كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

مجلة نادي قضاة التحكمي الدولي | برقية تهنئة للمستشار: سعيد ديدي

بخالص التهاني والتبريكات 
يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 

والسيد المستشار : جامع مرزوك 
المنسق العام للتدريب بنادي قضاة التحكيم الدولي " المغرب " 

الى المستشار / سعيد ديدي 
وذلك لما رزقه الله عز وجل بولي العهد " نعمان ديدي " 
سائلين الله عز وجل ان يكون خلفا صالحا له وان يكون بارا بوالديه 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | عاجل المستشارة حلوان | نائبة رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي بالجزائر

صدر اليوم بمقر نادي قضاة التحكيم الدولي 
بجمهورية مصر العربية 
القرار رقم 6 لسنة 2017 
بحضور السيد المستشارالدكتور / محمد الصعيدي ـ  رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 
والتالي نصه 

 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | برقية شكر وتقدير للمسشارة هناء ابو زيد


يتقدم السيد المستشار الدكتور / محمد الصعيدي
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 

والمستشار الدكتور / علي ابو سبيت 
منسق عام التدريب بنادي قضاة التحكيم الدولي ـ الاردن
بخالص الشكر والتقدير الي المستشارة / هناء ابو زيد ـ الاردن 
وذلك نظير الاعمال القانونية التي تقوم بها ونشر الثقافه القانونية
على المستوى المحلي والدولي 
وكذلك خالص الشكر والتقدير الي الشبكة القانونية للنساء العربيات
على المجهودات المبــــذوله 
سائلين الله عز وجل التوفيق والســـداد  

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | المستشار الدكتور علي ابو سبيت يستضيف وفد مستشاري النادي

اجتمع اليوم وفد من مستشاري نادي قضاة التحكيم الدولي من دولة الكويت والاردن والجزائر وفلسطين يترأس هــــذا الوفــــد المستشارة / صبرينا حلوان ـ عضو نادي قضاة التحكيم الدولي بالجزائر ، والمستشار الدكتور / على ابو سبيت ـ منسق عام التدريب بنادي قضاة التحكيم الدولي بدولة الاردن 
حيث استضـــافهم السيد المستشار الدكتور / علي ابو سبيت ـ وتشاور الجميع الخطط المستقبليه بنادي قضاة التحكيم الدولي وكذلك تبادل الخبرات بينهم على المستوى الدولي 
blob:https%3A//web.whatsapp.com/


 blob:https%3A//web.whatsapp.com/

استمارة حجز دعوة خاصه لحضور دورة بالمملكة المغربية شهر ماي 2017



يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي 
بتقديم دعم خاص لحاملي الدعوة الخاصة بحضور دورات شهر ماي 2017
بالمملكة المغربية 
والتي ستقام برعاية نادي قضاة التحكيم الدولي
 ومركز اطلنتيكا للاستشارات وتاهيل الكفاءات 

1ـ  الدورة المتعمقة في التحكيم الاليكتروني
2ـ الدورة التمهيدية لاعداد المستشار القانوني الدولي
والتي ستبدا فاعليتها في 13 ماي 2017 ان شاء الله تعالى بمدينة مراكش   
ليتمتع حامل الدعوة بدفع مبلغ 2000 درهم مغربي فقط بدلا من 3500 درهم مغربي   
سيتم اختيار 20 مشترك فقط ليتمتعوا بالدعوة من ضمن من قاموا بالتسجيل في الاستمارة ان شاء الله تعالى
حيث يتم التسجيل عبر هذا الرابط 
للحجز والاستعلام 
0650124850

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي . مفهوم حالة الطوارئ

مفهوم حالة الطوارئ **

1/ وضع القيود على حريه الاشخاص فى الاجتماع والتنقل او الإقامة او المرور فى أماكن او أوقات معينه وإلقاء القبض على المشتبه بهم او الخطرين للأمن والنظام العام  والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائيه او اى قانون آخر والأمر باستخدام القوه بالقدر اللازم فى حاله الممانعه او المقاومه
2/ تحديد مواعيد فتح المحال العامه واغلاقها وكذلك الأمر بالاغلاق التام لهذه المحال لكلها او بعضها
3/ مراقبه سائر انواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلفه المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما فى حكمها وشبكات وسائل المعلومات والاتصالات وكافه وسائل التعبير والدعاية  والاعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها
4/ الاستيلاء المؤقت على اى منشاه او اى منقول او عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات
5/ إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة الناريه والذخائر والمرفقات والمواد القابله للانفجار او التى تدخل فى صناعتها ومنع تصنيعها او استيرادها او بيعها او نقلها او حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الامنيه
6/  إخلاء بعض المناطق او عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامه او بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها
7/ تكليف الأشخاص بالقيام باى عمل او خدمه ضمن حدود قدرات كل منهم
8/ زياده عدد ساعات العمل اليومى للعاملين فى وحدات ومرافق الخدمه العامه
9/ تمنع كل أشكال للاحتجاجات  من مسيرات او اعتصامات او إضرابات وكل من شأنه تعطيل الحياه العامه ونشر الفوضى

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | من انتم ؟؟ الدم كله حرام




ندد اليوم المستشار الدكتور/  محمد الصعيدي
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
المحاضر الدولي في القانون الجنائي والتحكيم الدولي بالجامعات والاكاديميات العربية
بما حدث اليوم من تفجيرات  في كنيسة ماري جرجس بطنطا ,والكنيسة المرقسية بالاسكندرية
قائلا سيادته : ان الارهاب لا دين له ـ وان الشخص الارهابي لايعرف الله الواحد الاحد
فالله عز وجل امرنا بالرحمة والمغفرة ـ ثم صاح سيادته قائلا : من انتم ؟ من انتم يامن تستبيحوا دماء الابرياء ؟ من انتم ؟ من انتم يامن فرقتم الام من ولدها والولد من والده ؟
من انتم يامن لاتعرفون الله ؟
من انتم .. من انتم ؟
 واغلق سيادته الحديث بالدعاء بالرحمة لشهداء كنيسة ماري جرجس
قائلا بان الدم كله حرام وان الشعب المصري سيظل دوما في ترابظ الي يوم القيامة 

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | دفاع جوهري في قضية حمل سلاح ناري بدون ترخيص | المستشار الدكتور / محمد الصعيدي

دفاع جوهري في قضية حمل سلاح ناري بدون ترخيص 
المستشار الدكتور / محمد الصعيدي


بطــلان اجـراءات القبض والتفتيش على المتهمان لعــدم وجودهما فى حالة من حالات التلبس ولعدم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليهم.


