنه ليس هناك أي تلازم بين التقسيمين، بمعنى أنه ليست كل عقود المعوضة ملزمة للجانبين
ولا كل عقود التبرع ملزمة لجانب واحد.

فالقرض بفائدة عقد معاوضة رغم أنه لا يلقي التزامات إلا على عاتق المقترض. فهو بالتالي عقد معاوضة ملزم لجانب واحد.

وبالمقابل فالهبة بعوض وهي الهبة التي يلزم فيها الموهوب له بأداء ما أو بالالتزام ببعض الالتزامات، تظل عقد تبرع رغم أن مثل هذا العقد يعتبر ملزما للجانبين معا. وكذلك الشأن بالنسبة للعارية بأجر.

☆ أهمية تقسيم العقود إلى عقود المعاوضة وعقود التبرع
إن أهمية تقسيم العقود إلى معوضة وعقود تبرع تظهر على عدة مستويات، وفي عدة مجالات،


☆ الفقرة الأولـى: في مجال القانون المدني
تظهر الأهمية هنا على مستوى مراعاة شخصية المتعاقد وعلى مستوى المسؤولية وكذلك الأهلية.

أولا: من حيث مراعاة شخصية المتعاقد

إن شخصية المتعاقد غالبا ما تكون محل اعتبار في عقود التبرع، خلافا للمعوضات، لذلك فالغلط في شخصية المتعاقد تخول المطالبة بإبطال العقد في الحالة الأولى ولا تؤثر فيه من حيث المبدأ في الثانية، فالواهب لا يهب ماله للموهوب له إلا اعتبارا لشخصه كوجود قرابة أو صداقة متينة بينهما أو غير ذلك من الاعتبارات الشخصية التي تجعله بتبرع له بجزء من ماله. أما في عقد البيع مثلا فشخصية المشتري ليست في الأصل محل اعتبارا لذلك ــ فالغلط فيها لا يعرض البيع للإبطال.

ثانيا: من حيث المسؤولية

حين يتعلق الأمر بعقد تبرع فمسؤولية المتعاقد تكون أخف منها في حالة عقد المعاوضة. فالواهب مثلا لا يضمن إلا فعله الشخصي، بينما يضمن البائع فعل الغير أيضا. كما أن الأمر يختلف في حالة الوديعة بين ما إذا كانت بأجر أو بدونه.

ثالثا: من حيث الأهلية

تصرفات القاصر وناقص الأهلية تكون باطلة وعديمة الأثر إذا تعلق الأمر بعقود تبرع بينما تكون قابلة للإبطال فقط بالنسبة لعقود المعاوضة.

☆ الفقرة الثانية: في مجال القانون التجاري

من حيث الطبيعة التجارية: تقوم التجارة على أساس الربح والكسب، وهو ما لا يتحقق في عقود التبرع، لذلك لا تخضع هذه الأخيرة للأحكام المطبقة على المعاملات التجارية، لأنها تعتبر أعمالا مدنية دائما.أما عقود المعاوضة فقد تكون تجارية وقد تكون مدنية بحسب الأحوال.

☆ العقد الفوري والعقد الزمني

بعد التعريف بنوعي العقود على التوالي في مطلبين، سنقف عند أهمية هذا التقسيم في مطلب ثالث.

☆ العقد الفوري ( contrat instantané ): هو العقد الذي ينفذ دفعة واحدة، ودون أن يرتبط تنفيذه بعنصر الزمن، كالبيع مثلا فهو ينتج أثاره القانونية دون تأثر بعامل للزمن. وحتى إذا تأخر التنفيذ إلى وقت لاحق فذلك لا يغير في الأمر شيئا ما دام لا يؤثر في التزامات الطرفين.

☆ العقد الزمني ( contrat successif ) : ويسمى كذلك بالعقد المستمر، فهو العقد الذي يلعب فيه عنصر الزمن دورا جوهريا وحاسما وعلى أساسه يقاس محله وتحدد التزامات طرفيه. ومثاله عقد الإيجار وعقد العمل، والشركة والتوريد. فهذا النوع من العقود ينشئ روابط قانونية تستمر في الزمان.


☆ أهمية هذا التقسيم

تظهر أهمية هذا التقسيم في الحالات التالية:

☆ الفقرة الأولى: حالة بطلان العقد أو فسخه

يؤدي بطلان العقد وفسخه إلى وزال العقد ومحو أثاره بأثر رجعي، أي إلى إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها حين التعاقد. غير أن ذلك إذا كان ممكنا في العقود الفورية، فهو ليس كذلك في العقود المستمرة أو الزمنية حيث لا يمكن محو الآثار التي ترتبت في الماضي.

☆ الفقرة الثانية: حالة الظروف الطارئة

وهي الحالة التي تظهر فيها ظروف طارئة لم تكن موجودة ولا متوقعة حين إبرام العقد بحيث يصبح تنفيذ المدين لالتزامه مرهقا مما يمنحه إمكانية المطالبة بمراجعة شروط العقد وردها إلى الحد الذي يضمن له تنفيذ التزامه دون إرهاق.
وكما هو واضح فتطبيق نظرية الظروف الطارئة، لا يتصور في العقود الفورية التي لا يلعب فيها عنصر الزمن دورا جوهريا، خلافا للعقود المستمرة التي بحدوث ظروف طارئة.

☆ عقود مساومة وعقود إذعان

تعتبر الإرادة العنصر الجوهري والأساسي لتكوين العقد حين تغيب الإرادة أو تكون معيبة، فالقانون يجيز المطالبة ببطلان العقد، وهو ما يعني ا القانون يحمي إرادة الأطراف .

غير أنه ما بين الإرادة الحرة المتبصرة وبين الرضا المعيب، تقابلنا مجموعة من الأوضاع التي يملي أحد الطرفين نظرا لقوته الاقتصادية مثلا أو لدرايته بأعمال معينة شروطه على الطرف الآخر الذي يبدو أقل منه. ويمكننا في هذا الصدد أن نميز بين عقود إذعان وعقود المساومة.

☆ عقد المساومة ( contrat de gré à gré ) :هو العقد الذي يملك كل من طرفيه حرية مناقشة شروطه قبل إبرامه على قدم المساواة مع الطرف الآخر. ففي مثل هذا النوع من العقود يكون الطرفان في نفس المركز.

☆ عقد الإذعان ( contrat d’adhésion ) : هو العقد الذي يستأثر فيه أحد المتعاقدين بوضع شروط العقد في حين لا يبقى للطرف الآخر إلا قبولها جملة دون أن يكون له الحق في مناقشتها أو طلب تعديلها وذلك لأن المتعاقد الآخر يكون في مركز أعلى منه يجعله يفرض شروطه.

ويتحقق هذا النوع من العقود حين يكون احد الطرفين مستأثرا بخدمة أو محتكرا لسلعة مما يجعل الطرف الثاني يذعن لشروطه إن هو أراد الاستفادة منها.

ورغم الانتشار الكبير الذي عرفه هذا النوع من العقود نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي،خاصة العقود المتعلقة بتوصيل الكهرباء والماء والخطوط الهاتفية والربط بشبكة الإنترنيت، فقد أثارات العديد من النقاشات الفقهية ودعا بعض الفقهاء إلى إخراجها من دائرة العقود المدنية وإلحاقها بالقانون العام بحجة أن إرادة أحد الطرفين غائبة فيها.

ومع ذلك فالرأي الغالب يتجه إلى اعتبارها عقودا مدنية ما دام الطرف المذعن يملك حرية إبرامها أو عدم إبرامها، إضافة إلى أن تحقيق المساواة الاقتصادية أو النفسية أمر يستحيل حتى في العقود التي تعتبر عقود مساومة.

☆ عقود محددة وعقود احتمالية :

☆لعقد المحدد ( CONTRAT COMMUTATIF ) : هو الذي تحدد فيه وقت التعاقد التزامات كل من طرفيه والفائدة التي سيحصل عليها من تعاقده. ومثال ذلك البيع والإيجار.

☆ العقد الاحتمالي ( contrat aléatoire ) : ويسمى كذلك بعقد الغرر هو الذي لا يمكن فيه وقت إبرامه تقدير الفائدة أو النفع الذي سيجنيه من ورائه كل من طرفيه لتوقف ذلك على حدث غير محقق. ومن أمثلة العقود الاحتمالية عقود التأمين والرهان.

ولا يعتبر العقد احتماليا إلا إذا توفر عنصر الاحتمال أو الغرر غير أنه إذا كان توفر هذا الشرط ضروريا فهو ليس كافيا إذ إن احتمال ربح الطرفين أو خسارتهما يكاد يكون حاضرا في كل العقود ومنها البيع الذي لا يعتبر عقدا احتماليا.

