كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

برقية عزاء في استشهاد جنود مصر الأبرار



ينعي نادي قضاة التحكيم الدولي ببالغ الحزن والأسى ـ استشهاد جنود مصر الأبرار اللذين استشهدوا جراء الهجوم الارهابي الذي استهدفهم صبيحة اليوم 
سائلين الله عز وجل لهم المغفرة والرحمه وان يسكنهم الله فسيح جناته 
وأن يلهمنا الله جميعـــًا الصبر والسلوان 

كما شدد المستشار الدكتور محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
 في كلمته اليوم 
على ضرورة التكاتف والتلاحم بين طوائف الشعب لتصفية هؤلاء الارهابيين وتنقية الوطن منهم 
ذاكرا سيادته ان ما يقوم به هؤلاء لا يؤثر في شعب مصر العظيم 
فمصر هي اقوى من اي اعتداء على ابنائها الشرفاء

نص القرار رقم 16 لسنة 2015 ـ اعلان الحداد على روح الشهيد المستشار هشام بركات





نص القرار رقم 16 لسنة 2015                


 انه في يوم الاثنين الموافق 29/6/2015

بمقر نادي قضاة التحكيم الدولي ـ بجمهورية مصر العربية

وبحضور السيد المستشار / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي

والسادة المستشارين أعضاء مجلس الإدارة

فانه قد قــــرر الاجتماع المشكل ما يلي من بنود

1ـ إعلان الحداد ثلاث أيام متتالية على روح شهيد الواجب المستشار / هشـــام بركـــات ـ النائب العام المصري الذي وافته المنية صباح اليوم اثر حادث إرهابي خسيس أودي بحياته هو وحراسته الخاصة .

2ـ  يبدأ الحداد من اليوم وأن يعلق العمل في النادي إلى يوم 2 يوليو2015

3ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجميع الالتزام بمضمون القرار  

تحريرا في 29/6/2015                                     اعتماد
                                                   رئيس نــادي قضاة التحكيم الدولي 
                                                  المستشارالدكتور / محمد الصعيدي 


برقية عزاء في وفاة شهيد الوطن المستشار / هشام بركات



ببالغ الحزن والأسى ينعي نادي قضاة التحكيم الدولي 
شهيد الوطن المستشار / هشــــام بركــات ـ النائب العـــام 
سائلين الله عز وجل له الرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال 
وأن يتغمده الله في رحمته 
وأن يلهم اهله ويلهمنا ويلهم الشعب المصري الصبر والسلوان 

برقية دعاء بالشفاء للسيد المستشار/ هشام بركات ـ النائب العام



يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي بخالص الدعاء بالشفاء 
للسيد المستشار / هشام بركات ـ النائب العام ـ بجمهورية مصر العربية

حيث تعرض منذ قليل، موكب سيادته إلى هجوم في مصر الجديدة، بانفجار عبوة ناسفة أسفل سيارته بجوار الكلية الحربية في مصر الجديدة.
وأسفر الانفجار عن إصابة سيادته بجروح ، ونقل على إثرها إلى مستشفى هليوبوليس.

ـ وقد استنكر المستشار الدكتور / محمد الصعيدي ـ رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي
 ذلك العمل الارهابي  
مؤكدا سيادته انه يجب التكاتف والتلاحم لنتصدى سويــًا للارهاب الغاشم
 الذي لا دين له ولا مله
وانه ستظل مصر فوق الجميـــع 
حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها العظيم من كل ســوء



مفهوم القمر الصناعي ـ تقديم مستشار مهندس / هيثم ابو زيد




مفهــــوم القمر الصنــــاعي



تقديم مستشار مهندس / هيثم ابو زيد 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 
 
- القمر الصناعي بصفة عامة عبارة عن جسم دوار يطلق من قاعدة أرضية نحو الفضاء ليدور في مداره المخصص له والمبرمج عليه بسرعة معينة، وهو مزود بمحطات استقبال وإرسال وعدد من أجهزة التسجيل التي تلتقط البرامج الموجة إليه ويعيد إرسالها في الوقت ذاته بطريقة تلقائية.
وفيما يخص الأقمار التلفزيونية فهي تقوم باستقبال الإشارات الواردة إليها من المحطات الأرضية وفق موجات وترددات معينة ثم تقوم بتكبيرها و تقويتها، ومن ثم إعادة إرسالها مرة أخرى إلى الأرض إما لمنطقة عامة (تغطية شاملة) أو لرقعة محددة (تغطية مركزة)، حيث تستقبلها محطة أرضية بواسطة هوائيات على شكل أطباق. ويضم القمر الصناعي عددا من القنوات التي تسمى "قناة قمرية" تطلق من خلالها الإشارات التلفزيونية.



لا ارهاب بعد اليوم ـ المستشار الدكتور محمد الصعيدي




يدين  نادي قضاة التحكيم الدولي وبشده الحوادث الارهابيه التي يقوم بها الارهابيين في كل بقاع الارض 
كما صرح المستشارالدكتور / محمد الصعيدي رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
قائلا سيادته ان الارهاب لادين له ــ وأن ما يفعله هؤلاء في مساجد الله اكبر دليل على انهم ليسوا بمسلمين وان ما يفعلوه بالكنائس اكبر دليل على انهم ليسوا بمسيحيين
فــــأي دين يؤمن به هـــؤلاء ؟؟
واي يد خفيه تحركهم يمينا ويسارا لكي يغرقوا الارض بدماء الابرياء 
انتهكوا حرمات الله 
الي متى سنقف مكتوفي الايدي  
إلى متى يظل كل منا يضع يديه على عيناه حتى لا يرى ما يحدث لنا كبشر 

يجب على المسلمين والمسيحيين التكاتف للتصدي للارهاب كيد بشرية واحده على مستوى العالم لتكون ضربة قوية من حديد للقضاء على الارهاب ـ تحت ترابط وتكاتف من كل دول العـــالم للقضـــاء عليه 
شعارنا " لا ارهاب بعد اليوم " 



التمييز بين العرف الإداري والعرف المدني ـــ المستشار الدكتور محمد الصعيدي

التمييز بين العرف الإداري والعرف المدني



المستشــار الدكتـــور 
محمد الصعيــــدي 
رئيس نادي قضـــاة التحكيم الـــدولي 

إذا كان العرف يشكل مصدرا رسميا لكل من القانون الإداري والقانون المدني، إلا أن الاختلاف بين العرف الإداري والعرف المدني قائم ويمكن حصره فيما يأتي:
1-من حيث مصدر الإنشاء (سلطة الإنشاء):
إن الإدارة في القانون الإداري هي التي تنشئ القاعدة العرفية فسلوكها هو محل اعتبار لا سلوك الأفراد. بينما العرف المدني ينشأ من خلال إتباع الأفراد أنفسهم لقاعدة ما، خلال مدة زمنية معينة بشكل منتظم وغير متقطع مع شعورهم بإلزامها.
2-من حيث موضوع القاعدة:
إن موضوع القاعدة العرفية في المجال الإداري تتعلق دائما بالمصلحة العامة وبالخدمة العامة، بينما القاعدة العرفية في المجال المدني تتعلق أساسا بالمصلحة الخاصة للأفراد الخاضعين لهذه القاعدة.
وجدير بنا الإشارة أن تسامح الجهة الإدارية بشأن عدم تطبيق قانون معين لا ينشئ في كل الحالات قاعدة عرفية. فلو تصورنا مثلا أن السلطة التشريعية في الدولة صادقت على قانون يمنع التدخين في الأماكن العمومية وبادر رئيس الجمهورية لإصداره في الجريدة الرسمية، وتم توزيعه على الجهات المعنية بالتطبيق، فلو حدث أن جهة ما ولتكن وزارة النقل على مستوى المطارات مثلا تساهلت في تطبيق هذا القانون ولم تخضع المخالفين للنص المذكور للجزاءات التي حددها القانون ولو مدة طويلة، فلا يمكن الاحتجاج بهذا السلوك مهما طال على أنه يشكل قاعدة عرفية لأن القول بذلك يعني أن العرف أعدم التشريع وأبطل مفعوله وفي هذا طعن في مشروعية القاعدة العرفية .

شريحة التجسس  بين الحقيقة والإفتراء ـ اعداد فريق خبراء امن المعلومات بالنادي

شريحة التجسس 
بين الحقيقة والإفتراء 

اعداد فريق خبراء امن المعلومات بالنادي

من ايام قليلة انتشرعلى شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يستخرج من أحد هواتف سامسونج ما قال أنها [ شريحة تجسس ] موجودة تحت الغلاف الخارجي للبطّارية .

ويظهر الشخص في الفيديو وهو يقوم بفتح الغلاف الخارجي للبطّارية، واستخراج [ شريحة التجسس ] التي استخدمها الغرب الكافر للتجسس على المُسلمين” على حد تعبير صاحب الفيديو .

اولا ـ الفيديو مليء بالإخطاء المُضحكة ، وكان ينبغي تجاهله بشكلٍ كامل ، فلو كان “الغرب الكافر” يُريد التجسس على الناس وتحديد مواقعهم ، ألا يستطيع ذلك بواسطة تقنية تحديد الموقع الجغرافي GPS الموجودة في جميع الهواتف الذكية ؟
 وهل كانت ستلجأ سامسونج الشركة المُنتجة لبعض أكثر التقنيات تقدّمًا وأعلاها تعقيدًا لوضع الشريحة بهذا الشكل المكشوف والسخيف بدل إخفائها داخل أجزاء الهاتف ؟

كما قُلنا كان ينبغي تجاهل هذا الفيديو بشكل كامل
لكن للاسف الكثير من المستخدمين أُصيبوا بالذعر حول ما ورد في الفيديو

لذلك سوف نوضح حقيقتها 
ــ الشريحة الموجودة في السطح الخارجي للبطّارية هي شريحة الاتّصال قريب المدى NFC، وهي شريحة باتت موجودة في مُعظم هواتف أندرويد اليوم .
 إن كنت لا تعرف ما هو الاتّصال قريب المدى فهو عبارة عن اتّصال لاسلكي يُمكنه تبادل البيانات في نطاق ضيّق جدًا لا يتجاوز الأربعة سنتيمترات وبسرعة لا تتجاوز 474 كيلوبِت في الثانية.

ــ وتُقدّم تقنية NFC في الهواتف عدّة استخدامات ، من أبرزها تبادل المعلومات مثل إمكانية إرسال الروابط والصور بين هاتفين عبر مُلامستهما من الجهة الخلفية لكل منهما. كما تُستخدم الشريحة في أنظمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف، ولها استخدامات أُخرى مثل فتح الأبواب بمُجرّد مُلامسة الهاتف للقفل.


مدى NFC قصير جدًا، وإشارتها ضعيفة، لهذا هي آمنة جدًا ولا يُمكن الاتصال بها عن بُعد. ولها كما ذكرنا عدة استخدامات لكن التجسس ليس من بينها بكل تأكيد



لذلك وجب علينا التنوية والتوضيح لكي يطمئن مستخدمي سامسونج 

القواعد المدنية الواجبة الإتباع عند نظر الدعوى والسير في إجراءاتها ـ

القواعد المدنية الواجبة الإتباع 

عند نظر الدعوى والسير في إجراءاتها



المستشارة / بلقيس غــازي عيـــدان
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ العراق

