المنازعات الدولية وطرق تسويتها
إعداد المستشارة /
أميرة فكري
محكم دولي فئة ب
عضو نادي قضاة
التحكيم الدولي
في بداية القول
اتركوني أوضح لكم تعريف النزاع الدولي(( والذي هو خلاف حول نقطة قانونية أو واقعية
أو تناقض وتعارض الآراء القانونية أو المنافع بين دولتين، أما المنازعات بين أفراد
من جنسيات مختلفة فلا تعد نزاعات دولية حيث يحكمها القانون الدولي الخاص، وكذلك
المنازعات بين دولة وفرد من جنسية أخرى من نطاق النزاعات الدولية وتخضع لقواعد
الحماية الدبلوماسية)).
ومن أهم أسباب
النزاعات الدولية اختلاف المصالح والسياسات، ومع تطور العلاقات الدولية كان من
الضروري حل هذه المنازعات بطريقة سلمية حتى تسير العلاقات الدولية سيراً طبيعياً
ولتفادي ما من شأنه الإخلال بالسلم والأمن الدوليين.
وقد أظهرت النزعة
التنظيمية للمجتمع الدولي أن هناك إمكانيات وفيرة ومحسوسة في إيجاد الحلول للأزمات
الدولية من خلال الوسائل الريفية بعد أن أصبح تحريم استخدام القوة أو التهديد في
العلاقات الدولية من أهم المبادئ القانونية المستحدثة في القانون الدولي وميثاق
الأمم المتحدة على وجه الإطلاق.
فلقد كانت قواعد
القانون الدولي التقليدي تقر مشروعية الحرب بينما أصبح استعمال القوة محرماً في
نطاق ميثاق الأمم المتحدة حيث كانت هناك نصوص كثيرة تشير إلى أنه يجب حل النزاعات
الدولية بالطرق السلمية، وهذه الطرف أو الوسائل قد تكون قضائية وقد تكون غير
قضائية، ويلاحظ أن الوسائل الأولى هي الأنسب لحل المنازعات القانونية، أما الوسائل
الثانية فهي التي تلائم المنازعات السياسية.
ولقد اختلف الفقه حول
معيار التفرقة بين المنازعات القانونية والسياسية إلى ثلاث اتجاهات:
الأولى: يرى أن
المنازعات القانونية هي تلك التي تتصل بمسائل ثانوية أو غير ذات أهمية ولا تمس
مصالح الدولة العليا، أما النزاع السياسي فهو الذي يمس مصالح الدولة العليا.
الثاني: يرى أن
المنازعات القانونية هي تلك التي يمكن تسويتها وفقاً لقواعد القانون الدولي
المقبولة من الدول، أما النزاع السياسي فهو الذي لا يمكن تسويته وفقاً لقواعد
القانون الدولي وعلى ذلك إذا تعذر تسوية نزاع ما وفقاً لقواعد القانون الدولي فإن
هذا النزاع يكون سياسياً وعلى العكس من ذلك إذا كان من الجائز تسوية نزاع ما من
خلال تطبيق قواعد القانون الدول يكون هذا النزاع قانونياً.
الثالث: يرى أنصار
هذا المذهب أن المنازعات القانوني هي التي تكون الخصومة فيها على وجود حقوق معينة
ولا يطلب أطراف النزاع تعديل المبدأ القانوني الذي ينطبق على النزاع القائم بينهم،
في حين أن النزاع السياسي يتصل بالمطالبة بتعديل القانون القائم ونظراً لصعوبة
التفرقة بين النزاع القانوني والنزاع السياسي نرى أن اتفاق الدول الأطراف في
النزاع هو الذي يحدد طبيعته قانوني أم سياسي.
وقد ترجع أهمية
التفرقة بينهما إلى أن محكمة العدل الدولية لها سلطة الإفتاء وإصدار الآراء
الاستشارية في المسائل القانونية متى طلبت إليها هيئات دولية معينة ذلك ولا يجوز
للمحكمة أن تصدر آراء استشارة في المنازعات السياسية، وذلك على خلاف اختصاص
المحكمة القضائي الذي تباشره بصدد أي نزاع سواء أكان متعلقاً بمسألة قانونية أم
سياسية.
وهنا تثور مشكلة أخرى
وهي التفرقة بين (النزاع والموقف) عند فرض الأمر على مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة، حيث يجب على الدولة التي تكون عضو في مجلس الأمن وتكون طرفاً في نزاع عن
التصويت "حق الفيتو" على القرارات التي قد تتخذ وفقاً لأحكام الفصل
السادس والمادة 52 من الميثاق بيد أنها لا تلزم بذلك الامتناع إذا كانت طرفاً في
موقف يؤدي إلى احتكاك دولي،،وقد تنقسم وسائل التسوية للنزاعات الدولية الي قسمين
احدهما سياسي والاخر قضائي
القسم الأول ..
الوسائل السياسية لتسوية المنازعات الدولية
أ- التسوية السياسية
للمنازعات الدولية في إطار (القانون الدولي التقليدي).
أولاً- المساعي
الحميدة:
هي قيام دولة بمحاولة
التقريب في وجهات النظر بين دولتين متنازعتين، وحثهما على الدخول في مفاوضات لحل
النزاع القائم بينهما، ولا تشترك الدولة التي تقدم مساعيها الحميدة في المفاوضات
بأية وسيلة مباشرة، وإن كان يمكن أن تقدم العون لإنجاح المفاوضات بطريق غير مباشر.
