كود ذكر المصدر

الراديو

...

كود مشاركة المواضيع في الفيس وتويتر

اخر الاخبار

اترك رسالتك

تحديث

.

.

.

.

جريمة الرشوة فى القانون المصرى ـ اعداد المستشار / سعيد ابو الليل


                     جريمة الرشوة فى القانون المصرى




اعداد المستشار / سعيد ابو الليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الرشوة :- كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً .
يعني أي موظف عمومي ياخد مبلغ من المال أو يتفق عليه لعمل أي عمل من أعمال وظيفته حتى ولو كانت قانونيه يعتبر مرتشيا و أيضا كل من يقوم بعمل غيره وذلك لقضاء مصلحة بمقابل نقدي ،، و أيضا كل من امتنع عن العمل القائم به في وظيفته و ذلك للتسهيل الامور بنظير مقابل نقدي فيكون مرتشياً ،،، و أيضا كل موظف قام بعمل بمقابل نقدي لاحق أي أن المقابل بغير أتفاق فيعد أيضا مرتشياً ،،، خدوا بالكم من الحته دي ((( أي شخص يقوم بعمل أو يمتنع عنه أو يتخل عنه وذلك للمحسوبية أو الوساطه أو التوصية يعد مرتشياًًًًًً ))) ،،، يعاقب الراشي و المرتشي بنفس عقوبة المرتشي وذلك لمن يعترف أو يخبر السلطات بالجريمة ،،، أما بالنسبة للعقوبات بالنسبه لكل واقعه فهي مذكورة في القانون الذي يحكم الرشوة و هي من المادة 103 إلى المادة 111 من قانون العقوبات وهم :-
مادة 103
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به.
مادة 103 مكرراً
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أ ولغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
مادة 104
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
مادة 104 مكرراُ
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ألا للامتناع عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
مادة 105
كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
مادة 105 مكرراً
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 106 مكرراً
كل من طلب لنفسه أو لغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى.
ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لأشرافها.
مادة 106 مكرراً
( أ ) كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.
مادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.
مادة 107 مكرراً
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
مادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
مادة 108 مكرراً
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لك يكن قد توسط فى الرشوة.
مادة 109
ألغيت
مادة 109 مكرراً
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
مادة 109 مكرراً ثانيا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدي موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرراً.
مادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.
مادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل.
1. المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتجين أو معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
4. ألغي
5. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
6. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمان والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

برقية تهنئة للمستشار الدكتور / اسامه عمر


يتقدم نادي قضــــاة التحكيم الدولي 
بخالص التهاني والتبريكات 
الي المستشار الدكتور /  اسامه عمر 
وذلك لتولي سيادته  منصب مدير عام قناة العروبة الفضائية 
سائلين الله عز وجل لسيادته الســـداد والتوفيق

برقية عزاء في وفاة ابنه الاستاذه / نوال بدران


ببالغ الحزن والأسى 
يتقدم المستشار الدكتور / محمد الصعيدي 
رئيس نادي قضاة التحكيم الدولي 
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة الكرام 
والسيد المستشار / جامع مرزوك 
المنسق العام لنادي قضاة التحكيم الدولي ـ المغرب 
والسادة الاعضاء الكرام في جميع الدول العربية 
بخالص العزاء الي الأستاذه / نوال بدران 
مديرة مركز اطلنتكا للاستشارات وتأهيل الكفاءات 
وذلك في وفاة ابنتها المغفور لها باذن الله تعالى : حفصة همداوي 
سائلين الله عز وجل للفقيده الرحمة وان يسكنها الله فسيح جناته 
وان يلهم اهلها ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان

برجاء الدعاء الخالص بالشفاء لابن المستشار معتوق خان


بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نسألكم جميعا الدعاء الخالص 
للطفل / عبد العزيز
نجل المستشار / معتوق خان 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي ـ  السعودية 
حيث انه الان في غيبوبة كامله وحاله حرجة اثر تعرضه لتوقف القلب وانفجار الرئتين
نسال الله عز وجل جميعا ان يتقبل منا ومنكم خالص الدعاء له
وان يصبر اهله وصبرنا جميعا
صورة الطفل عبد العزيز الان من داخل العنايه المركزة


تم بحمد الله اجراء العمليه الجراحية لنجل المستشار معتوق خان




بفضل من الله عز وجل 
تم اجراء العمليه الجراحية بنجاح للطفل عبد العزيز معتوق خان
نجل المستشار / معتوق خان
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي / السعودية 