1- يقع عبء أثبات الالتزام على المدعي به وعلى المدين أثبات التخلص منه.
2- البينة على من أدعى خلاف الظاهر .
3- صاحب الدفع مكلف بإثبات دفعه والمدعي مكلف بإثبات دعواه .
4- الأصل فيما يتعلق بالحقوق الشخصية هو براءة الذمة وعدم المديونية ومن يدعي خلاف الأصل يقع عليه عبء أثبات ذلك .
5- الأصل حسن النية وعلى من يدعي سوء النية عليه أثبات ذلك.
6- الأصل في الحقوق العينية أن من يباشر السلطة في شيء معين يعتبر صاحب الحق فيه.
7- الأصل في دعوى المسؤولية المدنية أثبات الخطأ والضرر (أثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر) حيث يقع على عاتق مدعي المسؤولية أثبات توفر هذين الركنين لأنهما الأساس في تحمل التبعات المترتبة على تحققهم في الدعوى محل النظر .
8- الأصل في العقود الصحة والجدية وعلى من بدعي بطلانها أو الصورية أثبات ذلك.
9- الأصل في الإثراء على حساب الغير أن عبي أثباته يقع على المدعى عليه ومقدار الإثراء يقع على عاتق المدعى بتحققه (ويقصد بالإثراء على حساب الغير هو الاستفادة بشيء مشروع من عمل غير مشروع ومن أمثلتها الانتفاع في عقود الأمانة كعقد الوكالة –الإجارة –عقد العارية –عقد الوديعة ).
10- الأصل في تقادم المسؤولية يقع على المدعى عليه في دعوى المسؤولية أن يتمسك بالتقادم مع ملاحظة أن مدة التقادم هي ( 15 ) سنة إلا في الحقوق المهنية( 5 )سنوات كأجر الطبيب وأتعاب المحامي .
11- الأصل (عدم التعسف في استخدام الحق ) في استعمال الحق خلوه من التعسف ومن يدعي التعسف أثباته.
12- الأصل (مراعاة الإجراءات التحكيمية) أنها تمت وروعيت ومن يدعي خلاف ذلك أثباته.
13- الأصل في( الصك أداة وفاء) فلا يثبت للساحب دين في ذمة المستفيد فإذا أدعى الساحب خلاف ذلك عليه أثبات ذلك .
14 – ألزام الخصم بتقديم سند تحت يده على أن يكون مفيد في الدعوى ومنتج وله آثار في الدعوى


المنازعات الدولية وطرق تسويتها ـ المستشارة / أميرة فكري

المنازعات الدولية وطرق تسويتها



إعداد المستشارة / أميرة فكري
محكم دولي فئة ب
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي

في بداية القول اتركوني أوضح لكم تعريف النزاع الدولي(( والذي هو خلاف حول نقطة قانونية أو واقعية أو تناقض وتعارض الآراء القانونية أو المنافع بين دولتين، أما المنازعات بين أفراد من جنسيات مختلفة فلا تعد نزاعات دولية حيث يحكمها القانون الدولي الخاص، وكذلك المنازعات بين دولة وفرد من جنسية أخرى من نطاق النزاعات الدولية وتخضع لقواعد الحماية الدبلوماسية)).