☆ أهمية هذا التقسيم : تتجلى أهمية التمييز بين العقود الاحتمالية والعقود المحددة خاصة في ما يتعلق بالغبن. إذ إن المطالبة بالإبطال للغبن ممكن في العقود المحددة دون العقود الاحتمالية التي تقوم على احتمال الربح والخسارة منذ إبرامها والتي يعتبر الغبن طبيعيا فيها ويقدر الغبن بالنسبة للعقود المحددة حين إبرامها وليس حين تنفيذها.

☆ العقود المسماة والعقود غير المسماة

☆ العقد المسمى : هو العقد الذي خصه المشرع باسم يميزه ونظمه بأحكام وقواعد خاصة، كعقد البيع والإيجار والشركة والوكالة.

وتكمن علة تخصيص المشرع بعض العقود بأحكام وقواعد خاصة في أنها تشكل العقود الأكثر انتشارا وذيوعا بين الناس. لأنه أمام كثرة العقود واستحالة حصرها، لا يمكن للمشرع أن ينظمها جميعها تنظيما لذلك فهو يفرد العقود الأكثر شيوعا وأهمية بمثل هذا التنظيم تيسيرا على المتعاقدين والمهتمين وتخفيفا للخلافات والمشاكل.

☆ العقد غير المسمى : هو العقد الذي لم يعطه المشرع اسما محددا ولم ينظمه بقواعد خاصة. ويرجع ذلك إما إلى عدم أهمية مثل هذه العقود وعدم إقبال الناس عليها في معاملاتهم، وإما إلى جدتها وحداثتها وهذا النوع من العقود لا يقع تحت حصر فهو يشمل كل ما عدا العقود المسماة.

☆ أهمية هذا التقسيم :

إذا سكت المتعاقدان حين إبرامهما لعقد ما عن بعض الأمور المتعلقة به، فإن القاضي من أجل تأويل العقد يلجأ إلى القواعد المكملة الخاصة بهذا العقد لأن المفترض في المتعاقدين أنهما أحالا إليها بسكوتهما.إلا أن القاضي يكون ملزما قبل ذلك بتكييف العقد. والتكييف هو تحديد الوصف القانوني للعقد، وهو مسألة قانون يخضع فيها القاضي لرقابة المجلس الأعلى.


☆ اللعقود الفردية والعقود الجماعية

☆العقد الفردي : هو الذي لا تنصرف آثاره إلا إلى الأطراف الذين شاركوا في إبرامه. ويستوي في هذه المشاركة أن تكون شخصية ومباشرة أو بواسطة الغير عن طريق النيابة القانونية كما يستوي أن يكون أطراف العقد اشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وأن يكون كل من طرفيه واحدا أو متعددا فالمهم هو ألا تنصرف آثاره إلا إلى عاقديه تطبيقا لمبدأ نسبية آثار العقد الذي يقضي بأن العقد كأصل عام لا يلزم من كان طرفا في إبرامه.

☆العقد الجماعي: هو العقد الذي تنصرف آثاره إلى أشخاص لم يشاركوا في إبرامه، ويعتبر ظهور العقود الجماعية مظهرا من مظاهر التطور الاجتماعي الذي تبرمها نقابة للعمال مع رب العمل أو مجموعة من أرباب العمل أو مع نقابة لأرباب العمل، فهي تلزم كل أجير تابع لمؤسسة رب العمل سواء كان يعمل بها قبل إبرام الاتفاقية أو التحق بها بعد ذلك وذلك حتى لو لم يكن عضوا في النقابة التي أبرمت الاتفاقية، وبل وحتى لو عارضها جملة أو في بعض أجزائها.

☆أهمية التقسيم

تظهر أهمية هذا التقسيم على مستوى الآثار التي تترتب عن كل من العقد الفردي أو الجماعي فإذا كانت قاعدة نسبية أثار العقد تجد لها مكانا للتطبيق في العقود الفردية باعتبارها الأصل والمبدأ، فإن الخروج عنها في العقود الجماعية يشكل القاعدة والأساس بحيث تسري بنودها وآثارها على من لم يكن طرفا حين إبرامها. فالاتفاقية الجماعية للشغل مثلا تسري على العمال الجدد الذين لم يكونوا تابعين لرب العمل حين توقيعه عليها بل إنها تشكل الإطار العام الذي يحكم عقودهم الفردية.