انتفاء الركنين المادى والمعنوى لجريمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص 


بالنسبة للدفع الأول :–

بطلان اجراءات القبض والتفتيش الحاصلان على المتهم لعدم وجود المتهمين فى حالة من حالات التلبس ولعدم استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليهم .

الثابت فقهاً وقضاءاً أن حالة التلبس هى حالة عينيه تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وانه على محرر المحضر أن يتحرى الدقة فى إجراءاته وذلك حتى يتسنى له أن يقوم بالقبض على شخص برئ الذمة لم يصدر عنه الفعل المجرم قانوناً وأنه لا يجوز أن يتلقى بنبأ الجريمة من الغير بل ينبغى أن يدركها بإحدى حواسه وقد جاءت المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية لينص على الحالات التى يبيح القانون فيها لمحرر المحضر القاء القبض على الاشخاص وقد جاءت على سبيل الحصر بأنه :-

"تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها بيده ….. الخ"

أى أنه على محرر المحضر يجب أن :-

أولاً    : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.

ثانياً  : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها.

ثالثاً  : ضبط أدوات الجريمة وأثارها مع المتهم بعد وقوعها بوقت قصير.

رابعاً : متابعة المتهم أثر وقوع الجريمة.

أى أنه اذا لم يقوم مأمور الضبط القضائى بمشاهدة الجريمة بنفسه وبحاسه من حواسه فى تلك الحالات وانه اذا تلقى بنبأها من الغير سواء كان مصدراً سرى أو خلافه اعتبر هذا الاجراء الحاصل على المتهمين باطلاً وليس له قيمة وكذلك شهادة مجرى هذه الاجراءات الباطلة.
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن :

"حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو ادراكها بحاسة من حواسه.

(حكم النقض 15/9/1993 طعن 2650 لسنه 26ق)
وقد قضت أيضاً بأنه :

" من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو ادراكها بحاسه من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشهد أثر من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.

(حكم النقض 9/1/1983 أحكام النتقض س 34 ص 186 ص 934)
كما قضت أيضاً بأن :

" بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ……".

(الطعن رقم 39662 لسنه 73ق جلسة 18/4/2010)

(نقض 11/11/1987 – س 38-173-943)

(نقض 3/4/1978 س 29-66-350)

واستقر قضاء محكمة النقض:-

""الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التى يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رايها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع انها اقامت قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه".

(نقض 3/2/1980 – س 31-37-182)

(نقض 3/4/1978 – س – 29-66-350- طعن 1660 لسنة 47 ق)

وبطلان الإذن الصادر بالضبط أو التفتيش أو التسجيل أو بأى عمل من أعمال التحقيق – يبطل بالتالى كافة الأدلة المترتبة على تنفيذ ذلك الإذن ما دامت وثيقة الصلة به ولما كانت لتوجد لولاه.

(نقض 4/12/77-س 28-206-1008)

(نقض 3/4/78 – س 29-66-350)

(نقض 26/11/78 – س 29 -170-830)

(نقض 6/11/1977-س 28-190-914)

(نقض 18/3/1968 – س 28-61-331)

وبإنزال ما تقدم على أوراق الدعوى بمطالعة محضر الضبط المؤرخ  /   /   والثابت منه فيما سطره محرر المحضر:-

أنه قد ناقض نفسه حيث ذكر أنه حال تواجده بميدان رابعة العدوية وبصحبته القوة المرافقة من الشرطة السريين وامناء البحث.

وأنه بمجرد تلقى المعلومة من المصدر السرى قام باصطحابه للارشاد عنهم وتوجه للمطعم.

وهذا ما يدل على استقرار الوضع الأمنى والأمن بالمنطقة علاوة على ذكرة بأن هناك تواجد أمنى كثيف بالمنطقة خاصة أن شارع يوسف عباس قريب جداً من ميدان رابعة العدوية وعلى الرغم من ذلك ذكر أن سبب حمل السلاح هو حماية المطعم وممتلكاته من قيام المعتصمين بميدان رابعة بتخريب وسرقة محتويات المطعم!!

من الثابت والمعلوم للجميع أن منطقة رابعة العدوية والشوارع المحيطة قد مرت أثناء فض الاعتصام بثلاثة مراحل :-

المرحلة الأولى : وهى قبل الفض وفى تلك الفترة يستحيل تمكن محرر المحضر من التواجد بهذا الشكل كأنه يوم عادى وأن يقوم بترك الميدان والذهاب الى مطعم لضبط بعض الاشخاص (البودى جاردات) يقوموا بتأمين مطعم وكافية.

كما أنه كان هناك تواجد كثيف غير عادى من الشرطة والجيش والمخابرات والشرطة السرية وأن المحال العامة إما مغلقة كما هو حال جميع المحال بتلك المنطقة أو مؤمنة من الشرطة والجيش طبعاً للكردون الأمنى الذى قام به القوات قبل الفض.
أى أنه فى تلك الفترة فإن المحل إما مغلق أو مؤمن تماماً.

المرحلة الثانية : مرحلة فض الاعتصام :-

وهى الفترة التى تضمنت فض الاعتصام والمتظاهرين فى جماعة الإخوان المسلمين وهى تتضمن نفس الحال إما أن يكون المحل مغلق أو محاط بترسانة اسلحة من الشرطة والجيش.

المرحلة الثالثة :–

بعد فض الاعتصام وهى ومن المؤكد أن يكون بها المحل مغلق أو مؤمن تماماً خاصة لأن المنطقة بها منشأت عسكرية ومكتظة بالتواجد الأمنى.

ويستحيل معها أن يتواجد (بودى جاردات) لحماية مطعم يتواجد به اشخاص (زبائن) وسط ما يحدث بالمكان على بعد امتار من المطعم.

وهو ما يؤكد صعوبة ما يدعيه محرر المحضر من الواقعة المزعومة.

– كما أن محرر المحضر لم يأتى لنا بأى أقوال أو أفعال تدل على جدية ما قام به من اجراءات حيث أنه لم يقم باستخدام أحد افراد الشرطة السرية أو هو بنفسه بالتحقق من صحة ما يدعيه المرشد السرى .

وإن صح ما إدعاه لماذا لم يقم باستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمان؟!

– لماذا لم يحدد لنا محرر المحضر من هو صاحب أو المالك لتلك الاسلحة المزعومة؟!

– وعاد محرر المحضر ليناقض نفسه فى محضر تحرياته المسطر بتاريخ 16/8/2013 وهو اليوم التالى للقبض وذكر بأن المتهمين قاموا باحراز الاسلحة المضبوطة بحوزتهم لحماية المحل الخاص بهم.

– فهل هؤلاء الاشخاص هم (بودى جاردات) قام صاحب المحل بالاستعانه بهم لحماية المحل ؟!  أم هم كما يدعى فى محضر التحريات ( فهو المحل الخاص بهم ؟؟؟؟ )

– كيف جاء بصحة الواقعة فى تحرياته والتى سطرها يوم 16/8 أى بعد محضر الضبط الذى كان باليوم السابق 15/8 بناء على معلومة تلقاها من الغير؟!

– كما أنه بالاطلاع على حوافظ المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم والتى تؤكد كما هو ثابت بها أن المتهمين يعملون بالمحل كمحاسبين وثابت بالحوافظ شهاداتهم الجامعية والتى تدل على أنهم حاصلون على مؤهلات عليا ومتزوجين ويعملون وفقاً لشهادة المطعم كمحاسبين بالمطعم والكافيه وهم ليسوا (بودى جاردات) كما إدعى محرر المحضر فى محضر الضبط والمحل ليس خاص بهم (كما إدعى فى محضر التحريات).

                              (انظر حافظتى المستندات 1 ، 2 المقدمين بجلسة اليوم)

كما قضت بأن :-

"المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسخ لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بأى قيد".

(نقض 23/11/1983 لسنه 34 رقم 197 ص 979 طعن 1517/53ق)

وكما جاءت محكمة النقض فى ذلك أيضاً بأنه :–

من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها وليس شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما أوردها الحكم ليس فيها ما يدل على أن المتهم قد شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينه حصراً بالمادة (30) من قانون الاجراءات الجنائية . ولما كان ذلك فإن ما وقع على الطاعن على النحو السالف – ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون ، ولم يعن الحكم ببحث الصلة بين ذلك الإجراء غير المشروع وما تلاه من اجراءات ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وكان ما أورده تبريرا لاطراح دفع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون قد خالف القانون وتعقيب بالقصور فى التسبيب!

(الدوائر الجنائية طعن رقم 16583/70ق بتاريخ 23/2/2006)

وعليه فإننا نجد أن الواقعة التى جاء بها محرر المحضر غير متصور حدوثها ويحاول فيها اختلاق حالة من حالات التلبس ولكنها فى حقيقة الامر واقعة غير موجودة على النحو الوارد بالأوراق فقد تلقة نبأها من الغير ولم يجرى ثمه تحريات أو مراقبات أو أى اجراء للتأكد من صحتها وادعاءه بأنه شاهد المتهمين يحملون الاسلحة بأيديهم أمر غير متصور عقلاً ومنطقاً فمن المعلوم أنه حتى وأن صح ادعاؤه بأنهم (بودى جاردات) فهم لا يحملون الاسلحة بأيديهم فهم ليسوا بهذا القدر من السزاجة أن يعرضوا أنفسهم للشرطة لتقوم بالقبض عليهم ، كما ان هذا الفعل يحتوى على ارهاب للمواطنين وليس حماية لمطعم.

– كما أنه من الصعب بل المستحيل أن يحمل المتهمون اسلحة غير مرخصة فى مثل هذا الوقت من الأحداث الراهنة للبلاد خاصة وان المحل له إسم كبير وسمعه طيبة بين الطبقات الراقية ولن يعرض سمعته للخطر لأى سبب من الاسباب وتواجد اسلحة نارية غير مرخصة على باب المطعم فى منطقة سكنية – ومحاطة بمنشأت عسكرية وشرطية وكثافة أمنية لتأمين ميدان رابعة العدوية وما تقدمنا به من مستندات تدل على أن المتهمين هم محاسبون بالمطعم وليسوا (بودى جاردات).



الدفع الثانى : إنتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص :-

الثابت فقهاً وقضاءاً فى شأن تعريف الإحراز فقد جاءت بأنه يتحقق بالاستيلاء المادى على الشئ لأى باعث كان.

وبإنزال ذلك على اوراق الدعوى الماثلة سنجد أنه غير متحقق فى شأن المتهمين وانه لا يوجد ثمه دلائل قانونية ومادية على حمل المتهمين لاسلحة نارية كما يزعم محرر المحضر . أيه ذلك:-

جاء السيد محرر المحضر مدعياً أن المتهمين يحملون الاسلحة النارية ويمسكونها بايديهم وذلك لحماية ممتلكات المطعم من قيام المتهمين بميدان رابعة بتخريب وسرقة محتويات المطعم.