ومن أهم أسباب النزاعات الدولية اختلاف المصالح والسياسات، ومع تطور العلاقات الدولية كان من الضروري حل هذه المنازعات بطريقة سلمية حتى تسير العلاقات الدولية سيراً طبيعياً ولتفادي ما من شأنه الإخلال بالسلم والأمن الدوليين.
وقد أظهرت النزعة التنظيمية للمجتمع الدولي أن هناك إمكانيات وفيرة ومحسوسة في إيجاد الحلول للأزمات الدولية من خلال الوسائل الريفية بعد أن أصبح تحريم استخدام القوة أو التهديد في العلاقات الدولية من أهم المبادئ القانونية المستحدثة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة على وجه الإطلاق.
فلقد كانت قواعد القانون الدولي التقليدي تقر مشروعية الحرب بينما أصبح استعمال القوة محرماً في نطاق ميثاق الأمم المتحدة حيث كانت هناك نصوص كثيرة تشير إلى أنه يجب حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وهذه الطرف أو الوسائل قد تكون قضائية وقد تكون غير قضائية، ويلاحظ أن الوسائل الأولى هي الأنسب لحل المنازعات القانونية، أما الوسائل الثانية فهي التي تلائم المنازعات السياسية.
ولقد اختلف الفقه حول معيار التفرقة بين المنازعات القانونية والسياسية إلى ثلاث اتجاهات:
الأولى: يرى أن المنازعات القانونية هي تلك التي تتصل بمسائل ثانوية أو غير ذات أهمية ولا تمس مصالح الدولة العليا، أما النزاع السياسي فهو الذي يمس مصالح الدولة العليا.
الثاني: يرى أن المنازعات القانونية هي تلك التي يمكن تسويتها وفقاً لقواعد القانون الدولي المقبولة من الدول، أما النزاع السياسي فهو الذي لا يمكن تسويته وفقاً لقواعد القانون الدولي وعلى ذلك إذا تعذر تسوية نزاع ما وفقاً لقواعد القانون الدولي فإن هذا النزاع يكون سياسياً وعلى العكس من ذلك إذا كان من الجائز تسوية نزاع ما من خلال تطبيق قواعد القانون الدول يكون هذا النزاع قانونياً.
الثالث: يرى أنصار هذا المذهب أن المنازعات القانوني هي التي تكون الخصومة فيها على وجود حقوق معينة ولا يطلب أطراف النزاع تعديل المبدأ القانوني الذي ينطبق على النزاع القائم بينهم، في حين أن النزاع السياسي يتصل بالمطالبة بتعديل القانون القائم ونظراً لصعوبة التفرقة بين النزاع القانوني والنزاع السياسي نرى أن اتفاق الدول الأطراف في النزاع هو الذي يحدد طبيعته قانوني أم سياسي.
وقد ترجع أهمية التفرقة بينهما إلى أن محكمة العدل الدولية لها سلطة الإفتاء وإصدار الآراء الاستشارية في المسائل القانونية متى طلبت إليها هيئات دولية معينة ذلك ولا يجوز للمحكمة أن تصدر آراء استشارة في المنازعات السياسية، وذلك على خلاف اختصاص المحكمة القضائي الذي تباشره بصدد أي نزاع سواء أكان متعلقاً بمسألة قانونية أم سياسية.
وهنا تثور مشكلة أخرى وهي التفرقة بين (النزاع والموقف) عند فرض الأمر على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث يجب على الدولة التي تكون عضو في مجلس الأمن وتكون طرفاً في نزاع عن التصويت "حق الفيتو" على القرارات التي قد تتخذ وفقاً لأحكام الفصل السادس والمادة 52 من الميثاق بيد أنها لا تلزم بذلك الامتناع إذا كانت طرفاً في موقف يؤدي إلى احتكاك دولي،،وقد تنقسم وسائل التسوية للنزاعات الدولية الي قسمين احدهما سياسي والاخر قضائي
القسم الأول .. الوسائل السياسية لتسوية المنازعات الدولية
أ- التسوية السياسية للمنازعات الدولية في إطار (القانون الدولي التقليدي).
أولاً- المساعي الحميدة:
هي قيام دولة بمحاولة التقريب في وجهات النظر بين دولتين متنازعتين، وحثهما على الدخول في مفاوضات لحل النزاع القائم بينهما، ولا تشترك الدولة التي تقدم مساعيها الحميدة في المفاوضات بأية وسيلة مباشرة، وإن كان يمكن أن تقدم العون لإنجاح المفاوضات بطريق غير مباشر.
ثانياً ً- الوساطة:
وهي سعي دولة لإيجاد حل النزاع قائم بين دولتين عن طريق اشتراكهما مباشرة في مفاوضات تقوم بها الدولتان المتنازعتان للتقريب بين وجهات النظر من أجل التوصل حل النزاع القائم بينهما.
ثالثاً- التحقيق:
إذا لم يكتب النجاح للمفاوضات الخاصة بحل النزاع القائم بين دولتين لأسباب ترجع إلى اختلافهما حول تحديد وقائع النزاع، فيمكن للدولتين المتنازعتين الاتفاق على تعيين لجنة يوكل إليها حصر الوقائع وتحديد أسباب النزاع وفحصها وتقديم تقرير عنها برأيها، ويكون تقرير لجنة تحقيق غير ملزم لأطراف النزاع.
رابعاً- التوفيق:
هو حل النزاع عن طريق إحالته إلى هيئة محايدة تتولى فحص الموضوع وتحديد الوقائع واقتراح التسوية الملائمة على الأطراف المتنازعة، وتجد الإشارة إلى أن قرار هيئة التوفيق ير ملزم لأطراف النزاع، وهذا ما يميزه عن قرار هيئة التحكيم الذي يلتزم أطراف النزاع بتنفيذه.
والطرق السابقة التي أقرها القانون الدولي التقليدي ما هي إلا وسائل اختيارية تعتمد فعالتها بالدرجة الأولى على إرادة الدول المتنازعة، فلها أن تلجأ إليها أو ترفضها فإذا اختارت اللجوء فإنها تبقى حرة في قبول أو رفض اقتراحات الوسيط أو تقرير لجنة التحقيق أو قرار هيئة التوفيق.
ولم تفرض كل من اتفاقية لاهاي لسنة 1899 ولسنة 1907 الطرق السابقة كالتزام دولي واكتفتا بالتصريح بأن الدول المتعاقدة لن تلجأ إلى الحرب قبل أن تلجأ إلى المساعي الحميدة أو الوساطة، وذلك بقدر ما تسمح به الظروف.
ب: التسوية السياسية للمنازعات الدولية في إطار (الأمم المتحدة).
تقضي المحافظة على السلم والأمن الدوليين ضرورة التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتسوية ما قد ينشأ بينهم من منازعات بالطرق السلمية، وبأتي التزام الدول الأعضاء بأن يسلكوا سبل الحل السلمي نتيجة ضرورية لتحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية ولقد أشارت المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية، بالمفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ولأعضاء الأمم المتحدة في سبيل التوصل لتسوية المنازعات التي قد تثور بينهم اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية طلباً للحل السلمي.
والالتزام الملقى على عاتق أطراف النزاع باللجوء إلى الوسائل السلمية يقتصر على المنازعات التي يكون من شأن استمرارها تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر حيث يعد حفظهما من أولويات الميثاق وجاء ذلك في ديباجته.
وان السلم الذي تهدف الهيئة إلى تدعيمه والمحافظة عليه هو السلم الدولي، أي أن يسود السلام العالم وتمتنع الدول عن الحرب في علاقاتها المتبادلة، أما الأمن الذي يأتي يذكره بعد السلم، فالمقصود به الأمن الجماعي بما يتضمنه من جانب وقائي وجانب علاجي، وبما يشتمل عليه من تضامن لمواجهة العدوان وتجنب الحروب، كل ذلك في إطار من العمل الإيجابي المنظم للقضاء على أسباب الاضطرابات الدولية، وتوفير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المناسبة، بحيث تعيش الدول في حالة استقرار ويتوفر كل منها أسباب الأمن والطمأنينة على سلامتها.
وفي سبيل تحقيق المحافظة على السلم والأمن الدوليين نصت المادة الأولى من الميثاق على الوسائل التالية:
1- اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الاضطرابات الدولية التي قد تهدد السلم وإزالتها متى قامت.
2-حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي.
3- التضامن في مواجهة الأعمال العدوانية وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم إذا فشل الوسائل السلمية في حل النزاع.
وأخيراً لا يمتد نطاق المادة الأولى إلى السلم الداخلي لمقتضيات سيادة كل دولة ولكن إذا امتدت آثار الاضطرابات الداخلية إلى خارج الدولة وتعدت حدودها الإقليمية وأدت إلى تعكير السلم والإخلال بالأمن الدوليين فإنه يكون من واجب الأمم المتحدة أن تمارس حقها المشروع في التدخل من أجل إعادة السلم إلى نصابه وتوفير الأمن الدولي.
القسم الثاني..  الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية
التسوية القضائية تعني تولي شخص من غير أطراف النزاع سلطة الفصل فيه على أساس من قواعد القانون وإصدار قرار ملزم بشأنه من الناحية القانونية.

وتتم مباشرة الوظيفة القضائية في المجتمع الدولي بإحدى صورتين هما: التحكيم، أو القضاء.