ثانياً ً- الوساطة:
وهي سعي دولة لإيجاد
حل النزاع قائم بين دولتين عن طريق اشتراكهما مباشرة في مفاوضات تقوم بها الدولتان
المتنازعتان للتقريب بين وجهات النظر من أجل التوصل حل النزاع القائم بينهما.
ثالثاً- التحقيق:
إذا لم يكتب النجاح
للمفاوضات الخاصة بحل النزاع القائم بين دولتين لأسباب ترجع إلى اختلافهما حول
تحديد وقائع النزاع، فيمكن للدولتين المتنازعتين الاتفاق على تعيين لجنة يوكل
إليها حصر الوقائع وتحديد أسباب النزاع وفحصها وتقديم تقرير عنها برأيها، ويكون
تقرير لجنة تحقيق غير ملزم لأطراف النزاع.
رابعاً- التوفيق:
هو حل النزاع عن طريق
إحالته إلى هيئة محايدة تتولى فحص الموضوع وتحديد الوقائع واقتراح التسوية
الملائمة على الأطراف المتنازعة، وتجد الإشارة إلى أن قرار هيئة التوفيق ير ملزم
لأطراف النزاع، وهذا ما يميزه عن قرار هيئة التحكيم الذي يلتزم أطراف النزاع
بتنفيذه.
والطرق السابقة التي أقرها
القانون الدولي التقليدي ما هي إلا وسائل اختيارية تعتمد فعالتها بالدرجة الأولى
على إرادة الدول المتنازعة، فلها أن تلجأ إليها أو ترفضها فإذا اختارت اللجوء
فإنها تبقى حرة في قبول أو رفض اقتراحات الوسيط أو تقرير لجنة التحقيق أو قرار
هيئة التوفيق.
ولم تفرض كل من
اتفاقية لاهاي لسنة 1899 ولسنة 1907 الطرق السابقة كالتزام دولي واكتفتا بالتصريح
بأن الدول المتعاقدة لن تلجأ إلى الحرب قبل أن تلجأ إلى المساعي الحميدة أو
الوساطة، وذلك بقدر ما تسمح به الظروف.
ب: التسوية السياسية
للمنازعات الدولية في إطار (الأمم المتحدة).
تقضي المحافظة على
السلم والأمن الدوليين ضرورة التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتسوية ما قد
ينشأ بينهم من منازعات بالطرق السلمية، وبأتي التزام الدول الأعضاء بأن يسلكوا سبل
الحل السلمي نتيجة ضرورية لتحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية
ولقد أشارت المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات
الدولية، بالمفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية
ولأعضاء الأمم المتحدة في سبيل التوصل لتسوية المنازعات التي قد تثور بينهم اللجوء
إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية طلباً للحل السلمي.
والالتزام الملقى على
عاتق أطراف النزاع باللجوء إلى الوسائل السلمية يقتصر على المنازعات التي يكون من
شأن استمرارها تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر حيث يعد حفظهما من أولويات
الميثاق وجاء ذلك في ديباجته.
وان السلم الذي تهدف
الهيئة إلى تدعيمه والمحافظة عليه هو السلم الدولي، أي أن يسود السلام العالم
وتمتنع الدول عن الحرب في علاقاتها المتبادلة، أما الأمن الذي يأتي يذكره بعد
السلم، فالمقصود به الأمن الجماعي بما يتضمنه من جانب وقائي وجانب علاجي، وبما
يشتمل عليه من تضامن لمواجهة العدوان وتجنب الحروب، كل ذلك في إطار من العمل
الإيجابي المنظم للقضاء على أسباب الاضطرابات الدولية، وتوفير الظروف السياسية
والاقتصادية والاجتماعية المناسبة، بحيث تعيش الدول في حالة استقرار ويتوفر كل
منها أسباب الأمن والطمأنينة على سلامتها.
وفي سبيل تحقيق المحافظة
على السلم والأمن الدوليين نصت المادة الأولى من الميثاق على الوسائل التالية:
1- اتخاذ التدابير
المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الاضطرابات الدولية التي قد
تهدد السلم وإزالتها متى قامت.
2-حل المنازعات
الدولية بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي.
3- التضامن في مواجهة
الأعمال العدوانية وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم إذا فشل الوسائل السلمية في حل
النزاع.
وأخيراً لا يمتد نطاق
المادة الأولى إلى السلم الداخلي لمقتضيات سيادة كل دولة ولكن إذا امتدت آثار
الاضطرابات الداخلية إلى خارج الدولة وتعدت حدودها الإقليمية وأدت إلى تعكير السلم
والإخلال بالأمن الدوليين فإنه يكون من واجب الأمم المتحدة أن تمارس حقها المشروع
في التدخل من أجل إعادة السلم إلى نصابه وتوفير الأمن الدولي.
القسم الثاني.. الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية
التسوية القضائية
تعني تولي شخص من غير أطراف النزاع سلطة الفصل فيه على أساس من قواعد القانون
وإصدار قرار ملزم بشأنه من الناحية القانونية.
وتتم مباشرة الوظيفة
القضائية في المجتمع الدولي بإحدى صورتين هما: التحكيم، أو القضاء.