والثابت من المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم وهى أن المتهمون يحملون مؤهلات عالية وكما هو مقدم أيضاً شهادة من مدير المطعم تؤكد أنهم يعملون بدرجة اخصائى حاسب آلى ثالث وأخر محاسب ثالث.

فمثلاً بالنسبة للمتهم / تامر حمدى فهو حاصل على شهادة بكالريوس من جامعة عين شمس مجال الاحصاء والتأمين ونظم المعلومات برنامج الحاسب الألى وتكنولوجيا المعلومات فكيف لشخص مثل هذا أن يحمل سلاحاً ليدافع عن مطعم؟!!

– من هو هذا الشخص الذى سيقف حاملاً سلاحاً نارياً لحماية المطعم الذى يعمل به محاسباً؟!!

– لم يأتى لنا محرر المحضر بانهم قد استخدموا هذه الاسلحة أو قاموا بإطلاق الأعيرة النارية.

– لم يأتى لنا بفوارغ من طلقات اطلقت من هذه الأسلحة.

فإذا لم يستخدموها أو لم يوجد سبب لاطلاق الأعيرة النارية مما يعنى عدم وجود أى سبب لذلك وذلك على الاقل فى الفترة ما بين وصول المعلومة لمحرر المحضر وحتى ساعة ضبطه للمتهمين فما هو الباعث لكى يظلوا حاملين لتلك الاسلحة فى ايديهم كما يدعى محرر المحضر أمام المحل فى الشارع المؤدى الى شارع النصر حيث يقبع الاخوان المسلمين وتحاوطهم القوات الشرطية والجيش والمؤدى من الطرف الأخر الى عمارات العبور والحرس الجمهورى وأماكن حساسة ومليئة بالمنشأت العسكرية دون سبب ؟!!

مما يعنى أن محرر المحضر يحاول اختلاق واقعة غير موجوده سوى فى مخيلته وأنه لا يوجد دليل مادى على حمل المتهمين للاسلحة فهم كما قدمنا مستندات ليسوا (بودى جاردات) كما ادعى فى محضر الضبط وليسوا مالكين للمحل ايضاً كما يدعى فى محضر التحريات.
وينتفى ايضاً الركن المعنوى فى سبب زعمه بحملهم تلك الاسلحة حيث التواجد الأمنى المكثف بالمنطقة وقبل هذا التواجد الأمنى كانت جميع المحال العامة والخاصة قد اغلقت ابوابها خوفاً من بطش أى متظاهر.

– حتى وإن كانوا كما يدعى (بودى جاردات) فهم على قدر من اليقظة والحيظة لإخفاءها حين يشعرون بتواجد الشرطة بمحيط المطعم مع العلم بأن شارع يوسف عباس هو شارع عمومى ومن السهل رؤيه الشرطة بسهولة خاصة لمن يهمه الأمر ومن يتخذ الحيطه دون ضبطه وهو حامل سلاح على الاقل طيلة ساعات عمله بالمطعم أو ساعات عمل المطعم.

– إن صح ذلك أيضاً لماذا لم يأتى لنا محرر المحضر الذى إدعى قيامه بالتحرى عن الواقعة عن مالك تلك الاسلحة هل للمتهمين أم من ؟!

– كما أنه من المعلوم أن المطعم "كيروس" هو مطعم مشهور يرتاده زبائن من المجتمع الراقى وأن المحل إن أراد حماية ممتلكاته فبإمكانه أن يحصل على تصريح بوجود سيارة شرطة لحماية ممتلكاته وهـى على الاقل لن تكون بحجم التكلفة باستئجار أشخاص حاملين اسلحة غير مرخصه لحماية مطعمه !!

 وهو أن دل فعلى أنه لم يكن هناك واقعة مجرمة أو ذخائر بحوزة المتهمين وأن الواقعة المزعومة ما هى إلا محاولة محرر المحضر اضفاء الشرعية على اجراءات الباطلة واختلاف واقعة لا اساس لها من الصحة سوى أنه نتج معلومة من مرشد سرى معلوم تماماً كونه من ارباب السوابق ويريد الكيد للمتهمين لسبب فى قراره نفسه وقام بناء على ذلك بالقبض على المتهمين.



مذكرة في مدي حجية الصورة الضوئية في الاثبات

مذكرة في مدي حجية الصورة الضوئية في الاثبات


" ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " 

صدق الله العظيم



الوقائع 

تخلص واقعات لدعوي في الاتي : 
1. يتم ذكر وقائع الدعوي 

الدفاع 


أولا : جحد صور الايصالات المقدمة بحافظة مستندات المدعي
وطلب ر فض الدعوي لخلوها من المستندات 


تنص المادة 14 اثبات :
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمه 
00000
ومن أحتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه , لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصابع 0
وقضت محكمة النقض : 
تقدير ظروف الطعن بانكار التوقيع وجديته أو عدم جديته مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع 
( نقض مدني جلسة 117/12/1931 الطعن رقم 19 لسنة 1 ق ) 
التوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبح هو المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية وفقا لما تقضي به المادة 390/2 من القانون المدني 