وهو الان بالعناية المركزة
لذلك يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي
 والسادة الاعضاء الكرام من جميع الدول العربية
بخالص الشكر لله عز وجل على فضله في نجاح العمليه 
سائلين الله الرحمن الرحيم ان يتمم الشفاء على الطفل عبد العزيز
وان يجعل مرضه هذا  في ميزان حسناته هو ووالديه 

برقية تهنئة للسادة اعضاء النادي لانتخابهم في المجلس الوطني لنقابة المحامين بالمغرب


يتقدم مجلس إدارة نــــادي قضـــاة التحكيم الــــدولي 
والســــادة الاعضــــاء الكرام 
بخالص التهـــاني والتبريكــات إلي 
السيد المستشار / محمد بنعشيش
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي  
و السيد المستشار / خالد اكويس
منسق التدريب بنادي قضاة التحكيم الدولي بالمغرب  
وذلك لانتخاب سيادتهم في المجلس الوطني لنقابة المحامين بالمغرب
سائلين الله عز وجل لهم الســـداد والتوفيق

يوم اليتيم ـ فكرة مصرية وصلت للعالمية ـ المستشار الدكتور / محمد الصعيدي




يصادف أول جمعة من شهر إبريل كل عام الاحتفال "بيوم اليتيم"، يرسم الجميع في هذا اليوم بسمة على شفاة هؤلاء الأطفال الذين حرمهم القدر من أحد والديهم أو كلاهما، وذلك من خلال إقامة احتفالات يشارك فيها كبار المسئولين والمشاهير من الفنانين ولاعبي كرة القدم، الذين يحاولون محو معاناة شريحة من الأطفال هم في حاجة إلى العطف والحنان، وتقديم الدعم النفسى والترفيهي.
بدأت فكرة يوم اليتيم في عام 2003 ، حيث اقترح أحد المتطوعين بجمعية دار الأورمان وهي من أكبر الجمعيات العاملة في مجال رعاية الأيتام في مصر أن تقوم الجمعية بعمل احتفال كبير تدعو إليها عدد من الأطفال الأيتام التابعين لجمعيات أخرى أو الموجودين في بيوتهم ولا يجدون من يهتم بهم للترفيه عنهم .
جاءة فكرة تحديد يوم للاحتفال بهدف التوعية العامة باحتياجات اليتيم العاطفية والتركيز على أن يصبح يومًا قوميًا للأيتام فى مصر ، وأن يحظى هذا اليوم في جميع بلاد العالم بالاهتمام الذي تحظى به أيام أخرى تدعو إلى قيم ومبادئ سامية مثل "يوم المعاق، يوم الأم، يوم البيئة".
وجاء تطبيق الفكرة عربيًا، في عام 2006، اذ عرضت الفكرة على مؤتمر  وزراء الشئون الاجتماعية العرب، حتى أقر بإقامة الاحتفال بيوم اليتيم العربي، وعلى أن تقدم كل دولة الدعم الإعلامي وبذل الجهد لنشر الفكرة وتشجيع المجتمع على المشاركة في هذا العمل الإنساني، وأقيمت بالفعل الاحتفالات بيوم اليتيم في عدد من الدول العربية كان أولها في العام 2007.

فبدأ الاحتفال مصريًا ودعمت الجمعية جهودها ليصبح عربيًا، ثم عالميًا، وذلك بعد أن وقف 5 آلاف طفل مصري تحت سفح الهرم، حاملين أعلام مصر في يوم اليتيم، وبهذه الوقفة الرمزية دخلوا موسوعة جينيس للأرقام القياسية وأصبح بعدها الاحتفال بيوم اليتيم عالميًا.

برقية عزاء في وفاة شقيق والدة الاستاذ / عبد الرحمن ابو ماضي


ببالغ الحزن والاسى يتقدم نادي قضاة التحكيم الدولي 
بخالص العزاء الي السيد الاستاذ / عبد الرحمن ابو ماضي 
 سكرتير نادي قضاة التحكيم الدولي ـ بالمملكة المغربية 
في وفاة شقيق والدته ــ سائلين الله عز وجل للفقيد الرحمة
ولاهله الصبر والسلوان

