عقوبة جريمة الاغتصاب في
بعض التشريعات الحديثة
المستشار الدكتور / محمد الصعيدي
من استقرائنا النصوص التشريعية الحديثة
التي تعالج جرائم الاغتصـاب نجد أن
غالبية التشريعات الجنائية تنحو باتجاه يميل إلى الشدة في العقوبات لهذه الجرائم
لتعلقهـا بانتهاك للقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية وانتهاك صارخ لحرية المرأة
والاعتداء على عرضها وشرفها الذي يمثل لها حياتها. ولا تهدف هذه التشريعات
إلى تطبيق العقوبة بعد ارتكاب الجريمة
فحسب وإنما كوسيلة من وسائل التهديد للأفراد لمنع ارتكابها أو الحد منها وهذا ما
ينسجم وأهداف السياسة الجنائية المعاصرة بالوقاية من الجرائم.
وقد افرد
قانون العقوبات العراقي ذي الرقم( 111) لسنة 1969 جريمة الاغتصاب في المواد(393
،394،395 ) حيث عاقب في المادة( 393) مرتكب هذه الجريمة في حالة عدم رضا المجني
عليه ، وفي المادة( 394)عاقب مرتكب هذه الجريمة في حالة وقوعها على ذكر أو أنثى
أتما الخامسة عشرة ولم يتما الثامنة عشرة سنة كاملة برضاهما ، أما في المادة(395)
فقد عاقب من يواقع أنثى بعد إغوائها بوعد الزواج ثم يرفض التزوج بها
أما قانون
العقوبات المصري فقد نصت المادة(267)
منه على ما يأتي :« كل من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فإذا كان الفاعل
من أصول المجني عليها أو ممن يتولون تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من
تقدم ذكرهم تكون العقوبة الإعدام»(
، وتضمنت
المادة (268) عقوبة بالسجن المشدد الذي
يصل الى 15 سنة
كل
من هتك عرض
إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك.
أما قانون
العقوبات الأردني ، فالمادة (292) تنص على أنه :« من واقع أنثى غير زوجـه
بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة
أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتـة مدة لا تقل عن عشرة سنوات »
،وعاقبت المادة (295) منه كل واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة
من عمرها وكان الجاني احد أصولها سواء كان شرعياً أو غير شرعي أو واقعها احد
محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها
عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وقد استعمل المشرع الجزائري لفظ هتك
العرض للتعبير عن الاغتصاب فقد نصت المادة ( 336 ) من قانون
العقوبات الجزائري على أنه : « كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى
عشرين سنة».وعاقبت المادة(338) منه كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ
الجنسي على شخص من نفس جنسه بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2000
دينار جزائري.
أما قانون العقوبات اللبناني ، فقد
نصت المادة (503) على أنه «من أكره غير زوجـه بالعنف والتهديد على
الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل ولا تنقص العقوبة عن سبع
سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره ». وتضمنت
المادة( 504) عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع
المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما أستعمل نحوه من ضروب الخداع
كما نصت المادة (218) من قانون الجزاء العمـاني على أنه «يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة :1-كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة .2-كل من خطف شخصاً بنفس الوسائل بقصد إرتكاب الفجور به.3- كل من ارتكب الفجـور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابـاً بنقص جسدي أو عقلي ، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي من أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايتـه أو ممن لهم سلطة عليه أو خادمـاً عند أولئك الأشخاص ».
كما نصت المادة (218) من قانون الجزاء العمـاني على أنه «يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة :1-كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة .2-كل من خطف شخصاً بنفس الوسائل بقصد إرتكاب الفجور به.3- كل من ارتكب الفجـور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابـاً بنقص جسدي أو عقلي ، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي من أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايتـه أو ممن لهم سلطة عليه أو خادمـاً عند أولئك الأشخاص ».
أما قانون العقوبات الفلسطيني ، فيعاقب
بمقتضى المـادة (292) منه بالأشغـال
الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من
واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) ، ولا تنقص العقوبة عن سبع
سنوات إذا كان المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها. وشددت المادة
(301) العقوبة بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها،إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة
المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به، أو إذا أصيب المعتدى عليه بمرض
زهري أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.
وقد عاقبت المجلة الجنائية التونسية
بالإعدام :
«1- كل من واقع انثى غصباً باستعمال العنف
أو السلاح أو التهديد . 2- كل من واقع أنثى دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون
استعمال الوسائل المذكورة »
وقد اختص الفصل (228) بمعاقبة كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكراً كان أو انثى
بدون رضاه بالسجن مدة ستة أعوام، ورفع العقاب إلى إثني عشر عاماً إذا كان المجني
عليه دون الثمانية عشر عاماً كاملة ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في
الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر أو
تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر .
كما نصت المادة
(489) من قانون العقوبات السوري على أنه
«1- من اكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس
عشرة سنة على الأقل . 2- ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى
عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره». «ومن جامع قاصراً (لم يتم الخامسة عشرة من
عمره) عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان
الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره».
ومن التشريعات
الأجنبية ، التي تناول فيها المشرع جريمة الاغتصاب قانون العقوبات الفرنسي
الصادر سنة 1994م والذي عرّف الاغتصاب بأنه كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته
يرتكب بحق شخص الغير عن طريق العنف أو الإكراه أو المفاجأة. وبالتالي يمكن أن يقع
الاغتصاب بمفهوم القانون الفرنسي على الرجال والنساء على حد سواء، سواء كان ذلك
بالاتصال الجنسي الطبيعي بين رجل وامرأة ، أو بعلاقة جنسية شاذة فرضها رجل على
امرأة كان يأتيها من دبر أو بإدخال عضو التذكير في فمها . وقد عاقب القانون
الفرنسي الزوج على
جريمة الاغتصاب عند إقدامه على إكراه زوجته على الاتصال الجنسي