( الطعن رقم 351 لسنة 22 ق جلسة 3/5/1956 س 57 ص 572 ) 
الطعن بانكار التوقيع علي الورقة العرفية يجب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة تدل علي اصرار المنكر علي انكاره 0
( نقض مدني جلسة 28/3/1968 الطعن رقم 26 لسنة 32 ق ) 
مفاد المادة 390/2 من القانون المدني – علي ما جري به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية 
( الطعن رقم 291 سنة 34 ق – جلسة 4/6/1968 س 19 ص 1088 ) 
ومن المستقر في قضاء محكمة النقض أن المدعي ملزم باقامة الدليل علي ما يدعية سواء كان مدعيا عليه اصلا في الدعوي أم مدعيا فيها 000
( الطعن رقم 1799 لسنة 62 ق جلسة 17/6/1993 )
محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل علي دفاعه أو لفت نظره الي مقتضيات هذا الدفاع 0
( نقض 6/1/1973 لسن 24 ص 40 ) 
المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها 0
( طعن رقم 98 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1986 )
أن عبء الاثبات يقع علي عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعي عليه , وأن من يدعي خلاف االظاهر فعليه عبء اثبات ادعائه 0
( طعن رقم 722 لسنة 51 ق – جلسة 29/6/1988 ) 
ان محكمة الموضوع غير ملزمه بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا علي دفاعه بتقديم هذا الدليل و لفت نظره الي مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله لما كان ذلك 000000
( طعن رقم 1893 لسنة 51 ق – جلسة 24/11/1988 ) 
وعلي ما تقدم يتضح للهيئة الموقرة أن المدعي عليهم قاموا بجحد الصور المقدمة من الايصالات بحافظة مستندات المدعي و طلبوا الزامه بتقديم اصل الايصالات الا أنه امتنع عن تقديمها لتصبح هذه الصورة لا حجية لها عملا بما جري به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية – وعليه فقد اصبحت الدعوي بلا سند يؤيدها أو يعضدها والمدعي يقع عليه عبء اثبات دعواه والمحكمة غير ملزمه بلفت نظره لموجبات دفاعه مما يجدر معه رفض هذه الدعوي لخلوها من المستندات المؤيد او الدالة علي صحة الادعاء وهذا هو طلب المدعي عليهم 0 
وحيث تنص المادة 99 إثبات : 
القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات علي أن يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك 0
كما تنص المادة 100 إثبات :
يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون , ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود0 
بناء عليه
فالمدعي عليهم يلتمسون الحكم : 
· اولا : قبول تمسكهم بجحدهم لصورالايصالات المقدمة بحافظة مستندات المدعي عملا بنص المادة 14 اثبات 0واستبعادها واعتبارها كائن لم تكن لعدم تقديم الأصل 0
· ثانيا : رفض الدعوي لخلوها من المستندات المؤيدة لصحة الأدعاء عملا بنص المادة الأولي من قانون الاثبات مع حفظ حق المدعي عليه في الرجوع علي المدعي بشأن الآضرار التي اصابتهم من جراء هذه الدعوي مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

والله هو الحكم العدل 00000

عن المدعي عليهم

مجلة نادي قضاة التحكيم الدولي | شبهات حول حقوق الإنسان في الإسلام | المستشار الدكتور : هشام بن عبد الملك بن اسعد خان




شبهات حول حقوق الإنسان في الإسلام


المستشار الدكتور : هشام بن عبد الملك بن اسعد خان
خبير مكافحة الفساد وجرائم غسيل الأموال بنادي قضاة التحكيم الدولي 
الشبهة الأولى: جمود الشريعة الإسلامية
زعم بعضهم أن الشريعة الإسلامية جامدة لا تساير متطلبات العصر وأن تطبيقها يتعارض مع حقوق الإنسان.
والجواب على هذه الشبهة من وجوه :
1-     أن الإسلام دين ودنيا,وأنه كما اهتم بتنظيم علاقة الفرد بربه اهتم كذلك بعلاقة الفرد بأخيه الإنسان وبعلاقته بمجتمعه .
2-             وعليه فالأحكام الشرعية التي جاء بها الإسلام على نوعين :
الأول: ما يتعلق بعلاقة الفرد بربه من  عقيدة وإيمان وعبادات وغيرها,فهذه ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان .
الثاني: ما يتعلق بين الناس بعضهم ببعض, وهو المعروف بالمعاملات, وهذا بعضه ذو طابع اجتهادي,وهو يتميز بشئ من المرونة, ومن ثم جاءت أحكامها عامة مجملة غير مفصلة, تابعة للمصلحة العامة, حسبما يراه أهل الحل والعقد وأهل العلم .
ومن ذلك مبدأ الشورى, لم تفصل الشريعة كيفية ذلك وتحديده, بل تركته وفقاً للمصلحة العامة بعد وضع أطره العامة. 

الشبهة الثانية: قسوة الحدود الشرعية
زعم بعضهم أن إقامة الحدود الشرعية بصفة عامة (من قتل وقطع ورجم ) على المجرمين فيه من القسوة البالغة والوحشية التي لاتتناسب مع عصرنا الحاضر.
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
1-     أن هذه الحدود ثابتة في الشريعة الإسلامية لحكم عظيمة قد تظهر لقوم وتخفى على آخرين, فلا يضرنا نحن المسلمين أن عرفنا الحكمة أوجهلناها, فلله الحكمة البالغة في كل تشريع.
2-     أنه مما هو مسلم به بين العقلاء أن كل عقاب لابد فيه من  شدة وقسوة, حتى لو ضرب الرجل ولده مؤدبًا له لكان في ذلك نوع من القسوة, فالزعم بوجود عقاب من دون شئ من القسوة مكابرة ظاهرة, فليسموها ماشاؤا .
3-     إذا لم تشتمل العقوبات على شئ من القسوة والشدة فكيف ستكون رادعة وزاجرة للمجرمين وضعاف النفوس ؟! .
4-     أننا لوتركنا إقامة الحدود الشرعية لما تزعمونه من القسوة لأوقعنا أنفسنا والمجتمع في قسوة أشد منها, فمن الرحمة بالمجتمع وبالمحدود أن نقيم الحد عليه, ولنضرب مثالاً يقرب المراد: ماقولكم في الطبيب الذي يجري عملية جراحية فيستأصل بمشرطه المرهف بضعة من جسم المريض ليعالجه, أليس في هذا مظهر من مظاهر القسوة؟ بلى, ولكنها قسوة في الجزء المستأصل, رحمة وشفقة في باقي أجزاء الإنسان.
وكذلك نقول في قسوة الحدود, فحرصًا على سلامة جسم المجتمع من الفساد والمرض كان من الحزم والعقل القسوة على الجزء الفاسد منه, ليسلم باقي أعضاء المجتمع .
5-     أن الإسلام قبل أن يحكم عليه بالحد قدم له من وسائل الوقاية ما كان يكفي لإبعاده عن الجريمة التي اقترفها لو كان له قلب حي وضمير, لكنه لما أغلق قلبه وألغى عقله ونزع من ضميره الرحمة استحق أن يعاقب من جنس صنيعه.

الشبهة الثالثة: الزعم بقسوة حد السرقة
زعم بعضهم أن تطبيق حد السرقة امتهان لكرامة الإنسان وتشويه لخلقته وسمعته, بل فيه تعطيل لجزء من المجتمع وتمثيل له .
والجواب على هذه الشبهة من وجوه :
1-   حد السرقة حكم ثابت في الشريعة الإسلامية لا يحل لأحد تعطيله علمنا الحكمة منه أم لم نعلم.
قال الله تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } [المائدة 38 ].
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( تقطع يد السارق في ربع دينار)).
2- أنه من الرحمة بالمحدود وبالمجتمع استئصال اليد الفاسدة منه؛ منعًا لانتشار الفساد والفوضى واختلال الأمن في المجتمع .
3- إطلاق السارق من دون عقاب رادع له يجعل الناس في شغل شاغل لحماية ممتلكاتهم بأنفسهم أو بواسطة شركات الأمن, وفي هذا من الهدر للأموال والأوقات الشئ الكثير.
4- ولنتحاكم إلى الواقع : فمن المسلّمات عند من عنده أدنى حد من الاطلاع أن إهمال هذا الحد أو استبداله بغيره يصير المجتمعات غابة لا أمن فيها ولا أمان, ولننظر إلى المجتمعات الغربية, فالبرغم مما وصلوا إليه من الحضارة المدنية إلا أن جرائم السرقة عندهم في ازدياد كبير, بخلاف المجتمعات التي تقيم الحدود, فإن الأمن فيها واضح, ولا يمكن مقارنة ما فيها من السرقات بغيرها من المجتمعات.
5- ثم إن خير ما يدل على فعالية هذا الحد ما نشاهده في المملكة العربية السعودية من الأمن والأمان, فأين هي من عواصم بلاد الحضارة الزائفة .
6- ونحن كذلك نقطع طول هذه البلاد وعرضها ولا نرى من زعمتم بالمشوهين من حد السرقة, وما هذا إلا للأثر البالغ الذي يتركه تطبيق الحد في أصحاب النفوس الضعيفة مما يكون حائلاً بينهم وبين التفكير في السرقة, بلْه الإقدام عليها .
7- أننا نشاهد ما جعلوه عقابًا للسرقة من السجن لمدة معينة فلا نرى له أثرًا على السرّاق, بل هو بمثابة المدرسة والجامعة التي يتبادل فيها المجرمون الخبرات الإجرامية.
8-  على أنه لايتم تنفيذ حد السرقة في الإسلام إلا بعد تحقق شروط وضوابط معينة كبلوغ النصاب في المال المسروق, وانتفاء الشبهة التي تمنع إقامة الحد كسرقة من أشرف على الهلاك ولم يجد ما يبقيه على قيد الحياة .

الشبهة الرابعة: الزعم بقسوة حد الزنا
زعم بعضهم أن في جلد أو رجم الزاني قسوة بالغة, واعتداء على الحرية الشخصية للناس, كما أن استخدام الرجم وسيلة للقتل وحشية لاتتناسب والقرن العشرين .
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
1-     حد الزنا حكم ثابت في الشريعة الإسلامية لا يحل لأحد تعطيله علمنا الحكمة منه أم لم نعلم.
قال الله تعالى: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } [النور -2 ].
2- أن الله تعالى حرم الزنا وغلظ عقوبته لما له من الآثار الوخيمة على الفرد والمجتمع فمن ذلك:
أ‌-    تفشي الجرائم الخلقية والانحلال .
ب‌-          تفشي الأوبئة والأمراض الفتاكة كمرض نقص المناعة (الإيدز).
ت‌-          تفكك أهم رابطة اجتماعية: الأسرة .
ث‌-          تهدم النسيج الاجتماعي والرابط التكافلي بين مجموعاته .
ج‌-    فيه تقويض لدعائم الأمم وهدم لمجدها لما فيه من تعطيل النسل الصالح, وقتل النخوة, والشهامة, وقطع الروابط الإنسانية من أبوة وأخوة وبنوة وأمومة.
ح‌-    لما يفرزه الزنا من ضياع أنفس ومهج في المجتمع دون ذنب منها, فابن الزنا ضائع منبوذ في المجتمع, يقاسي - بلذة لحظات من والديه – صنوف الحرمان والمهانة, مما يولد أشخاصًا يكرهون مجتمعاتهم ويحقدون على أهلها.
خ‌-           لما فيه من الخلط في الأنساب, وإلحاق الأبناء بغير آبائهم, وأخذهم حقوقًا لا يستحقونها.
3- الغريزة الجنسية مركبة في الإنسان, فإذا لم يجعل العقاب الرادع للزنا تحولت المجتمعات إلى بؤرة فساد وانحلال.
4- كما شدد الشارع في عقوبة الزنا إلا أنه جعل له من الاحتياطات والشروط ما يضيق معه إقامة الحد, فلم يجعل الشارع السبيل إلى إثبات الحد إلا في حالتين:
الأولى: اعترافهما اعترافًا صريحًا لا رجعة فيه ولا إكراه.
الثانية: شهادة أربعة عدول بأنهما رأياهما حال الزنا رؤية صريحة (أي رؤية الإيلاج) مع اتفاق رؤيا الجميع, وهذا العدد من الشهود يصعب توافره, إلا إذا كانا مجاهرين أمام الناس بفعلتهما, ولذلك قلّ ثبوت الزنا بهذه الطريقة جدًا عبر التاريخ.
5- ثم إن الشارع الحكيم فرق بين المحصن وغير المحصن في العقوبة, فجعل على غير المحصن مائة جلدة وتغريب عام, وحكم على المحصن بالرجم حتى الموت, ولا يخفى على ذي لب ما بين الاثنين من فرق.
6- أما عن العقوبة بالرجم حتى الموت فليس المراد منها مجرد القتل - والله أعلم - بل المراد من ذلك الزجر والردع عن الإقدام على هذه الجريمة الشنعاء في حقه وحق مجتمعه, وكذلك فيها من العبرة لمن تسول له نفسه الزنا, لذا أمر الشارع بأن يحضر حال تنفيذ الحد جماعة من المؤمنين, قال الله تعالى : { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين }  .
7- ثم إن الإسلام لم يوجب هذه العقوبة على الزاني إلا بعد أن سد الطرق والوسائل المفضية إلى الزنا, ومن ذلك: تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية, وتحريم الخلوة بها, وغيرها من العوامل المؤدية إلى إثارة الغرائز وتأجيج الشهوات.
وعمل على علاج ذلك بالحث على التبكير بالزواج, وتيسير أموره ومتطلباته, حتى يتم تفريغ هذه الغريزة بالشكل المناسب .

الشبهة الخامسة: الزعم بشدة حد القذف
زعم بعضهم أن حد القذف وهو الجلد ثمانين جلدة شديد قاس لا يصلح لزماننا هذا.
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
1-             حد القذف حكم ثابت في الشريعة الإسلامية لا يحل لأحد تعطيله علمنا الحكمة منه أم لم نعلم.
قال الله تعالى: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم (5) }  [النور4-5] .
2-             حد القذف يرد للمجني عليه اعتباره, ويعيد عليه كرامته .
3-             ما في هذا الحد من وقاية أعراض الناس بمنع إلصاق التهم بهم وتشويه سمعتهم .
4-     ترك إقامة الحد يجرّئ السفهاء على اتهام الشرفاء, مما يزرع في المجتمع بذور الحقد والبغضاء والكراهية بين الناس, وربما أفضى بالمجني عليه إلى الانتقام بالقتل أو غيره حتى يسترد كرامته .
5-     إن القاذف حين يقذف أخاه فإنه يؤلمه إيلامًا نفسيًا, فكان من المناسب إيلام القاذف بدنيًا, ونفسيًا جزاء صنيعه .
6-     ولما كان القاذف يريد بقذفه تحقير المقذوف كان جزاؤه أن يحقر من الجماعة كلها, وذلك بإسقاط عدالته؛ فلا تقبل له شهادة, ويوصف بالفسق حتى يتوب توبة نصوحًا.
7-     إن الإسلام يسد جميع الأبواب المفضية إلى الزنا ويعالجها بشتى الطرق, فالرمي بالزنا وكثرة سماعه قد يهونه في النفوس مما قد يغري بهذه الجريمة, فإذا كانت نادرة الذكر في المجتمع فإنها تبقى مرهوبة لدى الناس, مستبشع الوقوع فيها, وبذلك نحافظ على نزاهة المجتمع وطهارته.

الشبهة السادسة: الزعم بأن إقامة حد السكر معارض لحرية الإنسان
زعم بعضهم أن تنفيذ حد السكر فيه انتهاك صارخ لحرية الإنسان الشخصية, وتدخل في خصوصياته, فضلاً عن ما فيه من الغلظة والقسوة التي يأباها عالمنا المتحضر اليوم .
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
1-   حد السكر حكم ثابت في الشريعة الإسلامية لا يحل لأحد تعطيله علمنا الحكمة منه أم لم نعلم.
قال الله تعالى: {  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90) إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون (91) } [المائدة90-91] .
عن أنس بن مالك قال: ( إن نبي الله صلى الله عليه وسلم  جلد في الخمر بالجريد والنعال, ثم جلد أبو بكر أربعين, فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود, قال: فجلد عمر ثمانين).
2- أن الإنسان في الشريعة الإسلامية ليس له الحرية المطلقة في مأكله ومشربه, بل هنالك ما هو ممنوع من تناوله لسبب من الأسباب كالضرر والقذارة ونحوهما.
3-   لقد اهتم الشارع بالحفاظ على سلامة العقل البشري, فقطع كل الوسائل المؤدية إلى تغييبه أو إتلافه .
4-   حرم الشرع الإسلامي الخمر لما فيها من أضرار بالغة على الفرد والمجتمع ومن ذلك:
أ‌-     الخمر تدفع بالإنسان إلى ارتكاب المعاصي والآثام والجرائم, وتعرضه لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة .
ويقول تقرير نشر عام 1980م لهيئة الصحة العالمية: إن 86 في المائة من حالات القتل, و50 في المائة من حالات الاغتصاب وجرائم العنف: تمت تحت تأثير الكحول.
ب‌-   لما في شرب الخمر من الضرر البالغ على صحة الإنسان, وتؤدي إلى إتلاف الجهاز العصبي, وغير ذلك من الأمراض, كما ثبت ذلك بالطب الحديث .
يقول أحد الأطباء :" إن الخمر هي السبب المباشر وغير المباشر في خمسين في المائة من مجموع حالات الوفاة التي يفحصها بمعمل الطب الشرعي بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة " .
ت‌-         أنها تسبب العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة .
ث‌-         إن الخمر تضع متعاطيها في وضع مزر مهين غير لائق بالحيوان, فضلاً عن الإنسان .
ج‌-    إن الخمر تحدث تغييرًا ضارًا في نفسية الإنسان, فتولد فيه الشعور بالنقص والاحتقار والقلق والاضطراب النفسي .
ح‌-     أنها تجعل الإنسان يظهر بمظهر غير لائق, فتخرجه عن احتشامه ووقاره .
خ‌-    أنها إسراف للمال فيما يضر ولا ينفع, يكلف الفرد والدول الخسائر الفادحة .
فقد ذكرت بعض التقارير التي نشرت عام 1980م أن فرنسا تخسر على الخمور في العام الواحد ما يربو على (سبعة آلاف مليون دولار), وأن الولايات المتحدة الأمريكية تخسر ما يربو على(ثلاثين ألف مليون دولار) سنويًا .
د‌-   أنها تلهي الإنسان عن عمله وتشغله عما ينفعه ويعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع والفائدة .
ذ‌-   أنها تحوّل الإنسان إلى شخص أناني ينفق ماله على ملذاته وشهواته ويترك زوجته وأولاده دون رعاية واهتمام .
فمن ذلك كله يعلم لماذا جاء الشرع بتحريم الخمر وترتيب العقوبة الرادعة على من شربها.

الشبهة السابعة: الزعم بقسوة حد الحرابة
زعم بعضهم أن عقوبة الحرابة عقوبة قاسية فيها إهدار لكيان الفرد المتمدن , وهي لا تناسب إنسان هذا القرن  المتحضر ولا تليق به .
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
1-   حد الحرابة حكم ثابت في الشريعة الإسلامية لا يحل لأحد تعطيله علمنا الحكمة منه أم لم نعلم.
قال الله تعالى: { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (33) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم (34) } [المائدة 33-34] .
2- أن الحياة الآمنة المستقرة لا يمكن أن تتحقق إلا في مجتمع ينعم بالأمن, فكان لابد من إيقاع عقاب صارم عادل لكل من يتهدد أمن المجتمع ويزعزع استقراره.
3- أن هؤلاء المحاربين أنفسهم مجرمون قد استعملوا السلاح, وروعوا النفوس, وربما فتكوا بالناس, فهم في أنفسهم قساة لارحمة في قلوبهم, فكان من عدل الشريعة أن يعاقبوا بعقاب رادع غليظ جزاء صنيعهم, وعبرة لغيرهم من أصحاب القلوب المريضة.
4- أن طبيعة هذه الجريمة تختلف عنها في باقي الجرائم بمجاوزتها الاعتبارات العادية التي تنطلق منها الجريمة, فجريمة السرقة خفيّة قد وضع لها الشرع حد القطع, لكن لما تمت هذه الجريمة تحت التهديد بالسلاح ازداد خطرها على أمن المجتمع واستقراره, فناسب أن تغلظ عقوبتها حسب نوع الجريمة .
5- أننا ندعو هؤلاء إلى النظر في حال المجتمعات الغربية والتأمل فيها بعين البصيرة والإنصاف, فقد تجرعت تلك المجتمعات - ولازالت - غصص  الجرائم المنظمة والسطو المسلح والنهب العلني والخطف الذي تقوم به عصابات منظمة في غاية القسوة والبطش, وليقارن هذا الحال بحال المملكة العربية السعودية التي تطبق أحكام الشريعة ليعلم أثر تطبيق هذا الحد وغيره من الحدود الشرعية.

الشبهة الثامنة: الزعم بأن حد الردة انتهاك الحقوق الإنسان
زعم بعضهم أن تنفيذ حد الردة يعد من التدخل في حريات الناس الفكرية, وانتهاك صارخ لحق الإنسان في التدين .
والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
1-   حد الردة حكم ثابت في الشريعة الإسلامية لا يحل لأحد تعطيله علمنا الحكمة منه أم لم نعلم.
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل دم  امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس, والثيب الزاني, والمفارق لدينه التارك للجماعة )).
وعن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من بدل دينه فاقتلوه )).
2-   لابد هنا من التنبيه على أمرين راعاهما الشارع في تنفيذ حد الردة:
الأول: أن الإسلام يحاسب على الظواهر أما السرائر فأمرها إلى الله, وعليه فلا ينفذ حد الردة إلا فيمن جاهر بها وأعلنها وشُهد عليه بذلك, فمن أسرها في نفسه فالله حسيبه .
الثاني: قبل تنفيذ الحد لابد من استتابته ثلاثة أيام, فإن تاب وإلا نفذ الحكم.
3- إن العقيدة في الإسلام هي الأساس الذي تبنى عليه بقية الأحكام والتشريعات, ولهذا كان حفظ العقيدة أول الأمور الواجب على الدولة حمايتها.
4-   أن الردة تلاعب بالدين وتعاليمه لا يرضاه الشرع, بل ينظر إليه على أنه أشد من الكفر.
5- أن في الردة دعاية خطيرة ضد الإسلام وإساءة إلى أهله, قد يمنع بها غيره من التفكير في الدخول في الإسلام, فكأن لسان حاله يقول أنه أسلم وجرب الإسلام ولكنه وجده غير صالح, وهذا مدخل لهدم الدين قد يستخدمه أعداؤه .
6- أن الإسلام يريد ممن يدخله أن يدخله عن قناعة تامة, فإن لم تحصل تلك القناعة فقد أوصد الباب في وجه المتلاعبين .
7- الردة ليست مسألة شخصية وإن بدا ظاهرها كذلك, فهو بارتداده خرج على نظام, وخروجه هذا سيكون سببًا لبلبلة هذا النظام, فالضرر لن يقتصر على المرتد نفسه, بل سيعم وينتشر في المجتمع, فالردة في الإسلام بمثابة ثورة داخلية في المجتمع المسلم .
ونحن نشاهد ما تفعله الأنظمة الأخرى عند مروق البعض منها والثورة على أفكارها ونظامها من قتل وتعذيب وملاحقة لهؤلاء.