برقية عزاء في وفاة والد المستشار محمود سليمان


ببالــــغ الحـــــزن والاســــى
 يتقدم السيد المستشـــار رئيس نــــادي قضـــاة التحكيم الـــدولي  
والسادة المستشارين اعضاء مجلس الادارة المـــوقر 
والسادة الاعضاء الكرام في جميع الـــدول  
بخالص العزاء الي المستشار / محمــــود سليمـــــان 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي
في وفــاة والــــد سيـــــادته
سائلين الله عز وجل أن يسكن الفقيــــد فسيـــح جنــــاته 
وان يلهم أهله ويلهمنا جميعـــًا الصبر والسلوان

الهبـــــــة ـ للمستشار / فتحي كامل


الهبـــــــة 


للمستشار / فتحي كامل 
عضو نادي قضاة التحكيم الدولي 
الهبة لغة هي الهدية من الله والتبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا ام غير مال، وتستخدم كلمة هبة كاسم للبنات، مثلا: هبة إبراهيم.
الهبة في الدين الإسلامي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين وهي عقد يحتاج إلى توافر عناصر اهمها:
  • نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب
  • الهبة عقد بين الاحياء
  • الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له
  • انها من اعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له قد يكون حق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق شخصي أو مبلغ من النقود
  • يمكن للواهب ان يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن ليس عوض
  • ان نية التبرع شرط لازم لان الهبة بعوض تصبح عقد اخر كالبيع والمقايضة
  • اذا كان الشرط يساوي المنفعة من الهبة هنا لا يوجد هبة لانه يكون عقد اتفاق بمقابل
اركان الهبة الهبة عقد لذا يجب ان تتوافر في هذا العقد الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الاخرى وهي:
  • شروط انعقاد
  • شروط صحة
  • شروط الانعقاد لازمة وهي:
  • 1 التراضي
  • 2- المحل
  • 3 – السبب
  • 4 – ان يكون محرر بورقة رسمية
وشروط الصحة تفترض وجود عقد وهو يكون قابل للابطال اذا لم تتوفر شروط:
  • الا هلية
  • الا يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا
  • للهبة شكل في العقار
  • للهبة شكل في المنقول تتم بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي
اثار واحكام الهبة الاصل في عقد الهبة انه ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب ولكن اذا اشثرط الواهب عوضا له لهبته كانت الهبة ملزمة للجانبين ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له التزامات الواهب
  • نقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له
  • تسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له
  • ضمان التعرض والاستحقاق
  • ضمان العيوب الخفية
  • اذا كان الموهوب عقار يجب تسجيله في السجل العقاري
  • يجب تسليم الشيء الموهوب والواهب ملزم بتسليمه اياه وتسري على ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع
  • اذا تعمد الواهب اخفاء مستند يثبت حق الغير في الشيء الموهوب فالواهب في هذه الحالة مسؤول عن الضرر الذي اصاب الموهوب له بسبب هذا الغش فيقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا عما تحمله من خسارة بسبب الاستحقاق
  • لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب
  • اذا تعمد اخفاء عيب ضمن الشيء الموهوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب
  • يلتزم الموهوب له بداء العوض المشترط لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبي أو لمصلحة عامة وحتى تظل الهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ان لا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب
  • اذا تبين ان الشيء الموهوب اقل في القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملتزما بان يؤدي من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيء الموهوب
  • اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة
  • يجوز الاتفاق على ان يتحمل الواهب جميع النفقات والمصاريف حتى يصل المال الموهوب إلى الموهوب له
الرجوع في الهبة
  • يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له واما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له علما ان هناك هبات لازمة لا يمكن الجوع فيها الا بالتراضي وهناك هبات غير لا زمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع
  • يرفض طلب الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع التالية:
  • اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته
  • اذا مات اح طرفي الهبة
  • اذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي
  • اذا قدم الموهوب له بدلا عن الهبة اذا كانت الهبة صدقة أو عمل من اعمال البر
  • اذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له
الاعذار المقبولة للرجوع في الهبة
  • ان يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد اقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه
  • ان يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية
  • ااان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
  • ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع
  • ان يكون للواهب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي
الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة
اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي كان هذا فسخا لها
وتعتبر الهبة كان لم تكن لكن اثارها على المتعاقدين تختلف عن اثارها على الغير
  • اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي فانه يجب على الموهوب له ان يرد الشيء الموهوب إلى الواهب واذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب
اثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير
اذا رجع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه اثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغيرويجب التمييز هنا بين حالتين:
  • اذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي
  • اذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع
  • في الحالة الاولى تصبح الهبة لا زمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي أو بالتقاضي
  • الحالة الثانية اذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له اشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من كل حق للغير وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض.